moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2099 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في قيام موكلته بتاجير معده مولد كهرباء (150 كيلو 220 فولت) للمدعي عليه لمده شهر ابتداء من تاريخ 11/ 7/ 2019م، قام المدعي عليه بدفع قيمه الشهر الاول وهو مبلغ قدره (7875) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وعند نهايه الشهر الاول قامت المدعيه بالتواصل مع المدعي عليه لاعاده المولد الا ان المدعي عليه لم يتجاوب، وافاد بان المولد سرق منه، وقد مضت مده زمنيه طويله تسببت بضرر لموكلته وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه قدرها (31.500) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال والتي تمثل اجره حجز المعده، والزام المدعي عليه باعاده المعده المستاجره، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الاحد 25/ 4/ 1441ه، وفيها حضر/ (...)، سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 14/ 2/ 1440ه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي زود المدعي عليه اصاله بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفي الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها: (ما ذكره وكيل المدعيه من استيجاري للمعده (مولد الكهرباء) صحيح، فقد قمت باستيجار المعده بالتاريخ الذي ذكره وكيل المدعيه وقمت بدفع اجره اول شهر، ولكن بعد مضي قرابه شهر تمت سرقه معدات في الكساره المملوكه لي وسرق معها (مولد الكهرباء) محل الدعوي، وقد قمت بابلاغ شرطه منطقه (...) مباشره وقاموا باعداد محضر سرقه، وقمت بابلاغ الشركه المدعيه بذلك، ولازالت قضيه السرقه لدي الشرطه)، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان وقررا اكتفايهما بما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي ملف القضيه واوراقها عرضت علي وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي عدم التفريط وعلي ان العين المؤجره سرقت منه بعد شهر من استخدامها فرفض وكيل المدعيه يمين المدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع قيمه قدرها (31.500) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال والتي تمثل اجره حجز المعده، والزام المدعي عليه باعاده المعده المستاجره، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليها هو تاجير معدات والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي عليه اقر باستلام العين المؤجره (مولد الكهرباء)، ولكن دفع بان المعده سرقت من كسارته وارفق في مذكرته محضر اثبات السرقه المحرر بتاريخ 17/ 12/ 1441ه، ولما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته الي العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليه والذي نص في الماده (2) علي: (المستاجر مسؤول عن الحفاظ علي المعدات من اي خراب او ضرر...)، والذي تعده الدايره مخالف لما قرره الفقهاء من ان يد المستاجر يد امانه ما لم يفرط او يتعدي، جاء في المغني لابن قدامه (5/ 396) ما نصه: (والعين المستاجره امانه في يد المستاجر، وان تلفت بغير تفريط لم يضمنها..)، واما اشتراط الضمان فهذا شرط فاسد لما قرره اهل العلم حيث نص ابن قدامه في ما ورد سالفا: (فان شرط المؤجر علي المستاجر ضمان العين، فالشرط فاسد، لان هذا ينافي مقتضي العقد.)، وبما ان الدايره عرضت علي وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي عدم التفريط وان العين سرقت منه بعد شهر من استخدامها، فرفض يمينه علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) لتاجير المعدات، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن عبدالرحمن الوليعي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1161 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع قيمه قدرها واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، والزام المدعي عليها باعاده المعده المستاجره، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي/ برفض الدعوي، واعترض عليه وكيل المدعيه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) وبدراسه هذا الطلب ومرفقاته المقدم من وكيل المدعيه في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، تبين ان الطلب لم يقدم من محام طبقا لما ورد في الماده (25) فقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (51) (56) من اللايحه. وان الدعوي من الدعاوي اليسيره الغير قابله للاستيناف وفقا للماده (78) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه لاداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، طبقا للماده (208) من اللايحه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني