gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VR-2021-133) القرار رقم | (V-2020-27400) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه قيمه مضافه - غرامه ضبط ميداني - استيراد وتوريد السلع والخدمات - يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي اسم وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي - رفض الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بدعاء ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه مخلفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) دلت النصوص النظاميه علي انه تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وتطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها ٧٥ من قيمه التويرد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر، ويجب ان يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبه القيمه المضافه، ويجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المبسطه علي اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي، ويعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من خالف اي حكم اخر من احكام النظام او للاليحه - ثبت للدايره ان المدعيه قامت بتحرير الفواتير دون انتساب ضريبه القيمه المضافه ودون وجود الرقم الضريبي، وهو ما يعد مخالفا لاساس انتساب الضريبه، وهو ما يعني صحه اجراء المدعي عليها. مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (1/0٦) (1/0٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (1/0٦) وتاريخ (1/0٦) ٢٨٣/١١/٠٢ - الماده (٢/٤٥) (١/٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ (١٣٨/١١/٠٢) قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ - الماده (١٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٢٩) وتاريخ ٢٨٣/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ الموفاق ٢٠١١/٠٣/٠١، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وبياداعها لدي الامانه العامه للجان الضربيه برقم (٧-٢٠١٠-٢٠٢٧٤) وتاريخ ١٩٠١، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه ... هويه وطنيه رقم (…) مالكه مؤسسه ... التجاريه، سجل تجاري رقم (…) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بببلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال وطلاب اغاثها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بالاتي: «اول: «دافع الموضوعيه: 1 - قام مثلو الهييه بالوقف علي موقع المدينه، للتحقق من امتاليه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وبعد فحص الفواتير الضيبه (مرفق) تبين بان المدعيه لا تقو بم التحليل الضريبه من المستهلك النهايي، ما يعد مخالفه لن الصاده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي ورد فيها: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه»، بالضافه لكون فواتيره الضريبه مخالفه لاشتراطات الفاتوره المسطه الوارده في الفقره (٨) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل التاليه: ب- اسم وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي. ه- الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات» حيث تم اصدار الفواتير بدون الرقم الضريبي الخاص بالملكف، وبيان الضريبه واجبه السداد ٢-وبعد التثبت من مخالفه dleمه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التفيديه لما تم بيانه اعلام، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي، علي dleميه بناء علي الفقره (٣) من الماده (٥٠٠٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: «خالف اي حكم ار من اكام النظام الاوليه». ثانيا: بالثابه: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه «الحكم برد dleوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١٠/٧/١٧ الموافق ٢٠١١/٠٣٠١ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 جاستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه ... التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمعداد علي اطراف الدعوي، لم تحضر العديه ولا من يمثلها نظما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الحسعه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر ...، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...). وطلب العديد في لايحه الدعوي اضاء قرار الهييه بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصه قرار المدعي عليها استنادا للتفصيل الوارد في مذكره الارد الجوابيه، وحيث الامر ما ذكر، وحيث ان المدعي عليها لم تënر ولا من يمثلها هذه الجسعه مع ثبوت تبلغها بموعدها، وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها، قررت الدايره قبل باب المراقعه ورفع الجسعه لمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاللاء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١٠١٥ ولاخته والتنفيذ الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/١٥/١٠٦ هو معدلاتها، وبد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/١١٨ هو الانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٧ م، وحيث ثب تقديم الدعوي عبر البرد الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩ م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده-Laظاميه بناء علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبست في الاعتراض خلال (تسعين) يوقما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوقما دون البعت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوقما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوقما دون البعت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل دل (تاشين) يوما من تاريخ الا革عه بقرار اللجنه الداخليه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه، ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، «الامر الذي يتعين الي قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ومن حيث الموضوع، وفيما يتعلق بمطالبه المدينه بالغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه مخالفه احكام نظام او اللايحه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، فاستنادا لنص الفقرتين (١) و (٢) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحه لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه «: « تطبيق الضربه بنسبه اساسه قدرها ٥٥ من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعضاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه، - دون الاخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه والقوانين المطليه، يجب ان يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبه القيمه المضافه، كما نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «قرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع نست الفقره (1) من الماده (57) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه «متويات الفاتوره الضريبه «موله ادارهها علي ان تحدد اللجنه دوله عضو ان تسمع اصدار فواتير مبسط وفق الشروط والضوابط التي تدددها» كما نست الفقره (1) من الماده (23) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبه علي: «تحدد اللايحه ماياتي: -محتويات وشكل الفواتير الضريبه، ومهل اصدارها، كما نست الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالتوريدات الخاضعه لضريبه في المملكه علي: « دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف (العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نست الفقره (٨) من الماده (٢) من نظام ضريبه النظام الضريبه القيمه المضافه وال المتعلقه بالفواتير الضريبيه علي: يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل الاتيه: ب - اسم وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي، كما نست الفقره (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه، بعد الالطلاع والدراسه: يتضح مطالبه المدعيه بالغاء مخالفه احكام النظام او اللايحه ببلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، والتي نتجت عن عدم وجود الرقم الضريبي بحسب اشعار فرض غرامه ضبط ميداني، بالاضافه الي اشاره الهييه في ردها الي عدم تحليل المدييه للضريبه من المستهلك النهايي، وبالالطلاع علي محضر الضبط الميداني المرفق من قبل المدعي عليها بتاريخ الزياره والمبلغ الضريبه وعدم ايراز شهاده التسجيل بالضريبه، والبرجوع لمثل المكلفات فضقد قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 قبل الهييه رقم (٢١٣٥) لل محل (....) الصادره بتاريخ ٢٠٠٦٠٦٧ م فهي تبت تحرير الفاتوره دون احتساب ضريبه القيمه المضافه ودول الرقم الضريبي وعليه فالمدعيه تعد مخالفه للاساس احتساب الضريبه طبق لاحكام الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه بعدم تصلها لضريبه القيمه المضافه والفقه (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه لعدم وجود الرقم الضريبي الا ان المدعيه قد ارفت فاتورتين للمصل (٢٠٣) بالرقم (٢٠٣) صادره بتاريخ ١٠٠٥ م, والتي تسبق تاريخ الضبط من قبل الهييه والفاتوره الاخري رقم (٢٠٣) والصادره بتاريخ ١٢٠٥ م, بعد تاريخ الضبط من قبل الهييه وتتضمن كلا الفاتورتين الرقم الضريبي للمدعيه الا انها تثبت الضبط تمحيها الضريبه القيمه المضافه وبالتالي تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال وفقا للفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول deyوي من الناحيه الشكيله. ثانيا:})(الموضوع: رفض دعوي المعديه ... هويه وطنيه رقم (...) مالكه مؤسسه ... التجاريه، سجل تجاري رقم (...). بالغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المعديه، وحضوريا بحق المعديه عليها، وقد حددت الدايره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاد وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.