moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٧٩٨٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتخليص الجمركي شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل بضاعه للمدعي عليها عباره عن خشب وقود بشكل حطب بمبلغ (١٠٨٤٩.٢٧) ريال لم يسدد منه شيء وطلب الزام المدعي عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد نقل بضاعه بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن نقل بضاعه خشب وقود بشكل حطب، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها البيان الجمركي رقم (٥٤١١٥) المؤرخ في ١٧/ ٠٧ / ١٤٤٢ه الموافق ٠١/ ٠٣ / ٢٠٢١م وخطاب تفويض صادر من المدعي عليها والمصدق من غرفه الرياض المؤرخ في ١٧ / ٠١ / ٢٠٢١م وعدد (٦) فواتير واستنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه(...) للتخليص الجمركي شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٨٤٩.٢٧) عشره الاف وثمانمايه وتسعه واربعون ريال وسبعه وعشرون هلله لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.