moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٧٨٢٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلتها ضد المدعي عليها، والمنظوره لدي هذه الدايره بشان مطالبه ماليه تتمثل في قيمه توريد اجهزه اتصالات، والقضيه انتهت بحكم نصه: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧١,٥٥٢) واحد وسبعون الف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال، لما هو موضح بالاسباب ، ولتعنت المدعي عليها ومماطلتها ورفضها تسليم موكلتها مستحقاتها بطريقه وديه مما ادي الي اللجوء لمحامي لتحصيل حقها، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالبت ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٤٥٦) سته عشر الف واربعمايه وسته وخمسون ريال. وقدمت سندا لطلبها: محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٤٣٠٦٣٤٦٥٤) وتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٦٣٤٠٢٨) وتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه، الصادر من هذه الدايره والمشار لمنطوقه بعاليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/١١/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها؟ احالت علي صحيفه الدعوي. وبعرضها علي وكيله المدعي عليها؟ اجابت قايله: المدعيه تقدمت علينا بدعوي بصفتها وكيله عن ذكاء الاتصالات ولم تتقدم لنا باتخاذ الطريق الودي قبل الجلسه، ومن اول جلسه تم اقرارنا بالمبلغ وتم سداده قبل التوجه للتنفيذ، وعليه فان اتعاب المحاميه ملزم بها الموكل وليس شركه سعودي كول، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه؟ قررت قايله: ما ذكرته وكيله المدعي عليها غير صحيح فقد سبق اخطارهم قبل التقدم بالدعوي السابقه. ثم جري سؤالهما عما تودان اضافته؟ فقررتا الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٤٥٦) سته عشر الف واربعمايه وسته وخمسون ريال. واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: انكار استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، لعدم مماطله موكلتها بالسداد بعد رفع الدعوي. وبما ان حقيقه هذا الطلب تعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان اركان التعويض لابد ان تنهض علي ثلاثه، وهي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبما انه لم يظهر للدايره من وقايع الدعوي تحقق هذه الاركان، ولما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبما ان المدعيه حصرت طلبها في الدعوي الاساسيه ولم تذكر اتعاب المحاماه مما يعد منها تنازلا عن هذا الحق، حيث ان نظام المحاكم التجاريه اوجب حصر كافه الطلبات والاسانيد عليها في الدعوي، وحيث لم تطلب المدعيه اتعاب المحاماه في الدعوي الاساسيه مع امكانيه ذلك، فلا يحق لها المطالبه به لاحقا، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٩٥٧٨٢٢ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق