tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / financing_regulations

نظام مراقبة شركات التمويل

boe_gov_sa · law · processed · 73 chunks

date_gregorian=2012-08-31 date_hijri=1433-10-13 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=summary:يتضمن النظام :التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أحكام عامة، أحكام الترخيص، نشاط شركات التمويل، إدارة شركات التمويل، الإشراف على شركات التمويل، المخالفات والمنازعات، العقوبات، أحكام ختامية. entity=document_number:م entity=document_number:م/13 entity=document_number:م/13 entity=document_number:م/24 entity=legal_basis:royal_decree:13 entity=legal_basis:royal_decree:24 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:259 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (السابعه عشره) المعدله، والماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٤٩/ ٣٤) بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩ه، ورقم (١٣/ ١٦) بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٣ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام مراقبه شركات التمويل، وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا : ١ - علي الشركات الخاضعه لنظام مراقبه شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع الماده الثالثه من نظام مراقبه شركات التمويل والماده (الثالثه) من نظام التمويل العقاري، وذلك من خلال العمل علي تطوير المنتجات والادوات ذات الصله بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، وبناء علي ما تقرره اللجان الشرعيه التي تختار اعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامه النظام المالي وعداله التعاملات. وذلك خلال مهله انتقاليه مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.
٢ - للمجلس الاقتصادي الاعلي ان يمدد المهله الانتقاليه المشار اليها في الفقره (١) من هذا البند مده اخري، وذلك بناء علي دراسات فنيه تجريها وزاره الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي لحاله القطاع وادوات التمويل المتاحه وسلامه النظام المالي.
ثالثا : ١ - تشكل لجنه باسم (لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه) تختص بالاتي:
ا - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما.
ب - الفصل في تظلمات ذوي المصلحه من قرارات مؤسسه النقد العربي السعودي ذات الصله، علي ان يكون التظلم منها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
ج - جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الدعاوي – الداخله في اختصاصها – بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود واصدار القرارات وفرض العقوبات والامر بتقديم الادله والوثايق.
٢ - لا يدخل في اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه ما يلي:
ا - الفصل في المنازعات الناشيه من عقود التمويل العقاري المبرمه بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الايجار التمويلي اذا كان محل المنازعه حقا عينيا علي عقار.
ب - الفصل في منازعات الاوراق الماليه الناشيه من نشاط التمويل.
٣ - تتكون اللجنه من دايره او اكثر، ويكون عدد اعضاء كل دايره (ثلاثه) اعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبره والتاهيل النظامي، علي ان يكون من بينهم من لديه تاهيل شرعي. ويعين رييس كل دايره واعضاؤه بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهايها دون اعاده تشكيلها او التجديد لاعضايها يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك.
٤ - تصدر قرارات لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بالاغلبيه، ويجوز الاعتراض علي قرارتها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، والا يصبح القرار نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه اخري.
٥ - تشكل لجنه استينافيه، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمه ضد قرارات لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، وتتكون من دايره او اكثر، ويكون عدد اعضاء كل دايره (ثلاثه) اعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبره والتاهيل النظامي، علي ان يكون من بينهم من لديه تاهيل شرعي. ويعين رييس كل دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهايها دون اعاده تشكيلها او التجديد لاعضايها يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك.
٦ - تصدر قرارات اللجنه الاستينافيه بالاغلبيه، وتكون نهاييه غير قابله للطعن امام اي جهه اخري.
٧ - لا تسمع الدعوي في المنازعات التمويليه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقدره اللجنه.
٨ - تعد اللجنه الاستينافيه قواعد عمل اللجنتين المشار اليهما، ويرفعها وزير الماليه، وتصدر بامر ملكي خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ تسميه اعضايها، علي ان تتضمن هذه القواعد ما ياتي:
ا - تحديدا لانواع القضايا التي يكتفي بتدقيق احكامها.
ب - ان تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه فيما لم يرد فيه نص في تلك القواعد.
٩ - يراعي في تعيين رؤساء واعضاء دواير اللجنتين المشار اليهما الا يكون من بينهم اي من منسوبي الجهات ذات العلاقه بالاشراف علي الاعمال التمويليه.
١٠ - تكون اللجنتان المشار اليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذا البند من اللجان المستثناه، وتباشران اختصاصاتهما المشار اليها في الفقرات السابقه الي حين نقل تلك الاختصاصات الي المحاكم المختصه وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
١١ - يحدد وزير الماليه مكافات اعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتاريه.
١٢ - تتولي مؤسسه النقد العربي السعودي توفير الموارد البشريه والماليه اللازمه لقيام هاتين اللجنتين باعمالهما، وفق ما تحدده القواعد المشار اليها في الفقره (٨) من هذا البند.
١٣ - تنشر مؤسسه النقد العربي السعودي تقريرا احصاييا نصف سنوي يتضمن بيانات كافيه عن اعمال اللجنتين، وعدد من القضايا المنظوره امامها، وانواعها، ومتوسط مدد مواعيد اللجنتين، والقرارات الصادره منها، وعدد ما نفذ منها، ومتوسط مدد التنفيذ، وعدد الاعضاء والمستشارين والموظفين.
رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
قرار رقم (٢٥٩) وتاريخ : ١٢ / ٨/ ١٤٣٣ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه رقم ٣/ ١١٠٣٩ وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٦ه، في شان مشروع نظام مراقبه شركات التمويل.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣١ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٣) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٢٩ه، ورقم (٩١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٠ه، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٠ه، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٣ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٤٩/ ٣٤) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩ه، ورقم (١٣/ ١٦) وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٣ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام مراقبه شركات التمويل، وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا : ١ - علي الشركات الخاضعه لنظام مراقبه شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع الماده الثالثه من نظام مراقبه شركات التمويل والماده (الثالثه) من نظام التمويل العقاري، وذلك من خلال العمل علي تطوير المنتجات والادوات ذات الصله بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، وبناء علي ما تقرره اللجان الشرعيه التي تختار اعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامه النظام المالي وعداله التعاملات. وذلك خلال مهله انتقاليه مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.
٢ - للمجلس الاقتصادي الاعلي ان يمدد المهله الانتقاليه المشار اليها في الفقره (١) من هذا البند مده اخري، وذلك بناء علي دراسات فنيه تجريها وزاره الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي لحاله القطاع وادوات التمويل المتاحه وسلامه النظام المالي.
ثالثا : ١ - تشكل لجنه باسم (لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه) تختص بالاتي:
ا - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما.
ب - الفصل في تظلمات ذوي المصلحه من قرارات مؤسسه النقد العربي السعودي ذات الصله، علي ان يكون التظلم منها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
ج - جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الدعاوي – الداخله في اختصاصها – بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود واصدار القرارات وفرض العقوبات والامر بتقديم الادله والوثايق.
٢ - لا يدخل في اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه ما يلي:
ا - الفصل في المنازعات الناشيه من عقود التمويل العقاري المبرمه بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الايجار التمويلي اذا كان محل المنازعه حقا عينيا علي عقار.
ب - الفصل في منازعات الاوراق الماليه الناشيه من نشاط التمويل.
٣ - تتكون اللجنه من دايره او اكثر، ويكون عدد اعضاء كل دايره (ثلاثه) اعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبره والتاهيل النظامي، علي ان يكون من بينهم من لديه تاهيل شرعي. ويعين رييس كل دايره واعضاؤه بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهايها دون اعاده تشكيلها او التجديد لاعضايها يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك.
٤ - تصدر قرارات لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بالاغلبيه، ويجوز الاعتراض علي قرارتها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، والا يصبح القرار نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه اخري.
٥ - تشكل لجنه استينافيه، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمه ضد قرارات لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، وتتكون من دايره او اكثر، ويكون عدد اعضاء كل دايره (ثلاثه) اعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبره والتاهيل النظامي، علي ان يكون من بينهم من لديه تاهيل شرعي. ويعين رييس كل دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهايها دون اعاده تشكيلها او التجديد لاعضايها يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك.
٦ - تصدر قرارات اللجنه الاستينافيه بالاغلبيه، وتكون نهاييه غير قابله للطعن امام اي جهه اخري.
٧ - لا تسمع الدعوي في المنازعات التمويليه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقدره اللجنه.
٨ - تعد اللجنه الاستينافيه قواعد عمل اللجنتين المشار اليهما، ويرفعها وزير الماليه، وتصدر بامر ملكي خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ تسميه اعضايها، علي ان تتضمن هذه القواعد ما ياتي:
ا - تحديدا لانواع القضايا التي يكتفي بتدقيق احكامها.
ب - ان تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه فيما لم يرد فيه نص في تلك القواعد.
٩ - يراعي في تعيين رؤساء واعضاء دواير اللجنتين المشار اليهما الا يكون من بينهم اي من منسوبي الجهات ذات العلاقه بالاشراف علي الاعمال التمويليه.
١٠ - تكون اللجنتان المشار اليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذا البند من اللجان المستثناه، وتباشران اختصاصاتهما المشار اليها في الفقرات السابقه الي حين نقل تلك الاختصاصات الي المحاكم المختصه وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
١١ - يحدد وزير الماليه مكافات اعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتاريه.
١٢ - تتولي مؤسسه النقد العربي السعودي توفير الموارد البشريه والماليه اللازمه لقيام هاتين اللجنتين باعمالهما، وفق ما تحدده القواعد المشار اليها في الفقره (٨) من هذا البند.
١٣ - تنشر مؤسسه النقد العربي السعودي تقريرا احصاييا نصف سنوي يتضمن بيانات كافيه عن اعمال اللجنتين، وعدد من القضايا المنظوره امامها، وانواعها، ومتوسط مدد مواعيد اللجنتين، والقرارات الصادره منها، وعدد ما نفذ منها، ومتوسط مدد التنفيذ، وعدد الاعضاء والمستشارين والموظفين.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رابعا : تشكيل لجنه وزاريه من كل من: وزير الماليه، ووزير التجاره والصناعه، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ مؤسسه النقد العربي السعودي، لوضع معايير واجراءات الطرح الالزامي – الوارد في البند (خامسا) من الماده (الخامسه) من نظام مراقبه شركات التمويل – ومراجعتها بصفه دوريه، علي ان تتولي مؤسسه النقد العربي السعودي متابعتها.
خامسا : قيام وزاره التجاره والصناعه – بالتنسيق مع مؤسسه النقد العربي السعودي – بمراجعه نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣) وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٢٦ه، واقتراح ما يلزم من تعديلات عليه بما يتفق مع الاحكام الوارده في نظام مراقبه شركات التمويل، ورفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظاميه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ الموافقه علي ذلك.
رييس مجلس الوزراء

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (السابعه عشره) المعدله، والماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٤٩/ ٣٤) بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩ه، ورقم (١٣/ ١٦) بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٩) بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٣ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام مراقبه شركات التمويل، وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا : ١ - علي الشركات الخاضعه لنظام مراقبه شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع الماده الثالثه من نظام مراقبه شركات التمويل والماده (الثالثه) من نظام التمويل العقاري، وذلك من خلال العمل علي تطوير المنتجات والادوات ذات الصله بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، وبناء علي ما تقرره اللجان الشرعيه التي تختار اعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامه النظام المالي وعداله التعاملات. وذلك خلال مهله انتقاليه مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.
٢ - للمجلس الاقتصادي الاعلي ان يمدد المهله الانتقاليه المشار اليها في الفقره (١) من هذا البند مده اخري، وذلك بناء علي دراسات فنيه تجريها وزاره الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي لحاله القطاع وادوات التمويل المتاحه وسلامه النظام المالي.
ثالثا : ١ - تشكل لجنه باسم (لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه) تختص بالاتي:
ا - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما.
ب - الفصل في تظلمات ذوي المصلحه من قرارات مؤسسه النقد العربي السعودي ذات الصله، علي ان يكون التظلم منها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
ج - جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الدعاوي – الداخله في اختصاصها – بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود واصدار القرارات وفرض العقوبات والامر بتقديم الادله والوثايق.
٢ - لا يدخل في اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه ما يلي:
ا - الفصل في المنازعات الناشيه من عقود التمويل العقاري المبرمه بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الايجار التمويلي اذا كان محل المنازعه حقا عينيا علي عقار.
ب - الفصل في منازعات الاوراق الماليه الناشيه من نشاط التمويل.
٣ - تتكون اللجنه من دايره او اكثر، ويكون عدد اعضاء كل دايره (ثلاثه) اعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبره والتاهيل النظامي، علي ان يكون من بينهم من لديه تاهيل شرعي. ويعين رييس كل دايره واعضاؤه بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهايها دون اعاده تشكيلها او التجديد لاعضايها يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك.
٤ - تصدر قرارات لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بالاغلبيه، ويجوز الاعتراض علي قرارتها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، والا يصبح القرار نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه اخري.
٥ - تشكل لجنه استينافيه، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمه ضد قرارات لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، وتتكون من دايره او اكثر، ويكون عدد اعضاء كل دايره (ثلاثه) اعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبره والتاهيل النظامي، علي ان يكون من بينهم من لديه تاهيل شرعي. ويعين رييس كل دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهايها دون اعاده تشكيلها او التجديد لاعضايها يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك.
٦ - تصدر قرارات اللجنه الاستينافيه بالاغلبيه، وتكون نهاييه غير قابله للطعن امام اي جهه اخري.
٧ - لا تسمع الدعوي في المنازعات التمويليه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقدره اللجنه.
٨ - تعد اللجنه الاستينافيه قواعد عمل اللجنتين المشار اليهما، ويرفعها وزير الماليه، وتصدر بامر ملكي خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ تسميه اعضايها، علي ان تتضمن هذه القواعد ما ياتي:
ا - تحديدا لانواع القضايا التي يكتفي بتدقيق احكامها.
ب - ان تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه فيما لم يرد فيه نص في تلك القواعد.
٩ - يراعي في تعيين رؤساء واعضاء دواير اللجنتين المشار اليهما الا يكون من بينهم اي من منسوبي الجهات ذات العلاقه بالاشراف علي الاعمال التمويليه.
١٠ - تكون اللجنتان المشار اليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذا البند من اللجان المستثناه، وتباشران اختصاصاتهما المشار اليها في الفقرات السابقه الي حين نقل تلك الاختصاصات الي المحاكم المختصه وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
١١ - يحدد وزير الماليه مكافات اعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتاريه.
١٢ - تتولي مؤسسه النقد العربي السعودي توفير الموارد البشريه والماليه اللازمه لقيام هاتين اللجنتين باعمالهما، وفق ما تحدده القواعد المشار اليها في الفقره (٨) من هذا البند.
١٣ - تنشر مؤسسه النقد العربي السعودي تقريرا احصاييا نصف سنوي يتضمن بيانات كافيه عن اعمال اللجنتين، وعدد من القضايا المنظوره امامها، وانواعها، ومتوسط مدد مواعيد اللجنتين، والقرارات الصادره منها، وعدد ما نفذ منها، ومتوسط مدد التنفيذ، وعدد الاعضاء والمستشارين والموظفين.
رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز ال سعود

قرار رقم (٢٥٩) وتاريخ : ١٢ / ٨/ ١٤٣٣ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره صندوق الاستثمارات العامه رقم ٣/ ١١٠٣٩ وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٦ه، في شان مشروع نظام مراقبه شركات التمويل.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣١ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (١٣) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٢٩ه، ورقم (٩١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٠ه، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٠ه، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٣ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٤٩/ ٣٤) وتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٢٩ه، ورقم (١٣/ ١٦) وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٢ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٣ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام مراقبه شركات التمويل، وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا : ١ - علي الشركات الخاضعه لنظام مراقبه شركات التمويل ونظام التمويل العقاري تحقيق التوافق مع الماده الثالثه من نظام مراقبه شركات التمويل والماده (الثالثه) من نظام التمويل العقاري، وذلك من خلال العمل علي تطوير المنتجات والادوات ذات الصله بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، وبناء علي ما تقرره اللجان الشرعيه التي تختار اعضاءها تلك الشركات، وبما يحقق سلامه النظام المالي وعداله التعاملات. وذلك خلال مهله انتقاليه مدتها سنتان اعتبارا من تاريخ نفاذ هذين النظامين.
٢ - للمجلس الاقتصادي الاعلي ان يمدد المهله الانتقاليه المشار اليها في الفقره (١) من هذا البند مده اخري، وذلك بناء علي دراسات فنيه تجريها وزاره الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي لحاله القطاع وادوات التمويل المتاحه وسلامه النظام المالي.
ثالثا : ١ - تشكل لجنه باسم (لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه) تختص بالاتي:
ا - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما.
ب - الفصل في تظلمات ذوي المصلحه من قرارات مؤسسه النقد العربي السعودي ذات الصله، علي ان يكون التظلم منها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
ج - جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الدعاوي – الداخله في اختصاصها – بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود واصدار القرارات وفرض العقوبات والامر بتقديم الادله والوثايق.
٢ - لا يدخل في اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه ما يلي:
ا - الفصل في المنازعات الناشيه من عقود التمويل العقاري المبرمه بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الايجار التمويلي اذا كان محل المنازعه حقا عينيا علي عقار.
ب - الفصل في منازعات الاوراق الماليه الناشيه من نشاط التمويل.
٣ - تتكون اللجنه من دايره او اكثر، ويكون عدد اعضاء كل دايره (ثلاثه) اعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبره والتاهيل النظامي، علي ان يكون من بينهم من لديه تاهيل شرعي. ويعين رييس كل دايره واعضاؤه بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهايها دون اعاده تشكيلها او التجديد لاعضايها يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك.
٤ - تصدر قرارات لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بالاغلبيه، ويجوز الاعتراض علي قرارتها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، والا يصبح القرار نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه اخري.
٥ - تشكل لجنه استينافيه، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمه ضد قرارات لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، وتتكون من دايره او اكثر، ويكون عدد اعضاء كل دايره (ثلاثه) اعضاء وعضوا رابعا احتياطيا من ذوي الخبره والتاهيل النظامي، علي ان يكون من بينهم من لديه تاهيل شرعي. ويعين رييس كل دايره واعضاؤها بامر ملكي لمده اربع سنوات قابله للتجديد، وعند انتهايها دون اعاده تشكيلها او التجديد لاعضايها يستمرون في اداء عملهم حتي صدور امر ملكي بذلك.
٦ - تصدر قرارات اللجنه الاستينافيه بالاغلبيه، وتكون نهاييه غير قابله للطعن امام اي جهه اخري.
٧ - لا تسمع الدعوي في المنازعات التمويليه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقدره اللجنه.
٨ - تعد اللجنه الاستينافيه قواعد عمل اللجنتين المشار اليهما، ويرفعها وزير الماليه، وتصدر بامر ملكي خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ تسميه اعضايها، علي ان تتضمن هذه القواعد ما ياتي:
ا - تحديدا لانواع القضايا التي يكتفي بتدقيق احكامها.
ب - ان تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه فيما لم يرد فيه نص في تلك القواعد.
٩ - يراعي في تعيين رؤساء واعضاء دواير اللجنتين المشار اليهما الا يكون من بينهم اي من منسوبي الجهات ذات العلاقه بالاشراف علي الاعمال التمويليه.
١٠ - تكون اللجنتان المشار اليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذا البند من اللجان المستثناه، وتباشران اختصاصاتهما المشار اليها في الفقرات السابقه الي حين نقل تلك الاختصاصات الي المحاكم المختصه وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
١١ - يحدد وزير الماليه مكافات اعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتاريه.
١٢ - تتولي مؤسسه النقد العربي السعودي توفير الموارد البشريه والماليه اللازمه لقيام هاتين اللجنتين باعمالهما، وفق ما تحدده القواعد المشار اليها في الفقره (٨) من هذا البند.
١٣ - تنشر مؤسسه النقد العربي السعودي تقريرا احصاييا نصف سنوي يتضمن بيانات كافيه عن اعمال اللجنتين، وعدد من القضايا المنظوره امامها، وانواعها، ومتوسط مدد مواعيد اللجنتين، والقرارات الصادره منها، وعدد ما نفذ منها، ومتوسط مدد التنفيذ، وعدد الاعضاء والمستشارين والموظفين.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رابعا : تشكيل لجنه وزاريه من كل من: وزير الماليه، ووزير التجاره والصناعه، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ مؤسسه النقد العربي السعودي، لوضع معايير واجراءات الطرح الالزامي – الوارد في البند (خامسا) من الماده (الخامسه) من نظام مراقبه شركات التمويل – ومراجعتها بصفه دوريه، علي ان تتولي مؤسسه النقد العربي السعودي متابعتها.
خامسا : قيام وزاره التجاره والصناعه – بالتنسيق مع مؤسسه النقد العربي السعودي – بمراجعه نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٣) وتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٢٦ه، واقتراح ما يلزم من تعديلات عليه بما يتفق مع الاحكام الوارده في نظام مراقبه شركات التمويل، ورفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظاميه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ الموافقه علي ذلك.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام :
نظام مراقبه شركات التمويل.
اللايحه :
اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
المؤسسه :
مؤسسه النقد العربي السعودي.
المحافظ :
محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي.
شركه التمويل :
الشركه المساهمه الحاصله علي ترخيص لممارسه نشاط التمويل.
المستفيد :
الشخص الحاصل علي التمويل.
المستهلك :
من توجه له خدمات شركات التمويل.
الترخيص :
التصريح الذي تصدره المؤسسه لشركه ما بممارسه نشاط التمويل.
التمويل :
منح الايتمان بعقود للانشطه المنصوص عليها في هذا النظام.

يسري هذا النظام علي شركات التمويل التي يرخص لها وفقا لاحكامه.

تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - اعمال التمويل بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه، بناء علي ما تقرره لجان شرعيه تختار اعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامه النظام المالي وعداله التعاملات.

تحظر مزاوله اي من نشاطات التمويل المحدده في هذا النظام الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك وفق احكام هذا النظام، او الانظمه المرعيه الاخري.
يحظر علي اي شخص غير مرخص له ان يستعمل - باي وسيله - ما يدل علي مزاوله نشاطات التمويل المحدده في هذا النظام او ما يوحي بمعناها، او ان يستعمل في وثايقه، او اوراقه، او اعلاناته، اي لفظ او عباره ترادفها.
استثناء من حكم الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده؛ تنظم اللايحه احكام مزاوله الشخص ذي الصفه الطبيعيه او المعنويه تمويل سلع منشاته او خدماته لزباينه؛ بما يمكن المؤسسه من ممارسه سلطتها النقديه، ويحمي النظام المالي، ويحقق حمايه المستهلك.

اولا :
يقدم المؤسسون لشركه التمويل - او من يمثلهم - طلب الترخيص الي المؤسسه،
ويشترط لاصدار الترخيص ما ياتي:

تقديم الهيكله الاداريه للشركه ، ونظم تشغيلها، وخطه استثمار تبين القدره الفنيه لها علي مزاوله النشاط، وفق ما تحدده اللايحه.
الا يقل راس مال الشركه عن المبلغ الذي تحدده المؤسسه وبما لا يقل عن راس المال المحدد في نظام الشركات، والا تزيد الحصه الاجنبيه - في حال وجودها - علي النسبه التي تحددها المؤسسه.
ان يستوفي كل عضو مؤسس في الشركه متطلبات الاهليه الشرعيه والنظاميه،
مع اشتراط ما يلي:
ا -
الا يكون قد اخل باي التزام تجاه داينيه.
ب -
الا يكون قد انتهك احكام نظام السوق الماليه ولوايحه، او نظام مراقبه البنوك، او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، او انظمه التمويل.
ج -
الا يكون قد اشهر افلاسه.
د -
الا يكون قد ادين باي جريمه مخله بالامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للانظمه، او وفق ما تحدده اللايحه.
ان يكون الاشخاص المرشحون للاعمال الرقابيه والتنفيذيه في الشركه مستوفين لمتطلبات الاهليه المهنيه،
وان يشترط فيهم ما ياتي
:
ا -
توافر المعرفه النظريه والتطبيقيه في نشاط التمويل.
ب -
الا يكون اي منهم قد انتهك احكام نظام السوق الماليه ولوايحه، او ادين بانتهاك نظام مراقبه البنوك، او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، او انظمه التمويل.
ج -
الا يكون قد ادين باي جريمه مخله بالامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للانظمه، او وفق ما تحدده اللايحه.
استيفاء اي شرط اخر تحدده اللايحه لاصدار الترخيص.

ثانيا:
علي المؤسسه - بعد اكتمال الطلب - اصدار قرار بالموافقه، او الرفض المسبب خلال مده لا تزيد علي ستين يوما، وتراعي المؤسسه في التراخيص تنافسيه الصناعه وسلامتها، وجوده الخدمات.

ثالثا:
تحال الطلبات - بعد الموافقه - الي وزاره التجاره والصناعه لاستكمال اجراءات تاسيس الشركه، وتسجيلها وفقا لنظام الشركات.

رابعا:
بعد اكتمال تاسيس الشركه وصدور السجل التجاري؛ تصدر المؤسسه ترخيصا للشركه بمزاوله النشاط، وتكون مده الترخيص خمس سنوات.

خامسا:
تطرح للاكتتاب العام نسبه من ملكيه شركه التمويل بعد مرور عامين ماليين علي الاقل بشرط ان تحقق النسبه المحدده من الارباح.

سادسا:
تحدد اللايحه المقابل المالي لاصدار الترخيص، وتجديده، وتعديله.

يجب علي شركه التمويل البدء في ممارسه نشاطها خلال مده اقصاها سنه من تاريخ حصولها علي الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسه نشاطها التوقف مده متصله تزيد علي (ثلاثه) اشهر الا بموافقه المؤسسه، وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك.

يحق للمؤسسه الغاء الترخيص اذا ظهر ان شركه التمويل زودت المؤسسه بمعلومات زايفه، او اغفلت الافصاح عن معلومات جوهريه كان يتعين عليها الافصاح عنها لاغراض الترخيص وفقا لما تحدده اللايحه.

يحظر التصرف في اسهم التاسيس الا بعد موافقه المؤسسه، ويشترط فيمن تنتقل اليه تلك الاسهم توافر المتطلبات والشروط الوارده في الفقره (3) من البند (اولا) من الماده (الخامسه) من هذا النظام.

يعد الترخيص منتهيا اذا عين مصف لشركه التمويل، او صدر حكم باشهار افلاسها.

ترخص المؤسسه لشركه التمويل بممارسه نوع واحد او اكثر من انواع نشاط التمويل الاتيه:
ا -
التمويل العقاري.
ب -
تمويل الاصول الانتاجيه.
ج -
تمويل نشاط المنشات الصغيره والمتوسطه.
د -
الايجار التمويلي.
ه -
تمويل بطاقات الايتمان.
و -
التمويل الاستهلاكي.
ز -
التمويل متناهي الصغر.
ح -
اي نشاط تمويلي اخر توافق عليه المؤسسه.
ويجوز لشركه التمويل تملك الاصول من اجل تمويل تمليكها للغير.
ترخص المؤسسه للمنشاه التي ترغب في ممارسه نشاطات مسانده لنشاط التمويل بما يحقق المنافسه في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللايحه الشكل القانوني لتلك المنشاه، والشروط الواجب توافرها.

يحظر علي شركه التمويل ما ياتي:

مزاوله اي نشاط اخر غير التمويل.
امتلاك منشاه تزاول نشاطا اخر غير التمويل سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
المتاجره في العملات، او الذهب، او المعادن النفيسه، او الاوراق الماليه.
المتاجره في العقار.
مزاوله تجاره الجمله، او التجزيه.
قبول الودايع تحت الطلب.
قبول الودايع الاجله، او التسهيلات غير المصرفيه، او فتح الحسابات لعملايها بجميع اشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسه بذلك، ويجب ان تودع لدي المؤسسه نسبه من قيمه الودايع بالقدر الذي تحدده اللايحه.
الحصول علي تمويل اجنبي قصير الاجل الا بموافقه المؤسسه، وفقا لما تحدده اللايحه.

يحظر علي شركه التمويل ما ياتي:
ا -
ان تقدم اي تمويل دون ضمان، واستثناء من ذلك تحدد اللايحه قواعد التمويل دون ضمان.
ب -
ان تمول او تمنح تسهيلات بضمان اسهمها.
ج -
ان تمول او تمنح تسهيلات لمنشاه او لشركه - عدا الشركه المساهمه المدرجه في السوق الماليه السعوديه - اذا كان احد اعضاء مجلس اداره شركه التمويل او احد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكا في المنشاه، او الشركه الحاصله علي التمويل، او مديرا لها.
د -
ان تمول او تمنح تسهيلات للاشخاص او المنشات اذا كان احد اعضاء مجلس اداره شركه التمويل، او احد مراقبي حساباتها الخارجيين كفيلا للحصول علي التمويل او التسهيلات.
ه -
ان تمول او تمنح تسهيلات لاي عضو من اعضاء مجلس ادارتها، او احد مديريها، او ازواجهم، او احد اقربايهم الي الدرجه (الثانيه)، الا وفقا للضمانات التي تحددها اللايحه.
و -
ان تمول او تمنح تسهيلات، او تضمن اي التزام مالي لاحد منسوبيها بما يزيد علي رواتبه للمده التي تحددها اللايحه.
ز -
ان تتملك اسهما في شركه تمويل اخري الا بعد موافقه المؤسسه.
ح -
ان تمول او تمنح تسهيلات لشركه او منشاه تتملك فيها شركه التمويل - بشكل مباشر او غير مباشر- نسبه تتجاوز النسبه التي تحددها اللايحه.
ط -
ان تمول او تمنح تسهيلات لشركه او منشاه تتملك في شركه التمويل - بشكل مباشر او غير مباشر- نسبه تتجاوز النسبه التي تحددها اللايحه.
دون اخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الانظمه؛ يعد كل عضو مجلس اداره شركه تمويل، او مراقب حسابات خارجي حصل علي التمويل بما يخالف اي حكم من الاحكام الوارده في الفقرات (1/ب) او (1/ج) او (1/د) من هذه الماده؛ معزولا وفقا لما تحدده اللايحه.

علي شركه التمويل ان تضع مخصصا لمواجهه خساير التشغيل المحتمله وفق المعايير التي تحددها اللايحه.

مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (الثالثه) من هذا النظام؛ يجوز لشركه التمويل - وفق ما تحدده اللايحه وبما يتناسب مع اصولها ومركزها المالي - اصدار الاوراق الماليه والصكوك وفقا لاحكام نظام السوق الماليه ولوايحه.

يجب علي شركه التمويل ومنسوبيها المحافظه علي سريه بيانات عملايها، وعملياتهم التي تم الاطلاع عليها من خلال قيام الشركه بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده اللايحه.

يشترط لعضويه مجلس اداره شركه التمويل ما ياتي:

الا يكون عضوا في مجلس اداره شركه تمويل اخري.
الا يجمع بين العمل في مراقبه شركات التمويل او مراجعه حساباتها والعضويه في مجلس اداره الشركه.
الا يكون قد عزل تاديبيا من وظيفه قياديه تنفيذيه في منشاه ماليه.
الا يكون قد سبق ان اشهر افلاسه.
الا يكون محكوما عليه بعقوبه لادانته في جريمه مخله بالامانه، وذلك ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للانظمه، او وفق ما تحدده اللايحه.

يكون كل من مجلس اداره الشركه، ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفه الشركه لاحكام هذا النظام او لايحته.

مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره ( 1/ا) من الماده الثانيه عشره من هذا النظام؛ يتحمل اعضاء مجلس اداره شركه التمويل - بالتضامن- مسؤوليه ضمان حقوق الشركه ضد الخساير الناتجه من تقديم تمويل دون ضمان.

تكون في كل شركه تمويل لجنه مراجعه من غير اعضاء مجلس الاداره التنفيذيين، يصدر في شان مهماتها، وقواعد اختيار اعضايها، ومده عضويتهم، وكيفيه عملها؛ قرار من الجمعيه العامه للشركه بناء علي اقتراح مجلس الاداره.

يجب علي رييس واعضاء مجلس الاداره وموظفي الشركه عند اجراء اي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطه اتخاذ قرار في شانها الافصاح - كتابه - عن الاتي:

اي علاقه لاي منهم بالعقد .
اي علاقه لاقاربهم الي الدرجه الثانيه بالعقد.
اي مصلحه ماليه لهم بمن له علاقه بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الافصاح؛ اقامه دعوي امام المحكمه المختصه بطلب ابطال العقد.

تشرف المؤسسه علي اعمال شركات التمويل، وتمارس صلاحياتها بموجب احكام هذا النظام ولايحته.

تنظم اللايحه ما ياتي:

الحد الاعلي لمجموع التمويل الذي يجوز لشركه التمويل تقديمه.
منع شركه التمويل من اجراء تعاملات ايتمانيه معينه، او تقييدها في ذلك.
الشروط الخاصه التي يجب علي الشركه مراعاتها في اعمال ايتمانيه معينه.
الحد الادني لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينه بين مبالغ التمويل والاصول المقدمه ضمانا لها.
مبادي الافصاح عن معايير تكلفه التمويل وطريقه احتسابه؛ لتمكين المستهلكين من مقارنه الاسعار.
الضوابط اللازمه لحمايه عداله التعاملات، وحقوق المستهلكين.
مبادي تنظيم عداله توزيع ربح التمويل علي مده الاستحقاق.
ضمانات حمايه الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفيه تصرف شركات التمويل فيها.
مزاوله تحصيل ديون شركه التمويل، واحكام الترخيص.
اي امور اخري اسند تنظيمها للايحه وفق احكام هذا النظام .

يجب علي شركه التمويل ان تتقيد بقواعد معدل كفايه راس المال وفقا لما تحدده اللايحه.

يجب علي شركه التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز ان تمنح تمويلا لمنشاه واحده او لمجموعه مترابطه الملكيه بما يتجاوز النسبه التي تحددها اللايحه.

مع مراعاه ما تقضي به الانظمه؛ يجب الحصول علي موافقه المؤسسه لتعديل راس مال شركه التمويل، او تعديل نظامها، او اندماجها في شركه مماثله، او استحواذها عليها.

يجب علي شركه التمويل الحصول علي موافقه المؤسسه عند فتح فرع، او وكاله، او مكتب داخل المملكه او خارجها، او اغلاق اي منها.

يجب علي شركه التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص او اكثر، ويجوز للمؤسسه تعيين مراجع حسابات اخر علي نفقه شركه التمويل في الاحوال التي تحددها اللايحه.

تزود شركه التمويل المؤسسه بالبيانات التي تطلبها، وعلي المؤسسه فحص سجلات شركه التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركه عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفه لاحكام هذا النظام ولايحته.

اذا ارتكبت الشركه مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنيه او بتعاملات تعرض مساهميها او داينيها للخطر، او اذا تجاوزت ديون الشركه اصولها؛ فعلي المؤسسه - بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفه - ان تتخذ تجاه الشركه واحدا او اكثر مما ياتي:

انذارها.
تكليفها بتقديم برنامج ملايم يوضح ما ستتخذه من اجراءات لازاله المخالفه وتصحيح الوضع.
الزامها بوقف بعض عملياتها، او منعها من توزيع الارباح.
ايقاع الغرامه الماليه المنصوص عليها في الماده (الرابعه والثلاثين) من هذا النظام وذلك بحسب الاحوال.
الزامها بايقاف الشخص المخالف - من غير اعضاء مجلس الاداره - عن العمل بشكل مؤقت، او الزامها بفصله تبعا لخطوره المخالفه.
ايقاف رييس مجلس ادارتها، او اي من اعضاء المجلس عن العمل ايقافا مؤقتا.
تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشوره لها في اداره اعمالها علي نفقتها.
تعليق سلطه مجلس ادارتها وتعيين مدير علي نفقه الشركه لاداره اعمالها الي ان تزول الاسباب الداعيه الي ذلك، وفق تقدير المؤسسه.
وان رات المؤسسه ان المخالفه تستوجب الغاء الترخيص، او تصفيه الشركه؛ فعليها اقامه دعوي امام المحكمه المختصه، وللمؤسسه في الحالات التي تقدرها ايقاف الترخيص الي حين البت في الدعوي.

يجوز لكل ذي مصلحه التظلم من قرارات المؤسسه امام المحكمه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بالقرار.

تتولي المحكمه المختصه الفصل في المنازعات الناشيه عن تطبيق احكام هذا النظام ولايحته، والنظر في مخالفات احكامهما وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفه الضبط؛ للقيام بما ياتي:

اعمال الفحص والرقابه.
التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام.
الادعاء العام امام المحكمه المختصه.
وتحدد اللايحه الاجراءات المنظمه لتنفيذ هذه الماده بما يتفق مع طبيعه هذه الاعمال، وبما لا يتعارض مع احكام نظام الاجراءات الجزاييه.

يجب علي شركه التمويل الافصاح لعميلها قبل التعاقد معه عن معادله الخصم في السداد المبكر؛ ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء اليه بحكم العقد او النظام او القضاء، وتحدد اللايحه معايير معادله السداد المبكر بما يحقق العداله بين طرفي العقد.

تفرض المؤسسه غرامه ماليه لا تتجاوز (250.000) مايتين وخمسين الف ريال عند ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والعشرين) من هذا النظام، وعند استمرار المخالفه يجوز للمؤسسه فرض غرامه ماليه لا تتجاوز (10.000) عشره الاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفه.

يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامه ماليه، علي الا تتجاوز تلك الغرامه ضعف ربح الالتزام محل المماطله لمدتها، وتتكرر العقوبه بتكرار المماطله وتودع الغرامه في حساب الجهه المشرفه علي الجمعيات الاهليه، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.
يعاقب - وفقا لجسامه المخالفه - بغرامه ماليه لا تزيد علي (500.000) خمسمايه الف ريال وبالسجن مده لا تتجاوز سنتين او باحدي هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف ايا من احكام هذا النظام ولايحته، وذلك دون اخلال بما تقضي به الماده (الرابعه والثلاثون) من هذا النظام .

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15ه، وذلك بتعديل الفقره (2) ، واضافه فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) الي هذه الماده وذلك علي النحو الاتي:
" 2- يعاقب - وفقا لجسامه المخالفه - بغرامه لا يزيد حدها الاعلي علي (2.0000.000) ميلوني ريال او بنسبه (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف - ايهما اكثر - وبالسجن مده لا تتجاوز سنتين، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من يخالف ايا من احكام هذا النظام ولايحته، وذلك دون اخلال بما تقضي به الماده (الرابعه والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامه الي الخزينه العامه للدوله.
3- للبنك المركزي السعودي صلاحيه ايقاع الحجز التحفظي علي اموال من ضبط تتوافر ادله قويه لمخالفته حكم الفقره (1) او (2) من الماده (الرابعه) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الاعلي لمقدار الغرامه او النسبه المنصوص عليهما في الفقره (2) من هذه الماده، وذلك الي حين قيام المحكمه المختصه بالنظر في المخالفه والبت فيها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبه بالنص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في احدي الصحف المحليه او في وسيله اخري مناسبه".

تمنح الشركات والمؤسسات العامله التي تزاول نشاط التمويل في المملكه قبل سريان هذا النظام مهله سنتين لتسويه اوضاعها وفق احكام هذا النظام.

تصدر مصلحه الزكاه والدخل المعايير اللازمه لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام.

يصدر المحافظ اللايحه خلال تسعين يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.

يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.