tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2255/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-06-17 document_type=ruling entity=document_number:dce53748-e251-4d2b-8e5b-d09ab0398063 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم2255/3/ق لعام 1439ه

المقامه من المدعي /(...)، هويه وطنيه (...)، صاحب 
مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) 
ضد المدعي عليها / شركه (...) فرع ( شركه (...)، سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الثلاثاء 29/1/1440ه، انعقدت الدايره العاشره بمقر المحكمه التجاريه بالدمام ؛ والمشكله من : 
(...)
وبحضور (...) ؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 17/6/1439ه .

(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي / (...)بصحيفه دعوی، ضمنها القول بانه اتفق موكله مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بشراء (2) مقطوره من (...) بقيمه (150.000 ) ريال وذلك بموجب الفاتوره رقم ( D141472 ) الصادره بتاريخ 28/9/2014م الا ان موكلته لم تستلم البضاعه من المدعي عليها، وطلب في ختام لايحته الزام المدعي عليها رد المبلغ المدفوع وقدره ( 150.000 ) ریال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 25/6/1439ه، وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب القضيه، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده نظر القضيه، عقدت الدايره لنظرها جلسه 1/8/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحه الدعوي، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها الذي قدم مذكره جوابيه اوضح فيها انه بتاريخ 14 اكتوبر 2014م ارسل ممثل المدعيه السيد (...) برید الكتروني طالبا من موكلته تحويل المبلغ للشركه (...)، وانفاذا لتعليمات المدعي اجرت موكلته التحويل المطلوب بتاريخ 16 اكتوبر 2014م عبر حسابها لدي مصرف الانماء، وبعد مرور اكثر من شهرين علي اجراء التحويل لم تبادر الشركه (...) لاجراء تاكيد علي استلام المبلغ ولم ترسل المقطورتين الامر الذي اثار موكلته وطلبت من المدعي متابعه الموضوع مع الشركه (...) وبتاريخ 14ديسمبر 2014م، ارسل السيد (...)ممثل المدعي بريد الكتروني الي الملحق التجاري بالسفاره (...) عارضا عليهم هذا الاشكال وبتاريخ 15ديسمبر اجاب الملحق التجاري بان الشركه المحول عليها المبلغ وهميه غير حقيقيه ونصحته برفع شكوي جزاييه لدي الشرطه (...) ووعد وکیل المدعي عليها بتسليم نسخه منها خارج المحكمه لوكيل المدعي للاجابه، وفي جلسه 27/8/1439ه حضر وکیل المدعي فيما تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور، وقدم وكيل المدعي مذكره اوضح فيها ان الفاتوره الموقعه بين موكله والمدعي عليها جاءت خاليه من طرف ثالث فالعلاقه التعاقديه بين الطرفين المتعاقدين هي الفاتوره وسند القبض، الامر الذي يؤكد انه ليس للشركه(...) اي علاقه من قريب او بعيد، كما ان المدعي عليها هي من قامت بالتوسط بين موكله والشركه (...)ودليل ذلك ان مبلغ الشراء لم تقم المدعي عليها بتحويله کاملا الي الشركه (...) بل قامت باقتطاع جزء منه لصالحها، وبالنسبه ل/ (...)هو في الحقيقه موظف لدي شركه (...)، وتمسك وكيل المدعي بدعواه، وفي جلسه2/11/1439ه سلم وكيل المدعي المذكره التي قدمها للدايره في الجلسه السابقه لوكيل المدعي عليها، واستمهل للاجابه، وفي جلسه 23/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها ان المبلغ المستقطع من قيمه المقطورتين يمثل اجره خدماتها، واما بالنسبه للموظف / (...) فقد قدم استقالته بتاريخ 1/7/2014م وكان اخر عمل له بتاريخ 30/9/2014م، كما قدم استقالته لمصلحه المدعي في مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه لمالكها / (...) ابن عم المدعي، كما ان البريد الالكتروني الذي ارسل منه الموظف/ (...) تعليماته بتحويل مبلغ الفاتوره الي الشركه (...)كان بتاريخ 14/10/2014م، اي بعد ترکه العمل لدي موكلته ب ( 14 ) يوما وبالتالي لم يكن حينها موظفا لدي موكلته، سلمت نسختها لوكيل المدعي الذي اكتفي بما سبق، کما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 29/1/1440ه رفعت الجلسه لاصدار الحكم .

(الاسباب)
بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوی موكله الي الزام المدعي عليها رد المبلغ المدفوع لها وقدره (150.000) ریال ؛ قيمه شراء مقطورتين من شركه (...)(...)وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته شركه (...) لتقديم خدمات شحن وتخليص وان تحويل المبلغ الي الشركه (...)كان بامر من المدعي ولا علاقه لموكلته بهذا العقد، وبعد اطلاع الدايره علي ماقدماه الطرفان من اقوال ودفوع، وبما ان الثابت لدي الدايره ان المدعي قام بتسليم المبلغ للمدعي عليها بقصد تحويله لشركه (...) يثبت ذلك ماجاء بصحيفه الدعوي من دعوي المدعيه حيث جاء بصدرها انه ( اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بشراء ( 2 ) مقطوره من (...)(...)فهذا النص صريح بان طلب تحويل المبلغ لهذه الشركه كان بامر من المدعي والمدعي عليه مجرد وكيل في ذلك ويمثل شركه تخليص وشحن، وبما انه من المقرر في الفقه والقضاء ان الوكيل لا يضمن ما تلف بلا تعد ولا تفريط، وان الوكيل امين في تصرفاته، وانه لا يصار عن هذا الاصل الا بما يخرمه من بينه واضحه تنافي هذا الاصل، وبما ان الثابت ان تصرف المدعي عليها لم يتضمن تفریطا - وهو ترك ما يجب - ولا تعديا وهو - فعل مالا يجوز - بل كان تصرفها وفق تعليمات المدعي، وبما انه نتج عن ذلك ان الشركه المحول اليها المبلغ كانت وهميه وغير حقيقيه فهذا امر لا تتحمله المدعي عليها، ويضحي مع ذلك طلب المدعي رد المبلغ حري بالرفض.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق .

المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد / وكاله (...)سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/23 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها رد المبلغ المدفوع لها وقدره مايه وخمسون الف ( 150.000 ) ريال قيمه شراء مقطورتين من شركه (...)ب (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي.

(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي وكاله وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .