tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

ضوابط تسديد المبالغ المترتبة على السعوديين المطالبين بها في قضايا خارج المملكة لعام 1432هـ

ncar · guide · processed · 12 chunks

date_gregorian=2011-08-01 date_hijri=1432-09-01 document_type=guide entity=keyword:قضاء,عدل,رعايا entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الداخلية entity=document_number:262 entity=document_number:م/68 entity=legal_basis:royal_decree:68 entity=legal_basis:cabinet_decision:262 entity=legal_basis:cabinet_decision:106 entity=summary:تضمن القرار : ضوابط وشروط التسديد ، الأولوية في التسديد ، الجرائم التي لا يشملها التسديد ، الوضع تحت المراقبة ، المبالغ التي لا يشملها التسديد ، الحد الأعلى للتسديد ، تشكيل لجنة للنظر في طلبات التسديد ، التوصية بالتسديد ، آلية صرف المبالغ . language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1 /9 /1432ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس
الوزراء (سابقا) برقم( 4701/ب ) وتاريخ 13 /2 /1432ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو
الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير الداخليه رقم (1 /5 /5 /110043) وتاريخ 1 /11 /1431ه، في شان الضوابط المقترحه للسداد عن السجناء السعوديين في
الخارج المطالبين بغرامات وحقوق خاصه لا يستطيعون الايفاء بها.
وبعد
الاطلاع علي نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 
/
11 /
1431ه،
واللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (860) وتاريخ
13 /3 /1432ه.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 8 /4 /1429ه، في شان الاجراءات
الخاصه بالتعامل مع القضايا التي يتعرض لها المواطنون السعوديين في الخارج.
وبعد
الاطلاع علي المحضر رقم (
229)

وتاريخ 7 /6 /1432ه، المعد في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (480) وتاريخ 
/7 /1432ه.
يقرر ما يلي:
الموافقه
علي (ضوابط تسديد المبالغ المترتبه علي السعوديين المطالبين بها في قضايا خارج
المملكه) بالصيغه الاتيه:
اولا
: تسديد المبالغ التي تترتب علي مواطن سعودي في الخارج
في قضايا تتعلق باحتياجات معيشيه او تعويضات او غرامات او ديات او نحو ذلك، وفقا
لما ياتي:
1-

ان يصدر حكم او
قرار في القضيه.
-

ان يكون اطلاق
سراحه او عودته الي المملكه متوقفا علي دفع المبلغ المترتب عليه.
- الا يكون
سبق التسديد عنه في قضايا مماثله.
4- 
الا يكون
دايم الاقامه خارج المملكه.
 - ان تكون
القضيه متابعه من ممثليات المملكه في الخارج، وفقا للاجراءات المحدده في
قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 8 /4 /1429ه.
ثانيا
: تكون الاولويه في التسديد عمن طالت مده سجنه او تجاوز
مده محكوميته، او قل المبلغ الذي عليه، ونحو ذلك.
ثالثا
: لا يشمل التسديد المبالغ المترتبه علي جرايم مخله
بالشرف او الامانه او جرايم المخدرات ولا المبالغ المترتبه علي حوادث مروريه اذا
كانت بسبب سكر او تحت تاثير المخدرات، علي انه يجوز التسديد عمن ادين بتلك الجرايم،

وفقا لما ياتي:
1-

ان تتوافر فيه الشروط المذكوره في البند (اولا)
- ان يثبت
حسن سلوكه.
- ان يؤخذ
عليه تعهد بتسديد ما في ذمته من مبالغ وفقا لضوابط التسديد الوارده في نظام
ايرادات الدوله ولايحته التنفيذيه.
رابعا
: يحال من يسدد عنه – وفقا لما ورد في البند ثالثا –
الي اللجنه المختصه بالنظر في وضع الاشخاص الذين يسييون الي سمعه المملكه، وعلي
وزاره الداخليه وضعه تحت المراقبه لمده سنتين.
خامسا
: لا يشمل التسديد المبالغ المترتبه علي اعمال تجاريه
او مقاولات، سواء اكانت مع افراد ام حكومات، وعلي ممثليات المملكه مساعده من
يجد صعوبه في الحصول علي حقوقه وفقا لمهمات ممثليات المملكه في الخارج.
سادسا
: لا يشمل التسديد المبالغ المترتبه علي قضايا العلاج الصحي،
وعلي وزاره الخارجيه احاله الطلبات المترتبه علي ذلك الي وزاره الصحه وفقا
للامرين الساميين رقم (1244/ب) وتاريخ 16 /3 /1407ه ورقم (8733) وتاريخ 15 /6 /1417ه.
سابعا
: يكون الحد الاعلي للتسديد خمسمايه الف ريال، ويجوز
للجنه التوصيه برفع المبلغ في بعض الحالات، علي ان تذكر الاسباب الداعيه الي
ذلك، وترفع وزاره الخارجيه ذلك الي المقام السامي للنظر فيه.
ثامنا
: تشكل لجنه دايمه في وزاره الخارجيه من ممثلين عن:
وزاره الداخليه، ووزاره الخارجيه، ورياسه الاستخبارات العامه، ووزاره الماليه،
ووزاره الشؤون الاجتماعيه، علي الا يقل مستوي ممثلي هذه الجهات عن المرتبه
(العاشره) او ما يعادلها، وذلك للنظري في طلبات التسديد التي تحيلها وزاره
الخارجيه اليها وتصدر قرارها في ضوء هذه الضوابط.
تاسعا
: يجوز للجنه، لاسباب انسانيه، التوصيه بتسديد المبالغ
المترتبه علي بعض القضايا غير المشموله بهذه الضوابط، او التي لا تتوافر
فيها بعض هذه الضوابط، وترفع وزاره الخارجيه ذلك الي المقام السامي للنظر فيه.
عاشرا
: تنسق وزاره الخارجيه مع وزاره الماليه للاتفاق علي
اليه صرف المبالغ التي قررت اللجنه صرفها.

رييس مجلس الوزراء