moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٧٦٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) وشريكه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: انه بتاريخ ١٠ -١١- ٢٠١٥م تم التعاقد مع المدعي عليها (شركه (...)) لتنفيذ اعمال اصلاح تتضمن اعمال بنيه خرسانيه اسمنتيه جري تفصليها في العقد المبرم بين الطرفين، وبقيمه اجماليه قدرها (١٣٫٩٥٠٫٥٤٢.٥) ثلاثه عشر مليونا و تسعمايه وخمسون الف وخمسمايه واثنان و اربعون ريال سعودي وخمس هللات بما في ذلك امر التغيير الصادر بتاريخ ٠٦ يونيو ٢٠١٧م. - بتاريخ ١١ -٧- ٢٠١٦م وجهت المدعي عليها موكلتي بالبدء في تنفيذ الاعمال في خطاب مباشره العمل، وذلك بعد مده تقارب العام من توقيع العقد؛ وبذلك يكون علي موكلتي تنفيذ الاعمال في خلال مده اقصاها ١١ يوليو ٢٠١٩م ، و ذلك حسب البند (٤) من الاتفاقيه ، والذي يقضي "بتنفيذ جميع الاعمال المطلوبه والمنصوص عليها في هذه الاتفاقيه خلال مده اقصاها (٣٦) شهرا تبدا من التاريخ الذي تحدده (...) في خطاب مباشره العمل - بتاريخ ٩ -٢- ٢٠١٧م خاطبت موكلتي المدعي عليها تطالبها باصدار اوامر الشراء التي استمرت في تاخيرها بشكل غير مبرر كما تفيدها باستعداديه عمالها وانتقالهم الي المكتب المستاجر القريب من موقع التنفيذ لاغراض تنفيذ المشروع منذ خطاب اشعار بدا العمل الذي اصدرته في وقت سابق ؛ وبالرغم من ان اعتماد اوامر الشراء هو اجراء داخلي تحتاج اليه المدعي عليها فقط؛ الا انه يعد كذلك اجراء جوهريا لموكلتي ليتنسي لها الحصول علي اذونات الدخول الي مواقع التنفيذ الخاصه بالمشروع و كذلك اعتماد فواتير موكلتي لاحقا. - تاخرت المدعي عليها في اصدار خطاب مباشره العمل، وبعدها تاخرت في اصدار اوامر الشراء لمده تقارب السنتين، وذلك قبل ان يتسني لموكلتي تنفيذ الاعمال وفق المعطيات السوقيه والتكاليف التشغيليه المتوقعه حين توقيع العقد في عام ٢٠١٥م، والمدعي عليها بذلك تكون مخالفه وبشكل صريح البند رقم ١٦ من المرفق ’ا’ من عقد المشروع الذي تلتزم فيه (...) بتوفير واتاحه موقع العمل للمقاول -موكلتي- عند توقيع العقد او بالتاريخ الذي تحدده في خطاب مباشره العمل. - اجابت المدعي عليها في تبرير لها عن سبب التاخير بانه لم يستكمل الاستشاري الخاص بها (شركه (...)) اعمال الدراسه حتي وقت قريب؛ كما انه بناء عليه يستدعي اضافه اعمال تنفيذ اضافيه الي العقد، كما تطلب من موكلتي دراسه التقرير الذي اعده الاستشاري الخاص بها (شركه (...)) وتقديم تسعيره الحاقيه للعمل وفي غضون ١٠ ايام تقويميه فقط؛ واكدت انها تشترط ذلك لاصدار اوامر الشراء، وبذلك هي تفاجي موكلتي بعد مده تقارب العامين وبعد تكبد الكثير من التكاليف وترغمها علي قبول التقرير واعداد تسعيره جديده دون اي علم بالحاله الفنيه الحقيقه لموقع المشروع، سوي ما يحمله تقرير الاستشاري المكتوب. - بتاريخ ٦ -٦- ٢٠١٧م وجهت المدعي عليها موكلتي اذعانا بقبول امر التغيير الصادر منها (تعديل علي العقد) يقضي بتعديل نطاق العمل في المشروع لاضافه اعمال كشف حديد التسليح واستبداله مع استخدام الخرسانه الاسمنتيه، وذلك بعد ان كان العمل مقتصرا علي اصلاح البنيه الخرسانيه فقط دون الكشف عن حديد التسليح . - ابتداء من ٢١ -٦- ٢٠١٧م اصدرت المدعي عليها خمسه (٥) اوامر شراء وذلك بعد مده تزيد عن اكثر من عام وتسعه اشهر من تاريخ توقيع العقد ومده تقارب خمسه اشهر من الاشعار بدا العمل . - اصدار المدعي عليها لاوامر الشراء الخمسه كان امتثالا لاجراءات داخليه واغراض تنظيميه تعمل بها المدعي عليها تستدعي اصدار اوامر شراء متفرقه لعقد واحد لنفس المشروع و تتضمن اعمال تنفيذ متداخله؛ وهي علي النحو التالي:- ١/ امر شراء رقم ٧٥٠٠٠١٥٢٣١ بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠١٧ م (و يشار اليه هنا وفي ومخاطبات الاطراف رقم الشراء رقم ١) ٢/ امر شراء رقم ٧٥٠٠٠١٦٦٠٩ بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧م (و يشار اليه هنا وفي ومخاطبات الاطراف رقم الشراء رقم ٢) ٣/ امر شراء رقم ٧٥٠٠٠١٦٨٠٣ بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧م (و يشار اليه هنا وفي ومخاطبات الاطراف رقم الشراء رقم ٣) ٤/ امر شراء رقم ٧٥٠٠٠١٦٧٤٤ بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧م (و يشار اليه هنا وفي ومخاطبات الاطراف رقم الشراء رقم ٤) ٥/ امر شراء رقم ٧٥٠٠٠٢٠٧١٩ بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠١٨م (و يشار اليه هنا وفي ومخاطبات الاطراف رقم الشراء رقم ٥) - علما بان اصدار اوامر الشراء تلك كان بعد الحاح موكلتي في الاستجابه الي متطلبات العقد والمده الزمنيه المتاحه لتنفيذه علي الوجه الحسن، كما كررت موكلتي علي المدعي عليها التاكيد علي الضرر المالي الذي تتكبده جراء هذا التاخير؛ علما بانه خلال ذلك التاخير غير المبرر نشات متغيرات كثيره علي سوق العمل اثرت بشكل مباشر علي تكلفه المشروع و جدواه الاقتصاديه لموكلتي . - وبالاضافه الي تاخير المدعي عليها وعدم صلاحيه دراسات مستشارها الاوليه (شركه (...)) لتنفيذ اعمال الاصلاح والتي تبينت بعد توقيع العقد، كانت موكلتي تبلغ المدعي عليها في خطابات متفرقه وتفييدها بوجود تسريب مياه وانابيب ثقيله تحت الارض في موقع التنفيذ؛ الامر الذي يستحيل معه استمراريه العمل دون توجيه او تعاون من المدعي عليها، حيث انها احداث خارجيه عن نطاق العمل للمشروع؛ الا ان موكلتي لم تلاقي ايه استجابه لهذه المعطيات . - بتاريخ ١٠ -٧- ٢٠١٨ م خاطبت موكلتي مره اخري المدعي عليها، ولكن هذه المره لتمديد تصريح العمل لامر الشراء رقم (٣) ليمتد معه تصاريح الدخول للموقع حسب سياسات المدعي عليها التنظيميه الداخليه، كما كررت بوجود تسريب في قنوات المياه الارضيه، وعدم توفر العماله الكافيه للعمل في الظروف التي يعانيها الموقع، ونبهت علي تاخر المدعي عليها في اصدار الاذونات اللازمه لتنفيذ بعض الاعمال المتطلبه. - استجابت المدعي عليها في خطاب تعقيبي لاحق بتاريخ ١١ -٧- ٢٠١٨م يقضي باستكمال تنفيذ العمل لامر الشراء المشار اليه رقم (٣) لتستمر معه تصاريح الدخول للموقع لموكلتي وعمالها، وبينت في خطابها انها تباشر الاشراف علي العمل واقرت بعدم امكانيه استكمال الاعمال الخاصه بامر الشراء رقم (٣) المذكور في ظل الظروف الراهنه للموقع؛ كما وعدت بدارسه الاسباب لاي تاخير مزعوم والامر الذي سيستدعي تعويض موكلتي . - استمرت موكلتي في تنفيذ اعمال المشروع حسب التوجيهات المتوفره، وحصلت علي شهادات القبول الابتداييه لاربعه (٤) اوامر شراء من عقد المشروع وهي: اوامر الشراء رقم ١ و ٢ و ٤ و ٥ - و منذ تاريخ ٣١ -٢- ٢٠١٩م توقفت المدعي عليها عن سداد الفواتير للاعمال المنفذه والتي بلغت (٥٣٤٫٣٩١.٢٧) خمسمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريال سعودي و سبعه و عشرون هلله . - علما بان المدعي عليها كانت خلال مده الاتفاقيه تاخر سداد فواتير موكلتي، و التي بلغت في مجموعها لفواتير متفرقه (٩٥١) يوما؛ والذي يساهم كما هو معلوم في تحميل مشقه اضافيه علي المتعاقدين في مختلف الاعمال، وهي بذلك تكون مخالفه لشرط العقد الذي يوجب سداد الفواتير الصادره في مده اقصاها ثلاثون (٣٠) يوما، حسب البند رقم (٢) من المرفق "ج" الخاص ب"الاسعار وشروط الدفع"؛ كما ان موكلتي علي استعداد بتقديم الادله اللازمه في حال انكار المدعي عليها و عند طلب الدايره . - بتاريخ ٣ -٣- ٢٠١٩م قررت المدعي عليها انهاء العقد بشكل قسري، وذلك قبل انتهاء مده العقد الاصليه وهي ١١ يوليو ٢٠١٩م (حسب ما هو موضح اعلاه) حيث كان متبقيا استكمال بعض اعمال المشروع لامر الشراء رقم ٣. - في ٢٦ اغسطس ٢٠٢٠ طابقت المدعي عليها علي مستخلصات و رصيد موكلتي ، وذلك بعد محاولات متكرره من موكلتي لايجاد الوسيله الامثل لتحصيل حقوقها؛ الا ان المدعي عليها كانت تبرر قرارها بوجود تاخير في التنفيذ؛ الامر الذي استدعي من جانبها - حسب زعمها - تطبيق غرامات تاخير غير مبرره، وكذلك تحميل موكلتي عبء مصاريف اشراك مقاول اخر لاستكمال التنفيذ؛ كما تزعم المدعي عليها احقيتها في الجمع بين غرامه التاخير والتكاليف الاضافيه، والضرايب ومصاريف ازاله الانقاض، كما انه تسهيلا علي الدايره جري تحديد مصادقه المدعي عليها علي رصيد موكلتي ومستحقاتها في الصفحه الاخيره من المرفق . - علما و انه حتي تاريخ رفع هذه الدعوي لم تستجيب المدعي عليها لاي من خطابات موكلتي او تعقب علي اي من رسايلها بخصوص المشاكل الفنيه في الموقع، والتي احسنت موكلتي صنعا في اثباته وتوثيقه بخطابات متكرره (منها حسب ما بيناه اعلاه وفق المرفقات رقم ٩ و ١٠) . - وحيث ان المدعي عليها لم يحق لها انهاء عقد المشروع لسبب مشروع او بسبب الخطا، فانها تكون قد مارست حقها في الانهاء وفق البند رقم ٤٥ من المرفق ’ا’ من عقد المشروع والذي ينص علي الاتي: " في حال الانهاء لسبب يعود ل(...)، يجب علي (...) ان تدفع للمقاول .. جميع المبالغ المستحقه وغير المدفوعه مقابل العمل المنجز ... والتكاليف التي يتكبدها المقاول بشكل معقول وفعلي في ازاله المواد والمعدات الفايضه من موقع العمل ... وفي اعاده موظفين المقاول والمقاولين من الباطن الي الموطن". - كما استمرت المدعي عليها في احتجاز نسبه من قيمه الفواتير المدفوعه (المحجوزات ماليه)؛ بالرغم من ان موكلتي قد ثبت حقها باسترداد تلك المحجوزات حسب البند رقم ٦ من المرفق ’ج’ الخاص ب" الاحتجاز والمدفوعات النهاييه" من عقد المشروع؛ والذي يقضي بحق موكلتي باسترداد المحجوزات عند اصدار (...) (المدعي عليها) لشهاده القبول المبديي، والتي قد حصلت عليها موكلتي بالفعل كما بيناه اعلاه. - وكذلك فان موكلتي قدمت سند ضمان اداء (مصرفي) وفق الشروط والاحكام الخاص به؛ الا ان المدعي عليها سارعت الي تسييل سند الضمان المقدم، والذي يشترط اجراء الفحص النهايي المشترك لموقع المشروع من قبل موكلتي والمدعي عليها قبل اقرار حسم التسويه النهاييه للمدفوعات وفق البنود رقم ٤٢ و٤٣ من المرفق ’ا’ من عقد المشروع؛ وبالرغم من ان موكلتي طالبت مرارا وتكرار لتسويه تلك المستحقات كانت تتعذر المدعي عليها بحقها بالتعويض عن التاخير والذي يستدعي معه خصم تلك المستحقات المزعومه من سند الضمان المصرفي وايه محتجزات ماليه اخري. - المدعي عليها تقر بتنفيذ موكلتي للاعمال المصدره بالفواتير المشار اليها اعلاه، الا انها تمارس احتجاز قيمتها، وكذلك احتجاز سند الضمان المصرفي (والذي جري تسييله من قبل المدعي عليها مؤخرا) والمستقطعات (المحجوزات الماليه) لاسباب التاخير المزعوم، وذلك دون ان تشير الي ايه عيوب او خلل في التنفيذ من جانب موكلتي؛ رغم ان المده الزمنيه التي ينص عليها العقد لم تنفد بعد. - في هذا الخطاب من المدعي عليها (المرفق رقم ١٣) والمتضمن المطابقه علي المستخلصات، تتجلي فيها الممارسات الاذعانيه قبل المدعي عليها، وذلك في دعواها المرسله في صلاحيه مطالبتها بالشرط الجزايي، وتكلفه المقاول الاضافيه، واي ضرايب تراها مناسبه، وكذلك مصاريف تنظيف الموقع من المخلفات. - كانت المدعي عليها بلا شك تتعسف في تطبيق العقد وتفترض اذعان موكلتي، حيث ان المدعي عليها لها سلطه كامله علي الموقع والمعدات الخاصه بموكلتي في موقع العمل؛ والممارسات التي اوضحناها اعلاه، من تاخير اصدار اوامر الشراء وتعطيل العمل لمده قاربت السنتين دون اي توجيه يذكر، وكذلك تاخيره للاذونات وتقديم الدعم اللازم بعد ذلك، ما هو الا برهان علي التقصير والخلل من جانب المدعي عليها. - كما اشير الي انه من خلال المراسلات اللاحقه بين الاطراف، وخاصه في خطاب المدعي عليها الاخير (المرفق رقم ١٠)، تقلب فيها المدعي عليها في قيمه مطالبتها المزعومه وتزيد من قيمتها الي ثلاثه اضعاف قبل ان تخفضها في خطابها المشار اليه هنا، دون اي مبرر او مستند صحيح يليق بمقام الاطراف والاطار التعاقدي الذي يلزمهم؛ كل ذلك من اجل احجام موكلتي عن المطالبه بحقوقها وترهيبها. - واخيرا، فان تباين مزاعم المدعي عليها في تفسير الاطار التعاقدي، واختلاف تقديرها للغرامات المزعومه وكذلك عجزها عن تبرير تاخيرها وعدم تعاونها مع موكلتي او حتي الاجابه علي اي من خطاباتها بخصوص المشاكل الفنيه في الموقع، ما هو الا تقصير من جانبها في اداره عقد المشروع، والذي يقضي اثبات تقصيرها كذلك في حفظ حقوق موكلتي. وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١/ مبلغ (٥٨٠٫٥٠٧.٥٢) خمسمايه وثمانون الف وخمسمايه وسبعه ريالات واثنان وخمسون هلله سعودي قيمه فواتير غير المسدده عن الاعمال المنجزه الخاصه بامر الشراء رقم ٣ و التي تقر بها المدعي عليها حسب ما اشير اليه اعلاه - حيث تمت المصادقه عليها في خطاب (...) و مستحقه بموجب بنود العقد بما في ذلك رقم ٢ من المرفق "ج" الخاص ب"الاسعار وشروط الدفع"؛ وكذلك وفق البند رقم ٤٥ من المرفق ’ا’ من عقد المشروع . ٢/ مبلغ (٤٧٠٫٣٢٧) اربعمايه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال سعودي قيمه مستقطعات (مبالغ محتجزه) من قيمه الاعمال المنجزه؛ و حيث ان المدعي عليها اقرت بحسن التنفيذ وصدرت شهادات القبول المبدييه (حسب ما بيناه اعلاه وفقا للبند رقم ٦ من المرفق ’ج’ الخاص ب" الاحتجاز والمدفوعات النهاييه")، بالتالي يكون استحقاق موكلتي لهذه المستقطعات حاله في ذمه المدعي عليها، كما انه قد تمت بالفعل المصادقه عليها من قبل المدعي عليها ٣/ مبلغ ٧٠٥٫٥٠٢ سبعمايه وخمسه الاف وخمسمايه وريالان سعودي قيمه سند الضمان (المصرفي) المقدم والتي بادرت المدعي عليها في صرفه بحجه ثبوت مستحقات ماليه في ذمه موكلتي دون ان تستند علي اساس صحيح حسب ما بيناه اعلاه بموجب البنود رقم ٤٢ و٤٣ من المرفق ’ا’ من عقد المشروع، كما انه قد تمت بالفعل المصادقه عليها من قبل المدعي عليها ٤/ مبلغ ٧٧٨٫١٧٥ سبعمايه وثمانيه وسبعون الف وميه وخمسه وسبعون ريال سعودي قيمه التعويض المالي العادل عن مصاريف التاخير الغير مبرره قبل المدعي عليها، وذلك من تاريخ توقيع العقد وحتي السماح الفعلي للتنفيذ داخل مواقع المدعي عليها؛ حيث اضطرت موكلتي خلالها استيجار مكاتب قريبه من المشروع وتحمل مصاريف وتكاليف الاستعداد لمده غير منطقيه (قاربت السنتين) ودفع رواتب العمال دون ان يسمح لها بتنفيذ ايه اعمال في موقع العمل (مستند اثبات عقد الاستيجار الخاص بعقد المشروع خلال الفتره التاخير الغير مبرر) . كما ان موكلتي علي استعداد لتقديم المزيد من البينات بما في ذلك كشف رواتب العمال والتكاليف المتعلقه، منذ تاريخ توقيع العقد وحتي تاريخ السماح الفعلي بالتنفيذ. ٥/ مبلغ ٣٥٠,٧٣٩ ثلاثمايه وخمسون الف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي قيمه مصاريف تغير الاسعار والتي يحق لموكلتي المطالبه بها والناتجه عن التغير الكلي في المصاريف الحكوميه والتابع لتاخر المدعي عليها وحتي سنتين، وذلك قبل السماح لموكلتي في انجاز الاعمال ٦/ الزام المدعي عليها بمصاريف واتعاب المحاماه والمطالبه بمبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ مايتين وخمسون الف ريال سعودي اثر مماطله المدعي عليها الجاؤها لموكلتي في استخلاص حقها عبر القضاء. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٩/٤/١٤٤٣ه، افتتحت بموجب الماده (٩٠) من نظام المحاكم التجاريه وفيها حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وما فيها من طلبات، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وطلبت الدايره من الحاضر تقديم المستندات المقابله للطلبات التي تطالب بها موكلته علي ان يكون تقديم المذكره عن طريق ناجز، وارسالها الي بريد الدايره قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد لذلك، وعليه رفعت الجلسه، فقدم مذكره مع مرفقاتها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٤/٥/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه ، وبعد دراسه القضيه رات الدايره مخاطبه خبره هندسيه لتحديد مقدار ما انجزته المدعيه وما تستحقه بموجب العقد، وما اداه كل طرف من التزام ، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٥/١٤٤٣ه، حضر المدعي اصاله ووكيله، وتشير الدايره الي انها خاطبت عده خبراء ووردها عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (١١٠.٠٠٠) ريال، وعليه تقرر الدايره ندب مكتب (...)، وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين، وبيان الاعمال المنجزه من المدعيه، والمبالغ المستحقه لكل طرف، علي ضوء العقد المبرم بينهما، علي اتعاب قدرها (١١٠.٠٠٠) ريال، تدفعها المدعيه، ويتحملها الخاسر نهايه القضيه، وفي الجلسه المنعقده في ٢/٦/١٤٤٣ه، وحيث قدم الخبير خطاب يفيد بعدم تسليم المدعيه للاتعاب والمستندات، وحيث افاد وكيل المدعيه بانه يرفض ندب الخبير كما انه يحصر طلبات موكله في مذكرته المؤرخه في ٣٠/٥/١٤٤٣ه، علي النحو التالي: ١/ مبلغ (٥٨٠.٥٠٧.٥٢) خمسمايه وثمانون الف وخمسمايه وسبعه ريالات واثنان وخمسون هلله، قيمه فواتير غير المسدده عن الاعمال المنجزه. ٢/ مبلغ (٤٧٠٫٣٢٧) اربعمايه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال قيمه المحتجزات الماليه. ٣/ مبلغ (٧٠٥٫٥٠٢) سبعمايه وخمسه الاف وخمسمايه وريالان قيمه سند الضمان (المصرفي) المقدم والتي بادرت المدعي عليها في صرفه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وفق التفصيل الوارد في وقايع الحكم، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبات موكلته بما يلي: ١/ مبلغ خمسمايه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه ريالات واثنان وخمسون هلله (٥٨٠.٥٠٧.٥٢) قيمه فواتير غير مسدده عن الاعمال المنجزه. ٢/ مبلغ اربعمايه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا (٤٧٠٫٣٢٧)، قيمه المحتجزات الماليه. ٣/ مبلغ (٧٠٥٫٥٠٢) سبعمايه وخمسه الاف وخمسمايه وريالان قيمه سند الضمان (المصرفي) المقدم والتي بادرت المدعي عليها في صرفه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب جهه خبره هندسيه لدراسه التعامل بين الطرفين من الناحيه الفنيه، وما تم انجازه من الاعمال، والمبالغ المستحقه لكل طرف، الا ان المدعيه امتنعت عن تسليم الاتعاب والمستندات للخبير، وافاد وكيلها برفضه ندب الخبره، وطلب الحكم في القضيه وفق المستندات المقدمه، وبنظر الدايره في المستندات المقدمه من المدعيه والتي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، ومجموعه مراسلات بين الطرفين، وخطاب مرسل من المدعي عليها للمدعيه، وفيما يخص طلب المدعيه الاول وهو قيمه الفواتير غير المسدده عن الاعمال المنجزه، بمبلغ قدره خمسمايه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه ريالات واثنان وخمسون هلله (٥٨٠٫٥٠٧.٥٢)، فانه بنظر الدايره الي الخطاب المرسل من المدعي عليها للمدعيه تبين انه تضمن الاقرار بهذه الفاتوره، واشار الخطاب فيما يخص هذه الفاتوره بان المدعيه وقعت في تقصير، ولم تقم بتصحيح ومعالجه تقصيرها لتجنب الاخطاء، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر ولم تمارس حقها في الدفع، واثبات تقصير المدعيه، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها، وفيما يخص طلب قيمه المحتجزات والضمان المصرفي، فان الدايره تري حاجه هذين الطلبين لندب الخبره الهندسيه، للوقوف علي الاعمال المنجزه وحسن التنفيذ، ومدي احقيه صرف الضمان من عدمه، واستحقاق غرامه التاخير من عدمه، وفق العقد المبرم بين الطرفين، حيث اشار البند رقم (٤) من المرفق (ج) من العقد الي انه: "يجوز لشركه (...) احتجاز اي مبالغ مستحقه الدفع للمقاول بموجب هذه الاتفاقيه، كليا او جزييا.." كما اشار البند (٦) الي ان الافراج عن المبالغ المحتجزه يكون عند اصدار (...) لشهاده القبول المبديي وتقديم المقاول للفاتوره النهاييه وشهاده الزكاه النهاييه، والمستند المقدم من المدعيه والمتمثل في الخطاب المرسل من المدعي عليها لا يرتقي لاثبات هذه المبالغ دون النظر في المستندات الاخري ودراسه التعامل بين الطرفين من الناحيه الهندسيه، وحيث رفض وكيل المدعيه ندب الخبره فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذين الطلبين، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشريكه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره خمسمايه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه ريالات واثنان وخمسون هلله (٥٨٠٥٠٧.٥٢) وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٧٦٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) وشريكه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب اولا: مبلغ خمسمايه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه ريالات واثنان وخمسون هلله (٥٨٠.٥٠٧.٥٢) قيمه فواتير غير مسدده عن الاعمال المنجزه. ثانيا: مبلغ اربعمايه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريالا (٤٧٠٫٣٢٧)، قيمه المحتجزات الماليه. ثالثا: مبلغ (٧٠٥٫٥٠٢) سبعمايه وخمسه الاف وخمسمايه وريالان قيمه سند الضمان (المصرفي) المقدم والتي بادرت المدعي عليها في صرفه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٣ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشريكه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره خمسمايه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه ريالات واثنان وخمسون هلله (٥٨٠٥٠٧.٥٢) وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم كل من طرفي الدعوي باعتراضهما علي الحكم، فالاعتراض المقدم من وكيل المدعيه طوي في طلبه حاجه الدايره الي راي الخبير بخصوص الاعمال المنجزه غير متوجهه، وايضا حاجه الدايره الي راي الخبير بخصوص حسن التنفيذ هو علي اساسا فتراض وجود الدفع بضده، وان الخصم او صرف الضمان المصرفي معلق علي الشروط المنصوص عليها في العقد لا راي الخبير الهندسي، وان غرامه التاخير غير ثابته، وايضا جواز الاحتجاز مقيد وليس مطلق، وان المحتجزات الماليه حاله السداد بعد صدور شهاده القبول المبديي، والمستندات المقدمه ترتقي لاثبات المطالبات، وان افتراض استحقاق التعويض غير ثابت، طالبت موكلتي في دعواها بالتعويض عن مصاريف واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٢٥٠.٠٠٠ الف علي الماده استناد ١٦٤ فقره ج من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واختتم بطلبه قبول الاعتراض شكلا، واستيناف الحكم مرافعه، والزام المدعي عليها باسترداد قيمه (المحتجزات) المستقطعات الماليه وقيمتها ٣٢٧,٤٧٠ ريال، والزام المدعي عليها باسترداد قيمه الضمان البنكي (المصرفي) وقيمته ٤٠٢,٧٠٥ ريال، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه. واشتمل اعتراض وكيل المدعي عليها ان المدعيه استغلت عدم تبلغنا بمواعيد الجلسات القضاييه للاسباب المذكوره اعلاه وقامت بايهام الدايره بان سبب انهاء العقد معها كان وفق البند (٤٥ من المرفق "ا") (انهاء العقد برغبه المالك)، بينما في واقع الامر تم انهاء العقد معها وفق نص الماده (٤٤ من المرفق "ا") "الانهاء بسبب التقصير في الاداء"، وفيما يخص الفاتوره بمبلغ (٥٨٠٥٠٧.٥٢) والتي انتهت معها الدايره الابتداييه باستحقاقها المدعيه لها فنود التاكيد علي انه تم رد فواتير المدعيه محل الحكم والمتعلقه بالاعمال المنجزه تحت امر التسليم رقم ٣ نظرا لاستلامها بعد تاريخ اشعار القصور في الاداء وعملا بما جاء في نص الماده (٤٤ من المرافق ا) المذكور اعلاه والذي يخول شركه (...) حجز المبالغ المستحقه للمدعيه في العقد واكمال المشروع علي حساب المدعيه، واختتم بطلب، نقض الحكم، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه، وحضر فيها طرفي الدعوي واحال كلا الطرفين علي اعتراضه المرفق بملف القضيه وفيما يتعلق بالجواب علي الاعتراضات افاد وكيل المدعيه باطلاعه علي اعتراض المدعي عليها وانه يكتفي حياله بما سبق واما وكيل المدعي عليها فقرر انه لم يطلع علي لايحه اعتراض المدعيه ثم رفعت الجلسه ليطلع المدعي عليه وكاله علي اعتراض المدعيه ويقدم جوابه كما طلب من المدعي وكاله تقديم الخطاب الذي اشار الي كونه مرسلا من المدعي عليها بشان الفاتوره و افهم الطرفان بتقديم المطلوب من خلال بريد الدايره الالكتروني خلال خمسه ايام فقط من تاريخ هذه الجلسه. وبتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدم وكيل المدعيه صوره من الخطاب المرسل من المدعي عليها، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للتاكد منه، وتشير الدايره بانه قد وردها مذكره من وكيل المدعي عليها مكونه من ثلاث صفحات سلمت نسختها لوكيل المدعيه وطلب مهله للاجابه. وبتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بحاجه القضيه لراي الخبره الفنيه ، فاجاب عبر مجال المحادثه بما نصه: "نشير الي ان الدايره الاستينافيه لا يظهر انها طالبت المدعي عليها بالاجابه علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ ١٨ شعبان ١٤٤٣ وعلي كل حال ان كانت رغبه الدايره بتعيين خبير لتتصدي لدفع المدعي عليها فانه لا ينبغي لموكلتي تحمل اي من نفقات تعيينه وذلك لان هذا طلب المدعي عليها لاثبات ما يستوجب حجز المستحقات علما بان ذلك لا ينبغي ان ينال من السير في تاييد حكم الدايره الابتداييه بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير المحكوم بها حيث ان هذه المبالغ لا تتعلق باي من الضمانات وقد صادق عليها المدعي عليها و وكيلها فينبغي السير في الحكم بالزام المدعي عليها بسداده ويكون للدايره الاستينافيه حقها في فرز المطالبات الخاصه بالضمان البنكي والمستقطعات الي راي الخبير علي نفقه المدعي عليها وبقرار منفصل" ، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. وبتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي بناء علي تقدم وكيل المدعيه بطلب السير في الدعوي وقبوله تعيين الخبير، وفي مستهل الجلسه قررت الدايره استيناف السير في الدعوي، وسالت الدايره الطرفين ان كان هناك خبير يتفقان عليه فلم يتفقا علي احد وعليه ستقوم الدايره بمخاطبه الخبراء لتقديم عروضهم. وبتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي انها اصدرت قرارها رقم (٤٤٦٠٠٤٥٠٥٧) بندب خبره هندسيه لفحص التعامل بين الطرفين والنظر في غرامه التاخير ومدي استحقاق كل طرف بعد ذلك، وذلك من خلال المنصه المعده لهذا الغرض وقد رفعت الجلسه بانتظار تقرير الخبره. وبتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي، ورات الدايره اعاده احاله القضيه الي جهه الاختصاص لندب الخبره بالمحكمه لتقديم تقرير هندسي في القضيه، ... وطلبت الدايره من الطرفين متابعه ذلك. وبتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ، وعرضت الدايره علي الطرفين العروض الهندسيه التي وردت للدايره العرض الاول/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (١٧.٢٥٠) ريال ، والعرض الثاني/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (١٣٢.٢٥٠) ريال، والعرض الثالث/مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال، والعرض الرابع/ مكتب (...) باتعاب قدرها (١١٠.٠٠٠) ريال ، فاتفق الطرفان علي اختيار مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (١٧.٢٥٠) ريال ، تدفع من قبل المدعيه ، وعليه قررت الدايره ندب الخبير المشار اليه. وبتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافادا بانهما قد اجتمعا مع الخبير وافاد وكيل المدعيه بان الخبير يطلب مهله لاصدار تقريره. وبتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد الطرفان بانهما قد اطلعا علي التقرير الابتدايي وطلب مهله للاطلاع علي التقرير وابداء الملاحظات ان وجدت. وبتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافادا الطرفان بانهما قدما ملاحظاتهما علي التقرير الهندسي المبديي، وبصدد انتظار التقرير النهايي. وبتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وتشير الدايره بانه قد وردها التقرير النهايي في الدعوي من قبل الخبير ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي وما بنوا عليه من اسباب ، فظهر ان الاعتراضين المقدمان من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولان شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، لاسيما و قد قامت هذه الدايره في سبيل نظر الدعوي بندب خبير محاسبي لدراسه التعامل بين الطرفين وذلك علي اثر ما اورده وكيل المدعي عليها حيال المبلغ المحكوم به للمدعيه , وخلص الخبير في تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه المدفوعات المجدوله مبلغا قدره خمسمايه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه ريالات واثنان وخمسون هلله (٥٨٠٥٠٧.٥٢) والدايره في معرض فحصها للتقرير واطلاعها علي ما اجراه الخبير فانها تطمين الي الاعتبارات و الاسس التي اقام عليها تقريره و بالتالي فان الدايره تضفي عليه القبول، و عليه فان الدايره تذهب الي تاييد الحكم فيما قضي به واما بقيه طلبات المدعيه فلما لم تكن موطي حكم موضوعي من الدايره الابتداييه وانما خلصت الدايره حيالها في حينه الي عدم القبول لما ساقته في اسبابها فان للمدعيه ان تتقدم ببقيه طلباتها في دعوي جديده حتي لايفوت مع ذلك نظر احدي درجات التقاضي , وحيث ان المدعي عليها هي الخاسر لهذه الدعوي وفق ما انتهي اليه الخبير المحاسبي من نتيجه , فان الدايره تذهب الي الزامها باتعاب الخبره المحاسبيه وقدرها سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا (١٧.٢٥٠) واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه اضافه الي ما ساقته دايره الاستيناف في معرض اسبابها نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٠٧ه والمنتهي الي " الزام المدعي عليها/ شركه (...) مرافق، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشريكه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره خمسمايه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه ريالات واثنان وخمسون هلله (٥٨٠٥٠٧.٥٢) وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات" ، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) مرافق، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشريكه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧.٢٥٠) ريال يمثل اتعاب الخبره ، والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .