moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3378 لعام 1442 ه المقامه من/ فيصل ناصر بن علي الدغيثر هويه وطنيه (...) ضد/ مفضي الحسين رخصه اقامه (...) القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله همام بن ابراهيم بن عبدالرحمن اليحيي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: املك منزل بموجب صك رقم (803/ 5) وتاريخ 16/ 10/ 1412ه الصادر من كتابه عدل الرياض الاولي، وبصفتي مالك المنزل قمت بالتعاقد مع المقاول مؤسسه فايز العنزي سجل تجاري رقم (...) وقد مثلها السيد (مفضي حسين الحسين) في عقد عمل مدته (25 يوم) وبقيمه قدرها (15000) ريال لبناء وتشييد مستودع ودوره مياه مع المواد وبدا العمل في تاريخ 1/ 11/ 2019م. واصدرت المؤسسه فاتوره استلام مختومه بمبلغ (2500) ريال وتاريخ 2/11/2019م، ولكن اثناء العمل بدا موسم الامطار واتضح وجود تهريب مياه من السقف، وعليه رفض ممثل المؤسسه (المقاول) الحضور لاكمال العمل وبالتواصل معه رفض الاصلاح وكذلك رفض اكمال العمل محل الاتفاق، ومازال يرفض الحضور لاكمال العمل وتضرر بيتي نظرا لعدم اكمال الاعمال ولوجود مواد بناء خارج منزلي تسببت لي بمشاكل مع البلديه وايضا الجيران وسبق ان قمت برفع دعوي علي المذكور لدي الدايره الخامسه عشر في المحكمه العامه بالرياض، صدر صك رقم (411268522) وتاريخ 6/ 5/ 1441ه والمتضمن اقرار المدعي عليه بصحه التعاقد والحكم ان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه، كما قمت برفع دعوي علي ممثل المؤسسه وقد صدر حكم من المحكمه التجاريه السابعه والعشرون بقضيه رقم 9425 وتاريخ 25/ 10/ 1441ه بان محل الدعوي هي علي مؤسسه فايز العنزي وليس مع مفضي حسين الحسين نظرا لاختلاف الذمه، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 25/6/ 1442ه حضر المشار اليهما، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ورات ان الدعوي مقامه علي مؤسسه فايز العنزي لصاحبها مفضي الحسين، ثم اطلعت الدايره علي الحكم السابق الصادر من الدايره السابعه والعشرين في هذه المحكمه المقامه من المدعي ضد مفضي الحسين والذي انتهي فيه حكم الدايره الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وعليه افهمت الدايره المدعي باقامه الدعوي ضد المتعاقد معه وهي مؤسسه فايز العنزي لصاحبها فايز العنزي وليس ضد مفضي الحسين ففهم ذلك، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالزام المدعي عليه باكمال اعمال المقاوله في بيت المدعي؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، ولان موضوع هذه الدعوي قد سبق الفصل فيه لدي الدايره السابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، ولما ورد في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه من ان للمحكمه ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وفي اي مرحله من مراحل الدعوي، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل