moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471019586 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للطباعه والتغليف والتجاره المدعي عليه: الشركه (...) للاطعمه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مطبوعات) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/02/11 ه بثمن اجمالي قدره (25،900) خمسه وعشرون الفا وتسعميه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (25،900) خمسه وعشرون الفا وتسعميه ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3،885) ثلاثه الاف وثمانميه وخمسه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير عدد (5) مطبوعه علي ورق المدعيه وممهوره بختم المدعي عليها. 2- محرر عادي عباره عن مستند مطابقه رصيد عدد (2) مطبوعا علي ورق المدعيه ممهورا من قبلها. 3- محرر عادي عباره عن اوامر شراء عدد (10) مطبوعه علي ورق المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/04 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: رفعت للنطق بالحكم. وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (25،900) خمسه وعشرون الفا وتسعميه ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3،885) ثلاثه الاف وثمانميه وخمسه وثمانون ريال وذلك مقابل توريد مطبوعات، فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعيه تقديم البينه، ولما قدمت في سبيل اثبات صحه الدعوي من مجموعه الفواتير الممهور بختم المدعي عليها واوامر الشراء ومستند مطابقه الرصيد، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها وبموجب العقد بين الطرفين، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3،885) ثلاثه الاف وثمانميه وخمسه وثمانون ريال، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، لذا فقد اقتضي الامر من الدايره التصدي لنظر مدي استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به من خلال النظر في اتعاب المثل، ولما كان المبلغ المطلوب لاجل اتعاب الترافع هو مبلغ عالي مقارنه بالجهد المبذول من وكيل المدعي، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله فقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) للاطعمه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للطباعه والتغليف والتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (25،900) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه ريال، اضاف الي اتعاب تقاضي مبلغ وقدره (2،590) الفان وخمسمايه وتسعون ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.