moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 2621 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا (الوقايع) تتلخص الوقايع في تقدم المدعي بلايحه دعوي نصها: " نفيدكم ان الشركه المذكوره اعلاه ركبت لعدد 12 سياره من سياراتنا اجهزه تتبع GPS حسب طلب وزاره النقل. وتم التركيب بطريقه خاطيه حسب التقرير المرفق من شركه (...) . ونتج عن ذلك حريق بالسياره رقم (...) . وتكلفه اصلاحها (84879) ريال حسب تقدير (...) . وكذلك اضطررنا الي فصل اجهزه السيارات المتبقيه تلافيا لاحتراقها وتم ذلك من طرف فرع الشركه المذكوره (...) حيث تتواجد هناك. ماعدا سيارتين تم تعديل التركيب واضافه قطع من طرف شركه (...) بمبلغ وقدره (263) ريال لكل سياره.عليه نفيدكم ان الشركه تماطل بنا ما يقارب الشهرين ولا ترد علينا. لذا نرجو منكم التكرم باتخاذ الاجراءات الرسميه اللازمه بحق الشركه المذكوره والزامها بتحمل جميع الاضرار الماديه من اصلاح واعاده تركيب وعطل للسياره المذكوره بمبلغ (500) ريال عن كل يوم اعتبارا من تاريخ 05 / 09 / 2019 م. حسب تقرير (...) الي ان يتم اصلاحها. وكذلك قيمه التركيب وقطع الغيار لاجهزه التتبع GPS للسيارات المتبقيه." وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بعدد من الجلسات وتبلغه بالجواب عبر خانه الترافع الكتابي بعد عرض الدعوي عليه ثم حصر دعواه في قيمه اصلاح السيارات المتضرره مع احتفاضه بحقه برفع دعوي مستقله في بقيه الاضرار. (الاسباب) وبما ان المدعي عليها قد تم تبليغها في هذه القضيه بموجب الرساله الالكترونيه عن طريق النظام، ولكونه قد تخلف عن حضور جلسات المرافعه دون عذر يبرر ذلك ، فان هذا يعتبر نكولا عن الجواب وتمنعا وتهربا عن اداء الحق لاهله ، واذا كان نكول المدعي عليه عن اليمين بينه وشاهدا علي صدق المدعي، كان النكول عن الجواب كذلك بجامع النكول ، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما نسب الي المدعي عليه، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. وقد نص نظام المرافعات في الماده السابعه والستين علي انه : ((اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)) ، لذا فان الدايره تنتهي بعد هذا كله الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه ، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه ، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: ((ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر ، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه ، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط)) وكذلك نصت الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) رقم السجل: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (84.879) ريال. رييس الدايره سليمان بن خالد بن محمد بابطين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1869 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (84.879) ريال، قيمه اصلاح سياره تسببت المدعي عليها باضرارها، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 30/04/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) رقم السجل: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (84.879) ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 02/08/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من (...) وهو الحاضر بجلسه اليوم وبسؤاله هل يحمل رخصه محاماه فاجاب انه وكيل وليس محامي وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له، رفعت الدايره الجلسه للمداوله . (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري