tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 982

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_order:20411042104113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
cys
(VD-٢٠٢١-٩٨٢) القرار رقم
(V-177V0-٢٠٢) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
غرامه الضبط الميداني - غياب المدعي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني - ذات للدايره ان المدعي لم
النظاميه علي وجوب تقدمي المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي لم
يتقدم باعتراضه الا بعد فوات المده النظاميه، كما ثبت غياب المدعي دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: عدم
قبول الدعوي شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(٢٠٤٠) من قواعد (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤١١٠٤٢١٠٤١١٣)
وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الخدمه لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الاربعه ١١٤٤/١٢/١٨ ه Omarافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨ امتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي
الرقم (١/١) بتاريخ ١٠١٤٥٧/١/١٥ (١/١) بتاريخ ١٢٣/١٥ (١٥٤٧٤) تاريخ ٢٣١١٥٠ (١٥٤٧٤) تاريخ ٢٣١١٥٠ (١٥٤٧٤) تاريخ ٢٣١١٥٠ (١٥٤٧٤) تاريخ ٢٣١١٥٠ (١٥٤٧٤) تاريخ ٢٤٣١١٥٠ (١٥٤٧٤) تاريخ ٢٣١١٥٠ (١٥٤٧٤)

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه بشان
اغاء الغرامه.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله، وفقا لاحكام الماده
(٣) الفقره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول
الدعوي شكل.
وفي يوم الارباعه ١٨١١ ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي
عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها،
ومشاركه مثل المدعي عليها .... ( ...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبعد النظر في
الدعوي وما قدم من مستندات وحيث ان القضيه مهياه للفصل فيها وبعد انهاء مشاركه الحاضر لغرض المداوله
وعملا باحكام النظام والثلاثه التنفيذيه وقواعد عمل اللجان الضريبيه قدرت الدايره قصل باب المراهعه تمهيدا
لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي
الكريم رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ (١٣٨/١١) وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس
اداره الهييه العامه لزکاه والدخل برقم (٣٨٩) وتاريخ (١٤٨/١٢/١٤) وعلي قواعد عمل لجان الفصل
الاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التEOAN الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان الممدي يهدف من دعوا الي الغاء قرار هييه الزکاه والضريه والجمارات بشان قرار
الهييه المتعلق بفرض عرامه ضبط ميداني (عدم تحليل ضريبه القيمه المضافه) وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص الحل الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ (١٣٤١١/١١٢) وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث تحت الماده (r)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما
من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فلل
(ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام
باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
بشان التسويه او مظت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه
الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل". وحيث ان الثابت ان المدعي
تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٠٥/٠٤/١٩، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٢٣ م، وعليه فان الدعوي
تم تقديمها بعد فوات المده. وبناء علي ما تقدم وعمللا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه والثلاثه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
القرار
قرت الدايره بعد المداوه بالاجماع:
عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....)، شكل لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها و .
(٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب
النفاذ بعد انتها ه دمه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين،
Y