tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430534507 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2023-02-05 date_hijri=1444-02-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:e6f4ad4f-3d21-429e-b902-a8f636418ab4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٩٢٦٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه(.....) 

المدعي عليه:
شركه(....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توصيلات كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٤٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا ريال سعودي سدد منه (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير البضاعه المسلمه للمدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي متمثله برفض سداد المديونيه مما ادي الي (الاضطرار لتوكيل محاميه والترافع في القضيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: تسليم الثمن وقدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٠/٠٢/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (....) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فذكرت وكيله المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلباتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي فواتير البضاعه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ اليوم ١٤٤٤/٣/٢٢ ه ونصها: (فجوابا عما اوردته المدعيه في تحرير دعواها المقيده في نظام ناجز، ملخصا بما يلي: اولا: ما ذكرته المدعيه من اتفاقها مع موكلتي علي توريد توصيلات كهرباييه غير صحيح، فلم يصدر من موكلتي اي اوامر شراء او توقيع عقد توريد مع المدعيه. ثانيا: عن البضاعه – محل الدعوي – فان حقيقه التعامل بين موكلتي والمدعيه هو بيع تحت التصريف، فقد اودعتها المدعيه لدي موكلتي لبيعها تحت التصريف، وقد تم بيع جزء منها وسداد قيمته للمدعيه، واما البقيه فقد تم اشعار المدعيه باستلامها عن طريق الواتساب بتاريخ ٣١-٠٧-٢٠٢٢م – مرفق صوره منه – ووافقت المدعيه علي استلام المرتجع من البضاعه، وعليه فان الاصل عدم لزوم البيع لان يد موكلتنا يد امانه، فان تمكنت من بيع البضاعه اوفت للمدعيه بحقها من قيمه البيع، وان تعذر البيع ردت البضاعه الي المدعيه لان العلاقه بيع تحت التصريف. ثالثا: الاصل هو استلام المدعيه لمرتجع البضاعه، وعليه لا مانع لدي موكلتي من تسليم البضاعه – محل المطالبه – للمدعيه فورا. وبناء علي ما سبق بيانه، وحيث لم تقدم المدعيه بينه علي اتفاقها مع موكلتي علي التوريد ولا اوامر شراء، فانني اطلب من فضيلتكم: اولا: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. ثانيا: الزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال.) وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ١٩/٠٤/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانه قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ ونصها:(نتقدم بمذكرتنا الماثله ردا علي ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها المقدمه في نظام ناجز، وذلك كما يلي: ما ذكرته المدعي عليها من انه قد تم الاتفاق بينها وبين موكلتي علي ان بيع البضاعه المسلمه لها كان تحت التصريف وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا حيث كان البيع نهايي ومنجز وليس تحت التصريف فهذا يخالف سياسات موكلتي في البيع ويخالف ما ورد بفواتير البضاعه المستلمه علما بان موافقه موكلتي علي ارتجاع جزء من البضاعه كان بعد طلب المدعي عليها ذلك من موكلتي حرصا علي استمرار العلاقه التجاريه بين الطرفين ورغم ان ذلك الارتجاع غير ملزم لموكلتي لعدم وجود اي عيوب في البضاعه المورده للمدعي عليها وقد اشترطت موكلتي لقبول ارتجاع البضاعه ان تكون بحالتها كما هي وكما استلمتها المدعي عليها ولكن تبين لموكلتي عند ايفاد مندوبها للمدعي عليها ان البضاعه المتبقيه تالفه وغير صالحه للبيع ولذلك لا يمكن ارتجاعها (مرفق لفضيلتكم صور تثبت ذلك) وبناءا علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي:- ١-تسليم الثمن وقدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي) فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم ١٩/٤/١٤٤٤ ونصها:(فجوابا عما اورده المدعي وكاله في مذكرته المرفقه في ناجز بتاريخ ٢٨-٠٣-١٤٤٤ه، ملخصا بما يلي: اولا: ما ذكره المدعي وكاله بان البيع منجز ونهايي غير صحيح، لان موكلتي لم يصدر منها اي اوامر شراء للبضاعه – محل الدعوي – كما لم يبرم عقد مكتوب بين موكلتي والمدعيه. ثانيا: اقر المدعي وكاله بصحه الاتفاق بين موكلته المدعيه وبين موكلتي المدعي عليها علي ارجاع البضاعه – محل الدعوي – والقرار حجه قاطعه كافيه، وما اورده بان البضاعه – محل الدعوي – تالفه وغير صالحه لاعاده البيع غير صحيح، وما ارفقه من صوره للبضاعه غير كاف لان البضاعه المسترده كلها في حالتها المستلمه من المدعه – مرفق صوره للبضايع المسترده وتظهر وهي بصورتها الجديده – وقد قامت موكلتي بارجاعها بموافقه المدعيه علي ذلك ولكون البضاعه لم تلق قبولا لدي عملاء موكلتي. وبناء علي ما سبق، واستنادا الي نص الفقره الثانيه من الماده السادسه من نظام الاثبات المتضمن نصها: (٢- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا.) واستنادا الي الفقره (١) من الماده السابعه عشره المتضمن نصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.) والفقره (١) من الماده الثامنه عشر من ذات النظام المتضمنه: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.)، ولان الاصل براءه الذمه، ولان العلاقه هي بيع تحت التصريف، وحيث لم تتمكن موكلتي من بيع البضاعه، واقرت المدعيه علي اتفاقها مع موكلتي علي ارجاع البضاعه، وبناء عليه يثبت لفضيلتكم عدم استحقاق المدعيه لما تطلبه من قيمه البضاعه المسترجعه، وبامكانها استلام البضاعه فورا. وعلي ذلكم كله نطلب من اصحاب الفضيله ما يلي: اولا: صرف النظر عن الدعوي لعدم الاستحقاق. ثانيا: الحكم لموكلتي باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال.) وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ١٠/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجلها في خانه الطلبات بتاريخ ٩/٥/١٤٤٤ ونصها:(الموضوع: مذكره رد في الدعوي رقم ٤٤٧٠٠١٩٢٦٥ المقامه من موكلتي المدعيه / شركه(....) - سجل تجاري رقم (...) - ضد المدعي عليها / شركه (....) - سجل تجاري (...)، ونتقدم لفضيلتكم بخالص الاحترام والتقدير ونوجز مذكرتنا علي النحو التالي:- ١- ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها المقدمه في نظام ناجز من انه قد تم الاتفاق بينها وبين موكلتي علي ان يدها علي البضاعه المسلمه لها يد امانه وكان البيع تحت التصريف فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ويخالف الاصل في البيوع انها نهاييه وناجزه فالاتفاق بين الطرفين يعتبر عقد لازم وغني عن البيان ان الاصل في عقود البيع اللزوم سواءا كانت عقود بيع شفهيه ام محرره وسواء كانت بموجب طلبات شراء ام بطلبات ام بدون وليس تحت التصريف وما ذكرته المدعي عليها يخالف ما ورد بالحديث الشريف عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما) كما يخالف سياسات موكلتي في البيع ويخالف ما ورد بفواتير البضاعه المستلمه من المدعي عليها، ويكون علي المدعي عليها تقديم ما يثبت مخالفه الاصل استنادا الي نص الفقره الثانيه من الماده السادسه من نظام الاثبات المتضمن: (٢- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا.). ٢- حيث سبق ان ذكرت موكلتي بان موافقتها علي ارتجاع جزء من البضاعه كانت بموجب اتفاق لاحق لاتفاق البيع مع المدعي عليها حرصا علي استمرار العلاقه التجاريه بين الطرفين ورغم ان ذلك الارتجاع غير ملزم لموكلتي لعدم وجود اي عيوب في البضاعه المورده للمدعي عليها وان موكلتي قد اشترطت في هذا الاتفاق اللاحق للبيع ان تكون البضاعه المرتجعه بحالتها كما هي وكما استلمتها المدعي عليها لذا لا يسوغ تجزيه الاقرار الصادر عن موكلتي بالمخالفه لما ورد في نص الماده ١١٠ من نظام المرافعات الشرعيه الذي جاء مانعا لتجزيه الاقرار عن صاحبه بما هو نصه ((لايتجزا الاقرار علي صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جمله واحده، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري.)) ٣- وحيث تبين لموكلتي عدم التزام المدعي عليها بشرط اتفاق الارتجاع اللاحق علي البيع لان البضاعه المتبقيه تبين انها صارت تالفه وغير صالحه للبيع ولذلك لا يمكن قبول ارتجاعها وسبق ان ارفقنا لفضيلتكم صور ومحادثات تثبت ذلك اما مزاعم المدعي عليها بكون البضاعه المتبقيه لا تزال في حاله جيده فهذا كلام مرسل يكذبه الواقع ويفتقر الي السند. الطلبات: وبناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي:- ١-تسليم الثمن المتبقي وقدره (١٨٠٠٠ ريال) ثمانيه عشر الفا ريال. ٢-دفع اتعاب المحاماه المستحقه في الدعوي الماثله بمبلغ قدره (٥٠٠٠ ريال) خمسه الاف ريال.) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ٢٦ / ٥ / ١٤٤٤ه ونصها:(فجوابا عما اورده المدعي وكاله، ملخصا بما يلي: اولا: ما ذكره المدعي وكاله من لزوم البيع قد اجبنا عنه مسبقا بان موكلتي لم تعقد اتفاقيه شراء مع المدعيه، وان العلاقه انما هي بيع تحت التصريف متي ما بيعت البضاعه استحقت المدعيه تحصيل قيمه ما تم بيعه فقط، اما ما تعذر بيعه فلا تستحق قيمته بل ترد اليها بضاعتها المتبقيه، وهذا ما تم التوافق عليه مع المدعيه بان وافقت علي ارجاع البضاعه كما اثبتناه في المذكره الجوابيه السابقه، وبما ان الاقرار حجه قاطعه فان المدعيه ملزمه بارجاع البضاعه ولا تستحق مبلغ المطالبه في الدعوي. ثانيا: ما اورده المدعي وكاله من تسبيب عدم ارجاع البضاعه بانها لم تكن سليمه غير صحيح، والصحيح ما حررناه لفضيلتكم من سلامه البضاعه تماما من اي عيوب او اهمال، وقد ارفقنا صورا توثق حاله البضاعه كما هي حال استلامها من المدعيه، ولا ينال من ذلك وجود قطعه او اثنتين من البضاعه تاثر مظهرها الخارجي من لاصق التسعيره الذي وضع عليها،فهاتان القطعتان تمت اعادتهما من المعرض بعد نزع لاصق التسعيره – خاصه موكلتي – واما بقيه البضاعه فسليمه من اي تلف لا بمغلفاتها الخارجيه ولا بمحتواها من البضاعه – محل الدعوي. وبناء علي ما سبق الجواب عنه في مذكرتنا السابقه، وحيث اقرت المدعيه بموافقتها علي ارجاع البضاعه ولم تقدم سببا مشروعا لعدم استلامها، وبما انه ثبت بان العلاقه بيع تحت التصريف فاننا نطلب من فضيلتكم: اولا: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. ثانيا: دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال.) وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه. وفي جلسه ١٠/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت ما قد طلبت مهله لاجلها في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه ونصها:(حيث ان المدعي عليها قد زعمت امرا علي خلاف الاصل وهو كون البيع تحت التصريف والاصل ان البيع لازم ولم تقدم المدعي عليها اي بينه موصله علي ما تدعيه و الاتفاق اللاحق علي ارجاع البضاعه بشرط السلامه لا ينهض دليلا علي ذلك بل العكس فان هذا الاتفاق يؤكد صحه ما ذكرته موكلتي من كون البيع لازم والا ما كانت هناك ايه حاجه اصلا لهذا الاتفاق، هذا وقد اقرت المدعي عليها بوجود تخريب في تغليف البضاعه وهي مستورده من الخارج بغلافها الذي يوضح ماركه البضاعه والذي يتيح بيعها مره اخري ولا يمكن اعاده التغليف من قبل موكلتي لانه قد تم في بلد المنشا ولذلك رفضت موكلتي الاستلام بسبب حاله البضاعه الموجوده لدي المدعي عليها والتي تخالف شرط السلامه المتفق عليه وعليه تتمسك موكلتي بطلباتها المرصوده في الدعوي من قبل.) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه: (غير صحيح ما اوردته المدعيه وكاله من ان موكلتي اقرت بوجود تلف في غلاف البضاعه، بل ان ما اقررنا به فقط هو لعدد من القطع لا يتجاوز عددها ٤ قطع بسبب وجود لاصق التسعيره الذي تم نزعه، اما عن البضاعه كامله فهي سليمه، وبامكان المدعيه استلامها فورا) وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبت ندب خبير لمعاينه البضاعه فعقب وكيل المدعي عليها بان طلب وكيله المدعيه ندب خبير هو اقرار بان علاقه موكلي مع المدعيه هو بيع تحت التصريف. وفي جلسه ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء، وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان البضاعه محل الدعوي موجوده الان لدي موكلته وهي بقيمه مبلغ المطالبه في هذه الدعوي ونطلب رد البضاعه للمدعيه لكون البيع بيع تحت التصريف والبضاعه كلها سليمه ماعدا اربع قطع علما انه لا يوجد عقد ولا امر شراء هكذا ذكر فعقبت وكيله المدعيه قايله: بان البيع ليس تحت التصريف ولم يقدم وكيل المدعي عليها البينه علي ان البيع تحت التصريف ويوجد فواتير ولم يذكر فيها ان البيع تحت التصريف ولوكان البيع تحت التصريف لما وجد اتفاق لاحق علي ارجاع البضاعه محل الدعوي ولكن بعد ان تبين لموكلتي ان البضاعه غير سليمه بالكامل لم توافق علي الارجاع وقد اقر وكيل المدعي عليها بوجود بعض التلفيات في القطع ونحصر دعوي موكلتنا في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (١٨٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٨٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، يمثل قيمه البضاعه.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي فواتير البضاعه، واجمل وكيل المدعي عليها دفعه بان البضاعه محل الدعوي موجوده الان لدي موكلته وهي بقيمه مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وطلب رد البضاعه للمدعيه لكون البيع بيع تحت التصريف والبضاعه كلها سليمه ماعدا اربع قطع علما انه لا يوجد عقد ولا امر شراء.
ولما كان وكيل المدعيه قد دفع بان البيع ليس تحت التصريف ويوجد فواتير ولم يذكر فيها ان البيع تحت التصريف ولوكان البيع تحت التصريف لما وجد اتفاق لاحق علي ارجاع البضاعه محل الدعوي ولكن بعد ان تبين لموكلته ان البضاعه غير سليمه بالكامل لم توافق علي الارجاع وقد اقر وكيل المدعي عليها بوجود بعض التلفيات في القطع.
وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم للدايره البينه علي ان البيع تحت التصريف وحيث الاصل ان البيع لازم، الامر الذي تنتهي معه الدايره لما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.