tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2020 158

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:211/21 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:577/26 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:333 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1030 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (IZD-2020-158) : القرار رقم
(8870-2019-Z) الصادر في الدعوي رقم:
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
زكه - ربط زكي - ربط بالاسلوب التقديري - الدفاير التجاريه - السجلات النظاميه - لهييه اجراء الربط
التقديري اذا لم تمسك المدعيه الدفاير التجاريه والسجلات النظاميه.
الملخص:
مطالبه المديعه بالاغاء الربط الزكي التقديري لعام ١٤٨٥ مستندا الي ان الهييه قامت بتقدير راسمال المنشاه والايرادات دون طلب المعلومات والبيانات التي تمكنها من اجراء الربط - اجابت الهييه بانها استخدمت الربط بالاسلوب التقديري طبقا لاحكام النظام لعدم امساك المديعه الدفاير التجاريه والسجلات النظاميه والقديمه وعدم تقدم مستنداتها الثبوتيه لما تضمنته اقراراتها الزكويه، واعتمادها علي سجلات التجاريه الساريه - دلت النصوص النظاميه علي ان الهييه هي الجهه الاجاره المخلوله بفحص اقرارات المدعين، ولها اجراء الربط التقديري عند عدم امساك الدفاير والسجلات النظاميه، وعلي المديعه يقع عبء تقدم مستنداته الثبوتيه المؤيده لما تضمنته اقراراتها - ثبت للدايره ان المديعه غير ممسكه لدفاتر وسجلات نظاميه دقيقه بالمخالفه للنصوص النظاميه، ولم تقدم مستنداتها الثبوتيه، وثبت لها صحه وسلامه اجراء الهييه بشان تقدير راسمال المنشاه والايرادات بالرجوع الي عدد سجلاتها التجاريه الساريه وطبيعه نشاط المديعه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(1/م) الماده (1) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١١/٢١/١٧ بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (١٧/١) (١٧/١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) : بتاريخ ١٤٣٨٠٦٠١
- الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(٢٠٨١)
- الفقره (v) من القرار الوزاري رقم (٣٣٣) بتاريخ ١٣٧٠/٦٦
- التعميم رقم (١/٢/١٨٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٠٨/٠٨ م المتعلق بكيفيه تحديد و عاء
فريضه الزكاه الشريعه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الثالثه الموافق (٢٠٢٠/٨/١١) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام....; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
تتلخص وقايع الدعوي في ان... سجل مدني رقم (…) اصاله عن نفسه، تقدم بالايحه
دعوي يعترض فيها علي الربط التقديري لعام ١٤٨ ه بناء علي ان المدعي عليها قامت
باحتساب الزكاه بتقدير الايرادات وراس المال دون طلب بيانات ومعلومات تمكنها من
احتساب الوعاء الزكوي، وجاء رد المدعي عليها بان بعد البحث عن بيانات ومعلومات
المدعي تبين ان لديه عددا من السجلات التجاريه كالتالي: سجل مجوهرات رييس برقم
(…) وسجل مجوهرات فرعي برقم (…) وضحه ورشه اصلاح ذهب برقم (…) وسجل
مجوهرات فرعي برقم (…) وتاريخ ١٤٢٨٣٠٣٣٢٠) وسجل عقار فرعي برقم (…) وتاريخ
٩٠٩ ه عدد (١٠) عماله، وتمت محاسبه عن طريق النظام اللي بناء علي
تلك المعلومات والسجلات.
المري عن بعد، والنداء علي الاطراف تقدم... سجل مدني رقم (...) بصفته مالك
المؤسسه، و حضر مستل المدعي عليها... سجل مدني رقم (...) بتفويضاء من وكيل
محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وتاريخ ١٤١/٥/١٩، و估算
المدعي عن دعوا اكتفي بما قدم من مستندات، وسبقال ممثل المدعي عليها اكتفي
بما قدم من مستندات، وعليه تم قفل باب المرافعه.

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/٠١١ ه- وتعديلاته، ولايجته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(٢٠٨١) بتاريخ ١٥٥/٠٦/٠١ ه- وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي
رقم (٥٧٧/٢٦/٠١) بتاريخ ١٣٧٦/٠٢/١ ه- وتعديلاته، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٢٠/٠٦/١ ه- وتعديلاتها، وبعد الالطلاع
علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
١٤٤١/٤٠/٢١ ه- والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان الربط الزكي لعام ٢٨١ ه- وحيث ان هذا الزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه; وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتълيم عند الجهه مصدره القرار خلال (١٠) يوما
من تاريخ الاخطار به: وحيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتكه
التنفيذيه لجابمه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) علي ان «يقي للمكلف
الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان
يكون اعتراضه بموجب مخذره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط،
وعند انتهاه معاد الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفوله اذا شلم في
اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»; وحيث ان athبات من مستندات الدعوي ان المدييه
تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٩ / ١١/٢٤، وقدمت اعتراضها مسبا، ومن ذي صفه علي
القرار الصادر من المدعي عليهها بالربط الزكي بتاريخ ١٥/١٥، مما يتعين معه
قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع; فانه بامل الدايره في اوراق الدعوي، واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف في فرض زكاه لعام ١٤٤٨ ه علي الربط التقديري لعام ١٤٤٨ ه. حيث ان اعتراض المدعي بان المدعي عليهما لم تطلب اي بيانات ومعلومات تمكنها من انتساب الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري.
وحيث نص التعميم رقم ١/٢/٨٤٣/٢ بتاريخ ١٣/٢/٨٤٤/٢
المتعلق بكيفيه تحديد وعاء الزكاه في الفقره ثانيا الخاصه بالمكفين الذين ليس
لديهم حسابات منتظمه (خاضعين للتقدير): يجب ان يتم تقدير العناصر المكونه لوعاء
فريضه الزكاه، واهمها ما يلي: ١- راس المال في اول العام: يحدد بكل الطرق سواء
بالسجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي اوراق اخري تؤيده غير انه اذا ظهر ان
حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك جاز لملصله تحديده بما يناسب مع حجم النشاط
وعدد جورات راس المال حسبما جري عليه العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
٢- الارباح新高يه اخر العام: علي ضوء مجموع العمليات التي باشرها المكلف خلال

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
علي ان: «تقدم الزكاه شرعيه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن اليها، ويعتمد عليها عن طريق تحديد قيم البضايع والالات والادوات والمقتبنيات وال المملكات التابعه للزكاه، وذلك استنتايجا من موجودات بكاملها في نهايه العام او بصوره تقيويه لمن ليس لهم موجودات ظاهريه؟: حيث نص المنشور الدوري رقم (٤) لعام ١٩٦١ ه علي انه «من المعلوم ان تحديد الارباح لاغراض الزكاه او الضريبه يكون من واقع الاقرار المقدم من المكلف متي كان مؤيدا بالمسندات والبيانات الداله علي الارباح الحقيقيه لكل العمليات التي زاولها المكلف خلال سنه الربط،})(c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)
الاقرار او المستندات او البيانات المؤيده للارقام الوارده بالاقرار فللمصلحه تقدير ارباح «النشاط او الاشطه التي قام بها المكلف خلال سنه موضوع ربط الزكاه او الضريبه»: «وحيث نصت الفقره رقم (٥) من الماده (١٣) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي ان: «يحق للهيثمه محاسبه المكلفين الاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقديم بال متطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقدمي المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور، وعدم تقييده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كالاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلفه»; وحيث نصت الفقره رقم (٢٠٨١) من الناتجه التنفيذيه لجابزه الحادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بtbاريخ ١٤٣/٨٠٦١ ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه علي انه: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجمع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط الملك في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوافره عن المملك لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه المديانيه والدفح الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها»: وحيث نصت الفقره رقم (١) من الماده (١٦) من الثالثه التنفيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
لجابيه الزکاه علي انه: «يجب علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين - المشار لمهم في الماده الثالثه عشره الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكوي بشكل دقيق داخل المملكه وباللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت حتها والبيانات والايضاحات التي تؤيهها». وتاسيسا علي ما سبق وما قدم: وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي التقدير يتم بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، وفي حال عدم تقدمه المستندات التي تؤيد صحه اقراراته، فيحق للمدعي عليها تقدير الزكاه عن طريق تجميع البيانات والمعلمات التي توصلها الي احتساب وعاء زكي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المدعي من دلالل وقارين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري، او من كل هذه الصادر المجتمع؛ وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت صحه ادعايه، وعليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالربط الزكي التقديري لعام ١٤١٨ ه.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع التي:
الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي المدعيه مؤسسه... سجل تجاري رقم (…) لصاحبها... من الناحيه
الشكيله.
الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بند «الربط الزكوي لعام ١٤٢٨ ه
صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحدت الدايره (يوم الاثنين الموافق ٢٠٠٠) موعدا لتسليم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المدحد لتسليمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين.