moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439564569 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في انه قد ورد للدايره لايحه دعوي ونصها "لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٨٢٧٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢ه والمنظوره لدي (الثامنه) بشان المطالبه ب(انهاء الشراكه وارجاع مبلغ مايه الف ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ مايه الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٣٩٠٢٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اتعاب محاماه مما ادي الي (محاماه) من ١٤٤١/١٠/٩ه الي ١٤٤٣/٠٥/١٩ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي . ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛" ثم في الجلسه الاول والمعقوده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/02/24ه، وملخصها: حضر المدعي كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال الي صحيفه الدعوي وطلباته، وبعرضها علي المدعي عليه، اجاب ان المدعي اعاز سبب تقدمه بالدعوي الي مطالبته باستحقاق مبلغ (150,000) ميه وخمسون الف ريال، وهذا مالم يثبت له بموجب الحكم الصادر في الدعوي الاصليه، الامر الذي يجب معه رد دعوي المدعي لعدم تحقق شرط الفعل الضار، وسبق لموكله ان اقر للمدعي اصاله باستحقاقه مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال، واستعد بتسليمها اياه متي ما ابرم مخالصه ماليه بذلك، الا ان المدعي رفض استلام المبلغ محل الاقرار، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه للقضيه المحكوم بها في هذه الدايره والتي توكل للترافع فيها من قبل المدعي عليه وقد اكتسبت القطعيه، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما ورد في الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي:.. 9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما كانت الدعوي السابقه المنبنيه عليها هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها من هذه الدايره مما تكون معه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه القضيه. وعن الموضوع ولما كان المدعي عليه يدفع بان المدعي وكيل له في عقد محاماه ويدفع بسداد قيمه هذا العقد ويدفع بان القضيه التي قد ترافع بها المدعي وطلب عليها هذه الاتعاب في هذه الدعوي مرتبطه بها ويدفع بعدم استحقاقه هذا المبلغ، ولما كان المدعي عليه لم يثبت ترابط تلك القضايا بما يطالب به المدعي، ولم يثبت تداخلها معها ولما كان المدعي ينكر ذلك، ولما كانت الدايره تري عدم ترابط تلك القضايا بهذه، وحيث تضمنت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه، ما نصه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل" ولما كانت الدايره هي الخبير الاول ولها تقدير الاتعاب وفق ما حدده نظام المحاماه ولما اطلعت علي الحكم السابق مما تنتهي معه الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره عشره الاف ريال 10000 لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.