tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4774 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:050a8a2c-959b-4b37-aadc-65797b93b895 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4774 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ فرع الشركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
القاضي سهيل بن حمد بن عبده ازيبي عضوا
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 5/6/1441ه ذكر فيها المدعي وفي مرافعته انه قام باعمال وساطه بين المدعي عليها ومؤسسه (...)، اذ ان لدي الاخيره عقد تخليص وتحميل كلنكر واسمنت من قبل الشركه المصنعه (شركه (...)) وذلك بغرض تحميله للتصدير خارج المملكه. وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مقابل وساطته مبلغ ثلاثميه واربعه وتسعين الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه. وتلخصت اجابه المدعي عليها بان المدعي كان يعمل لديها بمنصب مدير مشروع ويقع في نطاق مسؤوليته واعماله جذب الاعمال والعقود التشغيليه للشركه ولا يحق له طلب عموله، ولم يتم الاتفاق معه علي ذلك، وكذلك فان مؤسسه (...) كانت تتعامل معها منذ فتره طويله وليست بحاجه لاعمال وساطه. فعقب المدعي بانه لا يوجد اتفاق بين الطرفين علي توليه اعمال الوساطه محل الدعوي؛ ولكنه قام فعلا بتلك الاعمال، واكد علي انه ليس من مهام وظيفته لدي المدعي عليها القيام بجنس العمل محل الدعوي، اضافه الي مؤسسه (...) شهدت علي قيامه باعمال الوساطه محل الدعوي وفق الورقه المرفقه بملف الدعوي. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مقابل وساطته بينها وبين مؤسسه (...) وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (2) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه.
ثم انه ولما كان المدعي لا ينكر انه ليس ثمه اتفاق بين الطرفين في ان يتولي اعمال وساطه تتعلق بالعقد محل الدعوي، كما لا ينكر انه كان موظفا لدي المدعي عليها ابان ابرام ذلك العقد وفق ما ساقته الوقايع، وكان ما تمسكت به المدعي عليها من كون ما قام به المدعي من اعمال تتعلق بالعقد الذي تم ابرامه مع المؤسسه المشار اليها؛ انما كان ضمن مهام عمله، وانها كانت تتعامل فعلا مع تلك المؤسسه منذ فتره طويله وليست بحاجه اساسا الي اعمال وساطه بشان ابرام العقد محل الدعوي معها. تاسيسا علي جملته ولما كان عمل الوسيط مبنيا في الاصل علي اتفاق يبرمه مع شخص يبدي رغبته في ابرام صفقه او عقد، وتكون فيه رغبه ذلك الشخص واضحه في ان يتولي الوسيط اعمال الوساطه علي نحو ما يحقق تلك الرغبه؛ فتاسيسا عليه ولما كان المدعي لم يتفق مع المدعي عليها علي ان يتولي ايه اعمال وساطه تتعلق بالعقد محل الدعوي، بل حقيقه ما يؤسس عليه المدعي دعواه ان المدعي عليها ابتداء لم تكلفه بتلك الاعمال علي وجه يستحق فيه مقابلا لها؛ انما لوح بانها كلفته بها علي وجه انها ضمن مهام وظيفته لديها؛ وهو ما يكشفه صراحه دفعه بان تلك الاعمال ليس داخله ضمن مهام وظيفته وفقا لعقد العمل؛ عليه فانه لا خلاف بين الطرفين حقيقه في انه لا عقد وساطه بينهما ولا اتفاق ولا تكليف من المدعي عليها للمدعي اظهر الطرفان فيه ان المدعي يستحق عليه مقابلا خاصا وان المدعي باشر اعمال الوساطه محل الدعوي بصوره ظاهرها انه يؤدي عملا داخلا ضمن اختصاصات وظيفته، وقد انحسرت بينات المدعي دون اثبات ما هو خلاف ذلك الظاهر المشار اليه، وكان الاصل هو الظاهر، وكان من ادعي خلافه فعليه اثباته؛ تاسيسا عليه تنتهي الدايره الي رفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4774/ق لعام 1441ه) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد فرع الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...).
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي
عضو
سهيل بن حمد بن عبده ازيبي
رييس الدايره
عساف بن صالح العواجي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1828 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ فرع الشركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وباحاله الدعوي الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 8/5/1442ه الذي قضي برفض الدعوي رقم (4774/ق لعام 1441ه) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد فرع الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 23/8/1442ه والمنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن علاقه موكله بالمدعي عليها اثناء التعاقد فذكر ان موكله يعمل لدي المدعي عليها بوظيفه مدير اداري وقد اتفق معها اثناء عمله لدي المدعي عليها علي ان يحضر لهم مشروع تحميل (الكرنك والاسمنت السايل) من شركه (...) وقد تم حصول المدعي عليها علي هذا المشروع بوساطه موكله فعقبت وكيله المدعي عليها علي انه لا يوجد بين موكلتها والمدعي اي عقد بالعموله والمدعي مجرد موظف لدي موكلتي في حينه يتقاضي راتب شهري وليس بينهما رابطه علاقه تجاريه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم فيها، فقد انتهت الي قبوله شكلا لتقديمه خلال المده المقرره نظاما، واما من حيث الموضوع فان ما قضت به الدايره الابتداييه محل نظر، ذلك انه كان علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه في الدعوي قبل الخوض في موضوعها، ذلك انه والحال ما قرره الطرفان في وقايع هذا الحكم يتضح جليا ان الدعوي عماليه قايمه بين عامل وشركته التي يعمل لصالحها وليست تجاريه، لذلك فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقها محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
اولا: الغاء حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 08/05/1442ه في القضيه رقم 4774 لعام 1441ه. ثانيا: الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني