tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 840

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/35 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
عدوي
I (VD-2021-840) القرار رقم
I (V-36214-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه- سبق الفصل في الدعوي بحكم نهايي يوجب الحكم بعد
جواز النظر فيها - سبق الفصل في الدعوي - عدم جواز نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالازام المدعي عليه بارد مبلغ يمثل ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار - رد المدعي عليه بانه لا توجد للمدعيه صفه في الاداء، wed صدر قرار سابق بشان ذلك من المحكمه العامه بمحافظه الاسماء بارد دعواها وذلك لانتقاء الصفه وذلك ان المشتري والمالك هو البنك وليسعت المدينه، ولان المشتري غير مفعي من الضريبه في العقار المذكور محل الدعوي، ولان المدعي عليه دفع مبلغ الضريبه كاملا لهييه الزكاه، وان المدعي عليه استلم مبلغ الضريبه ناقصا من البنك - دلت النصوص النظاميه علي عدم جواز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه - ثبت للدايره: سبق الفصل في الدعوي - مؤدي ذلك: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) الماده (٢/٧) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١/٣٥) .
. ه ١٤٣٠/١/٢٢ بتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ (١٤٤١/١٠/١٨) الموافق (٢٠١١/٠٥/٣٠) اجتمعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (١٠) ضد المدعي عليه (١٠) وحب استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (٢٠١١٠٢٠٤) بتاريخ (٢٠١١-٣٢١٤-٧)
تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان ... هويه وطبيه رقم (…) اطاله عن نفها،
تقدمت بالangkه دعوي تضمنت ازام المدعي عليه ... هويه وطبيه رقم (…) بطربيه
القيمه المضافه الناتجه عن بيع قرار.
وحيث اوجز المعدي عليه رده علي ان « اولا: لا يوجد للمدعيه صفه في الاداء wed
صدر ... بشان ذلك برقم (…) بتاريخ ... من المحكمه العامه بمحافظه الاحساء برقم
القضيه (…) في رد دعواها وذلك لانتفاع الصفه وذلك ان المشتري والمالك هو
البنك وليس المدعيه. وثانيا / نفس الحكم الذي استشهدت منه فقد بنت لفضيله
القاضي ان المشتري غير مبعفي من الضربه في العقار المذكور محل الدعوي وذلك
من خلال رد وزاره الاسكان في البيانات المرفق وثالثا / لقد دفعت مبلغ الضربه
كاملا لهييه الزکاه وهو (١٠٠٠) ضوا من الغرامه علي البايع. رابغا / لقد استلمت
(١٧,٥٠٠) مبلغ الضربه ناقصا من البنك كما هو مোض في الشبك فقد استلمت (١٧,٥٠٠)
ريال فقط والباقي (٢٥,٥٠٠) فقلت للبنك اين المبلغ الباقي فقالوا سوف يخصم
(٢٥,٥٠٠) فقلت لمم لم يتم الموافقه، فقالوا عليك مراجعه وزاره الاسكان، فما
زلت معهم محاولا لاسترداد المبلغ (٢٥,٥٠٠) ولو فرضنا ان وزاره الاسكان اعطوني
المبلغ (٢٥,٥٠٠) فبما بعد، فهذا من حقي وهو باقي الضريبه وليس لها اي صفه
معي لكونها مؤجره من البنك وليس مالكه وقد ارفقت لفضيلتجم جميع المرققات
صك الحكم، وورد وزاره الاسكان، وتسليمي المبلغ الضريبي كاملا وهو (٢٥,٥٠٠) لهيثه
الدخل والزكاه، وشيك جزء مبلغ من الضريبه ب (٢٥,٥٠٠) اطلب من ضييلتكم صرف
النظر ورد الدعوي وذلك مما ابديت من اسباب ومرفقات.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٠/١٨ اهداف الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣٠، انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك
بمشاركه المديعه ... اطاله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم ( ... )، ومشاركه
المدعي عليه ... اطاله عن نفسه بموجب هويه رقم ( ... )، وسبال المدعيه عن
دعواها اجابت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للرجان الضريبيه
والتمسك بما ورد فيها وسبال المدعي عليه عن رده اجاب بالتمسك بما جاء
في مذكره الرد. وسبال طرفي الدعوي عما يولدان اضافته، قررا الكثفاء بما تم
تقديمه سابقا.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام العربيه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢٤١١٥١ ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاریخ ١٤١/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاریخ ١٤١/٠٦/١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد سماع الدعوي والاجابه والطلاق علي اوراق القيبه ومستنداتها، وحيث ان
دعوي المدعيه اübاله تندصر في طلبها ازام المدعي عليه بدفع مبلغ ضريبه القيمه
المضافه في قضيه سابقه منظوره بين الطرفين وحكم فيها، وحيث ان هذه الدعوي
من اختصاص اللجنه، وحيث نعت الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من
نظام المرافعات الشرعيه علي انه يحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها
وبما انه سبق الفصل في القضيه السابقه، وحيث ان طلب المدعيه متعلق بذات
القضيه السابقه، وعليه قررت الدايره عدم جواز نظر الدعوي.

القراء
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...) لسابق الفصل فيها.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) الثاني يوما من اليوم الثاني لتاريخ تسلمه، بحيث يبح نهايا
وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.