moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٧٦٣٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه تقدم بدعوي مستعجله لدي المحكمه العامه بجازان ذكر فيها: تعاقدت موكلته شركه (...) وذلك بصفتها المقاول الرييسي لمشروع (...)، مع المدعي عليها شركه (...) وذلك للقيام باعمال تصميم وتصنيع و ضمان للمباني مسبقه الصب من ( البريكاست) وذلك في محافظه (...)، و(...)، و(...). وقد تم الاتفاق علي ان تكون مده تنفيذ اعمال العقد (٤٥) يوما تبدا من تاريخ تسلم المدعي عليها الدفعه الاولي من العقد، وقدرها(٢١٧,٧٤٢) ميتين وسبعه عشر الف وسبعمايه واثنين واربعون ريال وتم تسليمها في ٦/٢/٢٠٢٤م وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالمده المحدده في العقد ولم تنتهي من الاعمال المناطه بها وتخلل الاعمال المنفذه سوء في الجوده ومخالفه للمواصفات ورغم الخطابات المتكرره من قبل موكلته وجهه الاداره التي تنبه علي التاخير وسوء التفيذ ولتمادي المدعي عليها بعدم الالتزام بشروط العقد وبنوده وحيث ان موكلته مرتبطه بعقد مع الجهه المالكه للمشروع (وزاره الدفاع) ومحصوره بمده محدده لتنفيذ الاعمال المناطه بها ولما جاء في البند الحادي عشر من العقد ولما جاء في المواد(١٦٥-١٦٧-٤٦٦) من نظام المعاملات المدنيه فقد اخطرت موكلته المدعي عليها بفسخ العقد وذلك في ١١/٠٦/٢٠٢٤م ، وستعهد الاعمال محل العقد الي مقاول اخر لتعثر المدعي عليها ولسوء تنفيذها و طلبا لسرعه الانجاز وتفاديا للغرامات التي قد تفرض من قبل الجهه المالكه (...) فباء علي ما سبق ولان موكلته ستعهد الاعمال المتبقيه في العقد لمقاول اخر طلبا لسرعه الانجاز لتاخر المدعي عليها في التنفيذ ولكون موكلته مرتبطه بعقد محدد المده لانجاز اعمال العقد، وحفظا للحقوق، ولان محل العقد المطلوب معاينته يحتمل ان يصبح محل نزاع اما القضاء مستقبلا، فعليه نطلب: ندب خبير للوقوف علي المواقع محل العقد واثبات حالتها بشكل كامل من حصر للاعمال المنفذه وجودتها ومطابقتها لمواصفات العقد. وبقيدها دعوي تجاريه واحالتها للدايره باشرت نظرها وعقدت جلسه مرييه بتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤٦ه وفيها حضرت (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٤٥ه الصادره من الموثق (...) ترخيص رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم ((١٠٩٩٢٧٥٣٥) نوع التبليغ: تبليغ عن جلسه، المطلوب تبليغه: شركه (...) نص التبليغ (صاحب الهويه:******نبلغكم بتفعيل الجلسه المرييه للقضيه رقم:٤٥٧١٤٣٧٦٣٢ المقامه من: شركه (...) ضد: شركه (...) بتاريخ:١٩/٠١/١٤٤٦الساعه: ٨:٠٠ صباحا ويمكنكم حضور الجلسه عبر بوابه ناجزكما يمكنكم مشاهده اليه حضور الجلسات عبر الرابط التالي: https://youtu.be/dP-٢٨Fgdm٩M)، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعيه لموعد الجلسه المحدد من قبل الدايره للنظر في الدعوي المستعجله علي الرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، واستنادا للماده (١٠٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١ه، ونصها: (اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمه بعدم قبوله)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم خلال عشره ايام تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم ، واذا لم تقدم خلالها اللايحه الاعتراضيه، فان حقها في طلب الاستيناف يسقط، ويكتسب الحكم الصفه القطعيه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.