moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470385974 لعام 1444 ه المدعي: فهد عبدالله محمد القرني المدعي عليه: شركه نزار يوسف طبرنين للمقاولات ذات شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي اصاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد مواد رمل وردميات وخرسانه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٣م بثمن اجمالي قدره (٣٩٢,٣٤٣.٠٠) ثلاث ميه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي سدد منه (٣٣٨,٧٦٤.٠٠) ثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وطالب بالزام المدعي عليها: بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٥٧٩.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: فواتير وحوالات بنكيه، وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 13/5/1444ه، وفيها: حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (442246155)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها نزار يوسف طبرنين هويه مقيم رقم (...) سوري الجنسيه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجابت بانها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره اجره ا(٥٣,٥٧٩.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، مقابل توريد ردميات ورمل وخرسانه واستندت الي الفواتير والحوالات البنكيه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات. وفي تاريخ: 18/6/1444ه عقد جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (442246155) كما حضر المدعي عليه اصاله، وذكر المدعي عليه بانه قدم رده عبر النظام كما ذكرت وكيله المدعي بان لديها ردا نصه: "اولا: جوابا علي ما ورد في مذكره دفاع المدعي عليها. جواب المدعي عليها غير ملاق لما حصر في دعوانا، فدعوانا حصرت ب 19 فاتوره المرفقه والتي بلغت قيمتها 392,343 ريال وتم سداد جزء منها بمبلغ 338,764 ريال والمتبقي في ذمه المدعي عليها 53,579 ريال، ودعوانا محصوره (من تاريخ 13/07/2022م الي 25/09/2022م) ولم ننكر تاريخ نشاه العلاقه التجاريه بين الطرفين والتي نشاه منذ تاريخ 01/12/2021م. ثانيا: البينه علي صحه دعوانا: 1- الفواتير المرفقه (19 فاتوره) 2-الحوالات البنكيه لدفعات من مبلغ الفواتير المرفقه في كشف الحساب. 3-اقرار محاسب المدعي عليها (ابن مدير الشركه الحاضر) المؤرخ 22/10/2022م والمتضمن بان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو 66,240 ريال، وبتاريخ 07/11/2022م (اي بعد هذا الاقرار) تم سداد جزء من المبلغ 12,661 ريال بموجب حواله بنكيه، فالمتبقي في ذمه المدعي عليها 53,579 ريال) وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله لتقديم رده عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ: 17/7/1444ه، عقدت جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر الاطراف المعرف بهما سلفا، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما استمهل من اجله اجاب بانه ارفق مذكره في تاريخ: 15/7/1444ه، نصها: (فجوابنا علي المدعي في الثلاث نقاط الاتيه: 1-منطقيا وحسابيا يجب الا يوجد فرق بين الصافي المستحق من شهر ٧ الي اخر العمل او من بدايه العمل الي اخر العمل او من اي فتره الي اي فتره، يجب ان يكون الصافي واحد ولا فرق بين الفترتين، وهذا ما ذكرناه في مذكره الدفاع الاولي من انه تبين وجود خطا في الحسابات بدفعات غير مسجله في فتره بدايات العمل فقمنا باعاده تسجيل وحصر جميع الدفعات والفواتير وخرجنا بان الصافي المستحق للمدعي هو ما ذكرناه انفا، والخطا مردود والحق واحد، ولا يمكن ان يوجد هناك فرق بين الفترتين حسابيا اذا كانت الحسابات صحيحه. 2- ان تمسك واصرار المدعي علي كشف الحساب الموقع المؤرخ بتاريخ 07/11/2022، يدل علي انه لا يريد الرجوع الي ما قبل الكشف؛ الامر الذي يبعث الشك والتساؤل علي انه يعلم بدفعات لم تسجل سابقا اصبحت في صالحه ولا يريد من فضيله القاضي اكتشافها ولا الاقرار. 3-ان المتعارف عليه في المخالصات النهاييه وتصفيه الحسابات انها تكون من بدايه العمل حتي اخر العمل. وتاسيسا علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم اعتبار المبلغ المستحق للمدعي هو فقط احد عشر الف واربع مايه وسته وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله لا غير، والله ولي التوفيق) وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ارفقت ردا نصه: (علي مدي الجلسات السابقه ونحن نكرر ان دعوانا محصوره في الفواتير المرفقه فقط دون غيرها، فدعوانا حصرت من تاريخ 13/07/2022م الي 25/09/2022م، وجواب المدعي عليه غير ملاق لدعوانا وللفواتير المرفقه. فضيلتكم، قدمنا بيناتنا مسبقا في الجلسه المؤرخه: 18/06/1444ه وهي (الفواتير "19 فاتوره " الحوالات البنكيه وسندي القبض، واقرار محاسب المدعي عليه المؤرخ: 22/10/2022م لما تم سداده وباحقيتنا للمبلغ المدعي به). كما ان محاسب المدعي عليه ذكر في اقراره استحقاقنا للمبلغ ويتم الرجوع لكشف الحساب البنكي منذ تاريخ: 13/07/2022م، وتم الرجوع اليه وحصر مالنا من مبلغ مستحق كما هو مرفق، فالدفع بخطا الحسابات من قبل المدعي عليه لا يعد ردا منطقيا لما لدينا من بينات وادله. وعلي المدعي عليه تقديم رده لما ندعيه فقط ولما حصر في دعوانا وتقديم ما لديه من بينه لسداده للفواتير المرفقه والمحصوره ب(19 فاتوره فقط لا غير) ان وجدت، وليس محاوله تشتيت الدعوي بارفاق فواتير وحوالات سابقه لتاريخ حصر الدعوي عليه وبناء علي ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (53,579) ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال ولفضيلتكم وافر التقدير والاحترام) وعليه جري افهام المدعي عليه ان يرد علي الفواتير المدعي بها تحديدا وارفاق ما يدل علي سدادها، وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وجري افهام وكيله المدعيه التواصل مع المدعي عليه للنظر في الصلح وتقريب وجهات النظر ولا سيما ان المدعي عليه يقر بوجود مديونيه عليه، وفي حال عدم التوصل لشيء ارفاق ردها علي مذكره المدعي عليه خلال العشره ايام التاليه من ارفاقه للرده، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ: 16/8/1444ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب منه سابقا من الجواب عن الفواتير المقدمه وما يدل علي سدادها ارفق ردا في تاريخ: 7/8/1444ه،: (منطقيا وحسابيا يجب الا يوجد فرق بين الصافي المستحق من شهر ٧ الي اخر العمل او من بدايه العمل الي اخر العمل او من اي فتره الي اي فتره، يجب ان يكون الصافي واحد ولا فرق بين الفترتين، وهذا ما ذكرناه في مذكره الدفاع الاولي من انه تبين وجود خطا في الحسابات بدفعات غير مسجله في فتره بدايات العمل فقمنا باعاده تسجيل وحصر جميع الدفعات والفواتير وخرجنا بان الصافي المستحق للمدعي هو ما ذكرناه انفا، والخطا مردود والحق واحد، ولا يمكن ان يوجد هناك فرق بين الفترتين حسابيا اذا كانت الحسابات صحيحه" كما نود افاده فضيلتكم انكم امرتمونا باعداد كشف من فتره 13/07/2022 الي نهايه العمل، ونحن قد انصعنا وسمعنا واطعنا وقمنا باعداد هذا الكشف وخرجنا بالنتيجه التاليه: الفتره قيمه الفواتير قيمه المدفوعات المتبقي: 1 من بدايه العمل حتي 12/07/2022 1,178,068.46 1,220,196.06 - 42,127.60 (عليه) 2 من 13/07/2022 حتي نهايه العمل 392,348 .88 338,764.38 53,584.50 (له) الصافي المتبقي 11,456.89 ريال) الامر الذي سبق بيانه لفضيلتكم بانه لا يوجد فرق بين اي فتره، وبانه تبين لنا وجود دفعات لم يتم تسجيلها بفتره بدايات العمل، وبان المدعي مصر ومستمسك بعدم الرجوع الي ما قبل تاريخ 13/07/2022. وتاسيسا علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم اعتبار المبلغ المستحق للمدعي هو فقط احد عشر الف واربع مايه وسته وخمسون ريال وتسعه وثمانون هلله لا غير، والذي اقرينا به في جلسه الصلح وفي الجلسه الاولي وفي بقيه الجلسات وحتي هذه الجلسه. والله ولي التوفيق) وعليه جري افهامه ان رده هذا مكرر وطلب منه البينه علي سداد الفواتير محل الدعوي، ورده علي كشف الحساب الموقع، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ارفقت ردا نصه: (يطيب لي ان اقدم لفضيلتكم مذكره ردنا الختاميه علي النحو الاتي بيانه: صاحب الفضيله، توجد بينه تثبت احقيه المدعيه للمبلغ محل المطالبه والتي اقر بها المدعي عليه في الجلسات السابقه وهي كشف الحساب الموقع من قبل محاسبه المؤرخ 22/10/2022م "المرفق" والذي يعد مصادقه من المدعي عليها بصحه المبلغ محل المطالبه واحقيه المدعيه باستحقاقه، كما تجدر الاشاره هنا الي ان تاريخه (لاحق للفواتير محل المطالبه) فالقول ان هناك خطا في الحسابات بعد اقراره بصحه كشف الحساب لا يعد سوي محاوله منه للتنصل عن اداء الحق لصاحبه. كما انه بالرجوع لما قدمه ممثل المدعي عليها يتبين خلو المذكره لما يثبت سداده لمبلغ المطالبه، ولوجود بينه موصله اقرها ممثل المدعي عليها عليه وبناء علي ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم.. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 53,579 ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال) وبسؤالها عن الملاحظه المدونه في كشف الحساب اجابت بما نصه: (ان محاسب المدعي عليها بعد مرجعه حساباته تحقق ان هناك حواله بمبلغ: (8000) مما جعل مبل المديونيه من: (74.240) الي: (66.240) ومن ثم بين انه يتم الرجوع لكشف حساب بنك الاهلي بعد تاريخ: 13/7/2022م، وارفقنا كشف الحساب والموضح فيه من بعد تاريخ: 13/7/2022م، ان المديونيه هي مبلغ المطالبه. حيث تم سداد:(12,661) في تاريخ: 7/11/2022م، بموجب حواله رقم: (...)(20221107) وعليه رات الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، واما عن الموضوع: فقد حصرت وكيله المدعي دعواها في طلب الحكم بالزام المدعي عليها: بسداد مبلغا وقدره (٥٣,٥٧٩.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي، تمثل قيمه توريد بضاعه: (مواد رمل وردميات وخرسانه) كما هو مفصل في لايحه الدعوي، وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: 1- الفواتير المرفقه (19 فاتوره) 2- الحوالات البنكيه لدفعات من مبلغ الفواتير المرفقه في كشف الحساب، 3- كشف حساب موقع من قبل محاسب الشركه المدعي عليها المؤرخ 22/10/2022م، وبناء علي ما نصت عليه الماده: (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان مدير المدعي عليها في لم ينكر التعامل او المديونيه وانما دفع بوجود خطا في الحسابات، وبما انه لم يقدم ما يثبت ذلك او ما يفيد سداد المديونيه مع امهاله اكثر من جلسه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، والي حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (شركه نزار يوسف طبرنين للمقاولات ذات شخص واحد) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (فهد عبدالله محمد القرني) سجل رقم: (...) مالك مؤسسه المشاريع الذكيه للمقاولات، مبلغا وقدره: (53,579) ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال، وبالله التوفيق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470385974 لعام 1444 ه المدعي: فهد عبدالله محمد القرني المدعي عليه: شركه نزار يوسف طبرنين للمقاولات ذات شخص واحد الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها: بسداد مبلغا وقدره (٥٣,٥٧٩.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال، تمثل قيمه توريد بضاعه، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 29/08/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها: (شركه نزار يوسف طبرنين للمقاولات ذات شخص واحد) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (فهد عبدالله محمد القرني) سجل رقم: (...) مالك مؤسسه المشاريع الذكيه للمقاولات، مبلغا وقدره: (53,579) ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت لنظره جلسه 13/10/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من مدير الشركه المدعي عليها، وذكر بانه ليس بمحامي، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من مدير الشركه المدعي عليها شكلا، وبالله التوفيق.