gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-994) القرار رقم | (Z-2020-5386) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - ربط تقديري - التكاليف المباشره و الغير مباشره - صافي الربح - المبيعات المذكوره في اقرار ضربه القيمه المضافه - هامش الربح - واعاء زكي. الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٤٣٩ ه، حيث تعترض المدينه علي الربط التقديري، ذلك ان المدعي عليها لم تقدم بحساب التكاليف المباشره او الغير مباشره في حساب الوعاء الزكي وقامت بحساب طافي ربح يقدر باكثر من ٧٧ من قيمه المبيعات المذكوره في اقرار ضريبه القيمه المضافه. وعليه تطالب بتخفيض الزكاه علي هامش ربح بمقدار ٧٥ من قيمه المبيعات - اجابت الهييه ان الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي يدعي خلاف ذلك عليه اثبات صحه دعواه. وان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات فانه يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما الرجوع اليها لتنمكن من حساب الوعاء الزكي - ثبت للدايره ان نسبه الربح التقديري الواجب تطبيغها هي (٧١٥) والبرجوع الي الربط التقديري محل الاعتراض يتبين ان المدعي عليها قد طبقت نسبه ربع تقديري باكثر من (٢٧٦) - مؤدي ذلك: تعديل قرار المدعي عليها - اعتبار القرا نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٦/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم الماده (٦/١٣) من اللايحه التفيفيه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٥٨٦) وتاريخ ١٥٨٦. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق: ١٠١/٠٠٨: ١٠١/٠٠٨: ١٠١/٠٠٨: ١٠١/٠٠٨: ١٠١٨: ١٠١/٠٠٨: ١٠١/٠٠٨: ١٠١/٠٠٨: ١٢٩/١٢/٢٣ مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥٧٤) وتاريخ: ١٠١٥٥٧ (١٠٥٧٤) وتاريخ: ١٠١٥٧٥ (١٠٥٧٤) وتاريخ: ١٠١٥٧٥ (١٠٥٧٤) وتاريخ: (١٠٥٧٥) وتاريخ: (١٠٥٧٥) وتاريخ: (١٠٥٧٥) وتاريخ: (١٠٨٥) وتاريخ: (١٠٥٧٥) وتاريخ: (١٠٥٧٥) وتاريخ: (١⁰⁰) وتاريخ: (١⁰⁰) وتاريخ: (١⁰⁰) وتاريخ: (١⁰⁰) وتاريخ: قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 فوات المده نظاميه للاعتراض، وعليه وصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها. ال'SAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (07V/28/17) وتاريخ (٢٠٨١) ١٣٧٦١ ه والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) ١٤٢٧١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) باتريخ: (١٥٥١/١١) وتعديلاتها، بالمرسوم الملكي رقم: (٢٠٨١) وتعديلاتها، بالمرسوم الملكي رقم: (٢٠٨١) وتعديلاتها، بالمرسوم الملكي رقم: (٢٠٨١) وتعديلاتها، بالمرسوم الملكي رقم: (٢٠٨١) وتعديلاتما من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا هيثه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ي، ١٤٤١/٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل بالربط التقديري لعام ١٤٣٩ (٩,٧٦٩,٤١) ريال، في حين دفعت المدعي عليها ان قرار الهييه جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه. بناء علي ما سبق، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره رقم: (١) من الماده رقم: (١٣) من الاليحه التنفيذيه لجيابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه انه: «يتكون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري من التي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حققه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم الشناطق وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الطافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات، وفقا لما تقدم وبالطلاق علي البيانات المقدمه من الطرفين، وحيث ان المدينه من الفيات غير المزمه يمسك دفاتر وسجلات نظاميه، وبالتالي يحق للمدعي عليه جمع المعلومات واتحساب الزكاه علي المديعه بالاسلوب التقديري استنادا علي الفقره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (١٢) من الماده: (١٣) من اللايحه، ووفقا للمعلومات التي تعكس حقيقه وواقع نشاط المديعه، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان نشاط المديعه هو « تجهيز الطعام او المتعهدين » والالتالي فان نسبه الربح التقديري الواحب تطبيقها عليه وفقا لذلك هي (١٥) والربحوع الي الربط التقديري محل الاعتراض يتبين ان المديعه قبلها قد طبقت نسبه ربح تقديري باكثر من (٢٧٧) مما يتعين معه تعديل اجراء المديع عليها فيما يتعلق بنسبه الربح المطبقه في الربط التقديري محل الاعتراض والاخذ براس المال المسجل في السجل التجاري (ساري المفعول) محل الربط. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - تعديل قRAR المدعي عليها، في الدعوي المقامه من المده (....) علي قRAR المدعي عليها: هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده رقم: (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حدت الدايره ثالثون يوقا موعدا لتسلم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب نظام خلال (٢٠) يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.