logisti_sa · executive_regulation · processed · 72 chunks
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه كيف تتحقق . TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م القطاع البحري تسجيل السفن وقيد الوحدات البحريه الترخيص الملاحي ورخصه العمل للسفن والوحدات البحريه) الفحص والمعاينه التشريعات البحريه التعليمات والتعاميم الاسطول السعودي التعليم والتاهيل البحري الكفاءه البحريه المنظمه البحريه الدوليه الرقابه البحريه التعاون الدولي اصدار: شعبان 14 الخميس, 1446 تحديث رجب 01 الاحد, 1447 البحث الفصل الاول: احكام عامه الماده (1) تعاريف: 1. السلطه البحريه : الهييه العامه للنقل او من تفوضه للقيام باي عمل نيابه عنها. 2. المنظمه : المنظمه البحريه الدوليه (IMO) . 3. اللايحه : اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره والرواسب في السفن لعام 2004م. 4. المفتش البحري : الموظف المختص بعمليه التفتيش علي السفن. 5. معاين السلطه البحريه : هو الموظف المخول رسميا من السلطه البحريه لمعاينه واصدار الشهادات اللازمه للسفن التي ترفع العلم السعودي. 6. الاتفاقيه : الاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره ( الاتزان ) والرواسب علي متن السفن لعام 2004م. 7. السفينه : كل منشاه بحريه معده للملاحه البحريه علي وجه الاعتياد وتشمل الوحدات القابله للغمر والقوارب العايمه والمنصات العايمه ووحدات التخزين العايمه ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ العايمه . 8. الشهاده : الشهاده الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره لعام 2004م 9. سجل اداره مياه الصابوره : سجل علي متن السفينه يتضمن كافه البيانات والمعلومات المتعلقه باداره مياه الصابوره. 10. الشركه : مالك السفينه او اي شخص يتولي اداره السفينه كمستاجر او مديرا للشيوع او اي شخص اخر مسؤول عن اداره السفينه ويتولي تنفيذ واجباتها. 11. الذكري السنويه : اليوم والشهر من كل سنه الذين يطابقان تاریخ انتهاء صلاحيه الشهاده . 12. الجهات المعنيه : الجهات الحكوميه وغير الحكوميه بالمملكه العربيه السعوديه ذات الصله المناط بها تنفيذ متطلبات الاتفاقيه. 13. الحموله الاجماليه : الحموله الاجماليه للسفينه وفقا لاحكام الاتفاقيه الدوليه لقياس حموله السفن لعام 1969م 14. مياه الصابوره : المياه والمواد العالقه بها المحموله علي متن السفينه لضبط الاستواء والميلان والغاطس والاتزان او اجهادات السفينه. 15. الرواسب : المواد المترسبه من مياه الصابوره في السفينه. 16. اداره مياه الصابوره: العمليات الاليه والبدنيه والكيمياييه والبيولوجيه، فرديه او مجتمعه ، التي ترمي الي ازاله العضويات الماييه الضاره والكاينات الممرضه الموجوده في مياه الصابوره وترسباتها او جعلها غير ضاره او تفادي حملها او تصريفها. 17. معيار نوعيه مياه الصابوره : المعيار المنصوص عليه في اللايحه (د/ 2 ) وما بعدها من مرافق الاتفاقيه والتي بمقتضاها يتم اعتماد هذا المعيار من السلطه البحريه 18. العضويات الماييه الضاره والكاينات الممرضه : العضويات الماييه او الكاينات الممرضه التي قد تشكل اخطارا علي البييه او صحه الانسان او الممتلكات او الموارد او قد تزعزع التنوع البيولوجي او قد تتدخل في الاستخدامات الاخري المشروعه لهذه المجالات اذا ادخلت الي البحار. 19. مدونه نظم اداره مياه الصابوره : مدونه اعتماد نظم اداره مياه الصابوره التي اعتمدتها المنظمه بقرار لجنه حمايه البييه البحريه رقم (72) 300 MEP وتاريخ 13 ابريل 2018م وما قد يطرا عليها من تعديلات تدخل حيز التنفيذ ويشار اليها بالمدونه. 20. ماده نشطه : اي ماده او كاين حي بما في ذلك الفيروسات او الفطريات التي قد يكون لها مفعول عام او محدد علي العضويات الماييه الضاره والكاينات الممرضه او ضدها . 21. نظم اداره مياه الصابوره : اي نظام يعالج مياه الصابوره بطريقه تستوفي علي الاقل معيار نوعيه مياه الصابوره المعتمد وفقا للاتفاقيه ويتضمن النظام اي معدات لمعالجه مياه الصابوره وكل ما يرتبط بها من اجهزه للتحكم وترتيبات شبكه الانابيب علي النحو الذي تحدده الجهه المصنعه، ومعدات للرصد وتجهيزات لاخذ العينات ، لا يشتمل النظام علي التجهيزات الخاصه بمياه الصابوره علي السفن والتي قد تتضمن تمديدات الانابيب والصمامات و المضخات وغيرها وتستدعيها الحاجه اذا لم يكن النظام مركبا علي السفينه. 22. خطه اداره مياه الصابوره : الخطه المشار اليها في اللايحه ب-1- من الاتفاقيه والتي تصف عمليه اداره مياه الصابوره واجراءاتها التي تنفذ علي متن كل سفينه. 23. اجهزه الرصد والتحكم : الاجهزه المركبه لتشغيل نظام اداره مياه الصابوره والتحكم به بشكل فعال وتقييم مدي فعاليه تشغيله 24. السعه الاجماليه : السعه الحجميه الكليه لاي صهاريج او اماكن او حجيرات علي السفينه تستخدم لنقل او تحميل او تصريف مياه الصابوره بما في ذلك اي صهاريج او مكان متعدد الاستخدام او حجيره متعدده الاستخدام مصممه لنقل مياه الصابوره. 25. الاختبار: مجموعه الاختبارات المتتاليه التي تتم وفقا للاصول المعمول بها . 26. دوره الاختبارات هي عمليه اختبار مكرره مره واحده تشمل سحب المياه ومعالجتها واحتجازها وتصريفها حسب الاقتضاء وذلك بموجب مجموعه معينه من المتطلبات المستخدمه للتحقق من قدره نظام ما اداره مياه الصابوره علي استيفاء المعايير المحدده. # 27. دوره اختبارات ناجحه: دوره اختبار تتم بحسب الاصول تبين ان نظام اداره مياه الصابوره يعمل وفقا للمواصفات وان المياه المعالجه تستوفي معيار نوعيه مياه الصابوره المعتمد. # 28. دوره اختبارات باطله: دوره اختبارات بحسب الاصول الفنيه تبين ان نظام اداره مياه الصابوره انتج مياه لا تستوفي المعايير المعتمده وفق الاحكام الاتفاقيه وتشكل دوره الاختبارات الباطله نهايه دورات الاختبارات المتتاليه المطلوبه ونهايه الاختبار اللازم. # 29. الاختبارات المخالفه: دوره الاختبارات التي بفعل ظروف خارجه عن اطار التحكم بنظام اداره مياه الصابوره لا تستوفي شروط دوره الاختبار بحسب الاصول وتكون مخالفه للاصول ولا تشكل نهايه الاختبار ويمكن مواصله الاختبار. # 30. الاختبارات علي اليابسه: الاختبار لنظام اداره مياه الصابوره الذي يجري في مختبر او مصنع معدات او منشاه تجريبيه بما يشمل اي سفينه او وحده بحريه للاختبار للتاكيد من ان النظام يستوفي معيار نوعيه مياه الصابوره المعتمد بموجب احكام الاتفاقيه. # 31. الاختبارات علي السفينه: اختبارات واسعه النطاق يخضع لها نظام اداره مياه الصابوره الموجود علي متن السفينه للتحقق من ان نظام اداره مياه الصابوره يستوفي المعايير المنصوص عليها في مرفق الاتفاقيه. # 32. المكونات الرييسيه: المكونات التي تؤثر مباشره في قدره النظام علي استيفاء معايير نوعيه مياه الصابوره المعتمده. # 33. اخذ عينات استدلاليه: اخذ العينات التي تمثل المعدلات النسبيه لتركيز المواد الكيمياييه واعداد وتشكيله الاحياء ( الكاينات الحيه ) وذلك بطريقه متكامله دون الاخلال بالخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه. # 34. اداره الرواسب: العمليات الاليه والبدنيه والكيمياييه والبيولوجيه فرادي او مجتمعه الراميه الي ازاله المواد المترسبه من مياه الصابوره في السفينه. # الماده (2) الغرض من اللايحه: تهدف هذه اللايحه الي وضع اطار تنظيمي لمتطلبات ضبط واداره مياه الصابوره علي السفن ومكافحه التلوث البحري الناجم عن تصريف مياه الصابوره في المناطق البحريه واليه تنفيذ ذلك. # الماده (3) التطبيق: 1. تطبق احكام هذه اللايحه علي جميع السفن التي ترفع العلم السعودي اينما وجدت. 2. تطبق احكام هذه اللايحه علي السفن الاجنبيه التي تصل مواني المملكه وتعمل داخل المناطق البحريه للمملكه. 3. تعد الاتفاقيه وتعديلاتها والمدونه وقرارات المنظمه التي دخلت حيز التنفيذ مكمله ومتممه لاحكام هذه اللايحه. 4. تضع كل جهه من الجهات المعنيه ذات العلاقه الاليات التنفيذيه لهذه اللايحه والاتفاقيه والتي لم يرد بشانها نص تفصيلي. # الماده (4) الاستثناءات: لا تنطبق هذه اللايحه علي : 1. السفن الحربيه او سفن الامدادات الحربيه او التي تشغلها الدوله لاغراض عامه غير تجاريه شريطه مراعاه هذه السفن لمعايير معتمده تتسق مع احكام هذه اللايحه. 2. السفن التي لم تصمم او تبني لحمل مياه الصابوره. 3. يجوز للسلطه البحريه استثناء السفن السعوديه التي تعمل فقط في حدود البحر الاقليمي للمملكه شريطه الا يترتب علي عملها الاضرار بالبييه البحريه او بصحه الانسان او بالاموال او باي من الموارد الطبيعيه . 4. السفن التي تحمل مياه الصابوره بصفه دايمه في صهاريج محكمه السداد وليست عرضه للتصريف. الماده (5) الالتزامات العامه: 1. تتعهد الجهات المعنيه بتنفيذ متطلبات هذه اللايحه او الاتفاقيه بغرض منع نقل العضويات الماييه الضاره والكاينات الممرضه الضاره او الحد منها الي اقصي حد ممكن، وان تتعاون وتنسق فيما بينها لتحقيق ذلك. 2. تسعي الجهات المعنيه منفرده او مجتمعه لتحقيق ما يلي: 1. تشجيع وتيسير البحث العلمي والتقني المتعلق باداره مياه الصابوره. 2. رصد التاثيرات الناجمه عن اداره مياه الصابوره في مياه المملكه بما في ذلك اخذ عينات وبيان الاثار السلبيه الناجمه عن العضويات الماييه الضاره او الكاينات الممرضه 3. لا يجوز تفسير اي من احكام هذه اللايحه بانه يحد من سلطات اي جهه من الجهات المعنيه او يمنعها من تنفيذ التزاماتها او القيام بواجباتها بموجب الاتفاقيه او اي نصوص اخري معمول بها في المملكه. 4. ليس في هذه الماده ما يمكن تفسيره علي انه تقييد الحقوق والالتزامات الاخري للجهه المختصه برقابه دوله الميناء او رقابه الدوله الساحليه. 5. تتعهد الجهات المعنيه بالتعاون فيما بينها لاتخاذ التدابير اللازمه بموجب الاتفاقيه واللايحه لمنع اثار التلوث البحري بمياه الصابوره او الحد منها، وكذلك العمل علي مواصله تحسين نظم اداره مياه الصابوره وتطوير معايير العضويات الماييه الضاره والكاينات الممرضه والعضويات الماييه الضاره واعتماد هذه النظم، وتقديم المساعدات الفنيه المناسبه والتوجيهات التي تحفز التطبيق الفاعل للاتفاقيه واللايحه. 6. تتعاون الجهات المعنيه فيما بينها بتبادل المعلومات العلميه التكنولوجيه المفيده لكل منها او التي تكون فعاله في اداره مياه الصابوره. 7. تتعهد السلطه البحريه وبالتنسيق مع الجهات المعنيه بابلاغ المنظمه بالمعلومات اللازمه ذات الصله باداره مياه الصابوره او الرواسب ومرافق الاستقبال الخاصه بها. الماده (6) خرق الاتفاقيه والتحقيق في الحوادث: 1. يحظر علي جميع السفن الاخلال بمتطلبات الاتفاقيه وبنود هذه اللايحه التنفيذيه. 2. يلتزم ربابنه السفن بالابلاغ عن اي مواد ملوثه يكتشف وجودها داخل نطاق المناطق البحريه للدوله سواء كانت مصدرها سفينته او اي سفينه اخري. 3. يتم التحقيق في الحوادث البحريه المتعلقه باحكام الاتفاقيه من الجهات المعنيه مع مراعاه الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه ودون الاخلال بالاحكام والقواعد ذات الصله الوارده في المدونات الدوليه والنصوص الداخليه ذات الصله. 4. يتم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنيه لجمع الادله ذات الصله بالحادث البحري والمحافظه عليها كما يتم اتخاذ التدابير اللازمه للحد من الاحتجاز الغير المبرر للسفن. 5. اذا اسفر التحقيق عن انتهاك السفينه لمتطلبات اللايحه او الاتفاقيه ينبغي ابلاغ السفينه بنتيجه التحقيق واتخاذ ما يلزم لمنع السفينه من الابحار اذا لزم الامر في حال وجود مبرر لذلك. الماده (7) التزامات الشركه المشغله للسفينه: # الماده (8) الاعفاءات والاستثناءات والبدايل المكافيه: 1. للسلطه البحريه منح سفينه معينه اعفاءات او استثناءات من بعض المتطلبات وفقا لاحكام الاتفاقيه وملاحقها، مع مراعاه الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه وما تضعه المملكه من لوايح وقرارات ذات العلاقه شريطه الا يترتب علي هذه الاعفاءات او الاستثناءات المساس بحمايه البييه البحريه او سلامه الارواح او الممتلكات. 2. تدون الاعفاءات او الاستثناءات في سجل اداره مياه الصابوره علي السفينه. 3. يجوز للسلطه البحريه بالتنسيق مع الجهه المعنيه ان تحدد البديل المكافي بالنسبه لسفن النزهه او سفن البحث والانقاذ التي يقل طولها عن خمسين متر وتبلغ السعه القصوي لمياه الصابوره الموجود علي متنها ثمانيه امتار مكعبه. # الماده (9) المعاينات: 1. تخضع جميع السفن ذات الحموله الاجماليه البالغه 400 طن فاكثر ( عدا المنصات العايمه ووحدات التخزين العايمه ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ العايمه) الي الاتي: --- 1. تلتزم الشركه باعداد السفينه الخاضعه لهذه اللايحه وتجهيزها بالمعدات والترتيبات والنظم اللازمه لضمان ان تظل السفينه صالحه للملاحه البحريه دون ان تشكل تهديدا علي البييه البحريه ولتنفيذ الخدمات المخصصه لها ذات الصله باللايحه. 2. يجب ان يكون جميع افراد طاقم السفينه علي درايه بواجباتهم فيما يتعلق بتنفيذ اداره مياه الصابوره ذات الصله بالسفن التي يخدمونها. 3. اعداد خطه لاداره مياه الصابوره وابقايها علي متن السفينه وتنفيذها في جميع الاوقات، ويراعي التالي: 1. يجب ان تكون الخطه للسفن السعوديه والاجنبيه العامله في المناطق البحريه للملكه معتمده من السلطه البحريه. 2. يجب ان تحتوي الخطه علي تفاصيل تتعلق بتدابير السلامه للسفينه والطاقم المتعلقه باداره مياه الصابوره والتدابير التي يتعين اتخاذها لتنفيذ متطلباتها وحمايه البييه علي النحو المبين في الاتفاقيه، وكذلك تفصيل بالتدابير المتعلقه بتصريف الترسبات في البحر او علي اليابس. 3. يجب ان تتضمن الخطه تعيين الضابط المسؤول عن تنفيذ الخطه ومسؤوليات واجراءات الابلاغ المناسبه. 4. يجب ان تكون الخطه مكتوبه بلغه عمل السفينه ومترجمه باللغه الانجليزيه. 4. يجب ان يكون علي متن كل سفينه سجلا لاداره مياه الصابوره بما يتوافق مع اللايحه باء -2 من ملحق الاتفاقيه، وقد يكون هذا السجل جزءا من سجل اخر علي السفينه، ويراعي التالي: 1. تدون بهذا السجل كافه البيانات المتعلقه باداره مياه الصابوره علي السفينه وفقا لهذه اللايحه والاتفاقيه مع مراعاه ما تصدره المنظمه من قرارات وما تضعه المنظمه من خطوط توجيهيه تتعلق بذلك. 2. يجب الاحتفاظ بسجل مياه الصابوره علي متن السفينه لمده لا تقل عن سنتين بعد اخر بند تم ادراجه ومن ثم يتم حفظه بعد ذلك لدي الشركه لمده لا تقل عن ثلاث سنوات. 3. في حاله كانت السفينه بدون طاقم وتحت القطر يجوز الاحتفاظ به في سفينه القطر. 4. يكون السجل متاحا للتفتيش والرقابه عليه في اي وقت من السلطات المعنيه. 5. تلتزم الشركه بتنفيذ اللوايح والاليات التنفيذيه التي تضعها الجهات المعنيه فيما يتعلق بتنفيذ مقتضي هذه اللايحه والاتفاقيه. # معاينه السفينه 1. **معاينه اوليه:** قبل دخول السفينه الخدمه، و قبل اصدار الشهاده المطلوبه بمقتضي هذه اللايحه لاول مره، وهي تشمل معاينه خطه اداره مياه الصابوره وكل ما يتعلق بها من هياكل، ومعدات، وتجهيزات، وترتيبات ومواد ذات الصله بالنسبه لكل ما تشمله هذه اللايحه وينبغي ان تجري هذه المعاينه علي نحو يكفل التحقق من امتثال السفينه لمتطلبات هذه اللايحه. 2. **معاينه تجديديه:** علي فترات تحددها السلطه البحريه علي ان لا تتجاوز خمس سنوات، علي ان تنفذ المعاينه التجديديه علي نحو يكفل التحقق من امتثال خطه اداره مياه الصابوره والهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد امتثالا تاما للمتطلبات واجبه الانطباق من الاتفاقيه. 3. **معاينه بينيه:** خلال 3 اشهر قبل او بعد تاريخ الذكري السنويه الثانيه او خلال 3 اشهر قبل او بعد تاريخ الذكري السنويه الثالثه للشهاده ويمكن للمعاينه البينيه ان تحل محل احدي المعاينات السنويه المذكوره في الفقره (1.4) من هذه الماده، ويجب ان تنفذ المعاينه البينيه علي نحو يكفل التحقق من امتثال المعدات والنظم والعمليات المرتبطه باداره مياه الصابوره امتثالا تاما مع الشروط ذات الصله الوارده في هذه اللايحه وانها تعمل في حاله سليمه، تدون هذه المعاينه البينيه في الشهاده الصادره بموجب الماده (10). 4. **معاينه سنويه:** خلال 3 اشهر قبل او بعد كل تاريخ ذكري للشهاده تشمل في ذلك الفحص العام علي الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات ذات الصله ومخطط اداره مياه الصابوره لضمان امتثال السفينه لمتطلبات هذه اللايحه وان تظل بحاله جيده، تدون هذه المعاينه السنويه علي الشهاده. 5. **معاينه اضافيه:** تجري معاينه اضافيه عامه او جزييه وفقا للظروف في حاله وقوع حادث او اصلاح عطب او نحوه ذلك بما يضمن استمرار امتثال السفينه لمتطلبات اللايحه. 6. **تدابير للسفن غير الخاضعه:** تحدد السلطه البحريه التدابير المناسبه بشان السفن التي لا تخضع لاحكام الفقره (1) من هذه الماده بغرض ضمان امتثالها لمتطلبات احكام هذه اللايحه الواجب تطبيقها. 2. يقوم معاين السلطه البحريه باجراء معاينات للسفن المتعلقه وفقا لاحكام الاتفاقيه واللايحه، ويجوز للسلطه البحريه ان تفوض خبراء معاينه تعينهم لهذا الغرض او هييات تصنيف تحظي باعتمادها، وللسلطه البحريه التحقق من فعاليه كافه المعاينات المطلوبه. 3. عندما يقرر المعاين المرشح من السلطه البحريه او هييه التصنيف المعترف بها ان حاله السفينه او معداتها لا تتطابق بشكل جوهري مع تفاصيل الشهاده او ان السفينه لا تصلح للابحار دون ان تشكل تهديدا او اضرار بالبييه البحريه يجب علي هذا المعاين او المنظمه ان يضمن فورا اتخاذ الاجراءات التصحيحيه وان يبلغ السلطه البحريه في الوقت المناسب ، وفي حاله عدم اتخاذ هذا الاجراء التصحيحي، يتم سحب الشهاده وابلاغ السلطه البحريه فورا ، واذا كانت السفينه في ميناء لطرف اخر، يتم ايضا اخطار السلطات المختصه في دوله الميناء علي الفور. 4. بعد اتمام اي معاينه للسفينه بمقتضي هذه الماده، لا يجوز ادخال اي تغيير جوهري عليها من حيث الهيكل او المعدات او التجهيزات او الترتيبات او المواد التي شملتها المعاينه دون طلب الموافقه المسبقه من السلطه البحريه الا اذا كان الامر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل تلك المعدات او التجهيزات. 5. بعد اجراء المعاينات لا يجوز للشركه المشغله ادخال اي تغيير علي الهيكل او المعدات او التركيبات او المخططات او كل ما يرتبط باداره مياه الصابوره من دون موافقه السلطه البحريه، باستثناء الاستبدال المباشر لهذه المعدات والتركيبات. 6. يجب الحفاظ علي حاله السفينه ومعداتها وبقايها وكل المعدات والتجهيزات علي نحو يكفل بقاء السفينه صالحه للملاحه البحريه وتحقيق متطلبات الاتفاقيه او اللايحه طوال مده الشهاده. # الماده (10) اصدار الشهاده او المصادقه عليها: 1. تمنح الشهاده بعد اجراء المعاينه المنصوص في هذه اللايحه. 2. تقوم السلطه البحريه او من تخوله من الاشخاص او الهييات باصدار الشهاده، وتتحمل في جميع الاحوال كامل المسؤوليه بشانها. **الماده (11) اصدار الشهاده من قبل حكومه دوله خلاف دوله العلم:** 1. يجوز لحكومه طرف في الاتفاقيه بناء علي طلب السلطه البحريه ان تخضع سفينه سعوديه للمعاينه، ويتعين علي تلك الحكومه اذا اقتنعت بان السفينه مستوفيه لمتطلبات الاتفاقيه ان تمنح تلك السفينه وان ترخص بمنحها الشهاده الدوليه وان تصادق عليها وفقا لاحكام اللايحه، و ان ترسل الحكومه نسخه من الشهاده ونسخه من تقرير المعاينه باسرع وقت ممكن الي السلطه البحريه. 2. يجب ان تتضمن الشهاده الصادره نصا يفيد انها صادره بناء علي طلب السلطه البحريه وانها تتمتع بالفاعليه ذاتها التي تحظي بها الشهاده الممنوحه بمقتضي هذه اللايحه وبالقدر ذاته من الاعتراف. 3. يجوز للسلطه البحريه منح الشهاده للسفن الاجنبيه بناء علي طلب من الجهه المختصه في دوله علمها مع مراعاه الاجراءات الوارده في هذه الماده. **الماده (12) نموذج الشهاده:** تحرر الشهاده باللغه العربيه والانجليزيه طبقا للنموذج المعتمد في الاتفاقيه. **الماده (13) مده صلاحيه الشهاده:** 1. مع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه في اللايحه تمنح الشهاده الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره لفتره تحددها السلطه البحريه علي الا تتجاوز خمس سنوات. 2. اذا اكتملت المعاينه التجديديه في غضون ثلاثه اشهر سابقه علي تاريخ انتهاء صلاحيه الشهاده او بعدها تكون مده الخمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحيه الشهاده. 3. اذا اكتملت المعاينه قبل اكثر من ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاء صلاحيه الشهاده، تكون مده الشهاده لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ المعاينه التجديديه. 4. يجوز للسلطه البحريه تمديد مده صلاحيه الشهاده في حالات خاصه اذا لزم الامر وفق ما هو محدد في الاتفاقيه. 5. عند تحويل السفينه الي العلم السعودي، يتم اصدار شهاده جديده فقط عند اقتناع السلطه البحريه الكامل بان السفينه تمتثل تماما لمتطلبات هذه اللايحه. 6. تنتهي صلاحيه الشهاده في الحالات التاليه : 1. اذا لم تنجز المعاينات ذات الصله في غضون الفترات المحدده في هذه اللايحه، 2. عند تغير علم السفينه الي علم دوله اخري. 3. عند ادخال تغييرات او اصلاحات او تعديلات علي هيكل السفينه او المعدات او الخطط او الترتيبات ذات الصله بضبط واداره مياه الصابوره. 4. اذا لم يتم اعتماد الشهاده وفق هذه اللايحه. 7. عند تحويل سفينه سعوديه الي علم دوله اخري عضو في الاتفاقيه، فيجب علي السلطه البحريه، وبموجب طلب من دوله العلم الجديده وفي غضون ثلاثه اشهر من تحويلها ، ان ترسل في اقرب وقت ممكن الي حكومه الدوله المعنيه نسخه من الشهاده التي تحملها السفينه قبل التحويل، ونسخه من احدث تقرير معاينه للسفينه، ان توفر ذلك. # الماده (14) الرقابه والتفتيش: 1. تخضع جميع السفن السعوديه اينما وجدت والسفن الاجنبيه المنطبقه عليها متطلبات هذه اللايحه الموجوده في المناطق البحريه للمملكه للرقابه والتفتيش من الجهه المعنيه بهدف التحقق من تطبيق المتطلبات المشار اليها في هذه اللايحه حيث يتم التفتيش علي ما يلي: 1. التاكد من صلاحيه الشهاده الموجوده علي متنها. 2. التاكد من تواجد خطه اداره مياه الصابوره الخاصه بالسفينه والمعتمده من دوله العلم علي متن السفينه. 3. التاكد من ان سجل اداره مياه الصابوره موجود علي متن السفينه ومستوفي لمتطلبات هذه اللايحه. 4. اخذ عينه استدلاليه من مياه الصابوره علي السفينه مع مراعاه الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه. 2. تتخذ السلطه المختصه بالرقابه والتفتيش الخطوات اللازمه لضمان عدم ابحار السفينه ما لم يتم تصحيح وضعها في اي من الحالات التاليه: 1. اذا لم تكن بحوزه السفينه الشهاده صالحه او سجل اداره مياه الصابوره. 2. اذا وجدت اسباب واضحه للاعتقاد بعدم امتثال السفينه للمتطلبات. 3. اذا لم يكن الربان او الطاقم علي درايه بالاجراءات الاساسيه المتعلقه باداره مياه الصابوره او اذا لم تنفذ الاجراءات المذكوره. 3. اذا اتضح لجهه الرقابه والتفتيش وجود اسباب جديه تدل علي عدم امتثال السفينه للمتطلبات ذات الصله باداره مياه الصابوره. يجوز للمفتش البحري الذي يقوم بالتفتيش بموجب هذه اللايحه ان يتخذ الخطوات اللازمه لضمان عدم تصريف السفينه لمياه الصابوره حتي تتمكن من القيام بذلك بدون تمثل تهديد او ضرر يلحق بالبييه او الصحه او الممتلكات او الموارد في المملكه او موارد الدول الاخري المجاوره. 4. اذا كانت السفينه غير ممتثله لاحكام هذه اللايحه، فبالاضافه الي اي صلاحيات اخري بموجب هذه اللايحه او اي نصوص اخري معمول بها في المملكه، يجوز للمفتش البحري: 1. اصدار تحذير للمالك او ربانها. 2. حجز السفينه حتي تتماشي مع متطلبات هذه اللايحه او الاتفاقيه، او تصبح مامونه علي النحو الذي تتطلبه هذه اللايحه. 3. الامر باستبعاد السفن من مياه المملكه ومن المواني والمرافق البحريه في تلك المياه. 4. منح الاذن بمغادره الميناء او المحطه البحريه لغرض تفريغ مياه الصابوره او التوجه الي اقرب ساحه اصلاح مناسبه او مرفق استقبال للرواسب، اذا كانت حركه السفينه لا تشكل خطرا علي البييه او الصحه او الممتلكات او الموارد في المملكه او موارد الدول المجاوره الاخري. 5. يجب اتخاذ كافه الاجراءات والتدابير المناسبه والمعقوله لمنع الاحتجاز غير المبرر للسفن. # الفصل الثاني: اداره مياه الصابوره والرواسب في السفن ## الماده (15) اداره تصريف مياه الصابوره والرواسب: 1. يتم تصريف مياه الصابوره الغير معالجه والرواسب في مرافق الاستقبال او في المناطق المخصصه لذلك ووفقا لاحكام خطه اداره مياه صابوره السفينه المعتمده. 2. يشترط علي السفن، من دون المساس بالسلامه او الكفاءه التشغيليه، ان تصمم بحيث تقلل الي ادني حد ممكن من تسرب الرواسب مع الماء وانحباسها الغير المرغوب فيه وتيسر ازاله الترسبات وتوفر منفذا امن يتيح ازاله الرواسب واخذ عينات منها، مع مراعات الخطوط التوجيهيه التي تعدها المنظمه. **الماده (16) مرافق استقبال مياه الصابوره او الرواسب:** 1. يجب علي الجهات المعنيه ان تقوم بالتنسيق فيما بينها لتوفير مرافق مناسبه لاستقبال مياه الصابوره او الرواسب من السفن التي تتردد علي الميناء او الفرضه البحريه او احواض اصلاح وبناء السفن وفق لما تضعه الجهات المعنيه من ضوابط واشتراطات. 2. يجب علي الجهات المعنيه تقييم مدي كفايه مرافق استقبال مياه الصابوره او الرواسب المتوفره في الميناء او الفرضه البحريه مع مراعاه ما يلي: 1. الخطوط التوجيهيه للمنظمه البحريه الدوليه وما يصدر عن المنظمه من قرارات وتعاميم. 2. اي خطط وتعليمات من الجهات المعنيه المختصه تهدف لاداره مياه الصابوره او الرواسب وتقلل تاثيرها للمحافظه علي سلامه البييه البحريه بالميناء او الفرض البحريه او في مرافق الاستقبال. 3. اذا تبين للجهات المعنيه عدم توفر مرافق استقبال الرواسب من السفن بالميناء او الفرضه البحريه واحواض بناء السفن ان تقوم بتوفير الترتيبات المناسبه لتحقيق الغرض اللازم لاداره مياه الصابوره او الرواسب. 4. يجب ان تكون جميع مرافق الاستقبال التي يتم توفيرها مفتوحه امام جميع السفن التي تري اداره الميناء او مشغل المحطه (حسب ما يقتضي الامر) انها تستعمل الميناء او المحطه لغرض اساسي اخر غير استخدام مرافق الاستقبال ووفقا للشروط والمتطلبات ذات الصله المعمول بها. 5. يجب علي ربان السفينه، وقبل القيام بتفريغ ايه مواد، ان يبلغ سلطه الميناء او الاداره المسؤوله عن مرافق الاستقبال بكميه ومحتوي تلك المواد التي سيتم تفريغها تحت اشراف الوحده البيييه في الميناء وفق النموذج 1 المرفق 2. **الماده (17) الابلاغ عن عدم كفايه المرافق:** 1. علي ربان السفينه السعوديه الذي يري اثناء اي رحله ان مرافق استقبال الرواسب في اي ميناء، تم تحديده بموجب الاتفاقيه غير كافيه، سواء في المملكه او في اي مكان اخر، ابلاغ السلطه البحريه واداره الميناء باستخدام النموذج المحدد في الجدول المرفق 1. 2. اذا قدم الربان تقريرا عن هذه المسايل للسلطات في دوله اخري يتعلق بمنشات الميناء في دوله العلم فعليه استخدام النموذج في الجدول المرفق 1. **الماده (18) تبديل مياه الصابوره** 1. يجوز للسفن ان تقوم باستبدال مياه الصابوره وفقا للمعايير المحدده في الاتفاقيه ووفقا للشروط والمتطلبات ذات الصله. 2. يجب الا يطلب من السفن القيام بعمليه الاستبدال اذا اتضح ان هذا الاستبدال يترتب عليه المساس بحمايه البييه البحريه او سلامه الارواح. 3. يجوز للجهات المعنيه المختصه تحديد المناطق البحريه التي يجوز خلالها للسفن ان تقوم بتحميل مياه الصابوره منها. 4. يجب علي السفينه تدوين كل ما يتعلق بمياه الصابوره في سجل اداره مياه الصابوره. 5. يجب ان يكون نظام استبدال مياه الصابوره قادرا علي استيفاء المعايير المعتمده من الجهات المعنيه ذات الصله. **الماده (19) داره الرواسب في السفن:** 1. تلتزم السفن بازاله وتصريف الرواسب في الاماكن المخصصه عند مرافق الاستقبال. 2. يجب علي الجهات المعنيه المختصه منفرده او بالتنسيق فيما بينها اعداد خطه اداره رواسب من اجل توفير واستخدام مرافق لاستقبال الرواسب من السفن التي تستخدم الميناء او اي فرضه بحريه قد تتواجد فيها هذه السفن. 3. يجب ان تكون خطه اداره مياه الصابوره والرواسب المعده من قبل مشغل الميناء او الفرضه البحريه معتمده من الجهات المعنيه المختصه في الحالات التي يتم فيها تشغيل الميناء او الفرضه البحريه بواسطه طرف ثاني مفوض بذلك. 4. عندما تقتنع الجهات المعنيه المختصه بان الشخص المكلف باعداد خطه لاداره مياه الصابوره والرواسب في الميناء او الفرضه البحريه لا يتخذ اي خطوات ضروريه بهذا الشان، يجوز لاداره الميناء ان تقوم باعداد مثل هذه الخطه بنفسها بمشاركه الوحده البيييه داخل الميناء. 5. يجوز للجهات المعنيه المختصه اتخاذ الخطوات اللازمه لضمان تنفيذ خطه اداره مياه الصابوره او الرواسب المعتمده والخاصه بالميناء او الفرضه البحريه. **الماده (20) التدابير الاضافيه:** يجوز للجهات المعنيه بالتنسيق فيما بينها اتخاذ تدابير اضافيه في بعض المناطق البحريه في المملكه علاوه علي التدابير الخاصه باداره مياه الصابوره في الظروف العاديه، وفي هذه الحالات يجب: 1. اخطار السفن المتردده علي هذه المناطق البحريه بالتدابير التي ينبغي اتخاذها. 2. مراعاه الخطوط التوجيهيه التي تضعها المنظمه في هذا الشان. 3. ابلاغ المنظمه بذلك والمبررات لمثل هذه التدابير. 4. الا تمثل هذه التدابير مخالفه لقواعد القانون الدولي. 5. اتاحه الاستعلام عن هذه التدابير بجميع الوسايل المتاحه. 6. الا يترتب علي هذه التدابير المساس بحمايه البييه البحريه او بسلامه الارواح او السفن ذاتها. **الماده (21) معايير نوعيه مياه الصابوره والرواسب:** يجب علي السفن التي تخضع لهذه اللايحه ان تستوفي المعايير المحدده في الاتفاقيه فيما يتعلق باداره مياه الصابوره او الرواسب وفقا لعمر السفن والسعه الاجماليه لصهاريج مياه الصابوره شريطه مراعاه الخطوط التوجيهيه التي تضعها المنظمه وخضوع السفن لاختبارات التكنولوجيات ذات الصله بمياه الصابوره. **الماده (22) نظم اداره مياه الصابوره والرواسب:** 1. يجب تصميم النظام وتصنيعه بحيث: 1. يعمل بشكل متين ومناسب في الظروف السايده علي متن السفينه. 2. يوفر الخدمه التي صمم من اجلها. 3. يخفف من اي مخاطر قد يترتب عليها المساس بسلامه الارواح او حمايه البييه البحريه. 4. تكون مكوناته متوافقه مع المواد المستخدمه والعرض الذي استحدث لاجله، والا يتضمن النظام اي ماده خطره. 5. يشتمل نظام اداره مياه الصابوره علي جهاز تحكم ورصد يعدل تلقاييا. 2. يجب اعتماد نظام اداره مياه الصابوره من السلطه البحريه وفقا للمتطلبات والاجراءات المشار اليها في الاتفاقيه ومدونه نظم اداره مياه الصابوره وما تضعه السلطه البحريه من شروط اضافيه. 3. يجب ان يركب مع نظام اداره مياه الصابوره والرواسب المعتمد تجهيزات لاخذ العينات مع مراعاه الخطوط التوجيهيه التي تضعها المنظمه. 4. تتحقق السلطه البحريه من وجود المستندات التاليه عند اصدار الشهاده الدوليه لاداره مياه الصابوره: 1. نسخه من شهاده اعتماد نظام اداره مياه الصابوره وفقا لطراز السفن. 2. خطه السفينه بشان اداره مياه الصابوره. 3. المواصفات المتعلقه بالتركيب والرسوم الهندسيه والتصاميم الخاصه بترتيبات اداره مياه الصابوره. 4. خطوات وضع النظام في الخدمه وان تركيبه تم وفقا للمواصفات التقنيه المعتمده ووفقا للطراز. ## الماده (23) متطلبات اعتماد النظام: 1. تقديم طلب من الشركه المشغله للسفينه الي السلطه البحريه مرفقا به المستندات الداله علي استيفاء نظم اداره مياه الصابوره والرواسب كالاتي: 1. تقييم مدي جاهزيه النظام للخضوع للاختبارات المتعلقه باعتماده. 2. تقييم حدود تصميمه التي تقترحها الشركه المصنعه. 2. تشمل المستندات المقدمه من الشركه كحد ادني علي ما يلي: 1. المواصفات التقنيه لنظام اداره مياه الصابوره والرواسب تشمل وصف النظام والمعلومات الخاصه بهذه المواصفات وخصايصها وترتيبات التركيب وخلافه. 2. دليل التشغيل والصيانه لهذه النظم من حيث تعليمات التشغيل واجراءات تامين سلامه السفينه وما عليها من اشخاص او بضايع او معدات. 3. معلومات عن كل عمليات لبيان الاخطار للكشف عما يحتمل ان يحدث منها وتحديد التدابير اللازمه لمواجهتها. 4. معلومات عن البييه ومدي تاثرها بمياه الصابوره والمواد النشطه التي قد تحتويها. 5. معلومات عن حدود التصميم للنظام. 6. اليه التعامل مع تغيير البرمجيات والتحكم والرصد والاجراءات التي تضمن التغيير السليم لہذہ البرمجيات. 7. وصف طريقه عمل النظام ويتضمن الرسوم اللازمه والاشكال الداعمه لطريقه العمل. 8. يجب ان تتضمن المستندات معلومات محدده تتصل باطار الاختبارات التي ستستخدم لاختبار النظام علي السفينه واليابسه بما في ذلك اليه اخذ العينات لضمان التشغيل السليم للنظام وتقييم فعاليه المعدات. 3. تتولي السلطه البحريه تقييم حدود تصميم النظام، وفي سبيل ذلك يتم التاكيد من استيفاء مواصفات النظام للمتطلبات ومدي جاهزيه النظام لتحقيق الغرض منه والاجراءات الوقاييه اللازمه، ومدي مراعاه متطلبات جهه التصنيع بما يتفق مع طراز السفن واعمال الصيانه. 4. يجب اختبار نظام اداره مياه الصابوره والرواسب وفقا للظروف التي سيتم اعتماده في ظلها. 5. تتحقق السلطه البحريه من تنفيذ الشركه المتطلبات الجوده ذات الصله سواء علي السفينه او في الشركه. 6. تتحقق السلطه من اليه اخذ العينات باستخدام الصمامات علي السفينه اللازمه لذلك. # الماده (24) اختبارات مياه الصابوره والرواسب: 1. تشمل دوره الاختبارات علي متن السفن مداخل مياه الصابوره ونظم معالجتها ، وتخزينها وتصريفها، وان تكون معتمده من السلطه البحريه وفقا للمعايير اللازمه لذلك سواء تعلقت بالمعلومات الخاصه بالاختبارات او تعلقت باليه اخذ العينات، او اخذ مياه الصابوره بالمضخه او تخزينها او معالجتها داخل نظام مياه الصابوره، او بغير ذلك من المعايير التي ترتضيها السلطه البحريه او الصادره من الجهات المعنيه التي تهدف لاداره مياه الصابوره والراسب. 2. عندما يتم اجراء اختبارات لنظام اداره مياه الصابوره علي اليابسه لابد ان توفر هذه الاختبارات بيانات تتيح التحقق من مدي الفعاليه البيولوجيه والمقبوليه البيييه لهذا النظام. 3. يجب ان تاخذ السلطه البحريه علما باي حدود يفرضها نظام اداره مياه الصابوره. 4. يتم اجراء ما لا يقل عن دورتي اختبار لكل درجه من درجات الملوحه. 5. تجري الاختبارات بمعزل عن شركه التصنيع. 6. يجب ان يكون اطار الاختبارات التي تجري لاعتماد النظام ممثلا للمواصفات والترتيبات الخاصه بانواع السفن المقرر ان تركب عليها المعدات والترتيبات الخاصه بالنظام يشمل النظام والترتيبات وصهاريج التجربه التي تحاكي صهاريج مياه الصابوره، وان يشمل الاطار تجهيزات تتيح اخذ العينات علي النحو الموصوف. 7. يجب ان تراعي المعايير المتعلقه بمداخل مياه الصابوره والرواسب ومخارجها وان تراعي درجات الملوحه لكل مجموعه من دورات الاختبارات. 8. يجب ان تكون مياه الاختبارات طبيعيه ويجب علي الجهه المختصه ان تتحقق من نسب كميات الكربون العضويه او غير ذلك من المواد في مياه الاختبارات. 9. تراعي الجهات المعنيه المختصه استخدام كاينات عضويه قياسيه لاغراض الاختبار علي اليابسه. # الماده (25) الرصد واخذ العينيات علي اليابسه : 1. يتم قياس اي تغيير في عدد الكاينات العضويه لاغراض الاختبار، وذلك بعد معالجتها وخلال تخزينها في صهريج التخزين الذي يحاكي صهاريج مياه الصابوره. 2. يجوز للجهات المعنيه المختصه اجراء دورتي المقارنه والمعالجه بالتزامن او الواحده تلو الاخري. 3. يجب اتاحه وسايل او منشات لاخذ العينات الاستدلاليه للمياه المعالجه او غير المعالجه وذلك لغرض المقارنه وما قد يترتب عليها اثر ممكن من التاثيرات السلبيه علي الكاينات العضويه القياسيه. 4. يجب تحليل العينات في اقرب وقت ممکن بعد جمعہا وتحليلها وهي حيه في غضون وقت معين بحيث يتم تحليلها بدقه. # الماده (26) التقرير عن نتايج الاختبارات والتحليل 1. بعد الانتهاء من اختبار النظام بغيه اعتماده يجب تزويد السلطه البحريه والجهات المعنيه المختصه بتقرير عن نتايج الاختبارات ويجب ان يتضمن معلومات عن تصميم الاختبارات وطرق التحليل ونتايج التحليل لكل دوره من دورات الاختبارات وبيان ما اذا كانت الاختبارات ناجحه ام باطله ام مخالفه للقواعد والمعايير ذات الصله. 2. من المرجح ان تحتوي العينات التي تؤخذ اثناء اختبار نظام اداره مياه الصابوره علي تنوع واسع النطاق من اجناس الكاينات العضويه الشديده التباين من حيث الحجم والتاثر بالاضرار الناجمه عن اخذ العينات وتحليلها. 3. يجب ان يتم استخدام الطرق القياسيه المقبوله علي نطاق واسع عند تواجدها لاخذ العينات. 4. يجب ان يكون الغرض من تحليل العينات تحديد تركيبه الكاينات العضويه وفقا لاجناس وعدد الكاينات العضويه في العينه، ومدي قابليه الكاينات العضويه والنمو مع اخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه. **الماده (27) الرصد :** 1. يجب رصد نظام اداره مياه الصابوره ومخزون الحد الادني من البارامترات لتقييمه بشكل منفصل. 2. يجوز للجهات المعنيه ان تشترط انذارات اضافيه رهنا بتصميم النظام ولمواكبه اي تطورات في المستقبل. **الماده (28) التحقق من حدود تصميم النظام :** 1. تتحقق السلطه البحريه من حدود تصمیم النظام بهدف ضمان فعاليه اداء نظام اداره مياه الصابوره والرواسب لمتطلبات هذه اللايحه، وضمان رقابه تنفيذ تعليمات شركه التصنيع عن النظام، وقد يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه المختصه وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها المنظمه. 2. تصدر السلطه البحريه بالتنسيق مع الجهات المعنيه المختصه شهاده اعتماد نظام اداره مياه الصابوره والرواسب بعد التحقق من توفر المتطلبات ذات الصله ووفقا لطراز النظام والسفينه. 3. يتم اخطار المنظمه بتقرير عن اعتماد النظام ويتضمن التقرير بيانات عن النظام وتاريخ الاعتماد وشركه التصنيع ونسخه من شهاده الاعتماد وغير ذلك من البيانات والمعلومات. **الماده (29) احكام ختاميه:** 1. مع مراعاه مالسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه او من تفوضه السلطه البحريه بصلاحيه الرقابه والتفتيش وتقييم الاداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللايحه واتخاذ اللازم للتاكد من الالتزام باحكامها وفقا لقرار وزير النقل رقم (91/41/1) وتاريخ 24/04/1441ه وتعديلاته. 2. يحق لكل ذي مصلحه خلال ستين (60) يوما من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفه الاعتراض امام لجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البحري، ويحق التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال ستين (60) يوما من تاريخ اقراره من قبل اللجنه. 3. لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه باي التزامات اخري مفروضه علي السفن والوحدات البحريه وفقا للانظمه واللوايح الاخري المعمول بها بالمملكه. **الماده (30) نفاذ اللايحه** تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها. **الماده (31) المخالفات والعقوبات** دون الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام او لايحه اخري معمول بها في المملكه تعاقب: | المخالفه | قيمه المخالفه | |---|---| | | | كل سفينه خاضعه لهذه اللايحه لا تحمل شهاده اداره مياه الصابوره. غرامه مايه الف ريال. كل سفينه تحمل شهاده منتهيه صلاحيتها ولم يتم تجديدها. غرامه خمسين الف ريال. كل سفينه تستخدم الشهاده في غير الغرض المخصص له. غرامه خمسين الف ريال. كل سفينه لا تحمل سجل اداره مياه الصابوره. غرامه خمسين الف ريال. كل سفينه لا تدون المعلومات الخاصه باداره مياه الصابوره. غرامه ثلاثين الف ريال. كل سفينه لا يتوفر عليها خطه لاداره مياه الصابوره معتمده. غرامه خمسين الف ريال. كل سفينه لا تحقق اي من متطلبات اداره مياه الصابوره والرواسب الاخري علي السفينه. غرامه ثلاثين الف ريال عن كل مخالفه. كل سفينه تقوم بتبديل مياه الصابوره خلافا لمتطلبات هذه اللايحه. غرامه مايه الف ريال. # المقترحات والتعليقات يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل [تواصل معنا] 2:15 م - 2025/12/21 تاریخ اخر تعدیل هل كانت هذه الصفحه مفيده؟ [لا] [نعم] %0 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 0 تعليقا # مشاركه الصفحه [in] [whatsapp] [X] [facebook] # السياسات والاجراءات * سياسه الاستخدام الامن * شروط الاستخدام * السياسه العامه للامن السيبراني * سياسه المشاركه الالكترونيه * سياسه سهوله الوصول # روابط تهمك * رؤيه السعوديه 2030 * منصه حوكمه البيانات الوطنيه * هييه الخبراء (مجلس الوزراء) * منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل) * هييه الحكومه الرقميه * بلاغ رقمي * الهييه الوطنيه للامن السيبراني # تصفح * تواصل معنا * البلاغات والاقتراحات * الاسيله الشايعه * المنافسات والمشتريات * الاخبار والاحداث # تابعنا علي # ادوات الاتاحه والوصول * الاكاديميه السعوديه اللوجستيه * قطار الحرمين السريع * الخطوط الحديديه السعوديه وزاره النقل والخدمات اللوجستيه جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026 سياسه الخصوصيه خريطه الموقع AI THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026 رؤيه VISION 2030 المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority