tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 1734 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 101 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1440-02-01 document_type=ruling entity=document_number:cde86c2f-901e-4fe5-beec-1ae4d052469e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1734 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 01/02/1440ه الصادره من كتابه العدل ببريده تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم توقيع عقد امتياز تجاري بين موكلي والشركه المدعي عليها الا ان المدعي عليها اخلت تماما بهذا العقد وانتهي الحكم فيها الي ثبوت خطا المدعي عليها والزامها بسداد قيمه قرض بنك التسليف، الاسباب: حيث تتوافر في حق الشركه المدعي عليها اركان المسؤوليه العقديه من خطا وضرر وعلاقه سببيه تبين ان خطا الشركه كان جسيما. اما عن ركن الخطا/ 1- من تقرير المحاسب ص16 عن ذكره للاخطاء (فشل تشغيل اجهزه نقاط البيع) 2-خطا الشركه في عدم التدريب 3-رفض الشركه انزال البضاعه لموكلي4-خطا الشركه في تقدير دراسه الجدوي 5-تلاعب مندوب الشركه في الفواتير. اما عن ركن الضرر/ 1-قيمه ايجار المحل 2-قيمه المصروفات التشغيليه والاداريه. ثانيا: المنافع التي فاتت علي موكلي رغم انعقاد سبب وجودها/1-دعم الموارد البشريه 2-قيمه الارباح الضايعه علي المدعي من مبيعاته الفعليه ويستحق المدعي تعويضه علي النحو التالي/يستحق المدعي تعويض عن ارباح المبيعات الفعليه وتعويض نتيجه عدم تحقق المبيعات ثالثا: الاضرار الادبيه والمعنويه/ 1-الاضرار الناشيه عن اساءه سمعه المدعي التجاريه 2-الاضرار المعنويه الناشيه عن فشل مشروع المدعي 3-تشويه سمعه موكلي لدي كفلايه بعد مطالبه الشركه لهم بسداد مديونيه علي موكلي. وبناء عليه فان موكلي يلتمس الحكم له بالاتي: اولا: الزام الشركه المدعي عليها بتعويض موكلي عن كافه الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت به وكذا المنافع التي فاتت عليه جراء اخلالها في تنفيذ التزاماتها العقديه. ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه. الموضوع: تم توقيع عقد امتياز تجاري بين موكلي والشركه المدعي عليها الا ان المدعي عليها اخلت تماما بهذا العقد مما دعا موكلي لرفع دعوي امام المحكمه الاداريه بالرياض وقد انتهي الحكم فيها الي ثبوت خطا المدعي عليها والزامها بسداد قيمه قرض بنك (...) بعد سداد المديونيه الخاصه بها من قبل موكلي ومن حيث ان الحكم السابق عالج حق الشركه وقرض بنك (...)، اما ما يخص التعويضات فترفع بها دعوي مستقله، وعليه نتقدم بهذه الدعوي. وصف الطلب: الزام الشركه المدعي عليها بتعويض موكلي عن كافه الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت به وكذا المنافع التي فاتت عليه جراء اخلالها في تنفيذ التزاماتها العقديه بمبلغ 901674 ريال والزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ 15000 ريال اتعاب للمحامي) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضر وكيل المدعي عليها/(...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله (...) وتاريخ 6/2/1438ه الصادره من كتابه عدل (...)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 23/02/1440 موعدا لنظرها وفيها استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها، وذكر وكيل المدعي بانه ارفق لايحه دعوي من عشر صفحات ولم يتم ضمها بملف القضيه، واستعد بتسليمها للمدعي عليها، فافهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات لدي الدايره المختصه خلال المواعيد المحدده ادناه: يوم الخميس 30/02/1440ه يقدم وكيل المدعي لايحه دعواه ومرفقاتها. يوم الخميس 07/03/1440ه يقدم وكيل المدعي عليها الاجابه. يوم الخميس 14/03/1440ه يقدم وكيل المدعي مذكرته الجوابيه. يوم الخميس 21/03/1440ه يقدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه. وبناء علي ما تقدم اجلت الجلسه. في تاريخ 07/03/1440ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه ذكر فيها (ردا علي لايحه دعوي المدعي والتي يتبين لفضيلتكم خلوها من الموضوعيه ناهيك عن خلوها من ايه بينات معتبره ومخالفتها للواقع ولتقرير المحاسب القانوني ولحكم المحكمه الموقره الصادر بهذا الموضوع والمصدق من الاستيناف والحايز علي حجه الامر المقضي فاننا وبعرض بياننا لذلك نرد علي وكيل المدعي بما هو ات: اولا: اخطا وكيل المدعي بادعايه ان حكم المحكمه الاداريه الصادر برقم 2767/1/ق لعام 1437ه يتضمن ان المدعي عليها خالفت التزامها التعاقدي منفرده واخطات في حق المدعي بل تقرر ان الخطا وقع علي الطرفين وذلك وفقا لتقرير المحاسب القانوني المنتدب من قبل المحكمه فقد ذكر نصا ما يلي: "ان كلا الطرفين كان من جانبه شييا من قصور الالتزام ببعض شروط العقد " وليس كما يزعم وكيل المدعي بلايحه دعواه وتحميله المسؤوليه للمدعي عليها منفرده في محاوله منه باظهارها بمظهر المخل بالعقد بدون وجه حق. ثانيا: فيما يتعلق بالاسباب التي ذكرها وكيل المدعي فيتضح للمحكمه انها اقوال مرسله تم التطرق اليها بالتفصيل في الدعوي السابقه وليست منتجه في هذه الدعوي ناهيك انها مخالفه للواقع ولتقرير المحاسب القانوني الذي ينص علي ان كلا الطرفين من جانبه شييا من القصور خلافا لما يحاول وكيل المدعي التصوير للمحكمه الموقره. ثالثا: بخصوص مطالبه المدعي بالتعويض لما لحقه من اضرار التي سبق الحكم بها:1-يحاول وكيل المدعي ان يصور للدايره الموقره بالدعوي المقيده برقم 2767/1/ق لعام 1437" "فيما يخص بالمطالبه بالتعويض عما زاد عن ذلك من تكاليف ومصروفات فله-ان ثبت-اقامه دعوي مستقله بذلك" واننا نؤكد ان طلبات المدعي في لايحته لا تندرج ضمن ما ورد في حكم المحكمه الموقره السابق اذ ان المدعي لم يقم بتجهيز محله اساسا ولا توجد مده تعامل، فكيف يطالب وكيل المدعي بامر لاوجود له مما يوضح لنا ان طلبه تعسفيا وقد تطرقت اليه المحكمه الموقره وتقرير المحاسب القانوني وقد ذكر الاخير في الصفحه (7)من تقريره النهايي "جاء مجمل رد محامو المدعين بان ما لديهم او لدي موكلوهم من معلومات مهمه، سبق ان قدموه للدايره التجاريه الاولي " وقد اكتسبت هذه الجزييه حجيه الامر المقضي ولو ان ما يدعيه وكيل المدعي صحيح فكان من المتوجب عليه تقديم هذه البينات التي يدعيها وكيل المدعي الي المحكمه الموقره وذلك خلال الجلسات التي اصدرت الحكم السابق وامام الخبير المنتدب الذي قدم تقريره النهايي بناء علي طلب المحكمه الموقره. 2-كما ان ما يطلبه وكيل المدعي في لايحه دعواه بتعويض موكله عن بدل ايجار مده 3 سنوات غير منطقي اطلاقا فعن اي بدل يتحدث؟ فهو لم يقم بتجهيز محله اساسا وان ادعاه عن بدل الايجار غير منطقي ولا يصح، التعامل الفعلي بين الطرفين وقد قررته المحكمه في حكمها الصادر المشار اليه سابقا. وبناء علي ذلك تم تعويضه عن قيمه القرض وهذا ينسجم مع الشرع والمنطق وواقع الحال فكيف يتم المطالبه بقيمه بدل ايجار 3 سنوات وحيث انه لا توجد مده تعامل ناهيك عن هذه الطلبات تم ذكرها باسهاب وحازت حجيه الامر المقضي بصدور القرار المشار اليه اعلاه. علما ان المحكمه الموقره قد حكمت للمدعي باجمالي قيمه القرض حيث لم يكن هنالك اي مده تعمل وهذا ما استندت عليه المحكمه في قرارها" 3-اخطا وكيل المدعي بمطالبته ببند المصروفات التشغيليه والاداريه عن ثلاث سنوات حيث ان طلبات وكيل المدعي لا علاقه له بالواقع ويخالف تقرير المحاسب القانوني وقرار المحكمه الموقره المبني علي اساس مده التعامل الفعلي بين الطرفين والتي تبين انه لا يوجد مده تعامل من الاساس وليست 3سنوات كما يزعم وكيل مدعي بالشكل المبين سابقا. 4-ناهيكم بان المدعي قد طلب بفسخ العقد في الدعوي السابقه وقد حكم له بذلك فكيف يطالب بالتعويض عن كامل مده العقد والمقدره بثلاث سنوات خلافا للمده التعامل التي لا توجد من الاساس والتي قررتها المحكمه والمحاسب القانوني في حكمها السابق وان القاعده الفقهيه تنص علي ان من سعي في نقض ما تم من طرفه فسعيه مردود عليه اضافه الي ان هذا الطلب قد تطرق اليه المدعي سابقا وتطرق اليه المحاسب القانوني المعين من المحكمه وقرار المحكمه وحاز علي حجيه الامر المقضي اساسا ، اضافه الي ما سبق لم يقم المدعي بتشغيل المحل ولم يتكبد بخساير ماليه حيث انه لم يقم بصرف قيمه القرض علي تجهيز المحل بل قام فعليا بالاستفاده من مبلغ القرض لشخصه وقامت المدعي عليها بتحمل خساير لا ذنب لها فيها وتسليم مبلغ القرض للمدعي بناء علي الحكم السابق وان ادعاء وكيل المدعي لا يصح ويعد مخالفا للايه القرانيه الكريمه "ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ..الخ رابعا: بخصوص قيمه الارباح الفايته علي المدعي عن مبيعاته الفعليه :1-ساق المدعي احكام قضاييه سابقه لا علاقه لها بموضوع الدعوي وفيما يتعلق بالاحكام التي استانس عليها وكيل المدعي لاثبات اجازه الفقه الاسلامي بالتعويض عن المنافع الفايته ،فاننا نري عدم وجود اي علاقه بين الامثله التي ذكرها المدعي وحالتنا هذه لمخالفتها واقع الحال وتقرير المحاسب القانوني وذكر وقايع لا علاقه لها بالدعوي حيث المدعي عليها لم تقم بالامتناع عن تسليم البضاعه للمدعي بمحض ارادتها كما يزعم المدعي بل هو من قام بالامتناع عن استلام البضاعه رغم محاوله المدعي عليها التواصل معه لتسليمه البضاعه لكن لم يتجاوب معها.2-لم تقم المدعي عليها بتفويت المنافع علي المدعي كما يزعم وقد بينا ذلك سابقا، كما انه من المستهجن مطالبه المدعي بما سماه ارباح عن المبيعات الفعليه حيث يطالب المدعي بارباح عن قيمه البضاعه التي لم يستلمها بسبب راجع له رغم مخاطبه موكلتي المدعي باستلام البضاعه مرارا الا انه لم يتجاوب وابقي محله مغلقا ولم يباشر فيه ،فكيف يطالب المدعي بايه ارباح من ذلك؟ خامسا: بخصوص تعويض المدعي عن الاضرار الادبيه او المعنويه: ذكر وكيل المدعي في الفقره (3) من لايحته انه تضرر معنويا وادبيا جراء الاتفاقيه وانه يطلب تعويض ماليا عن الضرر المعنوي وردا عليه: 1-ان توجه المدعي بالطلب التعويض عن اضرار ادراج اسمه في قايمه (سمه) مخالفا للواقع والمنطق، حيث ان المدعي عليها لم تقم بادراج اسمه اساسا في (سمه) فكيف يطالب بتعويض لا وجود له؟ 2-وعلي الفرض الساقط وناهيك عما تقدم من احقيه المدعي ورجوعا لما قرره جمهور اهل العلم وما انعقد عليه باجماع الفقهاء الاوايل وما صدر بعد ذلك من قرارات كقرار مجمع الفقه الاسلامي برقم (109) لعام 1429ه من عدم جواز مطالبه بالتعويض المالي عن الضرر الادبي والمعنوي وان الضرر الذي يجوز التعويض عنه هو الضرر المالي و ما لحق بالمضرور من خساره حقيقيه لا يشمل الضرر المعنوي او النفسي ، وكما ان الضرر المعنوي ليس فيه خساره ماليه فلا يمكن تحديده وتقديره ، والتعويض في الفقه الاسلامي لا يكون الا عن ضرر مالي محسوس واقع فعلا ، كما ان اعطاء المال في هذا النوع من الضرر لا يرفعه ولايزيله.3-ان ادعاء وكيل المدعي بالتعويض عن الاضرار التي لاوجود لها يوحي بالتحايل والكذب علي المحكمه وهذا غير جايز شرعا ونظاما بناء علي الايه الكريمه "يا ايها الذين امنوا اتقوا ﷲ وكونوا من الصادقين" اضافه الي كل ما تقدم فاننا نوجه عنايه المحكمه ان ما تقدم به المدعي عباره عن اقوال انشاييه لا بينه فيها ومرسله تجافي الواقع وتخالف ما ورد في تقرير المحاسب القانوني وحكم المحكمه وبهذا الموضوع والمصدق من الاستيناف وحايزه علي حجيه الامر المقضي لكونها طلبات قد تم التطرق اليها والفصل فيها سابقا وخلافا لما يحاول المدعي اظهاره، وحيث انه لا يجوز قبول دعاوي بنفس الموضوع ،حيث تبين لفضيلتكم محاوله المدعي الاضرار بالمدعي عليها خلافا للقاعده الفقهيه لا ضرر ولا ضرار فاننا نلتمس من فضيلتكم التالي: 1-رد دعوي المدعي 2-الزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه البالغ قدرها (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي). وفي جلسه 06/04/1440ه اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين امام الاداره المختصه وتبين انها لايحه دعوي واجابه من المدعي عليها فقط فاهمت الدايره الطرفين بان عليهما الالتزام بتبادل المذكرات امام الاداره المختصه بالمدد المحدده ادناه فالتزما بذلك وقدم وكيلا المدعي مذكره سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليه واكد الطرفات الالتزام بالمواعيد المحدد ادناه يقدم وكيل المدعي عليها مذكره الجواب يوم الخميس 13/4/1440ه ثم يقدم وكيل المدعي مذكره الرد في يوم الخميس 20/4/1440ه ثم يقدم وكيل المدعي عليها الرد الختامي في يوم الخميس 27/4/1440ه وبناء علي ما تقدم تم تاجيل الجلسه للموعد المحدد ادناه ، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 22/05/1440ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها وقررا الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 03/08/1440ه اكد الطرفان الحاضران في هذه الجلسه اكتفاءهم بما سبق وان قدموه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه لمزيد من الدراسه. وفي جلسه 05/11/1440ه وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره الحاضر بان عليه تقديم ما يثبت تحقق اركان الضرر الموجبه للتعويض وتقديم جميع البينات علي ذلك فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 01/02/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين ذكر فيها (بالاشاره الي الدعوي المقيده برقم 1734 لعام 1440ه وبناء علي ما طلب مني في الجلسه الماضيه اتقدم بهذه المذكره وفيها ما يثبت تحقق ركن الضرر: اولا قيمه ايجار المحل: مده الاتفاقيه الموقعه بين موكلي والشركه المدعي عليها هي ثلاث سنوات ميلاديه وبناء علي ذلك قام موكلي بتوقيع عقد ايجار المعرض لمده ثلاث سنوات بمبلغ وقدره ثمانيه وثلاثون الف ريال وحيث تم تعويض موكلي عن السته اشهر الاولي فقط- في الحكم السابق- ولم يعوض عن المده المتبقيه (سنتان ونصف السنه)عليه اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بقيمه المتبقي من ايجار المحل للسنتين والنصف مبلغا وقدره (95000) ريال علما بان المحاسب القانوني ذكر في تقريره بالصفحه الرابعه عشر البند الرابع تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي التي تم سدادها من القروض ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بصوره او باخري. ثانيا: المصروفات التشغيليه والاداريه: والتي تقدر ب 25% من اجمالي مبيعات النشاط بما يعادل 232500 ريال وحيث تطرقنا لها بلايحه الدعوي المقدمه سابقا: نرجو من فضيلتكم اخذ المصروفات التشغيليه بعين الاعتبار من نظافه وكهرباء وماء واتصالات وهاتف وخلافها، علما بان المحاسب القانوني ذكر في تقريره بالصفحه الرابعه عشر بالبند الرابع " تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي التي تم سدادها من القروض ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالباضعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بصوره او باخري. ثالثا: منافع انعقد سبب وجودها: لم يتم تعويض موكلي في الحكم السابق عن دعم الموارد البشريه البالغ قدرها اربعه وعشرين شهر بما يعادل ثلاثه لاف ريال عن كل شهر ما اجماليه (7200ريال) والتي تحقق سبب وجودها ومصدر انعقادها لكن اخلال الشركه بالتزاماتها التعاقديه ادي الي حرمان موكلي منها ولا يخفي علي فضيل علمكم كون الاستفاده من الدعم للمواطن السعودي مره واحده فقط وقد حرم منها موكلي بذنب لم يقترفه عليه اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بها. قدمنا لفضيلتكم المستندات التي تثبت خساره موكلي الماديه دون الاخلال بما ذكر سابقا في لايحه الدعوي كافه التعويضات الماديه والمعنويه والخساير التي لحقت موكلي نرجو من فضيلتكم اخذها بعين الاعتبار). تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 12/04/1441ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها الاجابه فطلبت مهله اضافيه فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره فاستعدت بذلك.
وفي جلسه 30/06/1441ه حضر المشار اليهما اعلاه وابرز وكيل المدعي عليها مذكره فاعادتها الدايره اليه وافهمته بان عليه ان يقدم مذكرته الكترونيا خلال خمسه ايام تبدا من تاريخ هذه الجلسه ثم يقدم المدعي مذكرته الكترونيا خلال خمسه ايام فاستعد الاطراف بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 06/07/14411ه قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها ( اولا: يطالب المدعي في لايحه دعواه بتعويض موكله عن بدل ايجار مده 3 سنوات كما ورد بالبند 1 من مذكرته السابقه وعن المصاريف التشغيليه للمشروع الوارده كما ورد بالبند 2 من مذكرته السابقه ونرد علي ذلك بما يلي: لا يستحق المدعي تعويضا عن بدل الايجار ولا عن المصاريف التشغيليه للمشروع وذلك لان المدعي لم يفتح المحل بل ولم يستلم بضاعه وبالتالي لم يدفع اجره المحل ولم يدفع رواتب للعماله فالمدعي لم يبدا بدايه فعليه للمشروع ولم يتم التعامل مع موكلتي اطلاقا وفقا لما ورد في تقرير الخبير المحاسبي. ثانيا: ردا علي مذكره المدعي بمذكرته الخطيه وفق البند ثالثا ومطالبته بما اسماه منافع انعقد سبب وجودها. حيث يذكر بانه لم يتم تعويض موكله من الموارد البشريه البالغ قدرها اربعه وعشرون شهرا بواقع 72 الف فهو طلب باطل، حيث ان المدعي لا يستحق تعويض من الموارد البشريه وذلك لانه لم يبدا بالمشروع ولم يستلم البضاعه ولا توجد لديه مصروفات تشغيليه وقد ورد في التقرير المحاسبي ما يلي: بالفقره الثانيه من النتايج والتوصيات: الجانب الاول رواتب: ...... يعوض العميل وتحمل الشركه براتب شهري 3000 ريال للعميل الذي لم يتمتع بدعم صندوق الموارد البشريه عن فتره التعامل الفعليه من بدايه التعامل حتي تاريخ نهايه التعامل فقط وتحتسب فتره التعامل لمن بدا النشاط فعليا...... وعليه فان المدعي لا يستحق دعم الموارد البشريه لانه لا يوجد فتره تعامل فعليه اصلا حيث انها تساوي صفر وفقا لما تبين للخبير المحاسبي اضافه الي انه تم تعويض المدعي بمبلغ وقدره (98.630ريال) حيث يمثل هذا المبلغ قيمه القرض الذي استلمه المدعي من بنك التسليف والادخار. ان جميع طلبات المدعي في هذه المذكره قد تم طرقها وطلبها من قبل وكيل المدعي بالقضيه الاصليه وتم التصدي اليها بالتفصيل في تقرير الخبير المحاسبي وفي الحكم الصادر من محكمتكم الموقره والمصدق من الاستيناف والحايز علي حجيه الامر المقضي، وبالتالي فانه من غير الجايز نظاما وشرعا قيام المدعي باعاده طلبات قد طلبها في دعوي قضاييه سابقه وصدر فيها حكم نهايي ومكتسب القطعيه. واننا نؤكد لفضيلتكم ان هذه الدعاوي ما هي الا محاوله يايسه من وكيل المدعي بتحقيق مكاسب عبر طلبات تم الفصل فيها ولا حق لموكله بها وهذا من شانها فتح الباب واسعا علي مصراعيه والانتقاص من قطعيه الاحكام القضاييه التي قضت بكافه الطلبات الحاليه وفيها ارهاق للمتداعين ووكلايهم وللمحاكم وموظفيها. اننا بهذه المذكره سنثبت لفضيلتكم ان طلبات المدعي ليست جديده اطلاقا بل قد تم الحكم بها سابقا بموجب حكم قضايي قطعي وبالتالي يستوجب ردها باعتبارها ونرد علي ما ورد بمذكره وكيل المدعي بما هو ات: 1- لم يقدم وكيل المدعي اصلا ما يثبت ان موكله قد دفع بدل الايجار عن تلك الفتره فحتي تاريخ عقد ايجار المحل غير مذكور وغير متوافر، كما ان موكلتي لم تكن علي علم بعقود الايجار المبرمه من قبل المدعي ولم تطلع عليها ولم تكن طرفا فيها ولا تسلم بصحتها. 2- خلافا لما يذكره المدعي بان هذه الطلبات جديده فنقدم لفضيلتكم صوره عن المذكره الالحاقيه الموحده للايحه دعوي وكيل المدعي لكافه العملاء ضمن بالقضيه الاساسيه المتكونه بين المدعي وموكلتي حيث تجدون ان وكيل المدعي قد طالب في تلك اللايحه بالصفحه الرابعه تحت بند الاضرار الماديه بكامل بدل الايجار عن طول مده العقد البالغه 3 سنوات فكيف يزعم وكيل المدعي ان هذه الطلبات جديده في حين اثبتنا لكم انه قد تقدم بهذا الطلب في الدعوي الاصليه السابقه. 3- فلو فرضنا جدلا -وهذا غير صحيح -بان المحاسب القانوني وقرار المحكمه لم يتطرقا الي طلب المدعي المبين اعلاه في لايحته الالحاقيه بالدعوي الاصليه لكان من باب اولي لوكيل المدعي ابداء عدم قناعته بالحكم وتقديم استيناف علي القرار قبل اكتسابه الدرجه القطعيه وهذا ما لم يحصل بل علي العكس ابدي وكيل المدعي قناعته بالحكم الصادر في حينها وجاء الان لمحاوله تحصيل منافع دون وجه حق علي حساب موكلتي. 4- يستند وكيل المدعي الي احقيته ببدل الايجار عن طيله مده العقد الي تقرير المحاسب القانوني فوكيل المدعي قد ذكر في مذكرته السابقه ما يلي: " علما ا ن المحاسب القانوني ذكر في تقريره بالصفحه الرابعه عشره البند الرابع "تحمل العملاء بايجارات ومصروفات ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه، تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي والتي تم سدادها من القروض عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بطريقه او باخري" وهنا سنبين لفضيلتكم قيام وكيل المدعي اجتزاء جزء من تقرير المحاسب القانوني واخراجه عن سياقه ومعناه كما ورد علما بان الواقع يناقض ما ذكره وكيل المدعي بل علي العكس تماما فان ما ورد تقرير المحاسب القانوني يثبت عدم احقيه المدعي بهذا الطلب ويبين ان المحاسب القانوني قد اخذ المصروفات التشغيليه والايجارات التي طالب بها وكيل المدعي بعين الاعتبار لا بل انه قد تم تعويض المدعين عنها بطريقه ا و باخري علي حد تعبير المحاسب القانوني في الحكم السابق الذي اعتمد علي تقرير المحاسب القانوني عنها كما يلي: ا- لم يذكر المدعي ا ن ما ذكر اعلاه من تقرير المحاسب القانوني قد ورد ضمن البند مدي استحقاق المدعي لهذه الروات حيث في تقريره انه ذكر المحاسب القانوني في ص13 لا يوجد التزام علي الشركه في بنود اتفاقيه الامتياز مع العملاء بدفع رواتب فقد راي المحاسب القانوني ان تتحملها موكلتي طيله فتره التعامل -علي الرغم من عدم وجود ما يلزم موكلتي بدفعها - لاسباب عده وردت في تقرير المحاسب القانوني ومنها البند الرابع الذي اشار اليه وكيل المدعي وهو: "تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر والتي تم سدادها من القروض ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بطريقه او باخري". فقد اعتبر المحاسب القانوني ان تحميل موكلتي المرتبات طيله فتره التعاقد يشمل ايضا اضافه الي الوقت الذي بذلوه تعويض لهم عن ا لايجارات والمصاريف التشغيليه بطريقه او باخري. اي ان المحاسب القانوني ووفقا لتعبيره فقد نص علي " لا يوجد التزام علي الشركه في بنود اتفاقيه الامتياز مع العملاء بدفع رواتب العملاء لكن الشركه تلتزم برفع طلب صرف راتب دعم صندوق تنميه الموارد البشريه لاصحاب المنشات الصغيره الموقعين علي اتفاقيه الدعم مع الصندوق" الا انه قد حمل موكلتي مرتبات عن طيله فتره التعامل تعويض ا للمدعين عن الايجارات والمصاريف التشغيليه للفتره التي تلي فتره التعاقد بالاضافه الي اعتباره تعويض عن الوقت والجهد المبذول بالمشروع خلافا لما يصوره وكيل المدعي من تقرير المحاسب القانوني ويؤكد علي ذلك ما ورد بالبند السابع ص 13مدي استحقاق المدعي لهذه الرواتب حيث ذكر بالبند السابع ما يلي: " هذا المبلغ يمكن اعتباره العايد للعملاء تعويضا عن الوقت والجهد المبذول في المشروع وباعتبار مجمل ربح المبيعات المحققه تم نفاذه ض في مقابله مصروفات تشغيل واداره المعر او بالعكس يمكن ه اعتبار ي تعويضا عن مصروفات التشغيل للمعرض باعتبار ان مجمل ربح المبيعات هو" العايد للعملاء عن الوقت والجهد المبذول في المشروع، بناء علي ما تقدم فقد اثبتنا للمحكمه الموقره بشكل قاطع ان ما يطالب به المدعي طلب غير جديد وقد طالب به في الدعوي الاصليه بل انه قد تم اخذه بعين الاعتبار من قبل المحاسب وتم التعويض فيه بالشكل الذي ورد بتقرير المحاسب القانوني كما بينا اعلاه وحيث ان الحكم السابق قد استند علي هذا التقرير فقد حكم لهم بهذه الطلبات سابق ما ورد بتقرير المحاسب القانوني، اضافه الي ما تقدم ولاظهار عدم مشروعيه طلبات وكيل المدعي فلو فرضنا جدلا وهذا غير صحيح ان بدل الايجارات والمصاريف سنوات هو امر غير منطقي اطلاقا ولا يتناسب مع مده التعامل التي قررها المحاسب القانوني مع التاكيد ان العقد المبرم بين الطرفين قد تم فسخه بناء علي طلب وكيل المدعي وبالتالي فان مده التعامل تتوقف لدي فسخ العقد بالاضافه الي ان هذا الموضوع فكيف يطالب الوكيل المدعي بايجارات لمده 3سنوات علما بان المحاسب القانوني قد قرر بتقريره ما يلي: تعتبر مده العلاقه الفعليه بين الشركه والعميل هي المده من بدايه التعامل حتي نهايه التعامل الفعلي بين الطرفين، ذلك لان كلا الطرفين كان هناك من جانبه شييا من قصور الالتزام ببعض شروط العقد، وبدايه التعامل تحتسب من تاريخ عقد ايجار المحل او رخصه فتح المحل او اول فاتوره مبيعات للعميل ايهما اوضح، " ونهايه التعامل تحتسب بتاريخ اخر معامله، وعليه فانه لا يحق للمدعي طلب بدل الايجارات والمصاريف التشغيليه عن مده لم يعمل بها اصلا، كما فسخ العقد بنا علي طلب المدعي ، كما ان الخبير المحاسبي اقر في تقريره بان العبره في مده العلاقه بين الطرفين بالتعامل الفعلي. ونؤكد علي فضيلتكم بان كل ما تقدم اعلاه هو في حاله الفرض ان الطلب جديد ولم يسبق الفصل به لكن في حقيقه الامر هو طلب سبق الفصل به في الدعوي الاصليه السابقه كما انه حكم للمدعي بالتعويض كما فصلنا اعلاه وعليه فان هذا دليل علي عدم جديه وكيل المدعي بما تقدم به من طلبات. بناء علي كل ما تقدم فيتبين لفضيلتكم خلو لايحه المدعي وطلباته من الموضوعيه ناهيك عن خلوها من ايه بينات معتبره ومخالفتها للواقع ولتقرير المحاسب القانوني في الصفحه 7 في تقريره النهايي جاء مجمل رد محامو المدعين بان ما لديهم او لدي موكلوهم من معلومات مهمه، سبق ان قدموه للدايره التجاريه الاول "، ولحكم المحكمه ا لاداريه الموقره الموضوع والمصدق من الاستيناف والحايز علي حجيه الامر المقضي وحيث اثبتنا ان طلبات المدعي في لايحته هذه ليست طلبات جديده و لا تندرج ضمن ما ورد في حكم المحكمه الموقره السابق باعتبارها طلبات عن تكاليف اضافيه زادت عما طالب به المدعي في دعواه السابقه حيث تم مناقشتها سابقا والتعرض اليها في تقرير المحاسب القانوني بل علي العكس من ذلك فان تقرير المحاسب القانوني وقرار المحكمه قد قرر بان ارباح هذه البضاعه تستحق للمدعي عليها وليس للمدعي اساسا حيث ان المدعي لم يسدد ثمنها للشركه ولم يقم باعادتها اي قيامه ببيع هذه البضايع لحسابه الخاص وتحصيل ارباحها لنفسه دون وجه حق فكيف يطالب المدعي بايه ارباح من ذلك؟؟؟؟؟ علما ان قرار المحكمه الموقره قد نص في السطر رقم11 من الصفحه 10 من الحكم رقم 5631/1/ق لعام 1431 التالي:" وعليه فان علي المدعي اعاده جميع ما استلمه من بضايع، وجميع ما حصله من مبالغ مقابل المبيعات بما في ذلك ارباحها لصالح المدعي عليها "... والتي قد حسمتها المحكمه الموقره بان علي المدعي اعاده ما استلمه من مبالغ مبيعات وارباحها سواء الفعليه او المخططه لها، اضافه ان المدعي هو من لجا الي القضاء سابقا وطالب بفسخ العقد وبذلك يبطل اثاره فمن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. مما يثبت للمحكمه الموقره ان ما تقدم به المدعي عباره عن اقوال انشاييه لا بينه فيها ومرسله تجافي الواقع وتخالف ما ورد بتقرير المحاسب القانوني وحكم المحكمه الموقره الصادر بهذا الموضوع والمصدق من الاستيناف والحايز علي حجيه الامر ، المقضي لكونها طلبات قد تم التطرق اليها والفصل فيها سابقا وخلافا لما يحاول المدعي اظهاره وحيث ان رسول الله صلي ﷲ عليه وسلم يقول: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي وحيث انه لا يجوز قبول دعوي بنفس الموضوع وحيث يتبين لفضيلتكم محاوله المدعي الاضرار بالمدعي عليها خلافا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) فاننا نلتمس من فضيلتكم التالي: 1- رد دعوي المدعي 2- الزام المدعي بسداد اتعاب المحاماه البالغ قدرها ثلاثون الف ريال. ) وفي تاريخ 09/07/1441ه قدم المدعي مذكره ذكر فيها (في البدايه نوضح لفضيلتكم انه ورد في عقد الامتياز الموقع بين الطرفين في البند السابع عشر (الاخلال بالالتزامات) ما نصه " في حاله اخلال الطرف الثاني باي بند من بنود هذه الاتفاقيه فان الطرف الثاني يلتزم بتعويض الطرف الاول عن جميع الاضرار سواء كانت معنويه او ماديه وتحمله جميع الخساير والمطالبات والمصروفات بما فيها اتعاب المحاماه والاتعاب المهنيه الاخري " اي ان الشركه احتفظت بكافه حقوقها امام موكلي في حين انها لم تحفظ لموكلي اي حقوق!! والامر الان بين يدي فضيلتكم، ونؤكد بانه منذ باديه رفع الدعوي في عام 1431ه وحتي صدور الحكم في عام 1437ه وموكلي يعيش تحت هذا الضغط النفسي والاجتماعي امام المجتمع وامام كفلايه فليس باستطاعته عمل اي سوي الانتظار ورغم محاولات الصلح من قبل الدايره في تلك القضيه الا ان الشركه كانت ترفض تقريبا تسع سنوات وموكلي مقيد ينتظر فليس باستطاعته الاقتراض من اي بنك لترتيب اموره وليس في استطاعته الاقتراض من بنك (...) كقرض تجاري كونه مقترض ومتعثر في السداد، شاب في مقتبل العمر ومشروع فاشل ودين للبنك ودين للشركه، ولا يمكنه حتي العمل في وظيفه مدعومه من الموارد البشريه كونه مدعوم في هذا المشروع، تقييد كامل عن الاعمال التجاريه وتعنت وتهديد من قبل الشركه لموكلي وكفلايه. وضع موكلي وكفلايه في اشد الحرج والاذي النفسي، فبالاضافه الي كونه لا يستطيع الاقتراض من البنوك فان كفلايه يطالبون بمعرفه موقفهم من دين الشركه وكفالتهم لهذا الدين وكيفيه سداده حتي يستطيعون الاقتراض اما للسكن او التجاره ولتفادي الحرج من الكفلاء تقدمنا للدايره باقتراح في تلك القضيه وهو سداد مديونيه الشركه غير الثابته وغير الصحيحه فقط لرفع حرج موكلي امام الكفلاء، ولكن مع الاسف رفضت الشركه استلام هذه المبالغ الا بالتنازل عن القضيه، تعنت واصرار ومكابره في الخطا، اساء ذلك لوضع موكلي امام كفلايه، فالكفلاء وقد بداوا بالخير بقبولهم كفالته وبالاخير اصبح موكلي مقيد امامهم وجاحد ومتهرب، فهم لا يعلمون بواطن الامور وخفاياها ولم يصدقوا بان الشركه ترفض استلام المبلغ ويعتقدون بان موكلي هو من يمتنع عن السداد، مما جعل الكفلاء يعتقدون ويتحدثون عن موكلي بخلاف الحقيقه الغايبه عنهم، والسبب في ذلك كله هو ان الشركه التي سجل ديون غير حقيقيه، وترفض قبول سدادها الا بالتنازل عن القضيه. تمت مطالبه موكلي بدين غير صحيح مما سبب ضرر واساءه سمعه وتقييد تصرفات وتشهير، ومعاناه جدا صعبه وموكلي مقيد وغير قادر علي ايجاد حلول بسبب القرض والدين وغير قادر علي مواجهه الكفلاء، اصبح موكلي يبحث عن حل لمشاكله ومشاكل كفلايه معا، توتر مستمر وعدم القدره علي العمل بشكل طبيعي، وعدم القدره علي وضع خطه ماليه واسريه بشكل واضح، وهذا كله بسبب عدم التزام الشركه وعدم محاولتها حل المشكله رغم كل التسهيلات الحكوميه المقدمه لها لانجاح المشروع، ولثبوت هذه المخالفه وهذا ما اكده تقرير المحاسب القانوني والحكم السابق والمستندات المقدمه في القضيه، ونتيجه لهذه المخالفات اضطر موكلي لمجابهه هذه المشاكل لاكثر من 10 سنوات. كما قامت الشركه بتوقيع موكلي وكفلايه علي سندات لامر علي بياض، واصبح موكلي مهددا بالزج به في السجن لدين ليس صحيحا لاسيما والشركه المدعي عليها قد بادرت بتقديم تلك السندات للتنفيذ، الامر الذي اضر بسمعه موكلي الاجتماعيه وعدم قدرته علي مواصله حياه اجتماعيه نشطه وفقدان الثقه والمصداقيه في العمل ولا يخفي علي فضيلتكم اثر هذا التصرف علي السمعه تجاريا واجتماعيا، علما بانه قد صدر قرار عاجلا بوقف التعامل بالسند لامر الذي كان يمثل ضغطا نفسيا رهيبا علي العملاء. ولو كان دينا في ذمه موكلي لسدده موكلي وانتهي، ولكنه دين غير ثابت وغير صحيح وهذا ثابت في القضيه الاولي وكان بامكان الشركه التريث وعدم المطالبه بايه مبالغ الا بعد انتهاء القضيه بحكم كما طلبت الدايره ولكن الشركه تعنتت وحاولت بهذا الفعل الضغط للتنازل عن القضيه وما يثبت هذا التعنت هو ما ذكرناه من رفض الشركه سداد اي عميل الا بالتنازل عن القضيه، كل هذه القيود والتصرفات والاضرار النفسيه والاسريه والتعنت ثابته بما سبق تقديمه. اضافه الي ذلك ما سببه دين الشركه الغير صحيح والغير ثابت من اذي نفسي وادبي وقلق علي موكلي، فقد قيدت الشركه علي موكلي مبلغ 88090 ريال وقد ثبت عدم صحه هذا المبلغ بموجب الحكم والذي اثبت انه لا يوجد مبالغ مستحقه للشركه اما عن البينه علي الضرر المعنوي فان وضع تلك المديونيه الوهميه وغير الصحيحه علي موكلي وغلبه الدين عليه هي بينه بحد ذاتها تثبت الضرر المعنوي الذي وقع عليه، طالما ان غلبه الدين تؤدي الي قهر الرجال حيث استعاذ عليه الصلاه والسلام من الدين الذي يقهر الرجال، لما في ذلك من الوهن النفسي فغلبه الدين تؤدي الي قهر الرجال وتسبب لهم الاذي النفسي ونحن هنا امام دين غير حقيقي لازم تفكير موكلي واقلقه لمده عشر سنوات. وبالاضافه الي تلك البينه الشرعيه فان المستقر عليه ان الضرر الادبي او المعنوي هو شيء غير متقوم يصيب المضرور بالاذي النفسي لهذا فهو ضرر مفترض لا يمكن اثباته بالادله والمستندات، بحكم انها مساله حسيه وليس لها كيان مادي او مستقل ولكن يمكن اثبات اماراته ودلايله الخارجيه من الظروف المحيطه بالفعل بكافه طرق الاثبات.) وفي جلسه 17/07/1441ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ورقيه ذكر بانها تتضمن اجابته، واستلم وكيل المدعي نسخه منها واطلع عليها وقرر الاكتفاء بما قدم، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم مذكرته الكترونيا خلال اسبوع، وعلي وكيل المدعي تقديم الاجابه خلال الاسبوع الي يليه، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ 26/10/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (17388) وتاريخ 5/10/1441ه، كما تشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بقرار تبادل المذكرات المقرر في جلسه 17/7/1441ه، وبناء عليه فعلي المدعي عليها تقديم الرد خلال 7 ايام. ثم علي المدعي تقديم الرد خلال 7 ايام التاليه مع مراعاه ان يكون الرد مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك مع ارفاق المستندات حال وجودها وفي جلسه 29/12/1441ه تم افتتاح هذه الجلسه عن بعد وفيها حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه ، وبعد دراسه اوراق القضيه الماثله والقضايا الاخري المشابهه لها والمقامه ضد المدعي عليها رات الدايره اهميه ارفاق المدعي لعدد من المستندات في كل قضيه بحيث يستكمل لكل قضيه ما ينقص منها من مستندات وهي كالتي: 1- اتفاقيه المدعي مع بنك (...) الوارد فيها تفصيل المصروفات 2- عقد اجار المحل 3- مستندات سداد اجره المحل وان كان شيكات يقدم كشف حساب بنكي. 4- اثبات وقوع الضرر الذي يدعيه مع اثبات قيمته والعلاقه السببيه للمدعي عليها بهذا الضرر 5- تقديم تقرير الخبير. ويقدم ذلك خلال المرافعه الكتابيه فذكر المدعي وكاله بانه يحتاج مده شهر لاستكمال هذه الطلبات لجميع القضايا ومن ضمنها هذه القضيه فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بتقديم ذلك الكترونيا خلال شهر عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم المدعي عليه الاجابه علي ما سيقدمه وكيل المدعي والقضايا الاخري خلال الشهر الذي يليه وبناء علي ما تقدم تم تاجيل الجلسه، وفي تاريخ 23/01/1442ه، قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عن المذكرات السابقه، وفي الجلسه المؤرخه 04/ 03 / 1442ه، في هذه الجلسه حضر الطرفان وبسؤالهما هل لديهما اضافه علي ما ذكر سابقا ؟ فقالا: نكتفي بما سبق، وعليه ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه ومناقشه الخبير المنتدب سابقا في القضايا السابقه فقد رات الدايره استدعايه لمناقشته في بعض بنود التقرير السابق وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 29/ 05 / 1442ه،افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه بالوكاله، ولكون الدايره لم تنته من المناقشه مع الخبير كما تطلب الدايره من المدعي والمدعي عليه تقديم عقد الاجار للمحل وبيان الدفعات للمقترضين المشتركين بالامتياز التجاري والخاص بتوزيع القرض وعليه فقررت الدايره رفع الجلسه لتاجيلها، وفي تاريخ 01 / 06 / 1442ه، جاء تقرير الخبير المحاسبي وبما نصه:" الموضوع: الرد علي الاستفسارات الوارده الينا منكم بخصوص تقريرنا لقضيه مان ديفان، الاستفسار الاول: لم يتبين المقصود من الفقرات رقم (7.6.5.4) بشكل واضح؟ الاجابه علي الاستفسار الاول: كما جاء في قرار الندب تم تكليفنا ببيان الرواتب المستلمه للمدعي والمنقطعه عنه وسبب انقطاعها ومدي استحقاق المدعي لهذه الرواتب من عدمه وبالتالي نفيدكم بان الفقرات رقم (7.6.5.4) مدرجه تحت الاسباب التي استندنا عليها لبيان مدي استحقاق المدعي لرواتب الموارد البشريه من عدمه ولا يقصد بها اي شيء اخر بخلاف ذلك وعليه تم الحكم من قبل فضيله القاضي بتعويضهم عن رواتب الموارد البشريه التي لم تدفع لهم، الاستفسار الثاني: لم يتبين طريقه احتساب الخبير ايجار كل طرف وهل تشمل ما زاد عن السته اشهر ام لا وكيفيه احتسابها؟ الاجابه علي الاستفسار الثاني: بشان كيفيه احتساب ايجار كل طرف نفيدكم بانه تم احتساب ايجار كل طرف بناء علي التعويض المدفوع من قرض البنك (...) وهو تعويض عن ايجار اول 6 اشهر من الايجار فقط وذلك حسب النظام وبخصوص الاستفسار عن هل يشمل المبلغ المعوض الايجار عما زاد عن 6 اشهر نفيدكم بان مبلغ الايجار المعوض لا يشمل ما زاد عن 6 اشهر، الاستفسار الثالث: هل يشمل التعويض السابق للمصروفات العموميه والتشغيليه والايجارات فوق 6 اشهر؟ الاجابه علي الاستفسار الثالث: هذا التعويض يشمل المصروفات العموميه والتشغيليه من دون الايجارات فوق 6 اشهر، وفي تاريخ 06/06/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها " ردا علي ما تم اثارته بالجلسه الماضيه وما قدمه المدعي من عقود ايجار للمحلات فنكرر علي فضيلتكم بان جميع طلبات وكيل المدعي قد تم التعرض لها بالدعوي الاصليه السابقه وقد تم الحكم فيها سابقا ونظرها الخبير المحاسبي واقرها في تقريره وحازت علي حجيه الامر المقضي وسنثبت ذلك لفضيلتكم بمزيد من التفصيل حيث يطالب وكيل المدعي في دعواه بتعويض موكله عن بدل ايجار مده 3 سنوات فقد قام المحاسب القانوني في الدعوي السابقه بتبرير سبب تحميل المدعي عليها برواتب للمدعي فقد ذكر في تقريره بالصفحه الرابعه عشره البند الرابع "تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي والتي تم سدادها من القروض، ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بطريقه او باخري" لذلك فقد تم تحميلنا بالرواتب علي اساس وجود ايجارات ومصروفات تشغيليه اخري، ويجب الرجوع لقراءه التقرير المحاسبي السابق الصادر في القضيه والنقطه التي استند عليها المحاسب لتحميلنا الرواتب وهي وجود مصروفات تشغيليه اخري فسرها الخبير بانها بعد فتره السته اشهر الاولي، و ما ذكر اعلاه من تقرير المحاسب القانوني قد ورد ضمن البند مدي استحقاق المدعي لهذه الرواتب حيث ذكر المحاسب القانوني في ص 13 في تقريره انه لا يوجد التزام علي الشركه في بنود اتفاقيه الامتياز مع العملاء بدفع رواتب لهم، فقد راي المحاسب القانوني ان تتحملها موكلتي طيله فتره التعامل -علي الرغم من عدم وجود ما يلزم موكلتي بدفعها -لاسباب عده وردت في تقرير المحاسب القانوني الذي نص علي :"تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي والتي تم سدادها من القروض، ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بطريقه او باخري" فقد اعتبر المحاسب القانوني ان تحميل المدعي عليها بالمرتبات طيله فتره التعاقد يشمل ايضا اضافه الي الوقت الذي بذلوه تعويض لهم عن الايجارات والمصاريف التشغيليه بطريقه او باخري، اي ان المحاسب القانوني ووفقا لتعبيره فقد نص علي " لا يوجد التزام علي الشركه في بنود اتفاقيه الامتياز مع العملاء بدفع رواتب العملاء لكن الشركه قد تحملت مرتبات عن طيله فتره التعامل تعويضا للمدعين عن الايجارات والمصاريف التشغيليه للفتره التي تلي فتره التعاقد بالاضافه الي اعتباره تعويض عن الوقت والجهد المبذول بالمشروع ويؤكد علي ذلك ما ورد بالبند السابع ص 13 من تقرير المحاسب القانوني تحت بند مدي استحقاق المدعي لهذه الرواتب حيث ذكر بالبند السابع ما يلي:" هذا المبلغ يمكن اعتباره العايد للعملاء تعويضا عن الوقت والجهد المبذول في المشروع وباعتبار مجمل ربح المبيعات المحققه تم نفاذه في مقابله مصروفات تشغيل واداره المعرض او بالعكس يمكن اعتباره تعويضا عن مصروفات التشغيل للمعرض باعتبار ان مجمل ربح المبيعات هو العايد للعملاء عن الوقت والجهد المبذول في المشروع" كما ان البند السابع من الاتفاقيه المبرمه مع المدعي والذي يحدد التزامات المدعي (الطرف الثاني في التعاقد) قد نص علي الاتي " البند السابع التزامات الطرف الثاني :" 2- توفير المقر المناسب لاداره النشاط التجاري." اي ان توفير المقر يقع علي عاتق المدعي وليس للمدعي عليها علاقه من قريب او بعيد باختيار الوحده او استيجار المعرض ولم تشترط المدعي عليها استيجار محلات بعينها او بقيمه بعينها وكان يقتصر دور المدعي عليها في تقديم الدعم متي ما طلب منها اما التسليم بان المدعي عليها هي من يقع علي عاتقها كافه الالتزامات وملزمه بكافه التعويضات عن الخساير وحدها فهذا امر غير منطقي، كما ان المحاسب القانوني المعين من قبل الدايره الموقره في الدعوي الاصليه اقر في تقريره ان الاخلال والمسيوليه مشتركه بين الطرفين فلماذا يتم تحميل الشركه المدعي عليها وحدها كافه الخساير او النتايج السلبيه للمشروع متناسين ان اساس فشل هذا المشروع من اول يوم هو المدعي الذي لم يلتزم بتعليمات المدعي عليها بموجب عقد الامتياز وبموجب التعليمات التي تم الاتفاق عليها ولم يقم المدعي بسداد مستحقات الشركه وهو التزام جوهري وحق اصيل اقرته الاتفاقيه المبرمه كما ان نظام الفرنشايز الجديد الذي تم اقراره بالمملكه العربيه السعوديه قد وضع عدم سداد مستحقات مانح الامتياز العامل الاساسي لاحقيه التعويض علي العميل، انما ما نشهده في الدعوي الحاليه هي مزيد من محاولات المدعي بتحميل الشركه بمسيوليات ليست لها علاقه مثل عامل بالمحل الذي لم تقره الشركه نهاييا وهو عنصر مرفوض من اول يوم وايجارات عن سنوات لم يتعامل المدعي فيها مع المدعي عليها بعد ان تم طرد المندوبين ومحاسبي المدعي عليها من المحلات، فكيف يتم تحميل المدعي عليها قيمه ايجار ليست طرف في التعاقد فيه او انتفعت به ولو علي صحه الفرض الذي يذكر ان المدعي متضرر من التواجد في الوحده الايجاريه فلماذا يستمر في الوحده لمده ثلاث سنوات علي حد ادعايهم فلماذا لم يقم بتقبيل المحل الي اخر واذا كان خرج عن ولايه المدعي عليها وقام باداره المحل لحسابه الشخصي بمنتجات مختلفه لا تعود للشركه فلماذا يتم تحميلنا بقيمه ايجار المحل، مع العلم ان بعض من المدعي كان لديهم محلاتهم يديرونها ولديهم عقود ايجار سابقه فهل ايضا يتم تحميلنا بها ! والبعض منهم ممن استملوا بضايع الشركه قاموا ببيع البضاعه فورا علي تجار الجمله باسعار مخفضه وغيروا نشاطهم الي نشاط اخر فورا، فهل ايضا يتم تحميلنا بقيمه ايجارهم عن نشاط اخر مغاير! هذا بخلاف ان الشركه ليست مسيوله عن اي نتايج او مسيوليات عن تشغيل النشاط التجاري وفق ما نص عليه البند الثامن من الاتفاقيه المبرمه مع المدعي تنص علي الاتي " البند الثامن استقلاليه الوحده: مع عدم الاخلال باي من الالتزامات السابقه المنصوص عليها في البند السادس فان وحده الامتياز في هذه الاتفاقيه تعامل باعتبارها مشروع قايم بذاته له استقلال مالي وقانوني ويكون الطرف الثاني بصفته مالك مسيولا بالكامل عن ايه نتايج اداريه او ماليه او قانونيه خاصه بالموقع محل الامتياز ولا يكون الطرف الاول مسيولا عن اي التزامات او مسيوليات تنتج عن اداره الطرف الثاني وتشغيله للنشاط التجاري." ففي هذا البند تمتع ممنوح الامتياز (المدعي) بصفه الاستقلاليه لاداره المحل من النواحي الماليه والقانونيه والتي يشملها ابرام عقود الايجار مستقلا عن المدعي عليها ولذلك فقد وقع علي عاتقه المسيوليه كامله ماليا وقانونيا واداريا دون وصايه من الشركه، فلا تستطيع الشركه وقف عقد الايجار او استكماله او تجديده او الغاءه او تقبيله علي اخرين، ومن المعروف ان الاصل في التعاملات التجاريه هي العقود وليس دراسه الجدوي حيث ان دراسه الجدوي في المشاريع عامه تكون استرشاديه قد تتاثر نتايجها وفق مؤشرات الاداء بالزياده او النقصان وليست ملزمه للمدعي عليها، وما اثارته الدايره من ان عقود الايجار بحوزتنا وانها مذكوره بدراسه الجدوي فهذا غير صحيح حيث ان دراسه الجدوي تعتمد علي مساحه المحل والتي ناخذها من العميل مباشره او عن طريق المعاينه، كما يرجي الرجوع الي تقرير لجنه جرد البضايع المشكله من الدايره التجاريه الاولي والمكلفه بجرد البضايع من المدعين في الدعوي الاولي والتي اكدت ان معظم المحلات التي كانت قايمه وقتها قد غيرت نشاطها الي نشاط اخر او غيرت لوحات محلاتها الي لوحات محلات ملابس شخصيه تعود لهم وليست للشركه اي تدخل فيها اي انها تدار بواسطتهم الشخصيه لتحقيق مكاسب ومنافع شخصيه لهم فهل ايضا يتم تحميل الشركه ايجارات عن محلات تدار لهم، كما ان عدد من المدعين استفاد من المحلات التجاريه سواء بتقبيلها وتحصيل ثمن التقبيل او ببيع الديكور علي اخرين وسبق وان تم ارفاق صور الديكور مستخدمه في محلات الحلويات والملابس الاخري بالاستفاده من المحلات نفسها في انشطه اخري او ذات النشاط تحت تصرف المدعي، ويؤكد ذلك ما ذكره وكيل المدعين (...) في الدعوي الاصليه واقر في دعواه السابقه بصفته وكيل عن عدد من المدعين بان المدعين قد اضطروا لتغيير لوحات محلاتهم باسقاط لوحه محل (...) وتغييرها بلوحه اخري تحمل اسم مستلزمات رجاليه وذلك لاحجام المستهلكين عن محلات (...)، اليس هذا اقرار من المدعين بانهم عملوا بمحلاتهم لحسابهم الشخصي دون تدخل الشركه وانتفاعهم من محلاتهم فهل يتم ايضا تحميل الشركه بتعويضات اضافيه عن ايجارات غير ملزمه بها! هذا بخلاف ان سداد الدفعه الاولي من الايجار كانت بشيك فلماذا اصبح الدفعات اللاحقه لسداد الايجار فجاه سداد نقدي وليس بشيك او بتحويلات ماليه علي حساب المؤجر ولم يقدم وكيل المدعي اصلا ما يثبت ان موكله قد دفع بدل الايجار عن تلك الفتره بل قدم صور غير واضحه لمستندات غير اصليه تفيد ان موكله قد دفع جزء من الايجار وليس بدل الايجار عن طيله مده العقد كما يزعم!، كما ان موكلتي لم تكن علي علم بعقود الايجار المبرمه من قبل المدعي ولم تطلع عليها ولم تكن طرفا فيها ولا تسلم بصحتها. اضافه الي ما تقدم ولاظهار عدم مشروعيه طلبات وكيل المدعين فلو فرضنا جدلا وهذا غير صحيح ان بدل الايجارات والمصاريف التشغيليه نقاط جديده ولم يتم التطرق لها بالدعوي السابقه فان مطالبته بكافه مده العقد بواقع 3 سنوات هو امر غير منطقي اطلاقا ولا يتناسب مع مده التعامل التي قررها المحاسب القانوني فكيف يطالب الوكيل المدعي بايجارات لمده 3 سنوات ، علما بان المحاسب القانوني قد قرر بتقريره ما يلي " تعتبر مده العلاقه الفعليه بين الشركه والعميل هي المده من بدايه التعامل حتي نهايه التعامل الفعلي بين الطرفين، ذلك لان كلا الطرفين كان هناك من جانبه شييا من قصور الالتزام ببعض شروط العقد، وبدايه التعامل تحتسب من تاريخ عقد ايجار المحل او رخصه فتح المحل او اول فاتوره مبيعات للعميل ايهما اوضح، ونهايه التعامل تحتسب بتاريخ اخر معامله " ، وعليه فانه لا يحق للمدعي طلب بدل الايجارات والمصاريف التشغيليه عن مده لم يعمل بها اصلا ولم تربطنا به علاقه ، كما ان الخبير المحاسبي اقر في تقريره بان العبره في مده العلاقه بين الطرفين بالتعامل الفعلي وقد حدد التعامل الفعلي في التقرير، كما ان المحاسب قدر تعويضه السابق عن التعامل الفعلي بين المدعي والمدعي عليها فلماذا الان يتم التعامل وتقدير الضرر عن التعامل الغير فعلي ونؤكد علي فضيلتكم بان كل ما تقدم اعلاه هو في حاله الفرض ان الطلب جديد ولم يسبق الفصل به لكن في حقيقه الامر هو طلب سبق الفصل به في الدعوي الاصليه السابقه كما انه حكم للمدعي بالتعويض كما فصلنا اعلاه وعليه فان هذا دليل علي عدم جديه وكيل المدعي بما تقدم به من طلبات، اذا كان المحاسب القانوني والدايره اتفقا سابقا علي ان الطرفين قد جانبهما شييا من قصور الالتزام ببعض شروط العقد لماذا يتم تحميل الشركه وحدها هذا الخطا في كل مراحل الدعوي!، كما ان الشركه لم تدخل في الايجار ولم تكن طرفا به اذا ان توفير الوحده او المعرض هي مسيوليه المدعي وحده وفق العقد وهي من التزاماته وكان العميل هو من يخطر الشركه بان لديه معرض في العنوان الذي يحدده ويتم استكمال باقي اجراءاته للتجهيز واستقبال البضايع، بناء علي كل ما تقدم فيتبين لفضيلتكم خلو لايحه المدعي وطلباته من الموضوعيه ناهيك عن خلوها من ايه بينات معتبره ومخالفتها للواقع ولتقرير المحاسب القانوني في الصفحه (7) من تقريره النهايي: "جاء مجمل رد محامو المدعين بان ما لديهم او لدي موكلوهم من معلومات مهمه، سبق ان قدموه للدايره التجاريه الاولي"، ولوجود حكم سابق في نفس الموضوع والمصدق من الاستيناف والحايز علي حجيه الامر المقضي وحيث اثبتنا سابقا ان طلبات المدعي في لايحته هذه ليست طلبات جديده و لا تندرج ضمن ما ورد في حكم المحكمه الموقره السابق باعتبارها طلبات عن تكاليف اضافيه زادت عما طالب به المدعي في دعواه السابقه حيث تم مناقشتها سابقا والتعرض اليها في تقرير المحاسب القانوني بالشكل الذي تم توضيحه اعلاه، هذا بخلاف ان جميع ما ذكر اقوال انشاييه لا بينه فيها ومرسله تجافي الواقع، ونود ان نشير لفضيلتكم ايضا محاوله وكيل المدعين المتكرره في التشويش علي افاده وكيل المدعي عليها في الجلسات بمقاطعته في كل ما يحاول توضيحه شفويا والتداخل الغير مقبول، وحيث ان رسول ﷲ صل ﷲ عليه وسلم يقول: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي"، وحيث انه لا يجوز قبول دعوي بنفس الموضوع، امل من فضيلتكم ومن المدعي قراءه ما ذكره المحاسب القانوني في الفقره التي برر فيها المحاسب القانوني استحقاق المدعي لتعويض متمثل في صرف الرواتب وهو وفق ما ورد في تقريره بالاتي: اقتباس من تقرير المحاسب القانوني "مدي استحقاق المدعي لهذه الرواتب من عدمها: توصلنا الي استنتاج تعويض العميل عن الرواتب حسب الاسباب التي سبق ذكرها واهمها ما يلي :1 ان المعارض في احسن الاحوال في ظل النتايج الفعليه للاعمال يمكنها تغطيه مصروفاتها التشغيليه دون تحقيق اي منفعه تعود علي العميل ، ويرجع السبب في ذلك الي عدم قدره المعارض علي تحقيق اهداف المبيعات المخططه لها اذ لم تتجاوز متوسط نسبه المبيعات الفعليه 38 % من المبيعات المخططه ، وبلغت ما نسبته 28 % فقط من متوسط مجمل البضاعه المرسله للمعارض، وحيث ان مشكله نقص المبيعات الفعليه عن المخططه كانت ظاهره عامه لاغلب معارض اتفاقيه الامتياز فهذا مؤشر علي ان السبب اتي من جانب الشركه سواء من سوء تقديرات وتخطيط و اداره واشراف او من القيود التي فرضتها الاتفاقيه علي العملاء، مما انتفي معه العايد المرجو للعميل من الدخول في المشروع، 4/تحمل العملاء بايجارات ومصروفات تشغيليه اخري بعد فتره السته اشهر الاولي التي تم سدادها من القروض، ومع نقص المبيعات بعد توقف الشركه عن امدادهم بالبضاعه فيجب تعويضهم عن هذه المصروفات بصوره او باخري. 7 هذا المبلغ يمكن اعتباره العايد للعملاء تعويضا عن الوقت والجهد المبذول في المشروع وباعتبار مجمل ربح المبيعات المحققه تم نفاذه في مقابله مصروفات تشغيل واداره المعرض.، او بالعكس اي يمكن اعتباره تعويضا عن مصروفات التشغيل للمعرض وباعتبار ان مجمل ربح المبيعات المحققه هو العايد للعملاء عن الوقت والجهد المبذول في المشروع. "وحيث يتبين لفضيلتكم محاوله المدعي الاضرار بالمدعي عليها خلافا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) فاننا نلتمس من فضيلتكم التالي: رد دعوي المدعي، وفي الجلسه المؤرخه في 08 / 06 / 1442ه، وفي هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي انها قررت سابقا استدعاء المحاسب القانوني ومناقشته في تقريره السابق وبيان شمول التعويضات المحكوم بها سلفا للمصروفات والتعويضات والرواتب عما زاد علي سته اشهر وتوضيح بعض الفقرات في التقرير السابق فورد الجواب منه بان التعويض المبين في التقرير السابق يشمل المصروفات العموميه والتشغيليه لكامل المده ولا يشمل الايجارات لما زاد عن السته اشهر كما هو مبين في جوابه المرفق بالقضيه كما جري الاطلاع علي ما قدمه الطرفان في المذكرات الاخيره وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه قالا: لا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وعلي ما جاء في اسباب الحكم رقم (2767/1/ق) لعام 1437ه الصادر من هذه الدايره والمؤيد من الاستيناف, وعلي ما جاء في التقرير المحاسبي في الحكم انف الذكر وبما ان المدعي يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بتعويضه عن الاضرار الماديه والمعنويه والتي جاء تفصيلها حسب ما ورد في الوقايع, وبما ان المدعي عليها تدفع بسبق الفصل فيها, وتطالب برد دعوي المدعي, والزامه باتعاب الترافع.
وبما ان الثابت للدايره ان جميع ما يطالب به المدعي المدعي عليها سبق الفصل فيه حسب الحكم المشار اليه انفا عدا المطالبه باجره المحل؛ وذلك استنادا لما جاء في اسباب الحكم انف البيان, ولما جاء في افاده الخبير المحاسبي المنتدب -المرفقه في ملف الدعوي- والتي جاء نصها: "بان التعويض -السابق- يشمل المصروفات العموميه والتشغيليه من دون الايجارات فوق 6 اشهر" فان الدايره تنتهي بشان تلك المطالبات الي الحكم فيها بعدم جواز نظرها؛ لسبق الفصل فيها حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثالثا) ادناه.
وفيما يخص مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اجره العقار فبما ان الحكم السابق اجاز للمدعي المطالبه به, وبما ان نطاق التعويض هي مده التعامل بين الاطراف وهو الامر المتيقن منه, وبما ان الحكم انف البيان والتقرير المحاسبي الصادر فيه بين انه لم يثبت وجود مده للتعامل بين الاطراف فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض طلب المدعي حسب ما جاء في منطوق حكمها (اولا) ادناه.
وفيما يخص مطالبه المدعي والمدعي عليها باتعاب الترافع فبما انه وتاسيسا علي ما تقدم, وبما انه لم يثبت للاطراف جميع ما يطالبون به فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبات الاطراف بشانها, وتحكم بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها (ثانيا ورابعا) ادناه.
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من المدعي بالمطالبه بالايجارات لما زاد عن سته اشهر. ثانيا: رفض طلب المدعي باتعاب المحاماه. ثالثا: عدم جواز نظر باقي طلبات المدعي لسبق الفصل فيها. رابعا: رفض طلبات المدعي عليها؛ لما هو مبين بالاسباب.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3422 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بتعويض موكله عن كافه الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت به وكذا المنافع التي فاتت عليه جراء اخلالها في تنفيذ التزاماتها العقديه بمبلغ 901674 ريال والزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ 15000 ريال اتعاب للمحامي و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من المدعي بالمطالبه بالايجارات لما زاد عن سته اشهر. ثانيا: رفض طلب المدعي باتعاب المحاماه. ثالثا: عدم جواز نظر باقي طلبات المدعي لسبق الفصل فيها. رابعا: رفض طلبات المدعي عليها، فقدم كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها لايحتهما الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول استيناف المدعي، اما فيما يخص استيناف المدعي عليه فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
اولا: عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي ثانيا: تاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 08/06/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 1734 لعام 1440ه والقاضي اولا: رفض الدعوي المقامه من المدعي بالمطالبه بالايجارات لما زاد عن سته اشهر. ثانيا: رفض طلب المدعي باتعاب المحاماه. ثالثا: عدم جواز نظر باقي طلبات المدعي لسبق الفصل فيها. رابعا: رفض طلبات المدعي عليها و بالله التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)