moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439321174 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع تمور للمدعي عليه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م بثمن اجمالي قدره (221739) ميتان وواحد وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/5ه الموافق 2019/12/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه الرصيد).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (221739) ميتان وواحد وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 16/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 15/11/1443ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط الجلسه ولكون فضيله رييس الدايره باجازه مرضيه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه 16/01/1444ه تشير الدايره الي انه بسبب اشكال نظام التيمز في عدم الدخول علي اطراف الدعوي وحفظا لحقوق الاطراف فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 06/03/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح عبر منصه تراضي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي مصادقه علي الحساب مؤرخه بتاريخ 2019/12/31 م بمبلغ المطالبه والبالغ قدره (221.739) ميتان وواحد وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال وبعرض ذلك عل المدعي عليه اصاله اجاب بانه يريد ان يوجه سؤال لوكيل المدعيه هل المبلغ المذكور قيمه شراء او قيمه تصنيع فاجاب وكيل المدعيه بانه قيمه تصنيع وتغليف وتعليب التمور هكذا اجاب فعقب المدعي عليه بصحه توقيعه علي هذه المصادقه ولكن اطلب من المدعيه احضار الفواتير حيث يوجد هناك مبالغ متبقيه ولكن لا اعرف قيمتها بالضبط فعقب وكيل المدعيه بان مصادقه الحساب اقرار من المدعي عليه علي صحه مبلغ المطالبه ونكتفي به، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره 221.739) ميتان و واحد وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال، يمثل قيمه بيع التمور علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي مصادقه الرصيد، ولان المصادقه المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: (المسلمون علي شروطهم) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وحيث ان المدعي عليه قد اقر بصحه توقيعه علي هذه المصادقه؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (221.739) ميتان و واحد وعشرون الف و سبعمايه وتسعه وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢١١٧٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره ٢٢١.٧٣٩) ميتان و واحد وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، يمثل قيمه بيع التمور علي المدعي عليه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه(...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مبلغ وقدره (٢٢١.٧٣٩) ميتان و واحد وعشرون الف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال، واحيلت هذه القضيه الي دايره الاستيناف والتي حددت جلسه هذا يوم ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤ه العلنيه عبر الاتصال المريي لنظرها. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما انه تبين خلو ملف القضيه الالكتروني من لايحه استيناف او طلب التماس مقدم من احد اطراف الدعوي، وبما ان نظر الاستيناف مقصور علي القضايا التي يرفع فيها استيناف او التماس اعاده نظر بموجب الفصل الثاني والثالث من الباب العاشر لنظام المحاكم التجاريه، فان نظر هذه الدايره ينحسر عنها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول نظر القضيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول نظر القضيه وبالله التوفيق.