moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٨٢٤٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد منتجات غذذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م بثمن اجمالي قدره (٨,٣٣١.٥٩) ثمانيه الاف وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله سدد منه (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(٢٣,٣٣١.٥٩) ثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ٨٢٥١٥٩٧١ ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي الطلب رقم (٤٥١٠٢٧٦٥٦٢) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٥ه. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٣٣١.٥٩) ثمانيه الاف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال وتسعه وخمسون هلله.٢. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ ١٦٦٦ الف وستمايه وسته وستون ريال تمثل ٢٠ في المايه من قيمه المطالبه بناء علي الاتفاق مع المدعي عليها. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي عقد اتفاق البيع بالاجل و الفواتير و كشف حساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد مواد غذاييه هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها طلب الاتي اولا/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٣٣١.٥٩) ثمانيه الاف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال وتسعه وخمسون هلله وذلك مقابل توريد مواد غذاييه ثانيا/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٦٦٦) الف وستمايه وسته وستون ريال ؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت من المدعي وكاله تقديم البينه، ولما قدم من عقد البيع بالاجل المؤرخ في ٢١ / ٧ / ٢٠٢٠م المختوم بختم دون فيه السجل التجاري للشركه المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه كشف الحساب للفتره من ١ / ١ / ٢٠٢٢م حتي ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣م وكذلك الفاتوره رقم (١٣٦٤٦) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١م والفاتوره رقم (١٤٨٦٢) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٢١م والفاتوره رقم (٩٥٥٣) وتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٢١م الموقعه وجميع هذه المستندات موصله بكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . و الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اولا / مبلغ قدره (٨٣٣١.٥٩) ثمانيه الاف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال وتسعه وخمسون هلله. ثانيا / مبلغ قدره (١٦٦٦) الف وستمايه وسته وستون ريالا مقابل اتعاب المحاماه لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.