tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3021 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-03-20 document_type=ruling entity=document_number:17388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 3021 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه حيث تضمنت انه بتاريخ 1440/ 09/ 22ه الموافق 2019/ 05/ 27م تعاقد موكله مع المدعي عليه، وذلك بان يدفع موكله مبلغا وقدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال مقابل دخوله كشريك بنسبه (%25) من الارباح في مشروع (...) المقام بمحافظه (...) والمكون من سته (...) ، ولم يقم المدعي عليه بتشغيل المشروع حتي تاريخه، وادعي ان هناك وباء يمنع بدء المشروع، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع راس المال وقدره اربعمايه وخمسون الف ريال (450.000)، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وبالجلسه المنعقده يوم الاحد تاريخ20/03/1441ه، حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه، وسلمت نسختها للمدعي عليه وباطلاعه عليها قال غير صحيح والمدعي خرج من الشراكه مقابل 300.000 ريال في عام 1440ه وال 300.000 اخذها عروض (بضاعه) ولدي شهود يثبتون ذلك، وبالجلسه المنعقده في 27/05/1441ه طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد علي الدعوي كما ذكر بان موكله لم يقصد من عباره المخارجه انه تم انهاء الموضوع او فسخ التعامل بين الطرفين ويطلب مهله لاثبات عدم صحه الدعوي، فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات، وبتاريخ 22/10/1441ه فقد جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه علي الدعوي خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها ان ما ذكره المدعي في دعواه من تعاقده مع المدعي عليه بتاريخ 22/9/1440 بمبلغ وقدره (450.000ريال) مقابل دخوله شريكا بما نسبته 25% في مشروع (...) المقام بمحافظه (...) ، فهذا صحيح، واما ما ذكره المدعي من عدم البدء بالمشروع وقيام المدعي عليه بتشغيل الاموال بعمل اخر دون علم المدعي وبدون اذنه، فهذا كله غير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق مع المدعي علي تاجيل العمل بسبب انتشار وباء في تلك الفتره من شانه الحاق خساير ماديه للمشروع، والعمل في "توريد (...) " في موسم الحج، وبتاريخ 2/7/2019م الموافق 29/10/1440 قدمت مؤسسه (...) للتجاره طلب تعميد شراء بقيمه 315.000ريال، تم ارسال نسخه منه للمدعي اصاله في ذات التاريخ -قبل اعتماد التعميد والتعاقد-، بعد ذلك تم التعاقد بتاريخ 6/7/2019م الموافق 3/11/1440 مع مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ اجمالي قدره 319.500ريال، وتم استلام المبلغ بشيكين، ثم تبين بعد ذلك ان الشيكين بدون رصيد مما حمل موكلي علي وقف التعامل مع مؤسسه (...) للتجاره والبدء بالاجراءات النظاميه ضدها، بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي وتحميل المدعي اتعاب المحاماه لهذه الدعوي، وبالجلسه المنعقده بتاريخ 04/03/1442ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) وكاله رقم (...) وتاريخ 25/5/1441ه كما حضر المدعي اصاله وافاد وكيل المدعي عليه بان بينته علي علم المدعي بما ذكره من دفوع في مذكرته هي المحادثات التي تمت بينه وبين موكله عن طريق الواتس اب كما ان المدعي اشار الي ذلك في مذكرته وبعرض ذلك علي المدعي اصاله فذكر ان ذلك غير صحيح وطلبت منه الدايره اداء اليمين فاداها بقوله (وﷲ العظيم انني سلمت المدعي عليه 450.000 الف من اجل الشراكه في مشروع (...) وانني لم اذن ولم اعلم عن تعاقده مع مؤسسه (...) الا بعد ان تمت الصفقه بدون رضاي) هكذا حلف وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره 450.000 الف ريال، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اربعمايه وخمسون الف ريال (450.000)، يمثل راس ماله المدفوع للمدعي عليه من اجل الشراكه معه بنسبه 25% في مشروع (...) العايد للمدعي عليه، وحيث ان الطرفين متفقان علي التعاقد بينهما في المشروع وبالنسبه المذكوره في لايحه الدعوي، وان المدعي سلم المدعي عليه راس المال وقدره (450.000)ريال، الا ان المدعي عليه دفع بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه بدفعين مختلفين، الاول: انه تم التخارج بينهما باستلام المدعي لمبلغ قدره (300.000)ريال، ثم رجع عن هذا الدفع، ودفع بالدفع الثاني وهو خساره المشروع بسبب حصول وباء، والدخول في صفقه تجاريه بعلم ورضا المدعي عنها، ولكن لم يتم السداد من قبل المشتري حسب التفصيل الوارد بوقايع الدعوي، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم البينه الموصله علي دفوعه، بل جاءت مرسله بلا دليل، وحيث ان الاصل في الاموال التحريم وعدم حصول الخساره في الشركه حتي ياتي الدليل الناقل، اضافه الي ذلك فقد ادي المدعي اليمين النافيه علي عدم صحه دفع المدعي عليه وانه لم يعلم عن صفقته مع مؤسسه (...) الا بعد حصولها وانها تمت بدون رضاه، وحيث ان المدعي حصر دعواه باسترداد راس المال، وبناء عليه
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وخمسون الف ريال (450.000)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
بكر بن خلف العنزي
عضو
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايرهاحمد بن محمد بن احمد الزيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2543 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اربعمايه وخمسون الف ريال (450.000) ، يمثل راس ماله المدفوع للمدعي عليه من اجل الشراكه معه بنسبه 25% في مشروع (...) العايد للمدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وخمسون الف ريال(450.000)، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه ،كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف وذلك لما هو مبين بالاسباب وب ﷲ التوفيق وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي يله وصحبه اجمعين.
عضو
 ابراهيم بن محمد الحيدر 
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري 
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي