moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 1417 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم ((...))، بوكاله عن المدعي اصاله، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (...)، الرياض، ترخيص رقم: (...)/(...)، برقم ((...)) وتاريخ 9/2/1442ه، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، اشتري المدعي عليه من موكلي مطعم لتقديم الوجبات الغذاييه والواقع بمدنيه الرياض بشارع (...) وقد تم تحرر عقد بيع مؤرخ في 25/05/1441ه وتم المصادقه عليه من قبل المدعي عليه علي شراء كامل المطعم الادوات بكامل معداته والمنقولات والنظام المستخدم واثاثه الداخلي والخارجي دون الاسم التجاري وذلك لقاء مبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال الا ان المدعي عليه لم يلتزم ولم يفي بالعقد وﷲ تعالي في محكم كتابه يقول (يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود). كما قال المصطفي صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم). هذه دعواي، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد قيمه العقد كامله بمبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وافتتحت الدايره محضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 2/4/1442ه المرييه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي (...) السابق تعريفها ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولم يظهر ما يفيد عن تبلغه وبالاطلاع علي بيانات صحيفه الدعوي تبين عدم صحه البيانات المسجله لعدم وجود السجل المدني للمدعي عليه وكذلك تاريخ ميلاده ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، واستنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم 219/6/39 وتاريخ 21/4/1439ه المتضمن ما نصه: (ثانيا: يضاف للبيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي: رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه او المنفذ ضده او المبلغ، ويكون عبء توفير ذلك علي المدعي او طالب التنفيذ او طالب التبليغ –بحسب الحال-) وبما ان القرار قد اوجب تضمين صحيفه الدعوي برقم الهويه او السجل، وبما ان صحيفه المدعي غير مشتمله علي البيانات الواجب توافرها، لذلك فان الدايره تقضي بعدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. وبﷲ التوفيق. عضو نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب