moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٧٥٤٢٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد غذاييه بهارات ومكسرات بمبلغ قدره (٢٣٩٨٠) ريال وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسه هذا اليوم لنظرها. وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) ووكيل المدعي عليها/(...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: ما جاء في دعوي وكيل المدعيه صحيح جمله وتفصيلا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال اطلب الحكم في القضيه، ونظر لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد مواد غذاييه، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بقيمه المواد المورده لصالح المدعي عليها وقد اقر وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بصحه التوريد واستحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهي اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي بالاقرار، استنادا للماده (١٤/١) من نظام الاثبات، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) لتقديم الوجبات (سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣,٩٨٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.