moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 103 chunks
الحكم في القضيه رقم 4079/2/ق لعام 1435ه المقامه من/ (...) ضد: شركه (...) للتنميه العقاريه المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 18/05/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي:(....) رييسا القاضي:(.....) عضوا القاضي: (....) عضوا وبحضور (.....) وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 15/07/1435ه، ويعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، ويعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ 15/07/1435ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 25/04/1435ه الصادره من القنصليه العامه للمملكه العربيه السعوديه في دبي، ضد المدعي عليهم وهم: 1/ شركه (...) للتنميه العقاريه المحدوده، 2/ (...) ابناء (...) بصفتهم مديرين وشركاء في الشركه المدعي عليها، 3/ (...) بصفته مديرا وشريكا في الشركه المدعي عليها ووكيلا سابقا للمدعيه، 4/ (...) ابني (...) بصفتهما شريكين وعضوين في مجلس الرقابه بالشركه المدعي عليها، طلب فيها ما يلي: 1/ الزام المدعي عليهم بتقديم المستندات المتعلقه بحقوق المدعيه في الرقابه بالشركه المدعي عليها، طلب فيها ما يلي: 1/ الزام المدعي عليهم بتقديم المستندات المتعلقه بحقوق المدعيه في شركه (...) للتنميه العقاريه المحدوده، 2/ ندب خبير محاسبي للقيام بحصر اصول الشركه وتحديدها بالمقارنه مع عقارات التركه داخل وخارج المملكه والحقوق العينيه العقاريه المدرجه ضمن اصول الشركه وتقييم حصه المدعيه السوقيه والدفتريه في حقوق التركه العقاريه وفقا لنصيبها الشرعي وتدقيق حسابات وقيود الشركه وتحديد قيمه حقوق المدعيه والارباح المستحقه لها منذ تاريخ تاسيسها وحتي تاريخ اقامه الدعوي، 3/ الزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس الشركه واضافه حصتها في الشركه من تركه شقيقها المتوفي الشريك (...)، 4/ الزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه. وقد قيدت هذه اللايحه في سجلات المحكمه قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، حيث حددت اول جلسه بتاريخ 22/10/1435ه، حضر فيها وكيل المدعيه: (...) حضر وكيل المدعي عليها: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ اجاب بانها وفقا للايحه الدعوي الوارده اعلاه، واضاف بان موكلته لم تتسلم اي ارباح طيله فتره الشراكه منذ عام 1405ه الي تاريخ هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عليهم الجواب اشار الي الخطاب المودع لدي المحكمه في 14/10/1435ه الصادر من مدير الشركه: (...)، والذي يطلب فيه تزويد الشركه بمستندات الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه الرد علي الطلبات المذكوره في لايحه الدعوي وان عليه تقديم عقد تاسيس شركه (...) للتنميه العقاريه المحدوده وتقديم بيان يوضح المركز المالي للشركه وبيان سبب عدم توزيع الارباح خلال فتره الشراكه، كما ان عليه تقديم وكاله عن بقيه المدعي عليهم وفي حال عدم ذلك فان علي المدعي عليهم الحضور اصاله ففهم ذلك واستعد بابلاغهم، وفي جلسه 11/01/1436ه قدم وكيل المدعي عليهم شركه (...) للتنميه العقاريه مذكره صفحتين ارفق بها صوره عقد تاسيس الشركه المدعي عليها وصوره سجلها جاء فيها ان الشركه تاسست في جده بتاريخ 29/3/1404ه وصدر سجلها التجاري برقم (...) وتاريخ 14/2/1405ه ولم تمتلك الشركه ولم يدخل في اصولها منذ تاسيسها وحتي الان اي عقار والذي تملكه (595.473) سهما من اسهم شركه (...) للانشاء والتعمير وتستوفي الشركه جميع ارباح هذه الاسهم وتدخلها في حساباتها؛ لم يتم توزيع اي ارباح علي اي من الشركاء منذ تاسيسها وحتي الان؛ لان الجمعيه العامه للشركه هي التي تقرر توزيع او عدم توزيع الارباح والواقع ان الجمعيه العامه للشركه لم تجتمع منذ شراء الاسهم المذكوره وحتي الان وبالتالي لم تقرر توزيع اي من الارباح كما ان الشركه لم تمارس اي نشاط من نشاطاتها المذكوره في عقد التاسيس منذ تاسيسها وحتي الان وليس لديها اي موظف وكذلك فان الشركه لا تمانع من تسليم المدعيه كل حقوقها فيها بما فيها نصيبها الارثي من حصص اخيها الشريك (...) وارباح هذا النصيب من تاريخ وفاته، ثم قدم وكيل المدعي عليهم الشركاء في الشركه مذكره من ثلاث صفحات مرفق بها صور اربع مستندات جاء فيها ان الفقره (1) من الماده (9) من عقد تاسيس الشركه تقضي بان الجمعيه العامه العاديه هي التي تعين اعضاء مجلس الاداره وتقضي الفقره (2) من الماده ذاتها بان مده ولايه مجلس الاداره ثلاث سنوات وبان تجديد هذه الماده يجب ان يتم بقرار من الجمعيه العامه العاديه للشركاء وبتاريخ 07/07/1404ه صدر قرار الجمعيه العامه للشركاء بتشكيل مجلس اداره الشركه وبتحديد بدايه مده ولايته من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وكان موكليه اعضاء فيه بالاضافه الي الشريك (...) الذي لم تختصم المدعيه في هذه الدعوي، وبتاريخ 13/02/1408ه انتهت ولايه مجلس الاداره المذكور دون ان يصدر عن الجمعيه العامه للشركاء اي قرار بتجديد مده ولايته او بتشكيل مجلس اداره جديد وبالتالي فقد زالت عن موكليه الخمسه وكذلك عن السيد: (...) صفه المدير في الشركه نهاييا؛ وبالتالي فان دعوي المدعيه مردوده لانعدام صفه المدعي عليهم فيها، وكذلك الحال في دعوي المدعيه ضد المدعي عليهما (...) ابني (...) بصفتهما اعضاء في مجلس الاشراف والرقابه في شركه (...) للتنميه العقاريه فان الفقره (1) من الماده (11) من عقد تاسيس الشركه تقضي بان الجمعيه العامه العاديه هي التي تعين اعضاء مجلس الرقابه وتقضي الفقره (2) من الماده ذاتها بان مده ولايه مجلس الرقابه ثلاث سنوات وبان تجديد هذه المده يحب ان يتم بقرار من الجمعيه العامه العاديه للشركاء وبتاريخ 07/07/1404ه صدر قرار الجمعيه العامه للشركاء بتشكيل مجلس الرقابه في الشركه وبتحديد بدايه مده ولايته من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وكان موكليه اعضاء فيه بالاضافه الي (...)، وبتاريخ 13/02/1408ه انتهت ولايه مجلس الرقابه المذكور دون ان يصدر عن الجمعيه العامه للشركاء اي قرار بتجديد مده ولايته او تشكيل مجلس رقابه جديد: وبالتالي فقد زالت عن موكليه صفه عضو مجلس الرقابه وذكر في ختامها بانه لا مانع لدي المدعي عليهم من توزيع كل ارباح الشركه علي اي شريك فيها رضاء كما لا مانع لديهم من توزيع حصص الشريك المتوفي: (...) علي كل ورثته بمن فيهم المدعيه واحتساب ارباح هذه الحصص لهم من تاريخ وفاته رضاء ايضا؛ وبالنسبه لدعوي المدعيه ضد (...) بصفته وكيلا سابقا لها فان النظر في دعوي الموكل علي وكيله تخرج عن اختصاص القضاء التجاري وذكر في ختام المذكره عدم صحه دعوي المدعيه؛ لانعدام صفه الشركاء المدعي عليهم وطلب الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظر دعوي المدعيه ضد وكيلها المدعي عليه (...) والزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ (500.000) ريال تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد في الجلسه القادمه، وفي جلسه 11/02/1436ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من (12) صفحه جاء فيها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها بان الشركه لم تباشر نشاطاتها الثابته بعقد التاسيس منذ تكوينها وحتي الان غير صحيح فقد اقر وكيل الشركاء المدعي عليهم بان موكليه لا يمانعون توزيع ارباح الشركه علي اي شريك فيها رضاء كما لا مانع لديهم من توزيع حصص الشريك المتوفي (...) علي كل ورثته بمن فيهم المدعيه واحتساب ارباح هذه الحصص لهم من تاريخ وفاته رضاء وهذا اقرار يؤكد بان الشركه تمارس نشاطها الثابت بعقد تاسيسها بدلاله اقرار المدعي عليهم، واما ما جاء في مذكره دفاع المدعي عليها؛ الاولي بان كل ما تملكه الشركه هو (595.573) سهما من اسهم شركه (...) للانشاء والتعمير فهي كلمه حق اريد بها باطل اذ انه يتعارض ويتناقض مع غايات تاسيس الشركه المدعي عليها الاولي والمستندات ولاسيما المستند رقم (6) المبرز مع لايحه الدعوي والصادر عن ذات المدعي عليها والذي يؤكد وجود عدد ضخم من العقارات والاراضي المسجله باسم الشركه المدعي عليها الاولي بتاريخ تاسيسها مثل سوق (...) رقم 2 وسوق (...) في جده وفندق (...) واراضي في مكه وطلب الزام المدعي عليهم من الثاني وحتي الثامن بالافصاح عن العقارات المزوده من قبلهم والمسجله باسم الشركه المدعي عليها وبالغ عددها (38) قطعه ارض موزعه مواقعها في جده وينبع والمدينه ومكه المكرمه وراس الخيمه والشارقه والرياض وغيرها والمقدر قيمتها في ذلك الحين (390.551.591) ريال، واما قول المدعي عليها الاولي بان المدعيه يمكنها ان تستوفي كافه ارباح الاسهم المذكوره المشار اليها في البند الثالث اعلاه وتدخل هذه الارباح ضمن حساباتها لدي الشركه فهذا صحيح ولا يسانده دليل والمدعيه تؤكد علي عدم استلام اي عوايد او ارباح، واما ما اورده المدعي عليهم من الثاني وحتي السادس وهم مدراء الشركه المدعي عليها الاولي في مذكره دفاعهم المنوه عنها دفعهم بانتفاء صفتهم في الدعوي علي سند من القول بانتهاء مده ولايتهم دون تجديد من قبل اعضاء الجمعيه العموميه العاديه، كما اورد المدعي عليهما السابع والثامن في نفس المذكره الدفاعيه انتفاء صفتهما ايضا في الدعوي علي سند من القول بانتهاء مده ولايه مجلس الرقابه دون تجديد من اعضاء الجمعيه العموميه العاديه، فهذا الدفع مخالف لاحكام النظام وفيه محاوله من قبل المدعي عليهم من الثاني وحتي الثامن للتهرب والتنصل من التزاماتهم النظاميه بصفتهم مدراء واعضاء مجلس رقابه، كما ان المدعي عليهم بصفتهم مدراء واعضاء مجلس رقابه مسؤولين عن الاعمال التي قاموا بها خلال فتره ولايتهم وعملهم وتسليم ما في عهدتهم الي من يليهم بالمسؤوليه او الي الشركاء انفسهم اصحاب المال والحصص و يمكن للمدعي عليهم ان يتذرعوا بانتهاء الولايه للتهرب من مسؤولياتهم النظاميه كمؤتمنين علي حقوق الشركاء ومنهم المدعيه، واما بالنسبه لما اوردته المدعي عليها الاولي في دفاعها ان كافه الاصول المملوكه للشركه المدعي عليها الاولي هي في شركه (...) للانشاء والتعمير فهذا الاقرار يشير الي استمرار وجود مجلس مديرين ومجلس رقابه يباشران سلطاتهما وصلاحياتهما المخوله لهما في عقد تاسيس الشركه المدعي عليها الاولي ون خلال تاريخ شراء الاسهم (الوحيده حسب الرغم) المملوكه للشركه المدعي عليها الاولي في شركه (...) للانشاء والتعمير المساهمه المؤسسه حديثا وهو تاريخ لاحق لتاريخ الانتهاء المزعوم لولايه مجلسي المديرين والرقابه، (فلماذا في شركه (...) للانشاء والتعمير متواجدون المدعي عليهم وفي الشركه الاساسيه موضوع الدعوي مغيبون تماما) كما ان المدعي عليهم من الاولي وحتي الثامن علي علم يقين من الغايه المرجوه من تاسيس الشركه المدعي عليها الاولي بتاريخ 29/03/1404ه كان وفق البينه الخطيه الصادره عن مجلس ادارتها الممثل بالمدعي عليهم من الثاني وحتي السادس ومجلس رقابتها الممثل بالمدعي عليهما السابع والثامن المبرزه بالمستند رقم (6) المقدم من قبل المدعيه ضمن مستنداتها المرفقه بصحيفه دعواها حيث اشير فيه الي ان الغايه هي: (تنظيم الوضع الشرعي فيما يتعلق بالعقارات والاملاك... ومن بعد يتم حصر العقارات، وتحديد ما يتم افراغه للشركه العقاريه، وما يتم لمؤسسه (...)، وقد تم وبذلك يكون قد تم تصحيح وضعها وقادرين علي حمايتها اولا واستثمارها ثانيا، وتحصيل غلتها بشكل نظامي ثالثا، وتنميتها رابعا، وعند الافراغ يتم تقدير هذه العقارات بالشكل الذي يضمن حقوق الجميع، وذلك بتقييمها من جهات ذات خبره في كل منطقه جغرافيه، وتجمع وينظر اليها للتاكد من صحتها وتقاريرها مع الاوضاع السانده والمحيطه)، وكل اجراء مخالف لما ذكر اعلاه يعني بشكل واضح ان المدعيه استدرجت لوضع حصصها وعقاراتها واملاكها في الشركه ثم تغيرت المسايل وغيبت الشركه واصبح الاعضاء بمن فيهم مدير عام الشركه السيد (...) يتهربون من مسؤولياتهم، وطلب في ختام المذكره 1/ الحكم بصفه مستعجله بالزام اداره الشركه المدعي عليها الاولي بتقديم كافه الميزانيات المدققه الموجوده تحت يدها لبيان مقدار ارباح حصه المدعيه حسب قيود الشركه الماليه المدققه ومنها عن الاسهم في شركه (...) للانشاء والتعمير التي اقرت بها وايداعها خزينه المحكمه وصرف ما يعادل حصه المدعيه منها علي حساب هذه الدعوي لحين اجراء المحاسبه الفنيه بمعرفه خبير/ خبراء مدققي حسابات دوليين (مع التحفظ علي الميزانيات الحاليه المعده من قبل الشركه المدعي عليها)، 2/ ندب خبير محاسبي من ضمن مكاتب المحاسبه المعتمدين دوليا للقيام بالمهام التاليه: ا/ حصر اصول الشركه وتحديدها بالمقارنه مع عقارات التركه داخل وخارج المملكه والحقوق العينيه العقاريه المدرجه ضمن اصول الشركه وتقييم حصه المدعيه السوقيه والدفتريه في حقوق التركه العقاريه وفقا لنصيبها الشرعي ومقدار حصتها المسجله في الشركه المدعي عليها الاولي بما فيها من موجودات واصول وفروع ومشاريع مبنيه علي اساس حصتها الشرعيه في كل اصولها وموجوداتها وفروعها التي يفترض ان تكون قد انصبت في مجملها في تلك الشركه وما تفرع عنها او انبثق عنها او تحول منها او خرج عنها. ب/ تحديد حقوق حصه المدعيه السوقيه والدفتريه في الشركه المدعي عليها الاولي ومقدارها من واقع قيود وسجلات الشركه الماليه وحساباتها البنكيه وتدقيقها اصولا من تاريخ التاسيس وحتي تاريخه والمستحق لهذه الحصه من ارباح وبيان اي مخالفات ماليه مرتكبه بما ينال من تلك الحقوق وتحديد التعويض الجابر لها وتوزيعها علي الشركاء كل بحسب حصته في الشركه المدعي عليها الاولي ومن ضمنهم المدعيه، 3/ الحكم باضافه حصه المدعيه في الشركه المدعي عليها من حصص اخيها الشريك المتوفي (...) وما يترتب علي ذلك من اثار ومن ضمنها مخاطبه وزاره التجاره لعمل التعديلات اللازمه، 4/ ادخال شركه (...) للانشاء والتعمير كمدعي عليها في هذه الدعوي 5/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب ومصاريف المحاماه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات طلب فيها ادخال شركه (...) للانشاء والتعمير بناء علي اقرار المدعي عليها بان جميع اصول الشركه هي اسهم في شركه (...) للانشاء والتعمير تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من هذه المذكره فعقب وكيل المدعي عليهم بانه يرفض ادخال شركه (...) للانشاء والتعمير ويستمهل للرد في هذا الشان، وفي جلسه 22/03/1436ه، قدم وكيل المدعي عليهم مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها صور مستندات جاء في المذكره ان صفه اعضاء مجلس الاداره، واعضاء مجلس الاشراف والرقابه، قد زالت عن موكليه الشركاء منذ زمن بعيد، وبالتالي فانه يقدم هذه المذكره بالوكاله عنهم بصفتهم شركاء في الشركه فقط، مثلهم مثل المدعيه سواء بسواء وان موكليه لا ينكرون ما ارفقه وكيل المدعيه بمذكرته المؤرخه في 11/02/1436ه من مستندات. ويقولون: نعم كان اعضاء مجلس اداره الشركه-بعد تاسيسها-قد وضعوا خطوطا عريضه للعمل في السنوات الثلاث الاولي من عمرها. غير ان المشاكل الكثيره والمعقده القايمه في كثير من العقارات التي كانت مملوكه للشيخ (...) (رحمه الله)، حالت دون ذلك، ولما انتهت مده ولايه مجلس الاداره لم تجتمع الجمعيه العامه للشركاء، ولم يتم التجديد لمجلس الاداره السابق، ولا اختيار مجلس اداره جديد، ولم يدخل اي عقار في ملكيه الشركه، واستمر الوضع علي ما هو عليه الي الان وان موكليه يوضحون ان الارباح التي تم الاشاره اليها في المذكره السابقه المؤرخه في 10/1/1436ه، والتي لا يمانعون في صرفها لجميع الشركاء ولورثه من توفي منهم، والتي اعتبرها الوكيل المذكور اقرارا قضاييا؛ هي ارباح اسهم شركه (...) للانشاء والتعمير حصرا. اذ انه ليس للشركه اي ممتلكات غير هذه الاسهم، وليس فيها اي ارباح الا ارباحها، وكذلك ليس للشركه اي منشات او مبان، وانها لا تدفع اي ايجارات لاحد، ولا اي رواتب او بدلات لاي عامل او موظف. وذلك فهي جديره بالحل والتصفيه. وكذلك فان الحساب البنكي للشركه متوقف منذ مده، بان البنك بات يمنع صرف او سحب اي مبلغ منه، الا بعد تزويده بوثايق كثيره تتعلق بالشركه وبجميع الشركاء، ولذلك فان ارباح اسهم شركه (...) للانشاء والتعمير تدخل فيه، غير انه لا يمكن لاحد ان يصرف منها شييا، وطلب في ختام مذكرته رد دعوي المدعيه، والزامها بان تدفع للمدعي عليهم مبلغ (500.000) ريال اتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 27/04/1436ه، قدم المدعي وكاله مذكره طلب فيها مخاطبه وزاره العدل (الكاتب العدل) للاستعلام عن العقارات والاراضي المملوكه والمسجله باسم شركه (...) للتنميه العقاريه وما اذ كانت هذه العقارات ما زالت مسجله باسم الشركه المدعي عليها الاولي من عدمه، وفي الحاله الثانيه، بيان كيفيه التصرف في هذه الاراضي والعقارات وبيان ما اذا كانت قيمه هذه العقارات قد دخلت ضمن حسابات الشركه المدعي عليها الاولي من عدمه وذلك كله وصولا لبيان حقوق المدعيه، واكد في ختامها علي طلباته الوارده بلايحه الدعوي تسلم وكيل المدعي عليهم نسخه منها ثم قدم وكيل المدعي عليهم مذكره اكد فيها علي ما سبق ذكره واضاف بان عدد من الشركاء يمثلون اكثر من نصف راس مال الشركه، تنادوا الي طلب الدعوه لاجتماع الجمعيه العموميه للشركه، للنظر وللتصويت اما علي اعاده تفعيل الشركه، واما الي حلها وتصفيتها، ووجهوا خطابا بذلك الي الشريك (...) المدير العام السابق للشركه، وطلبوا منه توجيه الدعوه الي الجمعيه العموميه للشركاء للنظر والتصويت علي الخيارين المذكرين، ثم قام الشريك المذكور بتوجيه الدعوه الي الجمعيه العموميه للشركاء، بمن فيهم المدعيه (...) بناء علي الطلب الموجه له، وبتاريخ 18/4/1436ه تم اجتماع الجمعيه العموميه للشركاء وقد حضره عدد من الشركاء يمثلون نسبه (88%) من راس مال الشركه، ثم تداول الحاضرون في وضع الشركه، وبعد الدراسه قرر الحاضرون بالاجماع حل الشركه وتصفيتها، وتعيين مكتب المحاسب القانوني (...) مصفيا عاما لها، وتكليف الشريك (...) بمهام المدير العام للشركه، وذلك لمتابعه الاجراءات اللازمه لحلها وتصفيتها، وفي حدودها حصرا وبما ان قرار حل الشركه وتصفيتها صدر في اجتماع للجمعيه العامه للشركاء توفر فيه اكثر من النصاب المطلوب لصحته، كما توفر في قرار حل الشركه وتصفيتها اكثر من النصاب المطلوب نظاما لصحته، وبما ان الشركه تنقضي بقرار من الشركاء بحلها الفقره (5) من الماده (15) من نظام الشركات، وبما انه يجب علي المصفي المذكور البحث عن كل ما هو من ممتلكات الشركه، وتحويلها بكل عناصرها الي نقد، وتوزيعه علي الشركاء كل بحسب حصصه فيها، وبحسب ارثه من حصص من توفي من الشركاء فيها، وبما انه يحق للمدعيه مراجعه المصفي المذكور لمعرفه كل ما تطالب به في دعواها الماثله، ولتحصل منه علي كل حقوقها في الشركه فانه يطلب الحكم بانتهاء دعوي المدعيه بحل الشركه محل الدعوي وتصفيتها، وفقا للباب الحادي عشر من نظام الشركات، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها فطلب مهله للرد، وفي جلسه 18/06/1436ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من اربعه ورقات انتهي فيها الي طلب مستعجل ببطلان قرار الجمعيه العموميه لشركه (...) للتنميه العقاريه المنعقده بتاريخ 18/4/1436ه والمتضمن حل وتصفيه شركه (...) للتنميه العقاريه، لمخالفته النظام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 24/06/1436ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره من 20 صفحه ارفق بها صور عده مستندات انتهي فيها الي طلب رفض الطلب العاجل والحكم بانتهاء الدعوي بحل الشركه محل الدعوي وتصفيتها، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها رفض ما ورد فيها وقرر تمسكه بما اورده في الطلب العاجل وذكر بان طلبه العاجل في هذه القضيه هو ايقاف اجراءات التصفيه الي حين الفصل في هذه القضيه علما بان التصفيه لم تقع رسميا الي الان وهي محل رفض من المدعيه ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليهم عن جواب موكليه في دعوي المحاسبه فذكر انه يكتفي بما سبق ضبطه وتقديمه، ثم اكد وكيل المدعيه ان موكلته تطلب الكتابه لوزاره العدل للتحقق من ملكيه العقارات المرفقه بعقد التاسيس في الشركه محل الدعوي وذكر وكيل المدعي عليهم انه لا مانع لدي موكليه ثم طلب وكيل المدعيه اضافه طلب عاجل اخر وهو فرض حراسه قضاييه علي الشركه محل الدعوي واستمهل لتقديم مبررات الحراسه، وفي جلسه 08/07/1436ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره من ثلاث صفحات انتهي فيها الي طلب رفض الطلبات العاجله من المدعيه بوقف اجراءات التصفيه وايقاع الحراسه القضاييه وكذلك طلب العدول عن مخاطبه وزاره العدل بناء علي ان العقارات التي ذكر وكيل المدعيه انها ملحقه بعقد التاسيس وان هذا القول غير صحيح حيث ان البيان الخاص بالعقارات المذكوره كان مرفقا بخطاب اخر ليس من ضمن عقد التاسيس وانما كان ذلك الخطاب خطه تنوي الشركه تنفيذها وادخال العقارات المدرجه فيها ضمن اصول الشركه كما ان الماده (149) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان جلب المستندات او الاوراق من الاجهزه الحكوميه يكون عن طريق المحكمه اذا تعذر علي الخصم ولهذه الاسباب ذكر انه يعدل عما تم ضبطه في الجلسه السابقه انه لا مانع لديه من المخاطبه ويقرر رفض موكلته للمخاطبه كما انه علي فرض وجود هذه العقارات ضمن اصول الشركه فان اجراءات التصفيه ستكون كفيله ببيانها، فعقب وكيل المدعيه انه يتمسك بما سبق ويرفض جميع ما اورده وكيل المدعي عليهم ويطلب المخاطبه المذكوره في الجلسه الماضيه وان مبررات طلب ايقاع الحراسه القضاييه هي وجود الخطر المتمثل في حمايه مصالح وحقوق الشركه حيث ثبت باقرار المدعي عليهم بانهم لم يتمكنوا من اداره الشركه حسب النظام ولم يكن هناك اي جمعيات عموميه ولا مقر او عنوان للشركه وهذا يؤكد الخطوره علي الشركه ومصالحها وطلب الفصل في الطلبات العاجله فسالته الدايره عن سبب طلب المخاطبه فاجاب بان موكلته تطلب ذلك للتاكد من ملكيه العقارات المذكوره وهل الت الي الشركه ام لا ثم اكتفي الطرفان وطلبا الفصل في القضيه، ثم قررت الدايره تحديد موعد اخر مع الكتابه الي وزاره العدل، وقد تم تحديد عده جلسات طلب فيها وكيل المدعي عليهم الحكم باثبات القرار الصادر في 18/4/1436ه من الجمعيه العامه للشركه بالتصفيه وتعيين مكتب (...) مصفيا للشركه وطلب وكيل المدعيه الحكم عاجلا يوقف اجراءات التصفيه لعدم صحتها، وفي جلسه 21/05/1437ه، اشارت الدايره الي انه ورد اليها رد كتابات العدل (الدرعيه، وجده، وابها، وينبع، وخميس مشيط، ومكه المكرمه، والمدينه المنوره، والرياض) المتضمنه عدم وجود عقارات باسم الشركه المدعي عليها بالارقام التي قدمتها المدعيه سوي كتابه عدل الطايف فقد جاء ردها متضمنا الافاده عن العقارات المسجله باسم الشركه المدعي عليها بالصك رقم 1294/10 في 25/11/1396ه فانها تفيد بانه صدر قرار محكمه التمييز لدي الدايره الحقوقيه الخامسه رقم 497/5/2 في 13/4/1428ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من فضيله رييس المحكمه العامه بالطايف المكلف برقم 2877/د/1 في 18/5/1428ه المقيده برقم 3278 في 19/5/1428ه المتضمن ان الصك مخالف لمقتضي التعليمات وعلي اصحاب الاراضي التقدم للمحكمه لطلب استكمال اجراءات حجه استحكام للصك المذكور اذا رغبوا ذلك وهو ما زال باسم شركه (...) وعدم الاستناد عليه في الافراغ، ثم قدم وكيل المدعي عليهم مذكره ختاميه تضمنت انه بما ان الشركه المدعي عليها في طور التصفيه بناء علي قرار اغلبيه الشركاء، ومن ثم فان التصفيه الاختياريه جايزه نظاما ولم يعترض سوي المدعيه، وطلب الحكم بثبوت حل وتصفيه الشركه، وعدم قبول دعوي المدعيه في مواجهه الشركه لكونها تحت التصفيه، والشركه باتت معدومه، تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وقرر بانه تم الرد عليها سابقا، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في الغاء التصفيه، وتسليم الارباح وتقييم حصتها في الشركه، ومحاسبه مجلس اداره الشركه علي التجاوزات في الشركه وتزويد موكلته في المركز المالي للشركه وتعيين محاسب، وحصر المدعي عليه وكاله في رفض الدعوي، وفي جلسه 27/06/1437ه، ذكر وكيل المدعي عليهم بان قرار الشركاء صدر بالاغلبيه علي حل الشركه وتصفيتها وتعيين المحاسب (...) مصفيا لها ثم طلب وكيل المدعيه من الدايره الفصل في طلبه العاجل المتضمن طلب بطلان قرار الشركاء بحل وتصفيه الشركه المؤرخ في 18/04/1436ه لكون موكلته لم توافق علي تصفيه الشركه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر ان قرار الشركاء صدر بالاغلبيه وطلب الرد علي الدعوي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله للنظر في الطلب العاجل وتحديد موعد اخر يوم الثلاثاء 17/8/1437ه مع الكتابه للمحاسب القانوني (...) وحكمت الدايره ببطلان قرار الشركاء الصادر بتاريخ 18/4/1436ه المتضمن حل وتصفيه شركه (...) للتنميه العقاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره الوارده في عقد تاسيس الشركه المدعي عليها والتي نصت علي ما يلي: (تنقضي الشركه للاسباب المنصوص عليها في الماده الخامسه عشر من نظام الشركات وفي حال انقضايها تتم تصفيتها وفقا للاحكام الوارده في الباب الحادي عشر من النظام المذكور) وكذلك الماده الخامسه عشره من نظام الشركات والتي نصت علي ما يلي: (مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل نوع من انواع الشركات تنقضي كل شركه باحد الاسباب الاتيه 1/ انقضاء المده المحدده للشركه 2/ تحقق الغرض الذي اسست من اجله الشركه او استحاله الغرض المذكور 3/ انتقال جميع الحصص او جميع الاسهم الي شريك واحد 4/ هلاك جميع مال الشركه او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا 5/ اتفاق الشركاء علي حل الشركه قبل انقضاء مدتها ما لم ينص عقد الشركه علي غير ذلك 6/ اندماج الشركه في شركات اخري 7/ صدور قرار بحل الشركه من هييه حسم منازعات الشركات التجاريه بناء علي طلب احد ذوي الشان وبشرط وجود اسباب خطيره تبرر ذلك وتتم تصفيه الشركه عند انقضايها وفقا للاحكام الوارده في الباب الحادي عشر من هذا النظام وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الاحكام مع شروط عقد الشركه او نظامها)، وحيث ان الواجب علي المسلمين الوفاء بالعقود والالتزام بها قال تعالي "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" وقال تعالي "واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا"، وحيث ان قرار الشركاء المؤرخ في 18/4/1436ه الصادر في اجتماع الجمعيه العامه لشركه (...) للتنميه العقاريه المحدوده بحل وتصفيه الشركه المدعي عليها قدر صدر مخالفا للماده السادسه عشره من عقد تاسيس الشركه والماده الخامسه عشره من نظام الشركات، حيث لم يكن ذلك الاتفاق مع جميع الشركاء: وفي جلسه 17/08/1437ه، اشارت الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها كما اشارت الي عدم تعاون المدعي عليها مع المحاسب رغم مخاطبه الدايره للمدعي عليها ورغم ايقاف خدمات مدير الشركه. وفي جلسه 22/10/1437ه، حضر وكيلا الطرفين وورد الي الدايره نقض القرار العاجل الصادر في هذه القضيه بتاريخ 27/06/1437ه الصادر عن محكمه الاستيناف بتاريخ 13/10/1437ه برقم 3924 لعام 1437ه وفيها استلم طرفا الدعوي التقرير المبديي للخبير في هذه الدعوي وطلبا الاستمهال للرد علي ما جاء فيه، ثم قدم وكيل المدعيه ملاحظاته علي التقرير المبديي للمحاسب والمتضمنه ان الخبير لم يبحث ولم يتحقق من مصير العقارات التي الت من تركه (...) الي الشركه المدعي عليها وكذلك لم يطلع علي محاضر مجلس الرقابه ومحاضر الجمعيات العموميه ومجلس الاداره منذ تاريخ تاسيس الشركه المدعي عليها حتي الان، ولم يبحث صفه مؤسسه (...) في شركه (...) للتنميه العقاريه واغفل بحث محضر اجتماع الجمعيه العموميه المؤرخ في 1/4/1436ه وهل جاء متوافقا مع احكام نظام الشركات السعودي وعقد تاسيس الشركه المدعي عليها ولم يتطرق التقرير لبقيه اطراف الدعوي، وفي جلسه 28/11/1437ه، حكمت الدايره بالتمسك بقرارها العاجل المؤرخ في 29/06/1437ه، ثم اكد وكيل المدعيه علي طلبه العاجل ثم قدم المحاسب الرد علي ملاحظات المدعيه، ثم اكد وكيل المدعيه علي ما سبق تقديمه من اقرار اعضاء مجلس اداره الشركه بوجود عدد من العقارات تحت ملكيه الشركه ويطلب احتساب تلك العقارات وما ذكر في البيان المرفق في خطاب اعضاء مجلس الاداره الموجه للشركاء تم اكد المدعي عليه وكاله بانه يطلب الحكم بانقضاء الدعوي وتصفيه الشركه والزام المدعيه باتعاب المحاماه، ثم اكد بان موكلته موافقه علي ما جاء في تقرير المحاسب المبديي، وفي جلسه 1/2/1438ه، قدم الخبير المحاسبي التقرير النهايي المتضمن انه من خلال اجراءات المراجعه التي قام بها فقد توصل لنتايج المراجعه التاليه: 1- من خلال الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه لتحديد حصه المدعيه في راس مال الشركه تبين له ان حصه المدعيه (100) حصه من اجمالي (8800) حصه بمبلغ قدره (62.500) ريال من اجمالي راس المال البالغ (5.500.000) ريال بنسبه 1.1363%، 2- من خلال الاطلاع علي القوايم الماليه المدققه للشركه ودراستها وبيان حصه المدعيه في الارباح المرحله للشركه بالقوايم الماليه تبين له الاتي: - لا تتضمن القوايم الماليه المدققه للشركه من تاريخ تاسيسها وحتي نهايه عام 1436ه اي عقارات او اراضي علي الرغم من انه يوجد خطاب علي مطبوعات الشركه يوضح ان الفرض من انشاء الشركه المدعي عليها هو اداره واستثمار جزء من العقارات العايده لمورث الشركاء/ (...) (يرحمه الله). - لا يوجد توزيع لارباح الشركه علي الشركاء من تاريخ تاسيس الشركه حتي تاريخه، علما بانه يوجد قرار من مجلس اداره الشركه بتوزيع ارباح عام 1406ه وعام 1407ه علي الشركاء بالشركه مع وقف صرف تلك الارباح لحين صدور قرار لاحق لتحديد تاريخ الصرف. - توجد بعض التحفظات من المحاسب القانوني علي عدم تعديل عقد تاسيس الشركه وعدم تجديد السجل التجاري لها مما ادي الي تجميد حساب البنك للشركه البالغ قدره في نهايه عام 1436ه مبلغ وقدره (12.275.906) ريال، كما ادي عدم تنفيذ تلك الاجراءات الي عدم قدره الشركه علي ممارسه انشطتها وكذلك ادي الي عدم استفاده الشركه من رصيد النقديه الموجود في البنوك الخاصه بالشركه. - لوحظ في القوايم الماليه المدققه لعام 1406ه انه لم يتم احتساب الزكاه الشرعيه المستحقه علي الشركه في القوايم الماليه المعتمده من المحاسب القانوني وتم خصمها من الارباح المبقاه القابله للتوزيع في قرار مجلس الاداره المؤرخ في 1/7/1407ه وقد بلغت قيمه تلك الزكاه (112.618.15) ريال علما بانه لم يطلع علي كيفيه احتساب ذلك المبلغ ولم يطلع علي اي مستندات تثبت صحته. - قدمت له الشركه المدعي عليها خطاب يوضح نصيب الشركه في الارباح الموزعه من الشركه المستثمر فيها وذلك خلال عام 1437ه وقد بلغت نصيب الشركه من الارباح مبلغ وقدره (1.488.932.50) ريال وذلك كما هو موضح في الخطاب والشيك الصادر باسم الشركه والمودع في حساب الشركه في البنك، علما بان ذلك المبلغ لم يدخل في الارباح التي تم تحديد نصيب المدعيه منها حتي عام 1436ه لانه سوف يتم اثباتها ضمن ارباح عام 1437ه الذي لم ينته بعد: من خلال الاطلاع علي الارباح السنويه الظاهره في القوايم الماليه المدققه وبعد خصم قيمه الزكاه المحتسبه عن عام 1406ه فانه يكون نصيب المدعيه من الارباح المبقاه حتي نهايه عام 1436ه مبلغ وقدره (150.040) مايه وخمسون الف واربعون ريال وقد تم احتسابه كما يلي: (اجمالي الارباح المرحله = 13.203.536 ريال × حصه المدعيه في راس المال 1.1363% = 150.040)، 3- من خلال الاطلاع علي صكوك حصر الارث المقدمه له من الشركه المدعي عليها تبين له ما يلي: - تقديم عدد 6 صكوك حصر ارث لكل من الشركاء المتوفيين الاتي اسمايهم: (...)، و(...)،(...)، و(...)، و(...)، و(...)، - لم يتم تقديم صك حصر الارث للشريك/ (...)، - تبين له من خلال الصكوك المقدمه له ان المدعيه لا ترث في اي شريك متوفي فيما عدا الشريك (...) المتوفي في 5/11/1430ه وذلك ضمن اخوته وابنتيه (...) وبناء علي ما سبق يتم توزيع حصصه في راس مال الشركه علي جميع الورثه الشرعيين له بالاضافه الي توزيع نصيبه من الارباح المبقاه في الشركه حتي عام 1430ه. - بلغت حصه المدعيه في راس مال مورثها (...) البالغ طبقا لعقد التاسيس (125.000) ريال قيمه 200 حصه في نهايه عام 1430ه مبلغ وقدره 579 ريال وتم احتسابها كما يلي: ا- نصيب ابنتيه الشرعي (الثلثين) = 125.000 ×2/3 = 83.333 ريال، ب- المتبقي من راس المال لاخوته (ذكور واناث) = 41.667 ريال. ت- اجمالي الاجزاء التي يتم التوزيع عليها متبقي الارث = 72 جزء (23 ذكر + 26 انثي) نصيب المدعيه = 41.667 ÷ 72 جزء = 579 ريال، - تمثل حصه المدعيه في راس المال = نسبه 0.01053197%، وبالتالي فان حصه المدعيه في ارباح مورثها (...) حتي 1436ه مبلغ وقدره 1.389 ريال تم احتسابه كما يلي: اجمالي الارباح المرحله حتي 1436ه = 13.203.536 ريال × نسبه حصتها في مورثها من راس المال 0.01052197% = 1.389 ريال، وبذلك يكون اجمالي المستحقه للمدعيه حتي نهايه عام 1436ه مبلغ وقدره (151.429) ريال عباره عن (1.389 ريال + 150.040 ريال) = 151.429 ريال، طبقا للقوايم الماليه المدققه توجد ارباح غير محققه من الاستثمار بلغ رصيدها في 30/12/1436ه مبلغ وقدره (36.729.646) يكون اجمالي نصيب المدعيه منها مبلغ وقدره (421.247) تتمثل في نصيبها طبقا لحصتها في راس مال الشركه بمبلغ وقدره (417.382) ريال ونصيبها من حصه مورثها المتوفي (...) بمبلغ قدره (3865) علما بان تلك لارباح تكون مستحقه السداد للمدعيه عند بيع تلك الاستثمارات، 4- من خلال الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه وملحق التعديل فقد تبين له الاتي: طبقا للماده رقم 2 فان الاغراض التي اسست من اجلها الشركه هي: ا- شراء الاراضي والعقارات من اجل تنميتها وتطويرها واستثمارها لصالح الشركه بما في ذلك اقامه المباني والمراكز السكنيه والتجاريه عليها وبيعها وتاجيرها، ب- يحق للشركه ان تقوم شركات اخري بالاشتراك مع الاشخاص والمؤسسات او الشركات الاخري التي تمارس اغراضا مماثله او مشابهه لاغراضها، الا انه ومن خلال الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه تبين له ان الشركه لم تمارس نشاطها التي اسست من اجله حيث ان الشركه طوال فتره ممارسه نشاطها لم تستثمر الا في شركه واحده فقط وهي شركه (...) للانشاء والتعمير شركه مساهمه سعوديه) بعدد (595.573) سهم ولم تقم بشراء اراضي او تاسيس شركات كما نص عقد التاسيس. ت- طبقا للماده الخامسه من عقد تاسيس الشركه يبلغ راس مال الشركه (5.500.000) ريال عباره عن (8800) حصه نقديه متساويه القيمه قيمه كل حصه (625) ريال مقسمه علي الشركاء بالشركه البالغ عددهم خمسون شريك سعودي، وتتمثل حصه المدعيه (100) حصه بمبلغ (62.500) ريال وذلك كما هو موضح في عقد تاسيس الشركه علما بان المدعيه لها نصيب من حصه احد الشركاء المتوفين وهو الشريك (...) رحمه الله طبقا لصك حصر الارث الخاص به ولكن لم يتم تعديل عقد تاسيس الشركه حتي يتم توزيع حصته علي ورثته الشرعيين بما فيهم المدعيه، ث- طبقا لنص الماده رقم (8) من عقد تاسيس الشركه يعد في الشركه سجلا خاصا باسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد علي الحصص ومن الت اليه ملكيه الحصص لاي سبب من الاسباب ولا ينفذ اي انتقال للملكيه في مواجهه الشركه او تغير الا بقيد ذلك في السجل المذكور، الا انه لم يطلع علي السجل المشار اليه للتحقق من تعديل حصص الشريكه المدعيه بنصيبها من حصه الشريك المتوفي (...) ج- طبقا لنص الفقره (ا) من الماده 7 من عقد التاسيس (التنازل عن الحصص) فانه لا يجوز لاي شريك ان يتنازل عن حصه او اكثر من حصصه قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركه بالسجل التجاري، وفيما عدا ذلك فانه يجوز لكل شريك ان يتنازل عن بعض او كل حصصه لواحد او بعض او كل الشركاء الاخرين علي ان يقوم الشريك المتنازل باخطار مجلس الاداره بالتنازل ويتولي المجلس المذكور بابلاغ بقيه الشركاء بذلك... الخ، الا انه ومن خلال الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه تبين له ان الشركاء بالشركه قرروا بتاريخ 10/06/1419ه التنازل عن حصصهم في الشركه الي كل من: شركه (...) وسمتها التجاريه مؤسسه (...) شركه ذات مسيوليه محدوده لعدد 7920 حصه قيمه الحصه 625 ريال بقيمه اجماليه 4.950.000 ريال بنسبه 90% "مجموعه (...) السعوديه المحدوده لعدد880 حصه قيمه الحصه 625 ريال بقيمه اجماليه 550.000 ريال بنسبه 10%، الا انه حتي تاريخ التقرير لم يطلع علي قرار الشركاء بالتنازل كما انه لم يطلع علي تعديل عقد تاسيس الشركه بدخول الشركاء الجدد وتنازل الشركاء القدامي ولم يطلع علي ما يفيد بقيام اداره الشركه باتخاذ اي اجراء في ضوء تلك التعديلات كما ان المحاسب القانوني للشركه قد تحفظ في تقريره المصدر عن القوايم الماليه لاعوام 1419ه حتي 1421ه علي قيام الشركه بعدم تجديد السجل التجاري الخاص بها وان الشركه تقوم باتخاذ الاجراءات النظاميه بخصوص تغيير عقد التاسيس، ثم انه وفي عام 1432ه اشار المحاسب القانوني في الايضاحات المتممه للقوايم الماليه الي انه تم الغاء قرار الشركاء الخاص بالتنازل عن حصصهم في الشركه لكل من شركه (...) ومجموعه (...) السعوديه وذلك بتاريخ 30 ذي الحجه 1423ه وذلك لعدم اتمام اجراءات البيع. ح- طبقا لنص الفقره (ب) من الماده (7) من عقد التاسيس (التنازل عن الحصص) فانه في حاله وفاه احد الشركاء تنتقل ملكيه حصته في راس مال الشركه الي ورثته الشرعيين علي ان يقوم الورثه باختيار واحد منهم ليمثلهم امام الشركه وذلك خلال 60 يوما من تاريخ وفاه الشريك، الا انه ومن خلال الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه تبين له وجود تحفظ من المحاسب القانوني في تقريره علي القوايم الماليه لسنه 1436 ه علي وفاه سبعه من الشركاء بالاضافه الي وفاه ثلاثه من ورثه الشركاء المتوفين خلال الفتره من عام 1408 ه حتي عام 1435 ه، ولا توجد اي اشاره في القوايم الماليه بتلك السنوات علي وفاه احد الشركاء حتي عام 1422 ه حيث ان اول افصاح عن وفاه الشركاء ظهر في القوايم الماليه للشركه عن عام 1422 ه، كما لم تقم اداره الشركه بتعديل السجل التجاري للشركه وعقد تاسيسها بخروج الشركاء المتوفين ودخول الورثه الشرعيين بدلا منهم طبقا لنص عقد التاسيس، ويعتبر ذلك مخالفا لنظام الشركات رقم 6 لسنه 1385 ه وتعديلاته حيث نصت الماده رقم (10) منه علي "باستثناء شركه المحاصه يثبت عقد الشركه وكذلك ما يطرا عليه من تعديل بالكتابه امام كاتب عدل والا كان العقد او التعديل غير نافذ في مواجهه الغير، ولا يجوز للشركاء الاحتجاج علي الغير بعدم نفاذ العقد او التعديل الذي لم يثبت علي النحو المتقدم وانما يجوز للغير ان يحتج به في مواجهتهم، ويسال مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب عدم كتابه عقدها او ما يطرا عليه من تعديل"، كما تنص الماده رقم 11 من النظام المشار اليه اعلاه علي "باستثناء شركه المحاصه، يشهر المديرون او اعضاء مجلس الاداره عقد الشركه وما يطرا عليه من تعديلات وفقا لاحكام هذا النظام، فاذا لم يشهر العقد علي النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهه الغير. واذا اقتصر عدم الشهر علي بيان او اكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذه في مواجهه الغير، ويسال مديرو الشركه او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب عدم الشهر"، خ- نصت الماده رقم 9 من عقد التاسيس الفقره (1) ان يدير الشركه مجلس اداره مؤلف من 5 الي 7 افراد يتم تعينهم من قبل الجمعيه العموميه للشركه، ونصت الفقره رقم (2) منها علي ان تكون مده مجلس الاداره ثلاث سنوات ويمكن تجديدها لمده مماثله وذلك بقرار من الجمعيه العموميه العاديه، وبالرجوع الي الجمعيه العموميه للشركه المؤرخه في 7/7/1404 ه الموافق 7/4/1984م تبين انه قررت الجمعيه العموميه للشركه تعيين مجلس اداره للشركه مكون من 6 شركاء لمده ثلاث سنوات اعتبارا من تسجيل الشركه في السجل التجاري للشركه وبذلك يري ان اداره الشركه التزمت بتنفيذ ما نصت عليه الفقره 1 من الماده 9 من عقد التاسيس بتعين مجلس اداره لمده ثلاث سنوات، الا انه بعد انتهاء تلك الفتره المنصوص عليها في القرار المشار اليه لم يطلع علي قرار للجمعيه العموميه للشركه بتجديد تعيين مجلس اداره الشركه او تعيين شركاء اخرين بدلا من المجلس الحالي، د- نصت الفقره 7 من الماده رقم 9 من عقد التاسيس علي ان يختار مجلس الاداره رييس مجلس اداره ومدير عام للشركه وبالاطلاع علي قرار مجلس اداره الشركه المؤرخ في 17/7/1404 ه الموافق 17/4/1984 م تبين انه تم تعين السيد/ (...) رييسا لمجلس اداره الشركه كما انه تم تعين السيد/ (...) مدير عام للشركه، وبذلك يري ان الشركه قد التزمت بتنفيذ ما نص عليه عقد التاسيس فيما يخص تلك الفتره، ذ- طبقا لنص الفقره رقم (1) بالماده رقم 10 من عقد تاسيس الشركه "تنعقد الجمعيه العموميه للشركاء مره علي الاقل في كل عام خلال الاشهر التاليه لانتهاء السنه الماليه ... الخ، كما نصت الفقره رقم (2) من نفس الماده علي ان تقوم الجمعيه بمناقشه التقارير الوارده اليها من مجلس الاداره او مجلس الرقابه او مراقب حسابات الشركه والمصادقه علي البيانات الماليه للشركه وتقرير صرف الارباح... الخ وتعين مراقبي الحسابات واعضاء مجلس الاداره والرقابه وتجديد مده عضويتهم، ومن خلال الاطلاع علي صور المستندات ومحاضر الاجتماعات المقدمه لم يتبين له قيام الشركه بعمل جمعيه عموميه للشركاء خلال الاشهر السته التاليه لانتهاء السنه الماليه لمناقشه التقارير الوارده اليها من مجلس الاداره او مجلس الرقابه او مراقب حسابات الشركه والمصادقه علي البيانات الماليه للشركه منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخه ولم يقدم له ما يفيد قيام اداره الشركه بدعوه الشركاء الي الجمعيه العموميه للشركاء حتي تاريخه. ر- طبقا لنص الماده 11 من عقد التاسيس بالشركه "تختار الجمعيه العموميه للشركاء في اجتماعها السنوي مجلس للرقابه مؤلفا من 3 اعضاء يجري تعينهم من الشركاء انفسهم"، ونصت الفقره 3 من نفس الماده علي ان يعقد المجلس اجتماعاته العاديه مره كل سته اشهر، وخلافا لذلك يمكن للمجلس ان يجتمع بشكل استثنايي كلما دعت الحاجه لذلك، كما نصت الفقره (5) من نفس الماده علي ان يقدم مجلس الرقابه للجمعيه العموميه للشركه تقرير في نهايه كل سنه ماليه عن نتايج رقابته علي اعمال الشركه، وبالرجوع الي المستندات المقدمه له تبين له الاتي: • قامت الشركه بعقد جمعيه عامه للشركاء بتاريخ 7/7/1404 ه قررت فيها بتكوين مجلس رقابه للشركه مكون من 3 شركاء ليسوا من اعضاء مجلس الاداره المعين بقرار الجمعيه العامه علي ان تكون مده مجلس الرقابه 3 سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل الشركه في السجل التجاري. • لم يطلع علي اي تقارير سنويه صادره من مجلس الرقابه الخاص بالشركه حتي تاريخه. • لم يطلع علي اي اجتماعات لمجلس الرقابه من بدايه الشركه حتي تاريخه. • لم يطلع علي قرار الجمعيه العامه للشركاء بتجديد مجلس الرقابه بعد انتهاء فتره الثلاث سنوات الاولي او تعين شركاء اخرين وذلك حتي تاريخ التقرير طبقا لما نص عليه عقد تاسيس الشركه ونظام الشركات في الماده 153 والماده 170 منه. ز- طبقا لنص الماده رقم 13 من عقد التاسيس (مراقبو الحسابات) تعين الجمعيه العموميه للشركه مراقبا لحسابات الشركه لكل سنه ماليه وتحدد الاتعاب السنويه له في قرار تعينه، الا انه حتي الان لم تقم الشركه بتعيين محاسب قانوني للشركه من خلال الجمعيه العموميه ولكن تم التعيين من خلال قرار مجلس اداره الشركه عن السنوات (1406 و1407 و1408 ه) فقط فيما عدا ذلك لم تقم الشركه بدعوه الشركاء للاجتماع لتعيين مراقب حسابات الشركه لكل سنه علي حدا ، كما انه خلافا لما نص عليه نظام الشركات في الماده 169 والماده 130 منه والتي تنص "تعين الجمعيه العامه العاديه مراقب حسابات او اكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكه وتحدد مكافاتهم ومده عملهم، ويجوز لها اعاده تعيينهم .. الخ. س- تم الاطلاع علي محضر جمعيه عامه للشركاء بتاريخ 18/4/1436ه تقرر فيه تصفيه الشركه وتعين مصفي قضايي الا انه حتي الان لم يتم تفعيل هذا القرار علما بانه يوجد شركاء من ضمنهم المدعيه لم يوقعوا علي هذا المحضر. خامسا: الخلاصه من خلال اجراءات المراجعه التي قام بها ونتايج المراجعه التي نوصل لها فانه يوجز خلاصه تلك النتايج فيما يلي: 1- تم الاعتماد علي البيانات الماليه المثبته بالقوايم الماليه المدققه للشركه ولم يكلف بالقيام باي اجراءات مراجعه لتلك البيانات المدققه من قبل المحاسب القانوني للشركه. 2- بلغت حصه المدعيه في راس مال الشركه عدد (100) حصه نقديه قيمه كل حصه (625) ريال بقيمه اجماليه مبلغ وقدره (62.500) ريال وذلك كما هو موضح في عقد تاسيس الشركه. 3- بلغ نصيب المدعيه في حصه اخيها المتوفي الشريك (...) في راس مال الشركه مبلغ قدره (579) ريال اي بما نسبته 0,01053197% من راس مال الشركه وذلك طبقا لما وارد في صك حصر الارث المعتمد من المحكمه الشرعيه. 4- بلغت حصه المدعيه في الارباح المبقاه للشركه حتي نهايه 1436ه مبلغ وقدره (150,040) مايه وخمسون الف واربعون ريال كما انه بلغ صافي نصيبها من الارباح المبقاه الخاصه بتركه اخيها المتوفي (...) مبلغ وقدره (1,389) ريال، وبذلك يكون اجمالي حصتها في الارباح المبقاه مبلغ وقدره (151,429) مايه وواحد وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريال. 5- يبلغ نصيب المدعيه من الارباح غير المحققه في الاستثمار طبقا للقوايم الماليه المدققه في 30/12/1436ه مبلغ وقدره (421,247) ريال يتمثل في نصيبها طبقا لحصتها في راس مال الشركه بمبلغ قدره (417,382) ريال بالاضافه الي نصيبها طبقا لحصتها من راس مال مورثها المتوفي (...) بمبلغ قدره (3,865) علما بان ذلك المبلغ لا يعتبر مستحق السداد للمدعيه الا بعد بيع الاستثمار المثبت بالقوايم الماليه وتحقق الربح. 6- لم تتضمن القوايم الماليه للشركه المدعي عليها اي عقارات او اراضي، كما لم تمارس الشركه نشاطها الذي اسست من اجله بشكل كامل حيث ان الشركه طوال فتره ممارسه نشاطها قامت بالاستثمار في شركه واحده فقط وهي شركه (...) للانشاء والتعمير شركه مساهمه سعوديه) بعدد (595,573) سهم ولم تقم بشراء اراضي او بتاسيس شركات كما نص عقد التاسيس. 7- توفي سبعه شركاء بالشركه وثلاثه من ورثه الشركاء الذين توفوا ولكن اداره الشركه لم تقم بتعديل عقد تاسيس الشركه حتي تاريخه كما لم يشير المحاسب القانوني للشركه في تقريره علي القوايم الماليه للشركه علي عدم قيام الشركه بتعديل عقد تاسيس الشركه نتيجه وفاه بعض الشركه وذلك خلال الفتره من 1408ه حتي 1422ه. 8- لم تقم اداره الشركه بتجديد السجل التجاري للشركه مما ادي الي تجميد ارصده البنوك الخاصه بالشركه كما ادي صعوبه الممارسه الشركه نشاطها ويوجد تحفظ من المحاسب القانوني للشركه علي ذلك. 9- لم يطلع علي محاضر مجلس الرقابه السنويه والخاصه بمراقبته نشاط الشركه خلال كل عام والتي من المفترض ان تقدم الي الجمعيه العامه للشركاء. 10- لم يطلع علي محاضر الجمعيه العامه للشركاء سنويا والتي يتم فيها ابراء ذمه مجلس الاداره عن العام المنقضي وتجديد الثقه في مجلس الاداره والتجديد له بالاضافه الي مناقشه واعتماد القوايم الماليه عن العام المنتهي وتعيين المحاسب القانوني للعام الجديد. 11- لم يطلع علي محاضر مجلس الاداره والخاصه باعتماد القوايم الماليه ورفعها للمحاسب القانوني لمراجعتها واعتمادها سنويا. تسلم طرفا الدعوي نسخه منها وطلبا مهله للرد، وفي جلسه 1/3/1438ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان المحاسب قام باعداد تقريره اعتمادا علي ميزانيات الشركه المدققه من مكتب (...) والذي لم يتم تعيينه وفقا لعقد تاسيس الشركه حيث نص عقد التاسيس علي ان اعداد الميزانيات يكون عن طريق محاسب تعينه الجمعيه العموميه والتي لم تنعقد منذ تاسيس الشركه وبما ان تكليف (...) جاء عن طريق مجلس الاداره فانه يكون مخالفا لعقد التاسيس وبالتالي يكون الاجراء باطلا وما بني عليه باطل ويطلب من المحاسب دراسه حسابات الشركه غير معتمدا علي الميزانيات، ثم سالته الدايره هل لدي موكلته بينه علي وجود عقارات للشركه سوي ما تم تقديمه فذكر بانه ليس له بينه سوي ما قدم، ويطلب ايقاف خدمات المدعي عليهم الشركاء، وفي جلسه 21/3/1438ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم تقديم اجابه مفصله عن العقارات المذكوره في خطه الشركه والمتضمنه بانه تم العمل عليها، ك سوق (...) (2) وسوق (...) وفندق (...) وارض (...) بمكه، وهل تم نقلها باسم الشركه فاجاب بانه يطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره المحاسب عن ميزانيات الشركه المدعي عليها هل هي منتظمه؟ وصدرت بشكل متسلسل؟ فاجاب ب؛ نعم، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه خلال اسبوع من تاريخه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 5/4/1438ه اشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم اجابه غير وافيه عن العقارات المذكوره في خطه الشركه وذكر بانه فيما يتعلق بنقلها باسم الشركه فانه لم يتم نقلها باسم الشركه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر الدعوي فحصرها في محاسبه اعضاء مجلس اداره الشركه عن المخالفات، والافصاح عن عقارات الشركه المذكوره في اقرار اعضاء مجلس الاداره، والتعويض عن الضرر، واتعاب المحاماه واتعاب الخبير، فافهمته الدايره باقامه دعوي مستقله بشان محاسبه اعضاء مجلس اداره الشركه؛ لكون هذا الطلب عارضا وجديدا لم تتم اثارته سابقا، ثم اكد وكيل المدعيه علي طلباته في لايحه الدعوي المقدمه في بدايه الدعوي، وفي جلسه اليوم 18/5/1438ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليهم (...)، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان علي موكلته رفع دعوي مستقله بخصوص طلبه امضاء قرار الشركاء بحل وتصفيه الشركه المدعي عليها ان رغب ذلك ثم حصر وكيل المدعيه الدعوي في 1- الزام المدعي عليهم في تقديم البيانات ومستندات الشراكه المتعلقه بحقوق المدعيه كشريكه في الشركه المدعي عليها. 2- ندب خبير محاسبي لحصر اصول الشركه وتحديدها بالمقارنه مع عقارات التركه داخل وخارج المملكه والحقوق العينيه المدرجه ضمن اصول الشركه وتقييم حصه المدعيه السوقيه والدفتريه في حقوق تركه العقارات محل الشراكه، وفقا لنصيبها الشرعي، ومقدار حصتها المسجله، وكذلك تدقيق حسابات وقيود الشراكه وتحديد قيمه حقوق المدعيه والارباح المستحقه لها منذ تاريخ تاسيس الشركه في 1405ه، وحتي نهايه عام 1436ه. 3- الزام المدعي عليها واعضاء مجلس ادارتها بتعديل عقد التاسيس باضافه حصه المدعيه في الشركه من تركه الشريك المتوفي (...). 4- الزام المدعي عليهم بالتضامن باتعاب الخبره واتعاب المحاماه. 5- الزام المدعي عليهم بما انتهي اليه التقرير المحاسبي من استحقاق المدعيه للارباح المبقاه للشركه حتي نهايه 1436ه، وقدرها (150,040) ميه وخمسون الفا واربعون ريالا، فيما حصر وكيل المدعي عليها الدعوي في رفضها، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وطلبا من الدايره الفصل في الدعوي، بحالتها الراهنه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليهم ناشيه عن عقد شراكه؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ووفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385ه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم ولاييا؛ وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهم بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا: وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بما يلي: 1- الزام المدعي عليهم في تقديم البيانات ومستندات الشركه المتعلقه بحقوق المدعيه كشريكه في الشركه المدعي عليها. 2- ندب خبير محاسبي لحصر اصول الشركه وتحديدها بالمقارنه مع عقارات التركه داخل وخارج المملكه والحقوق العينيه المدرجه ضمن اصول الشركه وتقييم حصه المدعيه السوقيه والدفتريه في حقوق تركه العقارات محل الشراكه، وفقا لنصيبها الشرعي، ومقدار حصتها المسجله، وكذلك تدقيق حسابات وقيود الشركه وتحديد قيمه حقوق المدعيه والارباح المستحقه لها منذ تاريخ تاسيس الشركه في 1405ه، وحتي نهايه عام 1436ه. 3- الزام المدعي عليها واعضاء مجلس ادارتها بتعديل عقد التاسيس باضافه حصه المدعيه في الشركه من تركه الشريك المتوفي (...). 4- الزام المدعي عليهم بالتضامن باتعاب الخبره واتعاب المحاماه. 5- الزام المدعي عليهم بما انتهي اليه التقرير المحاسبي من استحقاق المدعيه للارباح المبقاه للشركه حتي نهايه 1436ه، وقدرها (150,040) ميه وخمسون الفا واربعون ريالا، كما طلب وكيل المدعي عليهم رفض دعوي المدعيه، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، فاما بخصوص طلب المدعيه الزام المدعي عليهم بتقديم البيانات ومستندات الشراكه المتعلقه بحقوق المدعيه كشريكه في الشركه المدعي عليها فيما ان المدعيه شريكه في الشركه المدعي عليها وقد نصت الماده (175) من نظام الشركات (يعد المديرون عن كل سنه ماليه ميزانيه الشركه وحساب الارباح والخساير وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم بشان توزيع الارباح خلال شهرين من نهايه السنه الماليه وعلي المديرون ان يرسلوا صوره من هذه الوثايق وصوره من تقرير مجلس الرقابه وصوره من تقرير مراقب الحسابات الي مصلحه الشركات والي كل شريك وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره)، وحيث ثبت عدم تزويد المدعيه بنسخه من ميزانيات الشركه وعدم اطلاعها علي المستندات والدفاتر الخاصه بالشركه من تاريخ تاسيسها حتي تاريخ 1436ه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه نسخه من ميزانيات الشركه من تاريخ 1405ه وحتي نهايه 1436ه مع تمكينها من الاطلاع علي المستندات والدفاتر الخاصه بالشركه، واما بخصوص طلب المدعيه ندب خبير محاسبي لحصر اصول الشركه وتحديدها بالمقارنه مع عقارات التركه داخل وخارج المملكه والحقوق العينيه المدرجه ضمن اصول الشركه وتقييم حصه المدعيه السوقيه والدفتريه في حقوق تركه العقارات محل الشراكه، وفقا لنصيبها الشرعي، ومقدار حصتها المسجله، وكذلك تدقيق حسابات وقيود الشراكه وتحديد قيمه حقوق المدعيه والارباح المستحقه لها منذ تاريخ تاسيس الشركه في 1405ه، وحتي نهايه عام 1436ه، وحيث ان الدايره قامت بندب الخبير المحاسبي مكتب (...) للاطلاع علي مستندات الشركه وميزانياتها وتحديد حقوق المدعيه والذي اصدر تقريره الوارد اعلاه والمتضمن انه بعد اطلاعه علي ميزانيات الشركه تبين له عدم ممارسه الشركه نشاطها الذي اسست من اجله وهو شراء الاراضي والعقارات من اجل تنميتها وتطويرها واستثمارها لصالح الشركه بما في ذلك اقامه المباني والمراكز السكنيه والتجاريه عليها وبيعها وتاجيرها، وتاسيس شركات اخري بالاشتراك مع الاشخاص والمؤسسات او الشركات الاخري التي تمارس اغراضا مماثله او مشابهه لاغراضها، وقد تبين له ان الشركه طوال فتره ممارسه نشاطها لم تستثمر الا في شركه واحده فقط وهي شركه (...) للانشاء والتعمير شركه مساهمه سعوديه) بعدد (595,573) سهم ولم تقم بشراء اراضي او بتاسيس شركات كما نص عقد التاسيس، واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها واعضاء مجلس ادارتها بتعديل عقد التاسيس باضافه حصه المدعيه في الشركه من تركه الشريك المتوفي (...) فبما ان الجمعيه العامه للشركاء في الشركه المدعي عليها اصدرت قرارها المؤرخ في 18/4/1436ه بحل الشركه وتصفيتها وتعيين المحاسب القانوني (...) مصفيا واصدرت الدايره بجلسه 27/6/1437ه حكمها ببطلان ذلك القرار لمخالفته عقد التاسيس ونظام الشركات ولازال منظورا لدي محكمه الاستيناف وبالتالي لا يمكن الاستجابه لطلب المدعيه باضافه حصتها في الشركه من تركه اخيها الشريك المتوفي (...) حتي يتم البت في صحه القرار المذكور من عدمه كما انه في حال الموافقه علي حل الشركه وتصفيتها وتعيين المحاسب القانوني (...) مصفيا لها فانه سيقوم بتوزيع اموال الشركه وموجوداتها علي الشركاء حسب حصتهم من راس المال ومن ضمنها حصه اخيها (...) محل الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب لرفعه قبل اوانه، واما بخصوص طلب المدعيه الزام المدعي عليهم بالتضامن باتعاب الخبره واتعاب المحاماه، فحيث ان المدعيه ادعت وجود عقارات مملوكه للشركه المدعي عليها ولم تثبت ملكيه تلك العقارات للشركه، كما ان الشركه المدعي عليها لم تنكر استحقاق المدعيه للارباح وذكرت بانه لا مانع لديها من صرفها، وحيث ان الدعوي في حقيقتها في مواجهه الشركه من اجل اثبات الارباح والحقوق، ومن ثم لا وجه لاقامتها والحال ما ذكر علي الشركاء بالتضامن، وحيث ان الخبير لم يثبت ما ادعته المدعيه وبالتالي فانها تتحمل نصف اتعاب الخبره ولا يحق لها مطالبه المدعي عليهم به، واما اتعاب المحاماه فبما ان المدعيه لم تثبت دعواها الا ما اقرت به المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي رفض طلبها اتعاب المحاماه، واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بما انتهي اليه التقرير المحاسبي من استحقاق المدعيه للارباح المبقاه للشركه حتي نهايه 1436ه، وقدرها (150,040) ميه وخمسون الفا واربعون ريالا فبما ان الدايره اطلعت علي تقرير الخبير ولم يتبين لها ما يستوجب مطعنا فيه، كما ان المدعي عليه اقر بنتيجه الخبير المحاسبي؛ ومن ثم فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه لتلك الارباح والزام المدعي عليها بدفعها للمدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للتنميه العقاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بتزويد المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بنسخه من ميزانيات الشركه من تاريخ 1405ه وحتي نهايه 1436ه مع تمكينها من الاطلاع علي المستندات والدفاتر الخاصه بالشركه. ثانيا: الزام شركه (...) للتنميه العقاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (150,040) ميه وخمسون الفا واربعين ريالا. ثالثا: عدم قبول طلب المدعيه باضافه نصيبها من تركه اخيها (...) الشريك في الشركه المدعي عليها. رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (....) امين السر (....) القاضي (....) القاضي (.....) رييس الدايره القرار الصادر في القضيه رقم 3538/2/س لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) للتنميه العقاريه المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 18/5/1438ه في القضيه رقم 4079/2/ق لعام 1435ه الحمد لله وحده وبعد، ففي يوم الاربعاء 23/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف(....) رييسا قاضي استيناف (.....) عضوا القاضي(.....) عضوا وبحضور امين السر (.....) . ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 20/7/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه. فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: اولا: الزام شركه (...) للتنميه العقاريه المحدوده - سجل تجاري رقم (...) بتزويد المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بنسخه من ميزانيات الشركه من تاريخ 1405ه وحتي نهايه 1436ه مع تمكينها من الاطلاع علي المستندات والدفاتر الخاصه بالشركه. ثانيا: الزام شركه (...) للتنميه العقاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (150,040) ميه وخمسون الفا واربعين ريالا. ثالثا: عدم قبول طلب المدعيه باضافه نصيبها من تركه اخيها (...) الشريك في الشركه المدعي عليها. رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 4079/2/ق لعام 1435ه القاضي: اولا: الزام شركه (...) للتنميه العقاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بتزويد المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بنسخه من ميزانيات الشركه من تاريخ 1405ه وحتي نهايه 1436ه مع تمكينها من الاطلاع علي المستندات والدفاتر الخاصه بالشركه. ثانيا: الزام شركه (...) للتنميه العقاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (150,040) ميه وخمسون الفا واربعين ريالا. ثالثا: عدم قبول طلب المدعيه باضافه نصيبها من تركه اخيها (...) الشريك في الشركه المدعي عليها. رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. حسام بن مصطفي سقا امين السر (.....) عضو الدايره (.....) عضو الدايره (.....) رييس الدايره