moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٦٠٣٤٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٣٧ه، الموافق ٠٢/٠٤/٢٠١٦م، تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (مواد ومستلزمات طبيه) عن طريق البر ، ولم يستلم من الاجره شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي : ١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٦٤٣,٩٠٠.٠٠) ست ميه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه ريال سعودي استنادا علي (مصادقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٦٤٣,٩٠٠.٠٠) ست ميه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه ريال سعودي، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٣٩٠.٠٠) اربعه وستون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي تاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ١- ندفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي : ان مساله الاختصاص من اهم المسايل الاوليه التي يجب التحقق منها قبل الدخول في موضوع الدعوي ، ويجوز ابداؤها في اي مرحله من مراحل الدعوي وحيث نصت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه علي اختصاص المحاكم التجاريه بالمنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وحيث ان المدعي عليها لا ينطبق عليها وصف التاجر حيث انها تمارس مهنه العلاج والتطبيب وهذا ليس من الاعمال التجاريه بل هو من الاعمال المهنيه كما ان التعامل المزعوم في هذه القضيه لا يكسب المدعي عليها صفه التجار وحيث ان المدعيه وكاله لم تذكر او تقدم ما يثبت طبيعه وتجاريه التعامل المزعوم مع المدعي عليها ولما كان ذلك فيكون دفعنا بعدم الاختصاص النوعي موافق للشرع والنظام ونطلب من عداله المحكمه الاخذ به منعا للتضارب بين الاحكام ، ٢- عدم قبول الدعوي لمرور اكثر من خمس سنوات علي نشاه الحق المزعوم : محل الدعوي وذلك تاسيسا علي الماده ٣٤ من نظام المحاكم التجاريه " فيما لم يرد فيه نص خاص ، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس ) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به ، مالم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم بعذر تقبله المحكمه " وحيث ان المدعي زعم في لايحه دعواه ان نشاه الحق المدعي به في عام ٢٠١٦ م بما يجعل الدعوي غير مقبوله لمرور المده القانونيه ، ٣- تراخي المدعيه وتفريطها في المطالبه بالمبالغ التي تدعيها (المفرط اولي بالخساره) : تزعم المدعيه الان بان المدعي عليها لم تسدد فواتير منذ عام ٢٠١٦ م؟ فهل تذكرت المدعيه بعد اكثر سبعه سنوات، ثانيا: ومع تمسكنا بالدفوع الشكليه اعلاه، وفي حاله راي فضيلتكم عدم قبولها ونظر الدعوي نورد لفضيلتكم جواب علي موضوع الدعوي بالتالي: حيث ان الملفات لدي المدعي عليها تشير الي ان رصيد المدعيه لديها مبلغ: ٦٢١,٧٠٠ ريال، وفي تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥ه، اودع وكيل المدعي مذكره افاد فيها اولا: الرد علي الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي: نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وحيث ان عقد النقل عقد تجاري اصلي، ولا يخل كون المدعي عليها تمارس مهنه الطب في ذلك الامر، لان الخلاف ليس في تقديم مهنه، وانما الخلاف في عمل تجاري، وهو عقد النقل، واستنادا الي محضر الاجتماع الصادر من لجنه دراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه المشكله بموجب قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢٨٢٦ في ٢٩/١١/١٤٣٩ه، في الفقره الثالثه من البند (اولا) من القسم الثاني، المتضمن ان الشركه لا تكتسب صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري، لكن اذا قامت الشركه بمزاوله عمل تجاري فانها تكتسب صفه التاجر في حدود ذلك العمل، وهو واقع هذه الدعوي، ثانيا: الرد علي الدفع بعدم قبول الدعوي لمرور اكثر من خمس سنوات علي نشوء الحق: الدفع المقدم من المدعي عليها وكاله مجانب للصواب، حيث ان احتساب مده التقادم يكون من تاريخ صدور النظام، وليس من تاريخ نشوء الحق، وذلك في حال كان الحق نشا قبل صدور النظام، وهو ما يتوافق مع ما نصت عليه الماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه:" اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام"، وحيث ان النظام صدر بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١ه، والقضيه مقيده بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ه، فمعني ذلك ان الدعوي قيدت قبل مضي (٥ سنوات) من تاريخ صدور النظام، وعليه فان الدعوي مقيده خلال المده النظاميه، ثالثا: الرد علي الفقره (٣) المتعلق بتراخي المدعيه في اقامه الدعوي، وتفريطها بالمطالبه: المدعي لم يتاخر في المطالبه بحقه، وقد سبق له اقامه دعوي امام المحكمه التجاريه بالدمام، وحكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه، كما سبق للمدعي اقامه دعوي امام المحكمه العامه بالخبر، وقد حكمت بعدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه. مرفق لفضيلتكم الاحكام الصادره من المحكمه التجاريه بالدمام، والمحكمه العامه بالخبر بعدم الاختصاص النوعي، وبعد ان تقدمت المدعي عليها بطلب لدي المحكمه التجاريه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه في القضيه رقم (٤٥١٠٠٠٦٧٩) وتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٥ه، تم وقف جميع المطالبات والدعاوي المنظوره ضد المدعي عليها، والتوجه مباشره الي (امين التفليسه)، وقد قام المدعي بتعبيه النموذج، والمتابعه من امين التفليسه، وبعد ان صدر حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام برفض طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه المقدم من الشركه المدعي عليها، حينها تقدم المدعي برفع الدعوي، وعليه فيتضح لفضيلتكم عدم وجود اي تراخي من قبل المدعي في المطالبه. مرفق لفضيلتكم تعبيه نموذج الافلاس، والحكم برفض افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، وختم مذكرته بطلب اولا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغ وقدره (٦٤٣.٩٠٠) ستميه وثلاثه واربعون الف وتسعميه ريال، ثانيا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته صاحب مؤسسه(...)، سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغ وقدره (٦٤.٣٩٠) اربعه وستون الف وثلاثميه وتسعون ريال قيمه اضرار التقاضي، وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حضر المشار الطرفان وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله وبيناته فاحال علي مرفقات القضيه المتضمنه للايحه الدعوي وبيناتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي مذكرته المقدمه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥ كما احال وكيل المدعي علي مذكرته المقدمه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥ عند ذلك افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان يقدم جوابه الموضوعي بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥ وللمدعي حق الرد بتاريخ ١١/١١/١٤٤٥ وللمدعي عليها تقديم مذكرتها الختاميه بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٥ه، وفي تاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ان الملفات لدي المدعي عليها تشير الي ان رصيد المدعيه لديها مبلغ: ٦٢١,٧٠٠ ريال، وفي تاريخ ١٢/١١/١٤٤٥ه، اودع وكيل المدعي مذكره افاد فيها بعد الاطلاع علي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥ه، والذي يتضمن الاقرار بان رصيد المدعيه هو مبلغ وقدره (٦٢١.٧٠٠) ستمايه وواحد وعشرون الف وسبعميه ريال، حسب كشوفات المدعي عليها، وعليه فاننا نحصر طلب المدعي بالزام المدعي عليها (٦٢١.٧٠٠) ستمايه وواحد وعشرون الف وسبعميه ريال، وفي جلسه ٢٥/١٢/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) والهويه الوطنيه رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع الي تبادل المذكرات في الجلسه السابقه وقد وردت للدايره مذكره رد واحده لكل طرف وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته قررا اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي الحصر الوارد في المذكره الاخيره رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٦٤٣,٩٠٠) ستمايه وثلاثه واربعون الفا وتسع ميه ريال قيمه نقل البضايع، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٣٩٠) اربعه وستون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره بان الملفات لدي المدعي عليها تشير الي ان رصيد المدعيه لديها مبلغ (٦٢١,٧٠٠) ستمايه وواحد وعشرون الف وسبعمايه ريال. وحيث اقر وكيل المدعي عليها بالمبلغ المذكور، وقرر المدعي وكاله حصر مطالبته بمبلغ الاقرار، واستنادا الي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات، ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). واستنادا الي الماده (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٦٢١,٧٠٠) ستمايه وواحد وعشرون الف وسبعمايه ريال ، والله الموفق.