moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٦٢٢٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما يلي: " موكلي كان مستثمر مع (...)-اجنبي عن الدعوي- في عقارات واسواق (...) في حي (...) واسواق (...) في حي (...) حيث بدات الشراكه بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ١٤٣٩. وكانت هذه الاسواق باسم المدعي عليه-(...)-، وليس لهما في السوق الا الاسم. ثم مات الشريك في التجاره (...). ورفض (...) اعطاء موكلي حقوقه وانشا من دخل السوق مصنع (...) في حي (...)، واشتري فله في حي (...) واقام مفروشات في حي (...) ومحل جمله (...) في حي (...). وحيث ان نصف هذه الممتلكات تعود لموكلي. وقد جحد المدعي عليه (...) و (...) حقوق موكلي، البالغه (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مايه وخمسون مليون ريال وكل العمل التجاري باسم المدعي عليه وابنه (...) سعوديا الجنسيه حيث ان (...) (...) الجنسيه يتصرف بالاسواق والعقارات ويعمل في عده تجارات باسم المتستر المدعي عليه وابنه في المملكه العربيه السعوديه وليس لهما الا مبلغ مقطوع فقط. عليه نطلب ما يلي: اولا- معاقبه المدعي عليه ومن معه ابنه (...)، و(...) علي مخالفتهما الانظمه المتبعه في المملكه العربيه السعوديه. ثانيا: ارجاع كامل اموال موكلي التي لديهم والبالغه (١٥٠.٠٠٠.٠٠٠) مايه وخمسون مليون ريال ثالثا: دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال. وعليه يكون اجمالي المبلغ (١٥٥.٠٠٠.٠٠٠) مايه وخمسه وخمسون مليون ريال". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ، وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن ماهيه العلاقه التعاقديه اجاب قايلا بان موكله لديه اسواق وتجارات مسجله باسم المدعي عليه مقابل مبلغ مقطوع نظير استفادته من السجل التجاري، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب قايلا بانه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا وان موكله لا تربطه اي علاقه تعاقديه بالمدعي. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان بحث الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه الواجب نظرها قبل الدخول في موضوع الدعوي, اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها وفق ما ورد في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان محل العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي -(...)- بحسب دعوي المدعي تمكين المدعي من ممارسه الاعمال التجاريه من خلال الانتفاع بالسجلات التجاريه والحسابات البنكيه التابعه للمدعي عليه مقابل اجره معينه لصالح المدعي عليه لكل فتره زمنيه معينه، وحيث ان النزاع الناشي علي اساس العقد – الذي يدعيه المدعي- لا يعد من قبيل المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه او الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، بل ان توصيف العقد وحقيقته عقد اجاره ، الامر الذي تكون معه الدعوي الناشيه عن هذا العقد غير داخله في اختصاص المحاكم التجاريه، بل من اختصاص المحكمه العامه، حيث نصت الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه ( تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه ومافي حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري...) مما تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق.