moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم ٢٩/٤/٥ وتاريخ ١/٣/١٤٤١ه الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بالرياض رقم (...) وتاريخ ١٠/١/١٤٤٠ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه منه ضد (...) الصادر بشانها الحكم في القضيه رقم (...) لعام ١٤٣٩ه من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، وحيث ان وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض –وتحيل عليه هذه الدايره منعا للتكرار- وخلاصتها ان المدعي تقدم بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر انه اشتري من المدعي عليها ٢٠% من راس مال المدعي عليها الثانيه ويطلب ابطال العقد واسترداد ما سلم من مبلغ لما ذكره من مبررات، وقد تضمن الحكم رفض الدعوي. وبرفعه لمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض صدر بجلسه ٥/١١/١٤٤٠ه الحكم في قضيه الاستيناف رقم (...) لعام ١٤٤٠ه المتضمن تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض –المذكور اعلاه- ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم القضايي وما تضمنه من حكم، وبما ان مذكره الاعتراض قدمت خلال المده المحدده بموجب الماده (١٩٤) من نظام المرافعات الشرعيه، كما استوفت مذكره الاعتراض البيانات اللازمه نظاما لتقديمها وفق الماده (١٩٥) من ذات النظام مما يجعل الاعتراض مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فباستعراض ما اورده المعترض من اسباب للاعتراض علي الحكم وتامل مدي توافقها مع ما تضمنه الماده (١٩٣) – من النظام المذكور- من المحال التي يجوز الاعتراض بموجبها امام المحكمه العليا تبين الاتي: اولا: ذكر المعترض السبب الاول صدور البيع من غير مالك وهذا السبب يعتبر من المحال المنصوص عليها لقبول الاعتراض حال ثوته شرعا لكونه من المخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه، الا انه بتامل ما تم بين الطرفين من عقد يتبين عدم صحه ذلك؛ لان المدعي عليها قد باعت بصفتها مالكه للحصص في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده مما لا يصح معه الاستناد لهذا السبب. ثانيا: جاء في الاسباب البيع لحصص في شركه ذات مسؤوليه محدوده بينما ورد في اسباب الحكم ان البيع لحصص في شركه محاصه وهذا السبب يتعلق باساس العلاقه التعاقديه ولا اثر له فيما انتهي اليه الحكم من ثبوت البيع علي اي حال كانت العلاقه التعاقديه. ثالثا: ورد في الاسباب عدم جواز الجمع بين البيع وعقد الشراكه، وهذا السبب غير متوجه لاستقلال كل من الحالتين بعقد خاص به مما لا يعتبر جمعا بين العقدين، ومن ثم فلا اثر له في صحه البيع، وبهذا يتبين عدم سلامه الاستناد لهذه الاسباب للاعتراض علي الحكم ويتعين معه رفض الاعتراض موضوعا. (وعليه) تقرر الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما ذكر من اسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.