gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي ( VJ-2020-25 ) : قرار رقم (198-2018-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدهيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدهيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن فيه ل的主题ه بمضي المده النظاميه لقبول التظيم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدهيه الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - تبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدمي بعد انتها المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اسبح القرار نهايا وواجب النفاذ بمور المده النظاميه للاعتراض. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢ و تاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم最后一次 تاريخ ١٤٤١/٠٠١/٢٢ م. اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه بمحافظه جده: وذلك قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره: فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (198-2018-V) بتاريخ م. ١٠١٠٢١١ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه، بموجب هويه وطبيه رقم (....) بصفته وكيلا لمسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم باليحه دعي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (۱۰۰۰۰) ريال سعودي في ضريبه القيمه المضافه، مسبا ذلك بحداثه النظام وعدم الالمام التام بشروط واهليه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد نشت علي: «تم اشعار المكلف بالغرامه الماليه بتاريخ ١٨٠١/٠١، وبالرجوع الي الماده ٩٩ من نظام ضريبه القيمه المضافه: حيث نصت علي: (يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجنه القضاييه المختصه، خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري); وبناه عليه فان القرار الطعين قد تحصن بمضي المده واصبح غير قابل للطعن عليه، ان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الرباء الموافق ٢٠٢٠١/١٢، في تمام الساعه ٨٠٠ مساء، افتتحت جلسه الداره الاولي لضربه القيمه المضافه بمحافظه جده: للنظر في الدعوي المرقوعه من وكاله (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي المدعي تبين عدم حضوره او من يمثله، وقد حضر مثل الهييه العامه للزكاه والدخل (ب) ، وبسؤاله عن رده اجب وفقا لما جا في مذكره الرد المقدمه للامانه للجانضربيه، وبالنظر في ملف الدعوي، وبخاصه لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، تبين طلحيه الدعوي للفصل فيها، وفقا للفقره (1) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: وعليه قررت الدايره رفض الدعوي شكلا: لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١١ واتريخ ١٥٥/٠٦/١١ واتريخ ١٥٥/٠٦/١١ واتريخ ١٥٥/٠٦/١١٥ واتريخ ١٥٥/٠٦/١١٥ واتريخ ١٥٥/٠٦/١١٥ اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ ١٥٥/٠٦/١١٥ واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكيل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه القيامه المضافه واللايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠١٢) وتاريخ ١٣٨/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعارض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اطهار بالقرار، حيث نكت الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه علي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨٠/١٠٢١: وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٥٠٨٠ وعلبه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه; مما تي معه الداره عدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه. القرار: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما يلي: اول: الناحيه الشكيله: عدم سماع دعوي وكاله (....) سجل تجاري رقم (....) لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا للماده السادسه والخمسين من نظام للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاد بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.