ncar · executive_regulation · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (1968) وتاريخ 9/ 6 /1439ه ان وزير العدل.. بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، واشاره الي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1/22/ 1435ه، والذي ينص في الماده الاربعين بعد المايتين منه علي ان: " تعد اللوايح التنفيذيه لهذا النظام من وزاره العدل والمجلس الاعلي للقضاء، وتشارك وزاره الداخليه في الاحكام ذات الصله بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مده لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام. ولا يجري تعديلها الا بنفس الطريقه التي تم بها اصدارها". وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم (39933) وتاريخ 19/ 5 /1435ه، الصادر باعتماد اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبعد الاطلاع علي ما عرضه فضيله رييس اللجنه المشكله بالقرار الوزاري رقم (7526) وتاريخ 8/ 4 /1437ه لدراسه التعديلات المقترحه علي اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء يقرر ما يلي: اولا: تضاف ماده اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه برقم (2/42) بالنص التالي: تحديد اداره المحكمه عند قيد صحيفه الدعوي التجاريه جلسه لنظرها بما لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ القيد" ثانيا: تضاف ماده للايحه برقم (3/65) بالنص التالي: " تتحقق الدايره في الجلسه الاولي من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول الدعوي" ثالثا: تضاف ماده للايحه برقم (4/65) بالنص التالي: " للمحكمه بعد التحقق من المسايل الاوليه في الجلسه الاولي ان تؤجل الجلسه – عند الاقتضاء- بما لا يتجاوز ستين يوما في الدعاوي التجاريه" رابعا: تضاف ماده للايحه برقم (5/65) بالنص التالي: " للمحكمه في الدعاوي التجاريه ان تمكن الاطراف بقرار يثبت بمحضر الجلسه من تبادل المذكرات والمستندات لدي اداره المحكمه خلال مده لا تتجاوز ستين يوما علي ان يتضمن القرار تحديد عدد المذكرات وموعد ايداع كل منها وموعد الجلسه التاليه" خامسا: تضاف ماده للايحه برقم (4/68) بالنص التالي: " يكون الحد الاقصي للجلسات في الدعاوي التجاريه ثلاث جلسات مرافعه بعد تبليغ المدعي عليه، ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في حالات الضروره كمرض احد اطراف الدعوي او ممثليهم او عدم تمكن احد الشهود من الحضور" سادسا: حذف الماده رقم (3/104) من اللايحه واضافه ماده للايحه برقم (3/104) بالنص التالي " للخصم في الدعاوي التجاريه استجواب خصمه مباشره تحت اشراف القاضي" سابعا: تضاف ماده للايحه برقم (1/125) بالنص التالي: " علاوه علي ما ورد في هذه الماده، للخصم في الدعاوي التجاريه مناقشه الشاهد مباشره تحت اشراف القاضي". ثامنا: تضاف ماده للايحه برقم (6/128) بالنص التالي: "يجب ان لا يزيد ميعاد ايداع التقرير في الدعاوي التجاريه علي ستين يوما من التاريخ المحدد لبدء عمل الخبير وفقا للماده الرابعه والثلاثين بعد المايه من النظام" تاسعا: تضاف ماده للايحه برقم (3/136) بالنص التالي: " اذا لم يتمكن الخبير من ايداع التقرير في الميعاد المحدد، فعليه ان يقدم للدايره تقريرا يبين سبب ذلك، وللحكمه ان تمدد مده ايداع التقرير بما لا يتجاوز ثلاثين يوما. عاشرا: تضاف ماده للايحه برقم (2/149) بالنص التالي: " لاي طرف في الدعوي التجاريه حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات او الاطلاع عليها اذا كان لها علاقه بالدعوي او تؤدي الي ايضاح الحقيقه فيها، وتامر المحكمه بتقديمها او الاطلاع عليها، سواء كان الطلب لمستندات بذاتها او نوعها" حادي عشر: تضاف ماده للايحه برقم (2/240) بالنص التالي" تعد الاداره المختصه الاجراءات والنماذج اللازمه لانفاذ النظام واللوايح التنفيذيه ويصدر باعتمادها قرار من الوزير". ثاني عشر: يبلغ هذا القرار للجهات المختصه ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه. والله الموفق وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني