tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 7321 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-21 date_hijri=1424-05-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b321253e-8f55-4d21-af3e-1ae4975557de entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 7321 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقدا برقم (...) بتاريخ 9/ 5/ 1424ه نوع الشراكه ( محاصه) بشان مشاركه المدعي عليها في استيراد وتوزيع العطور بنسبه (50%) وحيث ان راس المال الاجمالي (400.000 ريال) دفعت موكلتي نسبتها في الشراكه مبلغ مايتي الف ريال (200,000ريال) وبعد مماطلات من المدعي عليها استردت موكلتي ميه الف ريال (100,000ريال) بعد مماطلات كثيره من المدعي عليها ومتبقي لها ميه الف ريال (100,000ريال) وظلت المدعي عليها تماطل في سداد مستحقات موكلتي حتي الان)؛ وانتهت الي طلب فسخ العقد والزام المدعي عليه بسداد ما بذمته بمبلغ وقدره مايه الف ريال (100,000ريال) بالاضافه الي الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها خمسه وعشرون الف ريال (25,000 ريال), فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 29/10/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم للنظر فيها, وقد تبين حضور وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 15/6/1442ه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤالها هل تم اخطار المدعي عليه بالحق المدعي به قبل اقامه الدعوي فذكرت بانه لم يتم اخطار المدعي عليه بذلك، وذكرت ان المدعي عليه لم يقم بالرد عليهم بموجب محضر الصلح ولم يتم الاجتماع معه، هكذا اجابت, وعليه فقد قررت الدايره الفصل في القضيه بحالتها الراهنه, واصدرت حكمها الاتي:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليه كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) في مادته (19/1) التي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي), وهو ما لم تقم به المدعيه كما ذكرت ذلك وكيلتها في جلسه اليوم, وكما هو ظاهر من خلو صحيفه الدعوي بما يفيد الاخطار، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي, ولا ينال من ذلك اكتفاء المدعيه بمحضر الصلح عن اسقاط شرط الاخطار, فان وكيله المدعيه افادت في جلسه اليوم بعدم التواصل مع المدعي عليه, وبالتالي, فلم يحصل المعني المقصود من اخطار المدعي عليه بالدعوي قبل اقامتها, والصلح يعد كافيا ومسقطا لهذا الشرط عند تبلغ الخصم وعلمه بالحق المدعي به, حتي يصير الطرفان الي ما يمكن الاصطلاح عليه قبل اقامه الدعوي, وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوي, وبالتالي فان الدايره لم تلتفت اليه والحاله هذه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب.