moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570250254لعام 1445ه المدعي: شركه (...) السعوديه المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ شركه (...) السعوديه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسه في تاريخ 1445/03/16ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (84685559)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من شركه (...) السعوديه المحدوده ضد مؤسسه المدعي عليها (...) للمقاولات، المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4470150426) وتاريخ 1444/03/9ه، والمنظوره لدي الثانيه عشره بشان تعاقد المدعي عليها معنا للقيام باعمال الاسفلت توريدا وتنفيذا لمواقف التشاليح (...) لصالح المدعي عليها، بمساحه اعمال زفلته قدرها (28600) م2، وباتفاق (33) ريال للمتر المربع الواحد علي طبقتين: الطبقه الاولي بسماكه (7) سنتي متر بقيمه (10.25) عشره ريال وخمسه وعشرون هلله: والطبقه الثانيه بسماكه (5) خمسه سنتي متر، بقيمه (13.75) ثلاثه عشر ريالا وخمس وسبعون هلله، بقيمه اجماليه لكامل المساحه بمبلغ قدره (943,800) تسعمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه ريال، وحيث قد استلمنا مبلغا قدره (898800) ثمانمايه وثمان وتسعون الفا وثمانمايه ريال، وحيث قمنا باعمال الزفلته وانتهينا منها بتاريخ 16/01/1444ه الموافق14/08/2022م، وحيث ان الفاتوره الاخيره كانت بمبلغ قدره (90،000) تسعون الف ريال، سددت المدعي عليها منها مبلغ (50,000) خمسون الف ريال وتبقي (45,000) خمسه واربعون الفا، وصادقت المدعي عليها علي الفاتوره وعلي مطابقه الرصيد الباقي في الفاتوره، وتخلفت عن السداد وماطلت بدعوي عدم سلامه الاعمال مع تسليمها الموقع لمالك المشروع دون ضرر او عيب، وثبت بطريق الخبير المنتدب تقرير ان الاعمال افضل مما تعاقدنا عليه وبسماكه اعلي، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبتها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (41.689,83) واحد واربعون الف وستمايه وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وصرفت الدايره عما زاد علي ذلك، وذلك لما هو موضح بالاسباب)، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/11/25ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم وفاء المدعي عليها بباقي الفاتوره وقد صادقت علي صحتها وعلي مطابقه الرصيد فيها، وثبوت تعنتها الجاء مما ادي الي تكبدنا تكاليف تعيين محام مرخص للمطالبه بالحق الثابت الذي امتنعت المدعي عليها عن الوفاء به من 1444/02/3ه الي 1444/11/25ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (6,500) سته الاف وخمس مايه ريال. 2-الالجاء لتعيين خبير هندسي وتكبدنا تكاليف الخبير علينا بدون وجه حق من قبل المدعي عليها، مما ادي الي سدادنا لكامل اتعاب الخبير الهندسي مع صدور الحكم لصالحنا، وظلم المدعي عليها بمماطلتها الظاهره من 1444/09/12ه الي 1444/09/12ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (6,900) سته الاف وتسع ميه ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (13,400) ثلاثه عشر الفا واربع ميه ريال، علما بانه تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه منصه تراضي، هذه دعواي. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته فاجاب قايلا بانها العقد، والحكم السابق، وتقرير الخبره وما يثبت غرم موكلتي لمصاريفها، والمصادقه التي تثبت مماطله المدعي عليها، والمعاينه الفوتوغرافيه منذ فتره طويله قبل رفع الدعوي التي اكدها الخبير بعد ذلك، والتي لم يظهر فيها العيوب. وبسؤاله هل لديك اضافه علي ما تقدم فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 1445/03/30ه، حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...). وبسؤالها عن سبب عدم حضورها في الجلسه الماضيه افادت بان لديها خلل تقني يمنع وصول رسايل الجلسه اليها. وافادت انها ارفقت اجابتها عن طريق النظام ونصها: لقد تم التعاقد مع شركه (...) السعوديه المحدوده لتوريد وتنفيذ واختبار اعمال سفلته تبلغ مساحتها (28,600) متر مربع، وبقيمه (943,800) ريال، وقم تم دفع (898,800) ريال في وقتها، وقبل وقت استحقاقها احيانا. تم الطلب من المدعيه عمل اختبار العمل المنفذ في الموقع، (وهو ملزم به حسب الكود السعودي) وقامت المدعيه بتجاهل طلبنا المتفق عليه. وبناء علي ذلك قمنا بارسال خطابات للمدعيه باستكمال الاتفاق بعمل اختبارات الموقع ليتسني لنا صرف المبلغ المتبقي من العقد (45,000) ريال. رفضت المدعيه القيام بالاختبارات واقامت دعوي ضدنا في الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام مطالبه بدفع المبلغ المتبقي دون القيام بالاختبارات في الموقع. وكان ردنا منذ البدايه باننا علي استعداد لدفع المبلغ، شرط انتهاء المدعيه من تنفيذ البنود المتعاقدين عليها ومنها اختبار العمل المنفذ في الموقع. قامت المحكمه الموقره بندب خبير والذي ايد موقفنا بوجوب قيام المدعيه بالاختبارات اللازمه وطلب منها القيام بها. وقد قامت المدعيه بالاختبارات اللازمه. كما ارتاي الخبير ايضا بعدم احقيه المدعيه بكامل المبلغ ولكن مخصوما منه (3،310) ريال. وكما هو موقفنا منذ البدايه، لم نعترض علي قرار الخبير لانه جاء لمصلحتنا وقد تم تنفيذ ما طالبنا به منذ البدايه، وبعد عمل الاختبارات التي افادت بان الاعمال سليمه، حكمت المحكمه الموقره بتاكيد قرار الخبير، وقمنا بدفع المبلغ المحكوم به دون اي تاخير. بناء علي ما سبق نطلب رد دعوي المدعيه؛ حيث ان تقرير الخبير المنتدب جاء حسب ما طالبنا به منذ البدايه وحيت ان التاخير في عدم تنفيذ الاختبارات كان من طرف المدعيه وبدون اي سبب او وجه حق. وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ارفق ما نصه: نجيب بان ما ذكرته المدعيه في جوابها غير صحيح جمله وتفصيلا وبيانه: اولا: لما كان الثابت ان المدعيه لم تتعاقد مع موكلي علي اشتراط اي من الاختبارات التي تدعيها كما في ضبوط القضيه الاصليه وفي تقرير الخبير والذي انتهي الحكم اليه، وحيث لم يجري سابقا اشتراط اي من ذلك منذ ابرام العقد وحتي الفاتوره النهاييه كما في وقايع القضيه، فلم يسبق للمدعي عليها الاتفاق مع موكلتي علي اي من هذه الاختبارات و لما كان الثابت ان المدعي عليها لم تثر امر الاختبارات الا عند الفاتوره الاخيره متبعضه الاداء، وان من عاده موكلتي في جميع اعمالها ومن تلقاء نفسها هو اجراء الاختبار لاي مشروع تنفذه من قبيل مراقبه جوده الاداء، وحيث تم تنفيذ هذه الاختبارات بتاريخ 7/8/2022 وتاريخ9/8/2022 اي اثناء العمل؛ لان موكلتي انتهت من سفلته المشروع بتاريخ14/08/2022 لاجل التحقق من نجاح الاعمال وقد تحملت موكلتي تكاليف هذه الاختبارات الثلاث، وقد اقرت المدعي عليها باستلامها في جوابها، واقرت المدعي عليها باستلام كافه هذه الاختبارات وبانتهاء الاعمال فلا عبره بما دفعت به، ونص اقرارها: نعم قامت المدعيه بالاختبارات اللازمه عن الاعمال ، وقالت بنصه: قامت المدعيه بسفلته اعمال البوابات فهذا التناقض الظاهر مع سداداها لبعض الفاتوره وتبعيضها مع عدم اشتراطها اي اختبار الا عند عرض الفاتوره النهاييه عليها وكون موكلتي قد احسنت بحفظ حقها باعداد اختبارات كما هي عادتها، وما جري من المدعي عليها هو مطل والجاء بدون وجه حق. ثانيا: جاء في تقرير الخبير المنتدب ما يلي: تم طلب من المدعي عليها عمل اختبار لتحديد سماكه طبقه الاسفلت المنفذه ورفضت ذلك ، وكذلك: تم اخذ عينات من الاسفلت عن طريق المدعي وبحضور ممثل المدعي عليه وحضور الخبير وكان متوسط سمك العينات هو (12.7) سم وهو اكثر من المتفق عليه ، وما نصه: اثناء زياره الموقع تم ملاحظه ان الموقع تم تشغيله من المالك وتم التحميل الكامل علي اعمال الاسفلت ولم نلاحظ اي عيوب ظاهريه علي الاعمال تبين سوء التنفيذ ، وجاء ما نصه في تقرير الخبير اعمال الاسفلت المنفذه للبوابات جيده لا يعيبها تنفيذ اعمال الفرد للاسفلت بدون استخدام الفراده الميكانيكيه؛ لانه تم استخدام الرصاصه لاعمال الدمك للاسفلت ؛ وبما ان الحال كما ذكر ولكون ما دفعت به المدعي عليها من ان الحكم قضي باقل من طلب موكلتي بشيء يسير فكان لسبب لم تنازع فيه المدعيه ابتداء باي شكل من الاشكال؛ لكونه كان مسلما به لدي الطرفين وهي المساحه للارض، حيث جري الاتفاق بين الطرفين كما اقرت المدعيه به قبل الاعمال بان المساحه هي (28.600) متر مربع والذي اقرت به المدعي عليها الان في جوابها علي الدعوي، حيث طلب الخبير من المدعي عليها القيام بالرفع المساحي للارض ورفضت المدعي عليها واحضرت اوراقا قديمه باطوال مختلفه انقصت اجمالي المساحه المتفق عليها، فالنقصان في المبلغ بقدر (3.310) ريال لا يعود علي اصل النزاع بشيء؛ حيث لم تنازع فيه ابدا، وانما اجتهد الخبير فيما انتهي اليه من نتيجه يري ان فيها ابراء ذمته؛ وعلي كل يبقي تعمد وابطال المدعي عليها والجايها لموكلتي ثابت في حقها. ولحين تامل ما قدمه الاطراف في مذكراتهم الجوابيه، قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. ثم ارفقت المدعي عليها مذكره جوابيه في تاريخ 09/04/1445ه، وملخصها: نرد بان المدعيه لم تقم باختبار العمل المنفذ في الموقع ابدا، بل قامت باختبار المواد في مصنعها وهو ليس اختبار سماكه ودمك الاسفلت المتفق عليه. ولقد تمت دراسه مستندات القضيه من طرف الخبير وقد طلب الاختبارات في الموقع؛ لان المدعيه لم تقم بها، فكيف يطلبها لو ان المدعيه قد قامت بها قبل رفع القضيه الاولي. ولم نقبل ان نقوم نحن بالاختبارات في الموقع لانها من مسؤوليه المدعيه وبعدما تبين ذلك للخبير، طلبها من المدعيه وبعد قيامها بها وتبين ان الاختبارات سليمه، قمنا بدفع المبلغ المستحق بناء علي حساب الخبير المنتدب، والذي تبين له ايضا ان المبلغ اقل من المبلغ المطالب به من قبل المدعيه. وفي جلسه 1445/04/14ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال الاطراف هل لديكما اضافه علي ما تقدم؟ فقرر وكيل المدعي اضافه ما نصه: بشان ما ذكرته المدعي عليها فغير صحيح جمله وتفصيلا، فهي لم تجب بجواب ملاق علي جوابنا؛ ولان الاختبارات ثبت قضاء عدم اتفاق الطرفين عليها ابتداء، فما تدفع به لا يلتفت اليه، ولا وجه له ولا عبره به بكل حال؛ كما قد جرت الاجابه علي كل ذلك في الدعوي الاصليه ولا داعي لتكرار ذلك هنا وانه تقرر عدم صحه ما ذكرته لدي هذه الدايره، ولذلك اقرر الاكتفاء واطلب الفصل في الموضوع. كما قررت المدعي عليها اصاله الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (13,400) ثلاثه عشر الفا واربع مايه ريال؛ لقاء تكبد موكلته اتعاب الخبير بمبلغ قدره (6,900) سته الاف وتسع مايه ريال، وتكبدها اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (6,500) سته الاف وخمس مايه ريال في الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4470150426) وتاريخ 1444/03/9ه، والمنظوره لدي الثانيه عشره بشان تعاقد المدعي عليها مع موكلته للقيام باعمال الاسفلت توريدا وتنفيذا لمواقف التشاليح (...) لصالح المدعي عليها، والمنتهيه بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (41.689,83) واحد واربعون الف وستمايه وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وصرفت الدايره عما زاد علي ذلك، وذلك لما هو موضح بالاسباب)، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/11/25ه، مستندا في ذلك الي الحكم السابق، وتقرير الخبره وما يثبت غرم موكلته لمصاريفها، وعقد الاتعاب، والمصادقه التي تثبت مماطله المدعي عليها، والمعاينه الفوتوغرافيه، وحيث كانت اجابه المدعي عليها منكره لاستحقاق المدعيه لما تطالب به؛ نظرا لان تقرير الخبير المنتدب جاء حسب ما طالبت به منذ البدايه، وحيث ان التاخير في تنفيذ اختبارات الموقع كان من طرف المدعيه بدون سبب، وقد تم دفع المبلغ الذي انتهي اليه الخبير دون تاخير او اعتراض علي رايه؛ لان هذا ما طالبت به منذ البدايه: وهو صرف الدفعه المتبقيه بعد عمل اختبارات الموقع. وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها وما جاء في دفوع الاطراف، تبين لها ان مطالبه المدعيه في الحكم السابق كانت بمبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، ثم حكم لها بمبلغ قدره (41.689,83) واحد واربعون الف وستمايه وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، بموجب تقرير الخبير، كما ان المدعيه ارفقت غرمها لمبلغ قدره (6,900) سته الاف وتسع مايه ريال؛ مقابل تحملها تكاليف الخبير في القضيه السابقه، المنتهيه الي الحكم لها بالمبلغ المذكور بعاليه، وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات علي انه: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته . بناء عليه، وبما ان البين من وقايع الحكم السابق انه لم يحكم للمدعيه بكامل مطالبتها، بل كانت الخساره نسبيه بينها وبين المدعي عليها؛ الامر الذي يتبين معه للدايره ان ذمه المدعي عليها منشغله بما قدره فقط (6,392.44) سته الاف وثلاث مايه واثنان وتسعون ريالا واربع واربعون هلله، وما زاد عليه فهو من حمل المدعيه وحري بالرفض. اما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه باتعاب المحاماه، وبما ان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض الذي يقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في: (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين لها قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليها الجات المدعيه لاستخلاص حقها عبر القضاء؛ مما يتحقق معه ركن الخطا؛ وذلك دفع المدعيه لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقه السببيه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي. والدايره في طور تحديد ما تستحقه المدعيه تاملت وقايع القضيه فتبين لها انها عقدت فيها ست جلسات، قدم فيها وكيل المدعيه صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وثلاث مذكرات؛ مما تذهب معه الدايره مناسبه تحميل المدعي عليها مبلغا قدره (4٬168٫98) اربعه الاف ومايه وثمانيه وستون ريالا وثمانيه وتسعون هلله؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي . بناء عليه، تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (6,392.44) سته الاف وثلاث مايه واثنان وتسعون ريالا واربع واربعون هلله؛ كاتعاب للخبير. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) السعوديه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (4٬168٫98) اربعه الاف ومايه وثمانيه وستون ريالا وثمانيه وتسعون هلله؛ كاتعاب للمحاماه. والله الموفق.