moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570111209 لعام 1445ه المدعي: (......) المدعي عليه: (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (......) الموكله بالوكاله رقم: (.....)، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليه مفادها: انه بتاريخ 1445/01/4ه الموافق 2023/07/22م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (دجاج مبرد 800 جرام) بثمن اجمالي قدره (1,070.00) الف وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/4ه الموافق 2023/07/22م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1,070.00) الف وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 12 / 3/ 1445ه وفيها حضرت وكيله المدعي (.......) بالوكاله رقم: (.....)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (84368806)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي فقررت قايله: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن البينات اجابت قايله: احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: فواتير، فافهمتها الدايره بان الفواتير تضمنت اسم مؤسسه اخري وان بينتها غير موصله، فقررت قايله: اطلب توجيه اليمين الحاسمه علي نفي الدعوي؛ فاجابتها الدايره لطلبها وقررت رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه بتوجه اليمين ضده، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (......) بالوكاله رقم: (....)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بتوجه اليمين ضده بموجب مهمه التبليغ رقم: (84550829)؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1,070.00) الف وسبعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولم يجب عن الدعوي، رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب افاده النظام بتبليغه الكترونيا بالمهمه رقم: (81136479) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439ه المبني علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقه وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: 1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك جري تكليف المدعي بتقديم البينه علي دعواه فقدم البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وحيث لم يقدم اي مما يثبت الحق في ذمه المدعي عليه ووجه اليمين الحاسمه للمدعي عليه الا انه لم يحضر رغم تبلغه بذلك؛ ولان ذلك يعد نكولا عن اليمين، ولما نصت عليه الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات: 1- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا... وما نصت عليه الماده الثامنه والتسعين من نظام الاثبات: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. ؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما طالب به وتقضي بما اوردته بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (......) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه مطعم(.....) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (.....) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (1,070.00) الف وسبعون ريال سعودي، والله الموفق.