tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 6698 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-12-04 document_type=ruling entity=document_number:7e2e1812-9754-40f5-aa7a-a89b04632339 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6698 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي اعلاه كان قد اقام هذه الدعوي بدايه بالطلب رقم (120213) وتاريخ 1441/05/24ه مطالبا فيها بالحكم له بالزام المدعي عليها اعلاه باعاده مبلغ قدره (116.200) مايه وسته عشر الفا ومايتا ريال مسلم لها منه مقابل بضاعه اشتراها منها عباره عن زيوت محركات من نوع (...) ولم تسلمها له ولم تعد المبلغ. وبعد ان نظرت الدايره الدعوي في عده جلسات اصدرت في الجلسه المنعقده في 1442/4/4ه حكمها في القضيه برفض الدعوي. ثم تقدم المدعي بطلب التماس اعاده النظر في ذلك الحكم قيد برقم (77844) وتاريخ 1442/5/16ه قرر في ديباجه طلبه انه تعذر عليه تقديم طلب اعتراض علي الحكم بسبب خطا في النظام وانه بناء علي ذلك تقدم بطلب التماس وفق الصحيفه المرفقه مع طلبه والتي اوضح فيها ان الحكم المذكور خلص الي نتايج ليس لها ما يحملها من ادله، وانطوي علي خطا في الاستدلال، مقررا انه يطلب قبول (اعتراضه) شكلا لكونه قدمه في الموعد المحدد في الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه، ومفصلا اوجه الطعن الموضوعيه في الحكم بمخالفه الحكم لما استقر عليه جمهور الفقهاء من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين؛ اذ جانبه هو الاقوي بما قدمه من فواتير وتحويلات، مضيفا بان الحكم انطوي علي خلط بين تاريخ الحوالات الحاصله بين الطرفين؛ حيث صادقت المدعي عليها علي حواله المبلغ لها ودفعت بانه يخص بضاعه اخري تبين وجود عيب فيها، في حين ان تحويل المبلغ محل الدعوي كان في تاريخ لاحق علي تاريخ ذلك كله، ومضيفا بان المدعي عليها وقد اقر مديرها امام الدايره باستلام المبلغ فانها لم تقدم ما يثبت صحه دفعها المذكور من كون المبلغ يخص بضاعه سابقه تبين وجود عيب فيها. وخلص من ذلك الي طلب قبول اعتراضه شكلا والغاء الحكم. هكذا تضمن طلب المدعي. ثم عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم الاربعاء 1442/6/28ه لنظر الطلب، فحضر فيها المدعي اصاله وحضر مدير المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (...) ) وبسؤال المدعي عن طلبه؟ احال علي صحيفه الطلب ومرفقاتها واكتفي بذلك. وعليه اصدرت الدايره حكم هذا وفقا لما واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وعلي ما قررته المادتان (86) من نظام المحاكم التجاريه و(200) من نظام المرافعات الشرعيه من انه يشترط لقبول التماس اعاده النظر علي الاحكام ان يكون الطلب مقدما وفق احد الاحوال النظاميه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، ولان طلب المدعي الماثل وفق الاسباب المبني عليها لا يندرج تحت شيء من تلك الاحوال التي تجيز التماس اعاده النظر؛ اذ اسباب طلبه المذكوره لا تخرج عن كونها طعونا عاديه يتعين ان تقدم بطريق الاستيناف العادي خلال مدته وهو ما نص عليه في طلبه، وما ذكره من تعذر تقديم الاعتراض خلال مدته لخلل في النظام لا يوجب قبول طلبه الماثل، وانما يظهر اثر دفعه ذلك في قبول طلب الاعتراض من عدمه. وفضلا عما تقدم فان البين من طلب المدعي ومرفقاته هو انه لم يرفع من محامي بما يخالف نص الماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت ذلك، فعليه واستنادا للماده (226) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس رقم (77844) وتاريخ 1442/5/16ه المقدم من المدعي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن محمد الشبيب