tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1006 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1430-12-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fa9b6e04-1174-47c1-9446-e5477d39d191 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1006 لعام 1441 ه
المقامه من/ خالد عبد الرحمن عبد العزيز رشيد هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد محمد العبد الكريم هويه وطنيه (...)
ضد/ ماجد محمد العبد الكريم هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ وكاله: تركي ناصر عبد الرحمن السلمه هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (4091815) بلايحه دعوي جاء فيها: ان المدعي عليهما شركاء في (شركه المساكن النموذجيه للمقاولات) قاما بتقديم دراسه لموكله عن نشاط الشركه تضمنت قيامها بثلاث نشاطات رييسيه تتمثل في: فرع النخيل للاجنحه الفندقيه وصافي دخله السنوي مبلغ (780.000) ريال وسوف يصل لمبلغ مليون ريال خلال ثلاثه سنوات، واستثمار المباني واعاده تاجيرها وصافي دخل المشروع مبلغ (350.000) ريال، ومقاولات اتصالات بشراء المعدات والمكاين اللازمه لتنفيذ مشاريع الشبكه السلكيه واللاسلكيه لقطاع الاتصالات في المملكه وصافي دخل المشروع مبلغ (1.200.000) ريال، وبالفعل قام موكله بشراء (175) حصه من اجمالي حصص الشركاء البالغ (500) حصه باجمالي مبلغ (2.800.000) ريال، وصدر قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه في 25/ 12/1430ه، ولكن ظهر له عدم صحه بيانات ومعلومات الدراسه المشار اليها كما لم يتم ادراج اسمه في السجل التجاري للشركه بعد التعديل لعدم ادخاله في الشركه بطريقه نظاميه، حيث لم يتم توثيق قرار التعديل او تدقيقه في الجهات الرسميه وهو ما يجعل عقد التعديل باطلا، وخلص الي طلب القضاء ببطلان قرار الشركاء بتعديل عقد شركه المساكن النموذجيه للمقاولات المؤرخ في 1430/12/25ه لعدم توثيقه لدي وزاره التجاره والاستثمار وعدم تدقيقه من كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار وعدم قيدها بالسجل التجاري بعد قرار التعديل وذلك وفقا لنص الفقره (1) من الماده (12) والماده (158) من نظام الشركات، والزام المدعي عليهما باعاده راس المال المدفوع لها وقدره (2.800.000) مليونان وثمانمايه الف ريال، والزامهم بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200.000) مايتان الف ريال. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها بعدت جلسات، ففي جلسه 1441/02/01ه اسمعت الدايره للدعوي فكانت وفق لما ورد في لايحتها كما قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات تسلم المدعي عليه اصاله ووكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 1441/03/30ه حضر المشار اليهما اعلاه، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره اقر فيها بان المدعي اشتري حصه قدرها 35% من اجمالي حصص شركه المساكن النموذجيه للمقاولات، وانكر عدم تدقيق قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس لدي وزاره التجاره والاستثمار، وذكر انه تم توثيق قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس لدي كاتب العدل بوزاره التجاره والاستثمار، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وارفق بها صوره من قرار الشركاء الموثق بتعديل عقد التاسيس ضمت لملف القضيه سلمت نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله لذلك، وفي جلسه 1441/06/04ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بتوقيعه وكيله علي محضر الجلسه السابقه وقد طالب المدعي عليه اصاله ووكاله بشطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه 1442/07/03ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وقد طالب المدعي عليه وكاله بشطب الدعوي للمره الثانيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله، فصدر حكم الدايره فيها باعتبار الدعوي كان لم تكن، فقام وكيل المدعي برفعها للاستيناف فجاء الحكم بالغاء حكم الدايره الواحد والعشرون واعاده القضيه للدايره، فباشرت نظرها الدايره ففي جلسه 1442/10/19ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته -استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه-، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرضه علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه، فطلب امهاله، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين تعذر تمامها، وامهالا للمدعي عليه وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفتح تبادل المذكرات للمدعي عليها، وفي جلسه 1442/11/18ه اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين، طلب وكيل المدعي عليه فتح تبادل المذكرات لتقديم رده علي مذكرات المدعي وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للمدعي عليه للجواب علي مذكره المدعي ثم فتح التبادل للمدعي وكاله لتقديم رده، وتاجلت الجلسه لذلك، وفي جلسه 1442/11/27ه اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين وتبين للدايره ان جواب المدعي لم يضف فيه المرفقات وعليه قررت رفع الجلسه واعاده فتح تبادل المذكرات للمدعي لاعاده تقديم جوابه مع المرفقات ثم للمدعي عليه الجواب بعد ذلك، وفي تاريخ 1442/12/03ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: بان قرار الشركاء المقدم من المدعي عليهما فيه اختلاف وتباين بينه وبين قرار الشركاء المقدم في الدعوي والموقع منهما، بالاضافه لمخالفته لما نصت عليه الماده (12، 13، 175) من نظام الشركات فيما يتصل باجراءات شهر ونشر قرارات التعديل لدي الوزاره المختصه وعدم تزويد الوزاره وباقي الشركاء بتقارير عن نشاط الشركه وبالقوايم الماليه السنويه لها، وهي الاجراءات التي لم يتبعها المدعي عليهما بعد تدقيق قرار الشركاء بالتعديل، ورد علي ما ذكره المدعي عليهما في مذكرتهما ان تقديم قرار الشركاء المدقق والموثق من وزاره التجاره والاستثمار يبطل دعوي موكله بانه غير صحيح وذلك لعدم استكمال اجراءات ادخال موكله في الشراكه ادخالا نظاميا حيث لم يتم ادراج اسمه في السجل التجاري للشركه بعد قرار التعديل، وبينه ذلك مستخرج من السجل التجاري للشركه صادر من وزاره التجاره والاستثمار وقد خلي من ذكر اسم موكله سواء كشريك او كمدير وسواء في الشركه الرييسيه اوفي الفرعين المذكورين في السجل، واضاف الي ما سبق بان ما يثبت بطلان قرار التعديل وعدم ادخال موكله ادخالا صحيحا في الشركه هو عدم اشراكه في كافه نشاطات الشركه المتفق عليها والتي تم ذكرها في الدراسه المقدمه لموكله وعدم تزويده باي تقارير ماليه عن تعاملات الشركه وارباحها وكذلك عدم تسليمه اي ارباح من تاريخ ادخاله في الشركه، وختم بتاكيد علي طلباته الوارده في صحيفه الدعوي. وفي تاريخ 1442/12/04ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره ذكر فيها: اولا: دخل المدعي شريكا في الشركه بموجب قرار الشركاء الموقع من جميع الشركاء بما فيهم المدعي، وتم تسجيل القرار لدي وزاره التجاره وتوثيقه لدي كاتب العدل المختص وتم انهاء جميع الاجراءات النظاميه اللازمه، ثانيا: ظل المدعي منذ دخوله شريكا و طيله السنوات التشغيليه للشركه يستلم ارباحه السنويه وفق نسبته في راس المال كبقيه الشركاء، كما انه علي علم واطلاع كامل باعمال الشركه وبقوايمها الماليه وجميع تفاصيلها، ثالثا: تذرع المدعي في دعواه وفق ما اورده في صحيفه الدعوي بعدم توثيق قرار الشركاء بتعديل عقد الشركه المتضمن دخوله شريكا في الشركه، وطالب ببطلان القرار، وقد قدمنا في مذكره الرد الاولي ما يثبت عدم صحه ذلك و ارفقنا قرار الشركاء الموثق من كاتب العدل، ثم انحرف بدعواه ليدعي عدم اتمام اجراءات دخوله شريكا، وهذا غير صحيح ولم يقدم ما يثبت صحه دعواه، اما بشان ما ذكره المدعي من قيمه الحصص، فان المدعي يعلم ان ما تم اثباته هو القيمه الاسميه للحصص وليس القيمه السوقيه وذلك وفقا لنظام الشركات بوزاره التجاره، رابعا: ما ذكره وكيل المدعي من اننا قدمنا دراسه تتضمن ان لدي الشركه الرغبه في فتح فروع جديده والتوسع في الاعمال وتوقع تحقيق ارباح الي اخر ما ورد في مذكرته، فالدراسات والاستراتيجيات التي تعدها الشركات لامر مستقبلي قد يحدث او لا يحدث وانما هي توقعات وخطط مستقبليه تحكمها عوامل السوق وظروف الشركات ونجاح اعمالها الي غير ذلك من العوامل الخاصه والعامه، ولا تعد اتفاقا الزاميا للشركاء، علما بان الشركه حققت ارباحا تم توزيعها علي الشركاء، وما يدفع به المدعي بعد مرور اثني عشر عاما من دخوله شريكا وتسلمه لارباحه السنويه واطلاعه الكامل علي كافه امور الشركه، وما يطالب به من بعد مرور هذه المده ابطال العقد لكون الدراسه المقدمه له قبل دخوله شريكا لم تتحقق فهذا الامر لا يعد سببا لبطلان قرار الشركاء بتعديل عقد الشركه ودخوله شريكا في الشركه، لكل ما سبق، وحيث ان مطالبه المدعي ببطلان قرار الشركاء المؤرخ في 25/ 12/ 1430ه والموثق لدي كاتب العدل لا مسوغ لها، وختم بطلب رد دعوي المدعي، وفي جلسه 1443/01/03ه وبعد اطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه من اطراف الدعوي وسالت الدايره اطراف الدعوي هل لديهم ما يودون اضافته، اجابا نكتفي بما تقدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 1443/01/15ه وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه قررت الدايره صلاحيتها للحكم ورفعها للمداوله للحكم فيها.
 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه وبالطلاع علي مستندات الدعوي، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين الشركاء فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي حصر طلباته بالقضاء ببطلان قرار الشركاء بتعديل عقد الشركه وباعاده راس المال المدفوع وقدره (2.800.000) مليونان وثمانمايه الف ريال، وباتعاب المحاماه، وكانت بينته ان قرار التعديل لم يستكمل الاجراءات النظاميه ولم يتم ادخال اسمه شريكا ادخالا نظاميا وعد تزويده باي تقارير ماليه او ارباح للشركه، وفي سبيل فحص ذلك تبين للدايره ان قرار الشركاء الذي يستند عليه المدعي بعدم توثيقه ويطلب القضاء ببطلان القرار فانه تبين للدايره توثيقه لدي وزاره التجاره وفق ماقدمه المدعي عليه , اما عدم استلام المدعي لاي ارباح او عدم قيده في السجل التجاري فان ذلك لايعود علي الشركه بالبطلان لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض دعوي المدعي، وبﷲ التوفيق.
عضو 
 حسام بن محمد بن علي العثيم 
عضو 
 فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان
رييس الدايره
 عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه