tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530357552 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-11-13 date_hijri=1445-11-10 document_type=ruling entity=document_number:bb043a2a-9338-4af9-b30f-25261c94db98 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471062618 لعام 1444 ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
اسواق (...) التجاريه

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد حلويات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م بثمن اجمالي قدره (١٢,٣١٦.٥٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وسته عشر ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير) وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٣١٦.٥٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وسته عشر ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي.، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 10/11/1444ه وفيها وفي هذه الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب، فذكر بانه قدم جوابه عبر النظام، ثم طلب وكيل المدعيه مهله لتقديم رده، فامهلته الدايره لتقديم رده خلال خمسه ايام، فاستعد لذلك.، وبتاريخ 10/11/1445ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره ونصها اولا: نبین لفضیلتكم بعدم وجود علاقه تعاقدیه تربط موكلتي مع المدعي علي تورید المدعي لحلویات لموكلتي، وحیث ان البینه علي المدعي والیمین علي من انكر اطلب من المدعي اثبات وجود العلاقه التعاقدیه، وكما لا یخفي علي فضیلتكم ان البیع بالتورید لا بد فیه من وجود عقد یحفظ حقوق الطرفین لانه من العقود طویله الاجل التي یتطلب فيها وجود التزامات تقع علي عاتق الطرفین، وكما قال الرسول صلي الله عليه وسلم (لو یعطي النا س بد عواھم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) وقد نصت الماده الثالثه في الفقره 1 بان البینه علي من ادعي، والیمین علي من انكر ثانیا : ان المدعي ارفق ایصالات صادره من مؤسسته دون وجود توقیع عليها من موكلتي، وذلك لا یعد دلیلا اذ انه من صنع ید المدعي علیه اعمالا للقواعد الفقهيه وهي ان الانسان لا يصطنع دليلا لنفسه. نطلب من فضیلتكم: رد دعوي المدعي لما هو موضح من اسباب وبجلسه 29/11/1444ه حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن سبب عدم تقديمه للمذكره التي طلبتها الدايره منه في الجلسه الماضيه فذكر بانه لا يوجد لديه ما يقدمه ويطلب يمين المدعي عليه، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تحولت لشركه، وان التحول كان بتاريخ 9/1/1444ه فطلبت منه الدايره اثبات ذلك، وكذلك اثبات بانتقال المؤسسه بما لها من حقوق والتزامات ضد الغير للشركه، ،وذلك خلال ثلاثه ايام، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي ذلك بدايه اول يوم عمل رسمي بعد اجازه الحج، فاستعد لذلك.، وبتاريخ 03/12/1444ه تقدم وكيل المدعي عليها بذكره ونصها اولا: نبین لفضیلتكم بعدم وجود علاقه تعاقدیه تربط موكلتي مع المدعي ، وبناء علي نص الماده 130 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بان لا تقبل المحكمه طلب اي من الاطراف توجيه اليمين للاخر في اي من الاحوال الاتيه : اذا لم يكن بين الطرفين مخالطه او علاقه يحتمل معها صدق الواقعه المراد اداء اليمين عليها ، وبما ان موكلتي لا تربطها علاقه مع المدعي فنطلب من المحكمه عدم قبول طلب اليمين .ثانيا: بناء علي نص الماده 133 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه .ثالثا : مرفق لفضيلتكم عقد تاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده ، يثبت تحويل مؤسسه (...) ومؤسسه اسواق (...) الي شركه .رابعا: ما يثبت انتقال المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، موضح لفضيلتكم في الصفحه الاولي من عقد تاسيس الشركه انه تم تحويل الفروع المذكوره ((...) و اسواق (...)) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات . وبتاريخ 19/01/1445ه تقدم وكيل المدعيه بمذكره ونصها بصفتي وكيلا عن المدعيه اتقدم لفضيلتكم بالمذكره الجوابيه هذه، انه عند التعامل مع المدعي عليها كانت مؤسسه فرديه غير مستقله ذمتها حيث انه لا يوجد دليل للمدعيه والمدعي عليها لم تقر بالدين وانكرت الفواتير المرفقه , عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)) ولما نصت عليه الماده الثانيه الفقره واحد من نظام الاثبات ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اطلب من فضيلتكم تخويف المدعي عليها بالله عز وجل وتحليفها اليمين بنفي توقيع مسيول المحل علي الفواتير ونفي استحقاق دين موكلتي في ذمتها وعدم التعاقد و التعامل مع موكلتي . وبجلسه 22/01/1444ه حضر وكيل المدعي(...) هويه وطنيه (...) بالوكاله (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) بالوكاله (...)، وافاد وكيل المدعي عليها بان ما يثبت انتقال المؤسسه هو موجود في عقد التاسيس وجميع ما طلبت منا الدايره موجود في المرفقات واكتفي، فيما قدم وكيل المدعي مذكره ونصها: صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره سلمه الله الموضوع / مذكره جوابيه للقضيه رقم ( 4471062618 ) بصفتي وكيلا عن المدعيه اتقدم لفضيلتكم يالمذكره الجوابيه هذه , انه عند التعامل مع المدعي عليها كانت مؤسسه فرديه غير مستقله ذمتها حيث انه لا يوجد دليل للمدعيه و المدعي عليها لم تقر بالدين وانكرت الفواتير المرفقه , عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)) ولما نصت عليه الماده الثانيه الفقره واحد من نظام الاثبات ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اطلب من فضيلتكم تخويف المدعي عليها بالله عز وجل وتحليفها اليمين بنفي توقيع مسيول المحل علي الفواتير ونفي استحقاق دين موكلتي في ذمتها وعدم التعاقد و التعامل مع موكلتي . وتقبلوا صادق الاحترام و التقدير المحامي / (...) فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ضروره حضور موكله لاداء اليمين في الجلسه القادمه فتفهم ذلك.، وبجلسه 12/03/1445ه وفيها حضر طرفا الدعوي ثم جري سؤالهم: هل التعامل بينكم كان قبل تحول المؤسسه الي شركه فاجاب وكيل المدعي بنعم فسالته الدايره هل اقمت الدعوي علي المؤسسه ام علي الشركه؟ فاجاب اقمناها علي المؤسسه، فسالت الدايره المدعي عليه: هل ابلغتم المدعي انها تحولت الي شركه ام لا؟ فاجاب بنعم عنده علم لما اجتمعنا عند المصالحه واساسا التعامل غير صحيح، فعقب وكيل المدعي بقوله: هم يقولون بانها تحولت الي شركه ثم يقولون ننكر التعاقد هذا تناقض، فذكر وكيل المدعي عليه باننا انكرنا التعاقد من اول جلسه، فافهمتهم الدايره برفع الجلسه لتاملها والموعد القادم هو غدا فتفهموا ذلك، وبجلسه 13/03/1445ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وجري سؤال وكيل المدعي عليه، هل موكلك علي استعداد لاداء اليمين علي اثبات صحه دفعه؟ فاجاب بقوله: نعم موكلي مستعد بذلك، فطلبت منه الدايره وجوب ابلاغه للحضور لاداء اليمين فتفهم ذلك، وبجلسه 10/04/1445ه وفيها وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) فيما حضر المدعي عليه (...) اصاله عن نفسه ووكيله (...) وسالت الدايره المدعي عليه عن استعداده لاداء اليمين علي نفي هذه الدعوي فذكر انه مستعد فانذرته الدايره وخوفته من اليمين قبل ادايها فابدي استعداده لادايها فاداها قايلا اقسم بالله العظيم انننا لم نتعامل مع المدعي وانه ليس في ذمتي للمدعي اي حقوق ماليه قبل تحول مؤسستي الي شركه ولا بعدها اقسم بالله وعليه تثبت الدايره هذه اليمين، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه لجلسه.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١٢,٣١٦.٥٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وسته عشر ريال سعودي و خمسون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن (حلويات) وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا وكان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧م ، وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر دعوي المدعي وينكر الفواتير المقدمه منه ويذكر انها تخلو من البينه الشرعيه التي تثبت صحتها كما يذكر انه لا يوجد تعاقد بين موكلته والمدعي، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات وبما ان الدعوي لم تقم علي اساس صحيح يسندها او بينه صحيحه موصله تثبتها وبما ان المدعي يذكر ان لا بينه له علي صحه دعواه، وحيث طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي ومبلغ المطالبه، وحيث ادي المدعي عليه اصاله اليمين علي نفي صحه الدعوي وعلي براءه ذمته، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: رفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.