moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٧٠٥٧ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والنقل المحدوده المدعي عليه: (...) مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعيه بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٨٩٩٨٥ريال قيمه مقابل نقل بضايع، وبجلسه ٢٧/٠١/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ولم تتحقق الدايره من صحه ابلاغ المدعي عليه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار مستخرج من وزاره التجاره لابلاغ المدعي عليه عن طريق ابشر فاستعد بذلك، وبجلسه ٢٥/٠٤/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٨٩.٩٨٥)ريال مقابل نقل بضايع للمدعي عليه وقدم لاثبات دعواه اصل مطابقه الرصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه وطلب السير في الدعوي والحكم له بمبلغ المطالبه. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (٨٩.٩٨٥) ريال مقابل نقل بضايع للمدعي عليه وقدم لاثبات دعواه اصل مطابقه الرصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه من خلال الرسايل النصيه في برنامج ابشر وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغه، وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابه علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي معه ولكل ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع ل (...) للتجاره والنقل المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٩.٩٨٥) تسعه وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب.