gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-729) القرار رقم | (Z-2020-32491) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتي: الربط الزكي - عدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام ١٤٢٠ ه حتي ١٤٢٠ - ذت للدايره ان المديعه لم تتقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المديعه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (01) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٠/١٢٢) بتاريخ (٢٥٠/١٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣/٨١. - المادتان (١/٢٠١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ١٠١٠٧٠٧ م accurت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال المري والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم( ...) بصفتها مالكه ... سجل تجاري رقم( ...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي للاعوام ١٤٣٨ ويعرض للاكته الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه علي انه: (يحق للملك الفاعترض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط (كما نصت الفقره (٤/٤) من الماده (الثانيه والعشرون) من لايحه خاليه الحالات التي نصت علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب) وكذلك نصت الماده (٣) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي (يجب قرا الريه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليفه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي لعام ١٤٢٠ ه بتاريخ المدعي للاعتراض امام الهييه، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠٢١/٠٧٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم ي周三 من يمل المديعه رغم تبلغهم نظاميا، و周三 مملد المدعي عليها ... ذو الهويه الوطبيه رقم(…) يتفويه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم(…) وتاريخ: ١٤٤١ /٠٦٠، وفيها تقدم مثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكل بسبب فوات المده النظاميه لللاعتراض، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله. الاسابات: بعد الابطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ب تاريخ ١٨٧/٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للاعوام ١٤٣٨ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٥٠٠ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللالحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اوم يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات العدوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في لعام ١٤٢٠ ب تاريخ ٢٠١٠ م و لمعام من ٢٤٤ ا حتي ٢٨٤ ا ه ب تاريخ ٢٠١٠ م و لمعام امام المدعي عليها ابتداء، وعليه فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعد حضور المدعيه او من امتلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الصريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر الصدي في اي جلسه تبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظها ولم يتقدم يعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يضر الصدي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضروريا، ولما لم تتقدم المدعيه بعذ يبرز عباهها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو وضح في ال'Aساب. صدر هذا القرار حضوریا بحق الطرفين والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المدحد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.