moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10781 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) للالمنيوم غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/ (...)هويه رقم (...) بلايحه دعوي بصفته وكيل المدعيه ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها: ان موكلته تطلب من المدعي عليها مبلغ وقدره 102244 ريال فقط مايه واثنان الف وميتان واربعه واربعون ريال لا غير مقابل شراء بضاعه من موكلي بتواريخ متفرقه لاعوام 2018 و 2019 والمواد المباعه هي عباره عن فواصل مطاطيه وبلاستيكيه وتلك المواد تستخدم وتركب كفاصل بين الزجاج والالمنيوم في النوافذ والواجهات والتي تقوم بدورها بالتالي تثبيت الزجاج وعدم اهتزازه منع تسرب الماء والاتربه من النوافذ والواجهات الي داخل المباني ولها اسماء عده مثل موانع تسرب او فواصل مطاطيه او انظمه مطاط للزجاج والالمنيوم وجميع التوريدات السابق ذكرها مستحقه الدفع بعد تسعون يوما من تاريخ التوريد وذلك بناء علي التواريخ والبيانات الموضحه باذون التسليم والفواتير حيث ان المدعي عليها قامت بشراء البضاعه من شركتنا منذ توريدها لها حسب التواريخ المذكوره سلفا ولم تسدد قيمتها الي الان وبمراجعتها اكثر من مره من قبل مندوب الشركه علي مدار العامين السابقين كانت تماطل وتطلب الامهال بحجه عدم توفر المال وتضمن التزامها بدفع المبالغ عند توفر المبلغ الا ان المدعي عليها لم تنفذ التزامها بالسداد اكثر من مره ولكل ما سبق ولعدم التنفيذ وتاخير السداد لموكلي ومماطله المدعي عليها بموجب تكرار طلب الامهال وعدم الوفاء نتقدم لفضيلتكم بطلب موكلي المتمثل في الزام المدعي عليها بدفع مبالغ التوريدات وقدرها مايه واثنان الف وميتان واربعه واربعون ريال لا غير. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي الجلسه بتاريخ 24/11/1441ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اقر بصحه المبلغ ، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغ المطالبه وهو ما تبقي في ذمتها من مبالغ مستحقه للسداد وبما ان المدعي عليها اصاله اقرت بصحه المطالبه في مجلس القضاء ومن المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه قاصره علي المقر، قال ابن القيم -رحمه ﷲ- (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبالاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 25/01/1435ه نجد ان الماده (108) من الفصل الثاني علي ان (اقرار الخصم -عند استجوابه او دون استجوابه- حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها) كما نصت الماده (109) منه علي انه (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجورا عليه...) وبناء علي ما سبق فان هذا يعد اقرارا يؤاخذ عليه ويلتزم بمضمونه ويثبت عن طريقه استحقاق المدعيه لهذا المبلغ المقر به ويتعين الزام المدعي عليها به ؛ وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليه حضوريا، وله حق الاعتراض علي الحكم خلال فتره ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مصنع (...) للالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 102244 ريال مايه والفان ومايتان واربعه واربعون ريال وبﷲ التوفيق. رييس الدايره عبدالعزيز بن سليمان الغيث الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2433 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...)المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) للالمنيوم غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 102.244 ريال قيمه شراء بضاعه عباره عن فواصل مطاطيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي (الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 102.244ريال). فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه، وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود