moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470615465 لعام 1444 ه المدعي: مكتب (...) للاستشارات في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليه بموجب (عقد استشاري)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (6) من العقد المؤرخ في 25 / 02 / 1441ه الذي ينص علي انه: " يعتبر هذا العقد خاضع لانظمه المملكه العربيه السعوديه، وتحال المنازعات الناشيه فيما بين الطرفين للتحكيم الثلاثي، حيث يرشح كل طرف محكم عنه، ويكون المحكم الثالث محايدا ورييسا للتحكيم ويكون حكمهم ملزما."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من المحكم/ (...) رييسا، والمحكم (...) عضوا، والمحكم (...) عضوا، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 03 / 01 / 1444ه، والقاضي ب " 1 اولا: الزام المحتكم ضده (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع للمحتكم (...) سجل مدني (...) صاحب مكتب (...) للاستشارات - بالرخصه الصادره من وزاره التجاره رقم 11218 - 11211ما يلي: (۱) اربعه ملايين وسبعمايه الف وسته وستين وثمانمايه وثمانيه وسبعين ريالا وتسع هللات (4,766,878.09) قيمه الفواتير الاستشاريه للاثنين وثلاثين طلبا بنسبه (100%). (۲) خمسمايه واثنين وسبعين الفا وخمسه وعشرين ريالا وسبعا وثلاثين هلله الضريبه المضافه بنسبه (۱٥%) من نسبه (80%) من المبلغ الوارد في الفقره (۱) من فقره (اولا) من الحكم. (۳) سبعه واربعين الفا وستمايه وثمانيه وستين ريالا وثمان وسبعين هلله الضريبه المضافه بنسبه (٥%) من نسبه (20%) من المبلغ الوارد في الفقره (۱) من فقره (اولا) من الحكم. (٤) تسعمايه وسبعه وعشرين الفا ومايه واربعه ريالات واثنين وثلاثين هلله قيمه الفواتير الاستشاريه للعشر الطلبات المرتجعه بنسبه (20%). (5) سته واربعين الفا و وثلاثمايه وخمسه وخمسين ريالا وواحدا وعشرين هلله الضريبه المضافه بنسبه (5%) من المبلغ الوارد في الفقره (٤) من فقره (اولا) من الحكم. ومجموع المبالغ المحكوم بها هو سته ملايين وثلاثمايه وستون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وسبع وسبعون هلله. (6,360,526.77) ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. وسوف يسلم كل طرف صوره طبق الاصل من هذا الحكم في يوم الاثنين 03 / 01 / 1443ه. ويودع لدي محكمه الاستيناف بالرياض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره وفق الماده (٤٣) و (٤٤) من نظام التحكيم. وكان تاريخ النطق بالحكم في يوم الاربعاء 28 / 12 / 1443ه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد."، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر بتاريخ 28 / 12 / 1443ه، وتبلغنا به في تاريخ 09 / 01 / 1444ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي جلسه اليوم 17 / 07 / 1444ه التي عقدت عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ تسليم حكم التحكيم للطرفين قدم صوره من بريد الكتروني موجه لطرفي الدعوي من امين سر الهييه بتاريخ 07 / 08 / 2022م الموافق 09 / 01 / 1444ه، وبسؤاله عن ايداع حكم التحكيم اجاب بانه تم ايداع حكم التحكيم بموجب القضيه رقم 4470355192، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 28 / 12 / 1443ه وتبلغت به بتاريخ 09 / 01 / 1444ه، وتقدمت بطلبها بتاريخ 02 / 07 / 1444ه، فان دعواها مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (55) من نظام التحكيم المتضمنه: " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم... "، وبما ان وكيل المدعيه قد ارفق المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (53) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (55) من النظام نصت في فقرتها الثانيه علي انه: " لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا "، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 28 / 12 / 1443ه القاضي ب(اولا: الزام المحتكم ضده (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره بان يدفع للمحتكم (...) سجل مدني (...) صاحب مكتب (...) للاستشارات - بالرخصه الصادره من وزاره التجاره رقم 11218 - 11211ما يلي: (۱) اربعه ملايين وسبعمايه الف وسته وستين وثمانمايه وثمانيه وسبعين ريالا وتسع هللات (4,766,878.09) قيمه الفواتير الاستشاريه للاثنين وثلاثين طلبا بنسبه (100%). (۲) خمسمايه واثنين وسبعين الفا وخمسه وعشرين ريالا وسبعا وثلاثين هلله الضريبه المضافه بنسبه (۱٥%) من نسبه (80%) من المبلغ الوارد في الفقره (۱) من فقره (اولا) من الحكم. (۳) سبعه واربعين الفا وستمايه وثمانيه وستين ريالا وثمان وسبعين هلله الضريبه المضافه بنسبه (٥%) من نسبه (20%) من المبلغ الوارد في الفقره (۱) من فقره (اولا) من الحكم. (٤) تسعمايه وسبعه وعشرين الفا ومايه واربعه ريالات واثنين وثلاثين هلله قيمه الفواتير الاستشاريه للعشر الطلبات المرتجعه بنسبه (20%). (5) سته واربعين الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسين ريالا وواحدا وعشرين هلله الضريبه المضافه بنسبه (5%) من المبلغ الوارد في الفقره (٤) من فقره (اولا) من الحكم. ومجموع المبالغ المحكوم بها هو سته ملايين وثلاثمايه وستون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وسبع وسبعون هلله. (6,360,526.77) ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات الطرفين). وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.