ncar · law · processed · 256 chunks
# المملكه العربيه السعوديه # ديوان رياسه مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم **ديوان رياسه مجلس الوزراء** رقم الصادر : ٢٨٦٨٧/ر تاريخ الصادر : ١٤٢٦/٠٧/٢٣ المرفقات : ۸۷ لفه صفحه 1 من (38) صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: ابعث لسموكم الكريم طيه ما يلي: اولا : نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٨٥) وتاريخ ١٤٢٦/٧/١٧ه القاضي بالموافقه علي نظام الطيران المدني بالصيغه المرافقه بالقرار. ٢- نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ٤٤) وتاريخ ١٤٢٦/٧/١٨ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. وارجو تكرم سموكم بالامر باكمال اللازم بموجبه .. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري.،،، دم عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء طني للوثايق والمحفوظات * نسخه لوزاره الداخليه * نسخه لوزاره الخارجيه * نسخه لمجلس الشوري * نسخه لوزاره العدل * نسخه لوزاره الخدمه المدنيه * نسخه لوزاره التجاره والصناعه * نسخه لوزاره الماليه * نسخه لوزاره الثقافه والاعلام * نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط * نسخه لوزاره النقل * نسخه لوزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات * نسخه لديوان المظالم * نسخه لديوان المراقبه العامه * نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء * نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء * نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات بسم اله الرحمن الرحمن (88) صفحه 2 من( المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه ان مجلس الوزراء قرار رقم : ( ۱۸۰ ) وتاريخ : ١٧ / ٧ / ١٤٢٦ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٢١٠٨ /ب وتاريخ ١٤٢٦/٣/٢٨ه ، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ٤٧٩/١/٧/٤/١/١ وتاريخ ١٤١٦/٢/٢٥ه ، في شان مشروع نظام الطيران المدني وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٣٦٧) وتاريخ ١٤٢٠/١٢/٢١ه ، ورقم (٣٨١) وتاريخ ١٤٢١/١١/١٦ه ، ورقم (٤٤٨) وتاريخ ١٤٢٥/١٢/١٩ه ، ورقم (١٦٣) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١ه ، المعده في هييه الخبراء وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٧٩/١٠١) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٥ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٣ه . يقرر الموافقه علي نظام الطيران المدني بالصيغه المرافقه وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا . رييس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم : م / ٤٤ التاريخ: ١٤٢٦/٧/١٨ه بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم (۹۱/۲) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (۷۹/۱۰۱) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٥ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨٥ ) وتاريخ ١٤٢٦/٧/١٧ه. رسمنا بما هو ات : اولا : الموافقه علي نظام الطيران المدني ، بالصيغه المرافقه . ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز صفحه 3 من (88) بسم الله الرحمن الرحيه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- مشروع نظام الطيران المدني الباب الاول احكام عامه الفصل الاول : تعريفات الماده الاولي : تعريف المصطلحات : يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1- النظام : نظام الطيران المدني 2 - اللايحه : اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. 3 - المملكه : المملكه العربيه السعوديه 4 - دوله التسجيل : الدوله التي سجلت فيها الطايره 5 - الاقليم : الاراضي البريه والمياه الاقليميه الخاضعه لسياده المملكه والفضاء الجوي الذي يعلوهما 6 - الوزير : الوزير المختص او من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني. 7 - سلطه الطيران المدني : السلطه المختصه رسميا بالاشراف علي شؤون الطيران المدني . 8 - الهييه : الهييه العامه للطيران المدني وهي السلطه المختصه رسميا بالاشراف علي شؤون الطيران المدني في المملكه (88) صفحه 4 من بسم الله الرحمن الحيمين المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : ٩ - مجلس الاداره : مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني ١٠ - رييس المجلس : رييس مجلس اداره الهييه العامه للطيران المدني . ١١- المعاهدات الدوليه : المعاهدات والاتفاقيات الدوليه المنضمه اليها المملكه وتعديلاتها ۱۲ - معاهده شيكاغو : معاهده الطيران المدني الدولي الموقعه في شيكاغو في ٧ ديسمبر ١٩٤٤م وتعديلاتها المصدق عليها بموجب المراسيم الملكيه ١٣ - الطايره : اي اله في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسه من سطح الارض . ١٤ - المشغل : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بتشغيل طايره او اكثر لحسابه وتخضع هييه قيادتها لاوامره . ١٥ - طايرات الدوله : : الطايرات المملوكه للمملكه والمخصصه لخدمه المصالح العامه غير التجاريه مثل الطايرات العسكريه والجمركيه والاخلاء الطبي ١٦ - الاشغال الجويه : جميع الاعمال الجويه بخلاف نقل الركاب والبضايع مثل اطفاء الحرايق ، الرش الزراعي ، التصوير من الجو ، الاعلان من الجو . ١٧ - الحركه الجويه: حركه جميع الطايرات المحلقه او العامله في منطقه المناورات في المطار . ديوان رياسه موسي الجزري صوره طبق الاصل . الركيز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه المعموره وزراء العانه والعامه لمجالس والوزاره هييه الغداء مع الوزراء بسم الله الرحمن الحمين المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم: التاريخ : / / ١٤ه المرفقات : ١٨ - المطار : مساحه محدده من سطح الارض او الماء بما فيها من مبان ومنشات ومعدات مخصصه كليا او جزييا لوصول الطايرات او تحركها ومغادرتها . ١٩ - المطار الدولي : مطار تعينه المملكه في اقليمها لدخول وخروج الحركه الجويه الدوليه وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقه بالجمارك والجوازات والصحه والحجر الصحي بما فيه الحجر علي الحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهه. ٢٠ - منطقه المناورات في المطار : ذلك الجزء من المطار المستخدم لاقلاع الطايرات وهبوطها وتحركاتها الاخري المتعلقه بالاقلاع والهبوط وذلك باستثناء ساحه وقوف الطايرات . ۲۱ - مشغل المطار : اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل المطار او جزء منه . ۲۲ - قايد الطايره : الطيار المسؤول عن تشغيل الطايره وسلامتها اثناء فتره طيرانها. ۲۳- عضو هييه القياده : عضو في طاقم الطايره حايز علي اجازه ساريه المفعول مكلف بواجبات اساسيه لتشغيل طايره اثناء فتره الطيران . ٢٤ - عضو طاقم الطايره : شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات علي الطايره اثناء فتره الطيران . ديوان رياسه مجلس الوزراء سوره البين الاعمال مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الامانه العامه مجلس الوزره # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم: التاريخ: ١٤ / / المرفقات: ٢٥ - فتره الطيران : الوقت الكلي الواقع بين اللحظه التي تبدا فيها الطايره حركتها بفعل قوتها الذاتيه لغرض الاقلاع حتي لحظه توقفها عن الحركه بعد انتهاء طيرانها. ٢٦ - المنطقه المحظوره : منطقه محدده من الاقليم تعلن عنها الهييه يحظر الطيران فيها. ٢٧ - المنطقه المقيده : منطقه محدده من الاقليم تعلن عنها الهييه يكون الطيران فيها مقيدا بقيود معينه. ۲۸ - المنطقه الخطره : منطقه محدده من الاقليم تعلن الهييه بان فيها نشاطات خطره في اوقات معينه. ۲۹ - الخط الجوي المنتظم : خط جوي مفتوح لاستخدام الجمهور ويعمل حسب جدول مواعيد معلن ، او بانتظام او تكرار بشكل واضح ويشكل معها سلسله رحلات نظاميه سهله الملاحظه. ٣٠ - الخط الجوي الدولي : اي خط جوي يمر عبر الفضاء الجوي لاكثر من دوله. ٣١ - الخط الجوي الداخلي : اي خط جوي يعمل كليا داخل اراضي دوله ما. ٣٢ - الناقل الجوي : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يعرض او يقوم بتشغيل خطوط جويه لنقل الركاب والبريد والبضايع او اي منها. ٣٣- التسجيل الوطني : تسجيل الطايرات في السجل السعودي الوطني للطايرات الذي تعده وتشرف عليه الهييه. --- (صفحه 7 من 88) **ديوان رياسه مجلس الوزراء** **صوره طبق الاصل** **مركز الاتصالات الاداريه** **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخبراء مجلس الوزراء** **المملكه العربيه العموميه** **للامانه العامه المجالس والوزراء** يشتم اليد الرحمن الرحيمين المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : ١٤ / / المرفقات :- ٣٤- السجل : السجل السعودي الوطني لتسجيل الطايرات تعده الهييه لتسجيل الطايرات المدنيه الوطنيه ٣٥- التسجيل الدولي : تسجيل الطايرات لدي منظمه تتمتع بالشخصيه القانونيه الدوليه ٣٦ - العلامه العامه : علامه تعينها المنظمه الدوليه للطيران المدني لسلطه تسجيل العلامه العامه وذلك لتسجيل طايرات مؤسسه نقل جوي دوليه او مشتركه تسجيلا دوليا ٣٧ - سلطه تسجيل العلامه العامه : السلطه التي يعهد اليها بالسجل غير الوطني او اي جزء منه والذي تسجل فيه طايرات تابعه لمؤسسه نقل جوي اجنبيه او مشتركه. ۳۸ - حادث الطايره : كل حادث مرتبط بتشغيل الطايره يقع في الفتره ما بين الوقت الذي يصعد فيه اي شخص الي الطايره بقصد الطيران حتي الوقت الذي تتم فيه مغادره جميع الاشخاص للطايره ، ويترتب عليه احدي النتايج الاتيه : ا- اصابه اي شخص اصابه بالغه او وفاته نتيجه لوجوده علي متن الطايره او احتكاكه بها مباشره او باي جزء منها او نتيجه تعرضه لعادم الطايره النفاث ب- اصابه الطايره بعطب جسيم . ج- فقد الطايره او استحاله الوصول اليها ويستثني من ذلك الاصابات الناجمه عن اسباب طبيعيه او التي يلحقها الشخص بنفسه او يتسبب فيها اشخاص اخرون او التي المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الامانه العامه المجلس الوزرك ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل ) مركز الاتصالات الاداريه (صفحه 8 من (88) # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : تصيب الاشخاص المتسللين اللذين يختبيون خارج المناطق المتاحه عاده للركاب والطاقم . **۳۹- واقعه طايره :** كل واقعه لا ينطبق عليها تعريف حادث طايره وترتبط بتشغيل الطايره وتؤثر او يمكن ان تؤثر علي سلامه تشغيلها . **٤٠ - حادث طيران :** اي وضع او ظرف يمكن ان يؤدي الي وقوع حادث او واقعه للطايره . **١ ٤ - العوايق الجويه :** اما ان تكون عوايق صناعيه مثل المباني المرتفعه والابراج والاسلاك العاليه وغيرها، او عوايق طبيعيه مثل الجبال والاشجار العاليه وغيرها . **٤٢ - دليل الطيران السعودي :** الدليل الذي تصدره الهييه والذي يتضمن المبادي الاساسيه الوارده في الانظمه واللوايح والتعليمات والقواعد اللازمه الواجب اتباعها لتامين سلامه وانتظام وسرعه وتسهيل الحركه الجويه في اقليم المملكه الخاضع لرقابتها . **٤٣ - شهاده الصلاحيه للطيران :** وثيقه تصدرها الهييه لدوله تسجيل الطايره تعتمد فيها صلاحيه الطايره للطيران خلال فتره زمنيه معينه بشرط ان يلتزم المشغل باتباع الشروط الوارده فيها . **٤ - التصريح :** الاذن لطايره بعبور اجواء المملكه او الهبوط في احد مطاراتها لاغراض تجاريه او دبلوماسيه ونحو ذلك ويكون علي شكل تصريح لرحلات مجدوله او تصريح مؤقت لرحلات غير مجدوله . **45 - الترخيص :** موافقه تصدرها الهييه لشخص طبيعي او معنوي لمزاوله نشاط معين يدخل في نطاق اختصاصاتها . --- **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخبراء بمجلس الوزراء** **والامانه العامه لمجلس الوزراء** **ديوان رياسه مجلس الوزراء** **صوره طبق الاصل** **مركز الاتصالات الاداريه** --- # بسم الله الرحمن الرحيم # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: _______________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: _______________ ٤٦ - الاجازه : شهاده او رخصه تمنحها او تعتمدها الهييه للعاملين في قطاع الطيران المدني كاطقم الطايره والصيانه والمراقبين الجويين وغيرهم ممن تتطلب طبيعه عملهم حيازه شهادات او رخص وفقا المستويات مقرره دوليا . ٤٧ - الاوامر الحكوميه : التعليمات التي تصدرها سلطه الطيران المدني لشركات الطيران العامله فيما يتعلق بمزاوله تلك الشركات لنشاطها داخل اقليم الدوله . وتبقي للكلمات والعبارات الوارده في المعاهدات الدوليه وغير الوارده في هذه الماده المعاني المعطاه لها في تلك المعاهدات . ## الفصل الثاني : سياده المملكه وسلطاتها . ### الماده الثانيه : سلطات المملكه للمملكه السياده الكامله والمطلقه علي الفضاء الجوي داخل اقليمها . ### الماده الثالثه : مجال التطبيق تسري احكام هذا النظام علي الاتي : 1. انشطه وعمليات الطيران المدني داخل اقليم المملكه . 2. المطارات المدنيه ومرافق النقل الجوي وتامين سلامه الطيران وامن الطيران داخل اقليم المملكه . 3. الطايره المدنيه المسجله في المملكه . 4. طايرات الدوله عدا الطايرات العسكريه . --- (88) صفحه 10 من --- # بسم الله الرحمن الرحيم ## المملكه العربيه السعوديه ### هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الرقم** : **التاريخ** : ١٤ه / / **المرفقات** : (صفحه 11 من 88) ٥- اي طايره مسجله في دوله اجنبيه يشغلها او يقوم بصيانتها شخص سعودي بموجب اتفاق ايجار او تبادل او اي اتفاق مشابه ، في حال وجود اتفاق بين المملكه ودوله تسجيل الطايره ينص علي ذلك . ## الماده الرابعه : تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدوليه تعد احكام معاهده شيكاغو وملاحقها وساير المعاهدات الدوليه للطيران المدني الاخري التي وافقت المملكه عليها جزءا مكملا لهذا النظام . ## الماده الخامسه : اختصاص الهييه الهييه هي السلطه المسؤوله عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكه بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكيه واللاسلكيه المتعلقه بتامين سلامه الطيران وانتظام الحركه الجويه . ## الماده السادسه : تفتيش الطايرات ومنعها من الطيران وحجز وثايقها مع عدم الاخلال بما تقرره الانظمه الاخري والمعاهدات الدوليه فان للهييه الحق في تفتيش الطايرات ومنعها من الطيران او حجز اي وثايق تتعلق بها لمراقبه تنفيذ احكام هذا النظام ، وتحدد اللايحه اصول التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثايق . ## الماده السابعه : سلطات الجمارك والامن والحجر الصحي والزراعي وغيرها لموظفي الجمارك والامن والجوازات والحجر الصحي والزراعي واي جهه مختصه اخري الحق في تفتيش الطايرات او اي شخص ، او A **ديوان رياسه مجلس الوزراء** **صوره طبق الاصل** **مركز الاتصالات الاداريه** **المملكه العربيه السعوديه** **الامانه العامه لمجلس الوزراء** بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : حموله علي متنها وفقا لاختصاصاتها المقرره لها بموجب الانظمه والقواعد المعمول بها في المملكه ، ويجري هذا التفتيش بحضور ممثل من الهييه وفقا لما تقرره الانظمه ، او اللوايح في هذا الخصوص . الماده الثامنه : مراعاه متطلبات الدخول والخروج والاقامه في المملكه علي الركاب واعضاء الطاقم ومرسلي البضايع عند دخول المملكه والاقامه فيها والخروج منها اتباع الانظمه والتعليمات والبيانات المتعلقه بالاقامه وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي . الفصل الثالث : احكام عامه للطيران الماده التاسعه : تراخيص وتصاريح الطيران للهييه صلاحيه اصدار التراخيص والتصاريح للطايرات ، ولا يجوز لاي طايره ان تعمل في اقليم المملكه الا بموجب ترخيص او تصريح تصدره الهييه ، ويعد الترخيص او التصريح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للغير ، وتحدد اللايحه شروط اصدار الترخيص والتصريح . الماده العاشره : الشروط الواجب توافرها في الطايرات -1 يجب ان تتوافر في الطايره التي تعمل في اقليم المملكه الشروط الاتيه : ا- ان تكون مسجله في الدوله التابعه لها او مسجله وفقا لقواعد التسجيل الدولي او المشترك . ب- ان تكون شهاده صلاحيتها للطيران ساريه المفعول وصادره من الدوله المسجله فيها او من سلطه تسجيل العلامه العامه او معتمده ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل) مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه مجلس الوزرك المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء (88) صفحه 12 من ١٤ه # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الرقم :** **التاريخ :** ١٤ه / / **المرفقات :** منها ، شرط ان تتوافر في تلك الشهاده كحد ادني الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدوليه . ج- ان تحمل بطريقه ظاهره علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي تقررها سلطه الطيران المدني . د- ان تكون مجهزه بالاجهزه والمعدات المقرره . ه - ان يكون اعضاء هييه القياده حايزين علي اجازات ساريه المفعول صادره من سلطه الطيران المدني في الدوله المسجله فيها الطايره او سلطه تسجيل العلامه العامه او معتمده منها وان يكونوا بالعدد والنوعيه المقرره في شهاده الصلاحيه . و - ان يتم التامين لصالح طاقمها وركابها والبضايع والامتعه التي علي متنها وللغير علي سطح الارض ولتغطيه الاضرار التي قد تنجم عن مخاطر الطيران التي يتعرض لها مستخدموه ، ويجوز الاستعاضه عند الضروره عن التامين المذكور بايداع تامين نقدي ، بتقديم كفاله مصرفيه او تقديم كفاله من سلطات عامه وتنظم اللايحه شروط ذلك . ٢- يجوز للهييه اعفاء الطايرات التي تطير بقصد التجربه الفنيه او التعليم او التدريب من شرط او اكثر من الشروط الوارده في الفقره (١) من هذه الماده ما عدا الشرط الوارد في الفقره (١/و) . **الماده الحاديه عشره : الاجهزه اللاسلكيه واستعمالها بالطايرات** لا يجوز تجهيز اي طايره تعمل في اقليم المملكه باي اجهزه لا سلكيه ما لم يكن لديها موافقه بذلك من السلطات المختصه في الدوله . ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء ١٤ه (88) صفحه 14 من ١٤ه / / الرقم : التاريخ : المرفقات : المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المسجله فيها او سلطه تسجيل العلامه العامه . ولا يجوز استعمال هذه الاجهزه الا في الاغراض الخاصه بالملاحه الجويه وبمعرفه هييه قياده الطايره ، وتحدد اللايحه شروط استعمال الاجهزه اللاسلكيه. الماده الثانيه عشره : المواد الخطره مع مراعاه الانظمه الدوليه المطبقه في نقل المواد الخطره لا يجوز ان ينقل بالطايره اي مواد خطره الا بتصريح من الهييه . وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه . الماده الثالثه عشره : الات التصوير والمسح الجوي لا يجوز الطيران في اقليم المملكه بطايرات مجهزه بالات التصوير او المسح الجوي او استعمال هذه الالات الا بتصريح من الهييه ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشان . الماده الرابعه عشره : التدخل في اعمال هييه القياده والعبث بالطايره يحظر علي اي شخص غير مخول رسميا ان يتدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هييه القياده او يعوقه عن عمله اثناء فتره الطيران ، كما يحظر علي اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطايره ، او معداتها ، او ارتكاب اي عمل من شانه تعريض سلامه الطايره ، او هييه قيادتها ، او ركابها للخطر . ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل) مركز الاتصالات الاداريه. المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه والامانه العامه مجلس الوزرك هييه الخبراء بمجلس الوزراء (صفحه 15 من 88) **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخبراء مجلس الوزراء** **الرقم** **التاريخ** **المرفقات** / / ١٤ه **الباب الثاني** **تنظيم النقل الجوي** **الفصل الاول : سياسات النقل الجوي وتنفيذها** **الماده الخامسه عشره : تحديد سياسات النقل الجوي** يحدد مجلس الاداره السياسات العامه للنقل الجوي في المملكه ويتولي رييسه - او من يفوضه - تمثيل المملكه في علاقتها مع الدول والمنظمات الدوليه والاقليميه في هذا الخصوص . **الماده السادسه عشره : اختصاصات الهييه** تقوم الهييه بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامه للنقل الجوي في المملكه ، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسه الاختصاصات الاتيه : 1- التفاوض مع الدول الاجنبيه لعقد اتفاقيات ثناييه وجماعيه للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم او تعديلها ، ورفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظاميه . 2- دراسه الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصيه بالانضمام اليها من عدمه . 3- الاشتراك في المنظمات الدوليه المعنيه بالطيران المدني والنقل الجوي ، وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها ، ومتابعه اعمالها وتطبيق ما يتم الموافقه عليه من قراراتها وتوصياتها بعد ما يتم اعتمادها حسب الاجراءات النظاميه المقرره . **المملكه العربيه السعوديه** **ديوان رياسه مجلس الوزراء** **صوره طبق الاصل** **مركز الاتصالات الاداريه** **المملكه العربيه السعوديه** **الامانه العامه لمجالس الوزراء** **هييه الخبراء مجلس الوزراء** بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : -٤ اعتماد ما يتم ابرامه من اتفاقيات او ترتيبات تجاريه بين مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنيه والاجنبيه وفقا للانظمه والتعليمات في هذا الخصوص . -٥ تحديد الخدمات والبني التحتيه التي يمكن تخصيصها او اشراك القطاع الخاص في تقديمها ، واعتمادها من صاحب الصلاحيه -٦ اصدار تراخيص وتصاريح واجازات التشغيل اللازمه لمؤسسات وشركات الطيران الوطنيه والاجنبيه لتشغيل خطوطها الجويه المنتظمه ، او رحلاتها غير المنتظمه ، ومراقبه تطبيق احكامها -٧ اصدار التراخيص اللازمه لانشاء وتشغيل شركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الارضيه للطايرات في المملكه ، ومراقبه احكامها ، وتوقيع الجزاءات المقرره نظاما بعد اعتمادها من جهه الاختصاص : -٨ اصدار التصاريح اللازمه لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبيه لفتح مكاتب لها او اسناد اعمالها الي احدي شركات او مؤسسات النقل الجوي او شركات ووكالات الشحن الجوي الوطنيه وفقا لمبدا المعامله بالمثل ، وتحدد اللايحه شروط اصدار هذه التراخيص . -٩ تعديل او تعليق او الغاء او انهاء كل رخصه ، او تصريح ، او اجازه تصدرها ، علي ان تحدد تفاصيل ذلك في اللايحه . -١٠ تحديد المقابل المالي لاصدار التراخيص ، والتصاريح، والاجازات والخدمات التي تقدمها الهييه واعتماد المقابل المالي لخدمات ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه الهييه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء الوزراء (88) صفحه 16 من بسم الله الرحمن الحميه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: __________ التاريخ: ١٤ / / ١٤ه المرفقات: __________ المطارات والملاحه الجويه في حال تقديمها من القطاع الخاص ، وفقا لما تحدده اللايحه . ۱۱ - اصدار التصاريح اللازمه للقيام باعمال وكالات المبيعات او الشحن الجوي او الخدمات الارضيه للطايرات في المملكه لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنيه والاجنبيه وتحديد الضوابط المنظمه لذلك . ۱۲- تطبيق القواعد والمبادي القياسيه للتسهيلات والامن الجوي اللازمه لتسهيل وسلامه عمليات شركات الطيران والطايرات وتدفق حركه الركاب والبضايع والبريد من مطارات المملكه وفيها واليها ، وفقا لاحكام معاهده شيكاغو وملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الاخري المنضمه اليها المملكه . ۱۳ - تطبيق القواعد والمبادي الدوليه المقرره في مجالات النقل الجوي المختلفه الوارده في المعاهدات والقرارات الدوليه الصادره من المؤتمرات والمنظمات الدوليه المعنيه بالطيران المدني والنقل الجوي التي وافقت عليها المملكه . ١٤ - اجراء الدراسات والبحوث الاقتصاديه والفنيه اللازمه لتنميه النقل الجوي في المملكه واقتصاديات شركات الطيران وشركات ووكالات الشحن الجوي العامله في المملكه . ١٥- اعتماد تعريفات النقل الجوي واسعار الرحلات الجماعيه والسياحيه الشامله في المملكه ومنها واليها والتعديلات التي تطرا عليها ووضع اليه مراقبه تطبيقها . المملكه العربيه السعوديه ديوان رياسه مجلس الوزراء ( صوره طبق الاصل ) مركز الاتصالات الاداريه (صفحه ١٧ من ٨٨) بسم الله الرحمن الرحيم **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخبراء بمجلس الوزراء** الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- ١٦- المراقبه والتدقيق والتفتيش علي عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنيه والاجنبيه لضمان مراعاه تطبيق احكام التراخيص والتصاريح والاجازات الصادره لها بتشغيل خطوطها الجويه المنتظمه ورحلاتها غير المنتظمه وممارسه حقوق النقل الجوي الممنوحه لها وتوقيع الجزاءات النظاميه المقرره نظاما بعد اعتمادها من جهه الاختصاص. ۱۷- اصدار الاوامر الحكوميه اللازمه لممارسه الاختصاصات المحدده في هذا النظام . **الماده السابعه عشره : التفتيش علي اعمال الشركات والوكالات** ١- لممثلي الهييه المخولين حق الدخول الي مكاتب واماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنيه والاجنبيه وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الارضيه للطايرات للتفتيش عليها ومراقبه تنفيذ احكام التراخيص والتصاريح والاجازات الصادره لها بممارسه نشاطها . ٢ - يكون لهؤلاء الممثلين حق الاطلاع علي اي وثايق ، او مستندات ضروريه لاجراء هذا التفتيش وضبط اي من هذه الوثايق ، او المستندات اذا تم اكتشاف مخالفتها لاحكام هذا النظام ، او التراخيص ، او التصاريح ، او الاجازات الصادره لاي من هذه الشركات ، او الوكالات ، او للتعليمات التي تصدرها الهييه . ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه ديوان رياسه مجلس الوزراء هييه الخبراء بمجلس الوزراء (صفحه ١٨ من ٨٨) المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحمه الرقم التاريخ : المرفقات :- الماده الثامنه عشره : حظر النقل الجوي الداخلي / / مع مراعاه احكام نظام الاستثمار الاجنبي ، لا يجوز لاي مشغل اجنبي نقل الركاب ، او البضايع ، او البريد باجر ، او بمقابل بين نقطتين واقعتين في اقليم المملكه . ومع ذلك يجوز للهييه التصريح بمثل هذا النقل لمواجهه الظروف الاستثناييه ، او الخاصه ، او لاستكمال رحله دوليه قادمه من الخارج . الماده التاسعه عشره : تحريم المواد الكحوليه والمخدرات 1- يحظر علي مالك اي طايره مسجله في المملكه ، او مشغلها ان يقدم ، او يبيع لاي شخص علي متنها اي مشروبات كحوليه ، او مواد مخدره ، او اي مواد محظور دخولها الي المملكه ۲ - يحظر علي كل شخص قادم الي المملكه حيازه المشروبات الكحوليه ، او المواد المخدره ، او المحرم دخولها الي المملكه -۳ ويتعين علي مشغل الطايره وقايدها تحذير الركاب القادمين من ذلك مع مراعاه الانظمه والتعليمات المطبقه في المملكه ، يحظر علي كل طايره ان تنقل اي مواد مسكره ، او مخدره ، او ممنوعه الي المملكه الماده العشرون : تبادل ومنح حقوق النقل الجوي لا يجوز عقد اتفاقيات ، او اجراء ترتيبات ، او اتخاذ اجراءات تتعلق بتبادل ، او منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكه مع اي ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل ) مركز الاتصالات الاداريه والمملكه العربيه المعموره ٦ الامانه والعامه مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخضراء مجلس الوزراء )88( صفحه 19 من ١٤ه بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- جهه اجنبيه الا بواسطه الهييه وبعد استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في هذا الخصوص الماده الحاديه والعشرون : نقل البريد الجوي 1- لا يجوز نقل اي رسايل او طرود بريديه بالطايرات من المملكه واليها الا وفقا للاجراءات البريديه المقرره في المملكه واحكام المعاهدات الدوليه المتعلقه بالبريد التي وافقت عليها المملكه ۲- لا يجوز نقل اي رسايل او طرود بريديه بالطايرات ما لم يكن قد تم تسلمها وفقا للاجراءات البريديه المقرره في المملكه الماده الثانيه والعشرون : رسوم واجور الطيران يجب علي مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنيه والاجنبيه دفع رسوم واجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجويه الداخليه والخارجيه وفق المستويات المحدده في نظام تعريفه الطيران المدني ولايحته الماده الثالثه والعشرون : تنفيذ الاوامر الحكوميه علي مالك او مشغل اي طايره تعمل في المملكه وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنيه والاجنبيه وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الارضيه للطايرات تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهييه ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: التاريخ: ١٤ / / المرفقات: ## الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها ### الماده الرابعه والعشرون: انشاء شركات او مؤسسات الطيران وتشغيلها مع عدم الاخلال باحكام نظام الشركات والانظمه ذات العلاقه لا يجوز انشاء شركه او مؤسسه وطنيه لممارسه نشاط النقل الجوي التجاري او الاشغال الجويه داخل المملكه وخارجها ما لم تكن حاصله علي ترخيص مشغل جوي وبعد الحصول علي موافقه من الهييه ، وتحدد اللايحه شروط الحصول عليها. ### الماده الخامسه والعشرون: الموافقه اللازمه للتشغيل يجب علي شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنيه عدم تشغيل اي خط جوي او طراز جديد من الطايرات الا بعد الحصول علي موافقه الهييه ، وتحدد اللايحه شروط الحصول علي هذه الموافقه. ### الماده السادسه والعشرون: انشاء او تعديل او الغاء الخطوط الجويه علي شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنيه والاجنبيه قبل انشاء او تعديل او الغاء اي خط من خطوطها الجويه او تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها من المملكه واليها او داخلها ، الحصول علي الموافقه المسبقه من الهييه. ### الماده السابعه والعشرون: الاتفاقيات بين شركات الطيران -١ مع مراعاه احكام الماده (العشرين) من هذا النظام، لا يجوز لمؤسسات او شركات النقل الجوي الوطنيه عقد اتفاقيات ، او ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الاجنبيه يشمانيه الرحمن الرحمه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : المرفقات // تتعلق بتشغيل ، او استثمار مشترك باي عمليات نقل جوي تجاري الا وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللايحه ، ولا يجوز البدء في تنفيذ اي من هذه الاتفاقيات ، او الترتيبات الا بعد استكمال الاجراءات النظاميه اللازمه - للهييه حق قبول او رفض هذه الاتفاقيات او الترتيبات خلال فتره اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الاشعار ، ويتوجب علي الهييه تعليل اي رفض، ويحصر الرفض بحالات الاخلال بقواعد المنافسه و السلامه وسياسات المملكه العامه ، وتحدد اللايحه اصول ذلك الماده الثامنه والعشرون : تراخيص المكاتب والتمثيل والوكاله 1- لا يجوز لاي مؤسسه او شركه نقل جوي او طيران اجنبيه فتح مكتب او تمثيل لها في المملكه الا بعد الحصول علي الترخيص من الا بالمثل محفوظات اللازم من الهييه وفقا لمبدا المعامله بالمثل . ۲- لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي او الطيران الاجنبيه اسناد اعمال التمثيل او الوكاله في المملكه الا لشركه او وكاله مرخص لها تتمتع بالجنسيه السعوديه بعد اعتماد ذلك من الهييه الماده التاسعه والعشرون : القيام باعمال الخدمات الارضيه للطايرات لا يجوز القيام باعمال الخدمات الارضيه للطايرات في المطارات المدنيه للمملكه الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهييه ، ولا يتم اصدار هذا الترخيص المؤسسات او شركات النقل الجوي الاجنبيه الا بناء علي مبدا المعامله بالمثل ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل ملا مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه مجالس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هنه الي اسر الوزراء )88( صايحه 22 من ١٤ه بسم الله الرحمن الرحيمه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- الماده الثلاثون : تقديم البيانات والمعلومات علي مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنيه والاجنبيه وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الارضيه للطايرات تقديم جميع المعلومات والبيانات والاحصاييات التي تتعلق بتشغيل الخطوط الجويه ، والدراسات الاقتصاديه والفنيه لهذه الخطوط واجور النقل الجوي وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها الهييه . الفصل الثالث : تسهيلات النقل الجوي الماده الحاديه والثلاثون : تطبيق المعاهدات الدوليه علي الهييه والاجهزه المختصه كل فيما يخصه مراعاه تطبيق احكام التسهيلات الوارده في معاهده شيكاغو وملاحقها التي وافقت عليها المملكه لتسهيل عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران وحركه الطايرات والركاب والبضايع والبريد من المملكه واليها وعبر اقليمها . الماده الثانيه والثلاثون : اللجنه الوطنيه لتسهيلات النقل الجوي ١- تنشا لجنه وطنيه لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الوزير قرارا بتكوينها ، وتحدد اللايحه صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها ، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للاحكام والقواعد الدوليه الخاصه بالتسهيلات . ٢- تكون بقرار من رييس الهييه لجنه في كل مطار دولي في المملكه برياسه مدير المطار ، وتحدد اللايحه مسؤولياتها واجراءات العمل ديوان رياسه مجلس الوزراء (صوره طبق الاصل) مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه ديوان رياسه مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء (88) صفحه 23 من # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: ١٤ / / ١٤ه المرفقات: _________________________ فيها بالتنسيق مع اللجنه المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده ، كما تحدد اللايحه ضوابط انعقادها . ## الباب الثالث ### المطارات ومنشات الخدمات الملاحيه **الفصل الاول : انشاء المطارات وادارتها واستعمالها** **الماده الثالثه والثلاثون : انشاء المطارات وتشغيلها** لا يجوز انشاء واعداد المطارات المدنيه ، او المهابط للطايرات المدنيه في المملكه ، او استعمالها ، او استثمارها الا بعد الحصول علي موافقه من الهييه . **الماده الرابعه والثلاثون : المطارات ومنشات الطيران مرافق عامه** تعد المطارات والمنشات والمباني والاجهزه والمعدات والمحطات السلكيه واللاسلكيه والمنارات التابعه للهييه من المرافق العامه . **الماده الخامسه والثلاثون : اداره المطارات والاشراف عليها** مع مراعاه احكام الفقره (٥) من الماده (السادسه عشره) من هذا النظام تتولي الهييه اداره المطارات التابعه لها والاشراف علي تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها ، ويجوز لها الترخيص لغيرها للقيام بكل هذه الاعمال او بعضها ، علي ان يتم ذلك وفقا لما تقرره الانظمه والتعليمات في هذا الخصوص وبما لا يؤثر علي امن وسلامه الطيران المدني . ديوان رياسه مجلس الوزراء ( صوره طبق الاصل ) مركز الاتصالات الاداريه (صفحه 24 من 88) (88) صايحه 25 من ١٤ه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الماده السادسه والثلاثون : انواع المطارات وفياتها الرقم التاريخ : المرفقات / / تحدد الهييه انواع المطارات وفياتها بالتنسيق مع الجهات المختصه الماده السابعه والثلاثون : استعمال المطارات تستعمل الطايرات المطارات المدنيه المعلن عنها ، وعليها مراعاه الضوابط والقواعد الخاصه بذلك . ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها الا في الحالات الاضطراريه ووفقا لما تحدده اللايحه الماده الثامنه والثلاثون : تحديد مستوي الضوضاء تحدد الهييه مستوي الضوضاء المسموح به للطايرات التي تستخدم مطارات المملكه . كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطايرات وقدرات المستوي المشار اليه ذلك من الشروط والمواصفات الكفيله بعدم تجاوز الماده التاسعه والثلاثون : الاشراف علي العاملين بالمطارات مع عدم الاخلال بمباشره الجهات الحكوميه العامله في المطارات لاختصاصاتها ، تشرف الهييه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه علي العاملين في المطارات التابعه لها وذلك في الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمه والتعليمات الخاصه بتلك المطارات وسير العمل فيها . ديوان رياسه مجلس الوزري صوره طبق الاصلي مركز الاتصالات الاداريه والملكه العربيه السعوديه ولايات والعامه مجلس الوزرو بالونه الخرار بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيمه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- الفصل الثاني : حقوق الارتفاق الجويه الماده الاربعون : انشاء حقوق الارتفاق الجويه تنشا حقوق ارتفاق خاصه تسمي حقوق ارتفاق جويه لتامين سلامه الملاحه الجويه وحسن عمل الاجهزه المتعلقه بها ، وتقضي بالاتي : ۱- ازاله او منع اي مبان او منشات او غرس او مد او تثبيت الاسلاك الهواييه او اي عقبه مهما كان نوعها او تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاوره للمطارات ومنشات الاجهزه الملاحيه . ۲- وضع علامات الارشاد عن العوايق التي تشكل خطرا علي سلامه الملاحه الجويه . الماده الحاديه والاربعون : حدود حقوق الارتفاق تحدد الهييه نطاق ومدي حقوق الارتفاق الجويه والمناطق التي تفرض فيها وفقا لاحكام الملحق الرابع عشر لمعاهده شيكاغو الخاص بالمطارات . الوطني للوثايق والحفوظات الماده الثانيه والاربعون : المنشات والتجهيزات التي تؤثر علي سلامه الملاحه الجويه علي كل من يستعمل ، او يملك تجهيزات كهرباييه ، او الكترونيه ، او تجهيزات اتصالات ، او غيرها ، او منشات مدنيه ثابته ، او متحركه من شانها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الاجهزه اللاسلكيه ، او الاجهزه المساعده في الملاحه الجويه ، التقيد بالتدابير التي تحددها السلطه المختصه ، وفقا لما تحدده اللايحه . ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه والمملكه العربيه السعوديه والامانه العامه مجلس الوزر المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء (صفحه 26 من 88) بسم اله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : المرفقات :- / / ١٤ه الماده الثالثه والاربعون : تملك الاراضي والعقارات اللازمه يحق للهييه تملك الاراضي والعقارات اللازمه لانشاء المطارات المدنيه التابعه لها ، او توسيعها ، او ربطها بطرق المواصلات ، وكذا تملك الاراضي اللازمه لمحطات الاجهزه الخاصه بالملاحه الجويه طبقا للانظمه والتعليمات الفصل الثالث : حمايه المطارات والطايرات والتجهيزات الملاحيه الماده الرابعه والاربعون : تنفيذ الانظمه والتعليمات الخاصه بامن المطارات والطايرات مع مراعاه ما تقرره الانظمه في هذا الخصوص تقوم الهييه بالاشتراك مع السلطات المختصه الاخري بتنفيذ الانظمه والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الامن بمطارات المملكه وضمان سلامه الطايرات والمساعدات الملاحيه وللهييه في سبيل ذلك ان تقوم بالاتي : 1. تقييد او منع دخول الافراد الي بعض المناطق في المطارات . 2. التحقق من شخصيه الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتها واستجواب اي شخص يشتبه فيه اذا ما تطلب الامر ذلك 3. تفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحه او مواد قابله للاشتعال ، او اي مواد اخري يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحله . ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل) مركز الاتصالات الاداريه والمملكه العربيه السعوديه والامانه العامه مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء (88) صفحه 27 من بسم الله الرحم الرحمين المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / الماده الخامسه والاربعون : تفتيش البريد والطرود مع مراعاه الماده الحاديه والعشرين) والماده (الرابعه والاربعين) من هذا النظام ، يجب تفتيش البريد الجوي او الطرود المرسله عن طريق الجو اذا ما قام شك في احتوايها علي مواد قد تهدد سلامه الطايره اثناء الطيران او تشتمل علي مواد محظوره او محرمه وفقا للانظمه المطبقه في المملكه . الماده السادسه والاربعون : اللجنه الامنيه الاشرافيه للطيران المدني 1- تنشا لجنه وطنيه لامن الطيران المدني تسمي ( اللجنه الامنيه الاشرافيه ) تكون مسؤوله عن وضع وتطوير ومتابعه خطه وطنيه لحمايه امن المطارات المدنيه والطايرات والتجهيزات الملاحيه في اقليم المملكه . يصدر مجلس الاداره قرارا بتشكيل اللجنه وتحديد صلاحياتها برياسه رييس الهييه – او من ينيبه – وعضويه ممثلي الجهات الحكوميه المختصه . الماده السابعه والاربعون : اللجنه الامنيه التحضيريه للمطار تنشا لجنه للامن في كل مطار مدني في اقليم المملكه ، وفقا لما تحدده اللايحه في هذا الخصوص . الماده الثامنه والاربعون : دليل امن المطارات تضع الهييه دليل امن المطارات علي ان يتضمن الضوابط والاجراءات الواجب اتباعها لضمان امن الطيران المدني ، وفقا للقواعد والانظمه الدوليه المتبعه في هذا الشان . ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه والامانه العامه فينس والوزر (88( صايحه 28 من المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الحميه الرقم :- التاريخ : المرفقات : الباب الرابع الطايرات / / الفصل الاول : تسجيل الطايرات الماده التاسعه والاربعون : ضروره حمل علامات الجنسيه والتسجيل لا يجوز لاي طايره مدنيه ان تطير في اقليم المملكه ما لم تكن تحمل علامه جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دوله التسجيل ، او سلطه تسجيل العلامه العامه ، ومع ذلك يجوز للهييه ان تصرح لاي طايره غير مسجله بالطيران ، او الهبوط لاغراض التجربه الفنيه ، او لاغراض اخري في اقليم المملكه وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشان الماده الخمسون : تحديد علامات الجنسيه والتسجيل تحدد الهييه علامات جنسيه وتسجيل الطايرات الوطنيه ، كما تحدد طريقه وضعها علي الطايره وفقا للقواعد والانظمه الدوليه المطبقه في هذا الشان الماده الحاديه والخمسون : السجل السعودي الوطني لتسجيل الطايرات ۱- تعد الهييه سجلا لتسجيل الطايرات المدنيه الوطنيه يسمي ( السجل السعودي الوطني لتسجيل الطايرات ) ، وتحدد اللايحه البيانات التي يجب ان يتضمنها السجل والشروط الواجب توافرها لتسجيل الطايرات فيه ٢- للهييه ان تسمح لغيرها بالاطلاع علي بيانات السجل وفقا للشروط التي تحددها ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل ) مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزري المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء )88( صفحه 29 من ١٤ه بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: _______________ التاريخ: ١٤ / / المرفقات: _______________ ٣- تتمتع كل طايره يتم تسجيلها في السجل بجنسيه المملكه ، وعليها ان تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي توضحها اللايحه . الماده الثانيه الخمسون : شهادات تسجيل الطايرات تصدر الهييه شهادات تسجيل الطايرات بعد اتمام الاجراءات اللازمه لذلك علي ان تتضمن كل شهاده البيانات التي تحددها اللايحه . الماده الثالثه الخمسون : حالات شطب الطايره ١ - تشطب الطايره من السجل في الحالات الاتيه : ا - اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسيته السعوديه . ب - اذا انتقلت ملكيتها الي شخص اجنبي . ج - اذا فقدت الطايره او سحبت نهاييا من الاستعمال . د - اذا طلب المالك او المستاجر شطب الطايره من السجل . ه - اذا انتفي فيها شرط من شروط التسجيل . ٢ - علي مالك الطايره او مستاجرها ان يخطر الهييه بكل تغيير نصت عليه الفقرات ( ١ / ا - ١ / ب - ١ / ج ) من هذه الماده فور حدوثه وعليه ان يعيد شهاده تسجيل الطايره الي هذه الهييه . الفصل الثاني : الحقوق علي الطايرات الماده الرابعه والخمسون : نطاق التطبيق تطبق احكام هذا الفصل علي جميع الطايرات المدنيه ايا كانت جنسيتها حال وجودها في اقليم المملكه وكذلك علي الطايرات المدنيه ديوان رياسه مجلس الوزراء (صوره طبق الاصل) مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء (88) صفحه 30 من (صفحه 31 من 88) الرقم التاريخ : ١٤ / / المرفقات : المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء احكام هذا الفصل، علي طايرات الدوله . الماده الخامسه والخمسون : تحديد معني (الطايره) مع مراعاه ما ورد في الفقره (۱۳) من الماده (الاولي) من هذا النظام ، يقصد بتعبير (الطايره) عند تطبيق احكام هذا الفصل ، هيكلها والمحركات والمراوح واجهزه اللاسلكي وكل الاجزاء المخصصه لخدمه الطايره سواء كانت مثبته بها ، او مفصوله عنها مؤقتا . الماده السادسه والخمسون : تحديد الحقوق علي الطايرات يجوز انشاء الحقوق الاتيه علي الطايرات المدنيه : 1- حق ملكيه الطايره . ا- حق حايز الطايره في اكتساب ملكيتها بالشراء . ب- حق استعمال الطايره وفقا لاحكام عقد ايجار متفق عليه . ج- حق الرهن الرسمي وكل حق مشابه له يتم الاتفاق علي انشايه علي الطايره للوفاء بدين . ۲- مع عدم الاخلال باحكام الديون الممتازه الوارده في الماده (الحاديه والستين) من هذا النظام لا يجوز انشاء اي حقوق اخري علي الطايرات المدنيه تكون لها افضليه علي الحقوق الوارده في الفقره (۱) من هذه الماده . تخضع الاجراءات القضاييه المتعلقه بالحقوق علي الطايره لنظام المحكمه صاحبه الاختصاص بالنظر في هذه الاجراءات . # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم: التاريخ: ١٤ه المرفقات: ## الماده السابعه والخمسون: قيد الحقوق علي الطايرات 1. يتم قيد الحقوق علي الطايرات الاجنبيه وفقا للقوانين المطبقه التي تخضع لها هذه الطايرات حسب جنسيه تسجيلها. 2. يجب علي الهييه قيد الحقوق علي الطايرات التي تحمل الجنسيه السعوديه في الصفحات الخاصه بتسجيل تلك الطايرات في السجل اذا كانت هذه الحقوق قد تم انشاؤها صحيحه وفقا للاحكام المطبقه في المملكه. 3. يجوز للهييه اعتبار ايداع المستند المنشي لاي من الحقوق علي الطايره في ملفها الذي تحتفظ به، قيدا له في السجل وفي هذه الحاله يترتب علي الايداع نفس اثار القيد في السجل. ## الماده الثامنه والخمسون: اثار قيد الحقوق 1. تحدد القوانين والانظمه الخاضعه لها الطايره المدنيه الاجنبيه حسب جنسيتها الاثار المترتبه علي قيد الحقوق علي هذه الطايره في مواجهه الغير. 2. لا تسري الحقوق علي الطايرات المدنيه السعوديه في مواجهه الغير الا من تاريخ قيدها في السجل او تاريخ ايداع سند انشايها في ملفات هذه الطايرات الموجوده لدي الهييه. 3. يجوز لكل ذي مصلحه ان يطلب من الهييه تسليمه مراسلات او صور او مستخرجات مصدقه بانها طبق الاصل وتكون حجه لما ورد في السجل او في الملفات المشار اليها وذلك حتي يقوم الدليل علي عكسها. --- ديوان رياسه مجلس الوزراء (مصوره طبق الاصل) مركز الاتصالات الاداريه --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء --- بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- الماده التاسعه والخمسون : ملكيه الطايره تعد الطايره مالا منقولا فيما يتعلق بتطبيق الانظمه والقواعد النافذه في المملكه ولا يتم نقل ملكيه الطايره الوطنيه الا بموجب سند رسمي ولا يكون له اي اثر في مواجهه الغير الا بعد قيده في السجل . الماده الستون : التصرفات القانونيه علي الطايره يجوز اجراء اي تصرف قانوني علي اي طايره وطنيه الي اي شخص بالبيع ، او الايجار ، او الرهن ، او اي تصرف شرعي ، او قانوني اخر . ولا يسري هذا التصرف في مواجهه الغير الا بعد قيده في السجل . الماده الحاديه والستون : الديون الممتازه ١- تقدم الديون الممتازه علي جميع الحقوق والديون الاخري التي تنشا علي الطايرات وهي كالاتي : ا- المكافات المستحقه عن انقاذ الطايره ب- المصاريف غير العاديه اللازمه للمحافظه علي الطايره وذلك بشرط ان تكون هذه الديون الممتازه مقترنه بحق التتبع وفقا لقانون الدوله التي تم في اقليمها اعمال الانقاذ او المحافظه . ج الرسوم الواجبه الاداء بموجب الانظمه واللوايح . ۲- تكون مرتبه هذه الديون علي عكس الترتيب التاريخي للحوادث التي كانت سببا في نشاتها . ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه والمملكه العربيه السعوديه والامانه العامه مجالس وموزرك المملكه العربيه السعوديه هييه النداء بمجلس الوزراء صفحه 33 من (88) (88) صفحه 34 من ١٤ه / / بسم اله الرحمن الحين المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : المرفقات :- ۳- تقوم الهييه بقيد هذه الديون الممتازه علي الطايرات المسجله في السجل بناء علي طلب الداين اذا تم تقديم هذا الطلب خلال الاشهر الثلاثه التاليه لاكتمال الاعمال التي كانت سببا في نشاتها ، ولا يجوز التسليم باي من هذه الديون اذا انقضت مده الثلاثه شهور المذكوره الا اذا كان قد تم الاتفاق علي مبلغ الديون او تم رفع دعوي قضاييه للمطالبه بها . ويحدد قانون المحكمه المرفوع اليها النزاع اسباب انقطاع او ايقاف هذه المده . 4- تمتد الاولويه التي امتازت بها الحقوق المشار اليها في الفقره (۱/د) من الماده (السادسه والخمسين) من هذا النظام الي جميع المبالغ المضمونه واعبايها التي تكون قد استحقت فقط خلال السنوات الثلاث المتقدمه علي بدء اجراءات التنفيذ وخلال هذه الاجراءات . الماده الثانيه والستون : عدم الاعتراف بالتصرفات الضاره في حاله توقيع الحجز ، او اجراء البيع الجبري لطايره ، او اي حق عليها ، لا يجوز الاعتراف بانشاء او بنقل اي من الحقوق الوارده في الفقره (١) من الماده (السادسه والخمسين) من هذا النظام اذا اجراه المدين الذي اتخذت في مواجهته وعلمه اجراءات البيع ، او اجراءات التنفيذ وذلك بقصد الاضرار بالداين الحاجز ، او بمن يباشر التنفيذ ، او بالمشتري ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل) مركز الاتصالات الاداريه وعمملكه العربيه السعوديه * الامانه العامه مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هنه المنيا المجلس الوزراء (صفحه 35 من 88) المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء الرقم التاريخ : المرفقات ١٤ه الماده الثالثه والستون : البيع الجبري للطايره ١- اذا تقرر بيع الطايره جبريا في المملكه لتسديد الديون المستحقه عليها ، فان اجراءات البيع الجبري تتم وفقا للاجراءات التي تحددها الاحكام والانظمه المطبقه في المملكه ، ووفقا لما تحدده اللايحه في هذا الشان . ٢- مع عدم الاخلال بما ورد في الانظمه المطبقه في المملكه ، يترتب علي عدم مراعاه احكام الفقره (1) من هذه الماده ، ان يكون البيع الذي تم قابلا للبطلان بناء علي طلب يقدمه كل من اصابه ضرر من جراء هذه المخالفه وذلك خلال الاشهر السته اللاحقه للبيع . ٣- لا يجوز ان يتم اجراء اي بيع جبري للطايره ما لم تكن الحقوق ذات الافضليه علي حقوق الداين الحاجز طبقا لاحكام هذا الفصل قد سددت من ثمن البيع او قد تكفل بها المشتري . ٤- تدفع المصاريف التي انفقت للصالح المشترك للداينين علي اجراءات التنفيذ المؤديه الي البيع والمستحقه الاداء قانونا وفقا للاحكام والانظمه المطبقه في المملكه وذلك من ثمن بيع الطايره قبل جميع الديون ولو كانت ممتازه طبقا للماده (الحاديه والستين) من هذا النظام . ٥- وفقا لاحكام هذه الماده ينقل البيع الجبري للطايره ملكيتها خالصه من جميع الحقوق ، ولو لم تدخل في تقدير المشتري . ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل ) مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه والامانه العامه مجالس والوزيره لكه العربيه السعوديه المدار مجلس الوزراء بسم اله الرحمن الرحمه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم : التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : الماده الرابعه والستون : امتداد الحق المقيد الي قطع الغيار 1- اذا نشا حق من الحقوق الوارده في الماده (السادسه والخمسين) من هذا النظام ضمانا لدين ثم قيد علي طايره قيدا صحيحا فانه يمتد الي قطع الغيار المخزنه في مكان او عده اماكن معينه ، وتحدد اللايحه الشروط التي ينبغي مراعاتها لذلك . 2- يقصد بعباره (قطع الغيار) لاغراض هذه الماده ، اجزاء الطايره والمحركات والمراوح واجهزه اللاسلكي والالات والمعدات والادوات واجزاء العناصر السابقه وبوجه عام كل الاشياء الاخري ايا كانت طبيعتها مما يحتفظ بها لغرض استبدال غيرها بها من الاجزاء او الادوات التي تتكون منها الطايره . الماده الخامسه والستون : البيع الجبري لقطع الغيار 1- اذا تقرر بيع الطايره جبريا وفقا للماده (الثالثه والستين) من هذا النظام فان هذا البيع يشمل قطع الغيار المحجوز عليها ، ويتم نقل ملكيتها للمشتري الجديد . 2- اذا كان دين الحاجز مجردا من كل تامين عيني فانه يسمح ببيع قطع الغيار بالمزاد مقابل ثلثي قيمتها وفقا للفقره (۳) من الماده (الثالثه والستين) من هذا النظام علي النحو الذي يحدده الخبراء الذين تعينهم الجهه المنوطه بها اجراءات البيع . 3- عند توزيع ثمن بيع قطع الغيار ، تقوم الجهه المكلفه بالبيع لصالح الداين الحاجز بتحديد القدر الذي يمكن صرفه لدايني الديون الممتازه في حدود ثلثي حصيله البيع بعد خصم المصاريف ديوان رياسه مجلس الوزراء (صوره طبق الاصل) مركز الاتصالات الاداريه والمملكه العربيه السعوديه والامانه ومعامه مجالس الوزره المملكه العربيه السعوديه TH اللمجلس الوزراء (88) صفحه 36 من (صفحه 37 من 88) الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- المشتركه المشار اليها في الفقره (٤) من الماده (الثالثه والستين) من هذا النظام . الماده السادسه والستون : التعويض عن الاضرار علي السطح 1- اذا تم اجراء البيع الجبري في المملكه ووقع في اقليمها ضرر علي السطح من طايره تم ترتيب احد الحقوق الوارده في الماده (السادسه والخمسين) من هذا النظام عليها ضمانا لدين ، فانه عند توقيع الحجز علي الطايره ، او علي طايره اخري مملوكه لنفس المالك وتترتب عليها حقوق مماثله لصالح نفس الداين ، يجب مراعاه الاتي : ا - الا يكون لاحكام الفقره (۳) من الماده (الثالثه والستين) من هذا النظام اي اثر بالنسبه للشخص الذي اصابه الضرر او الاذي وكذلك من يخلفه اذا كان من الداينين الحاجزين . ب- لا يجوز الاحتجاج بالحقوق المشار اليها في الماده (الرابعه والخمسين) من هذا النظام التي تخول ضمانا يثقل الطايره المحجوز عليها وذلك في مواجهه من اصابهم ضرر او من يخلفهم الا في حدود 80% من ثمن البيع . ۲- لا يجوز اعمال احكام الفقره (۱) من هذه الماده اذا كان المشغل قد امن علي الضرر الذي حدث علي السطح تامينا مناسبا وكافيا ، او امن باسمه لدي دوله او مؤسسه تامين في احدي الدول. - اذا انتفي اي قيد اخر في الاحكام والانظمه المطبقه في المملكه حيث يجري بيع الطايره المحجوز عليها ، يعد الضرر مؤمنا عليه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء مجلس الوزراء والملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجالس والموزر ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل) مركز الاتصالات الاداريه بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- في مفهوم هذه الماده اذا كان مبلغ التامين متلايما مع قيمه الطايره المحجوز عليها وهي في حاله جديده . الماده السابعه والستون : نقل قيد الطايره او تسجيلها فيما عدا حاله البيع الجبري الذي يتم وفقا لاحكام الماده الثالثه والستين من هذا النظام ، لا يجوز نقل اي قيد ، او تسجيل الطايره من السجل الي سجل دوله اخري ، او العكس الا بعد تسويه الحقوق المقيده علي الطايره ، او بعد موافقه اصحاب هذه الحقوق علي ذلك . الماده الثامنه والستون : تاجير الطايره عقد ايجار الطايره عقد مكتوب يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بطايرته مع هييه القياده ، او بدونها لرحله او اكثر او لعمل جوي ، او لمده معينه وذلك بمقابل اجر ، ولا يعمل بعقد ايجار الطايره الا بعد موافقه الهييه ، وتحدد اللايحه واجبات مؤجر الطايره ومستاجرها وشروط التعاقد . الماده التاسعه والستون : المسؤوليه التضامنيه للمؤجر والمستاجر ١- يبقي مالك الطايره المؤجره مسؤولا بالتضامن مع مستاجرها عن الالتزامات القانونيه الملقاه علي عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطايره وهييه قيادتها عملا باحكام هذا النظام اذا كانت مده الايجار لا تزيد علي اربعه عشر يوما . ۲- اذا كان عقد الايجار لفتره تزيد علي اربعه عشر يوما او كان بقصد الشراء ، فان المستاجر المشغل للطايره يكون وحده مسؤولا ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء (88) صفحه 38 من (صفحه 39 من 88) الرقم التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء عن الالتزامات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده ما لم ينص عقد الايجار علي خلاف ذلك . الماده السبعون : التحقق من توافر الشروط عند شراء الطايره او تاجيرها او استيجارها علي المشغل السعودي قبل شراء اي طايره ، او تاجيرها ، او استيجارها ، التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنيه التي تحددها الهييه في الطايره . الفصل الثالث : الحجز علي الطايرات الماده الحاديه والسبعون : المقصود بالحجز التحفظي يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل ، كل تصرف ايا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف الطايره رعايه لمصلحه خاصه عن طريق القضاء ، او السلطات المختصه لصالح الداين ، او المالك ، او صاحب الحق العيني علي الطايره ، وللهييه حق وقف الطايره في حال عدم دفع الرسوم المتوجبه عليها في المملكه . الماده الثانيه والسبعون : نطاق تطبيق احكام هذا الفصل لا تسري احكام هذا الفصل علي الاجراءات التحفظيه الخاصه بدعاوي الافلاس ، ولا علي الاجراءات التحفظيه التي تتخذ عند مخالفه احكام هذا النظام ، او الانظمه الجمركيه ، او الانظمه الجزاييه ، او قواعد وانظمه الامن في المملكه . الماده الثالثه والسبعون : الطايرات التي لا تخضع للحجز التحفظي 1- لا يوقع الحجز التحفظي علي ما ياتي : ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء مجلس الوزراء **التاريخ** : ١٤ه / / **المرفقات** : _________________________ الطايرات المخصصه لخدمه الدوله ، ويستثني من ذلك ما خصص لخدمه التجاره . ا- الطايرات المستخدمه فعلا وبصوره مطلقه علي خط جوي منتظم ، وكذلك الطايرات الاحتياطيه التي لا غني عنها . ب- كل طايره اخري معده لعمليات نقل الاشخاص او الاموال بمقابل متي كانت علي وشك الرحيل لمثل هذا النقل الا في الحاله التي يتعلق فيها الامر بدين نشا بسبب الرحله التي ستقوم بها الطايره او نشا من خلال الرحله . ج- لا تسري احكام هذه الماده علي الحجز التحفظي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازه طايره بفعل غير مشروع . **الماده الرابعه والسبعون : تقديم كفاله** ١- في الحاله التي لا يكون فيها الحجز التحفظي علي الطايره محظورا او لا يجوز ، فان تقديم كفاله كافيه يحول دون توقيع الحجز التحفظي او يخول رفعه فورا . ٢- تكون الكفاله كافيه اذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت جميعها للوفاء بالدين المستحق او اذا غطت قيمه الطايره متي كانت هذه القيمه اكثر من مقدار الدين والمصاريف . **الماده الخامسه والسبعون : تعيين حارس** اذا وقع حجز تحفظي علي الطايره ، لا يجوز ان يعين حارسا عليها غير مالكها او مشغلها اذا كان احدهما هو المدين او من يقوم ديوان رياسه مجلس الوزراء ( صوره طبق الاصل ) مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه والامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- مقامهما ، ولا يمنع توقيع الحجز من قيام الحارس بتشغيل الطايره بموجب قرار الجهه التي اوقعت الحجز . **الماده السادسه والسبعون : قيد الحجز** تقوم الهييه بقيد الحجز التحفظي علي الطايرات المدنيه الوطنيه في السجل بناء علي طلب الداين بعد التحقق من توافر الوثايق المؤيده . **الماده السابعه والسبعون : الفصل المستعجل** يفصل بصفه مستعجله في المنازعات المتعلقه بالحجز علي الطايرات وطلبات رفعه . **الماده الثامنه والسبعون : التعويض عن الحجز التحفظي** يكون الحاجز مسؤولا وفقا للاحكام والانظمه المطبقه في المملكه عن الضرر الذي يلحق بمالك الطايره او مشغلها اذا اجري توقيع الحجز علي الطايره في غير الحالات التي يجوز الحجز فيها وفقا لاحكام هذا الفصل ، او اذا رفضت الكفاله الكافيه المقدمه من المدين ليحول دون توقيع الحجز علي الطايره او رفعه ، او اذا كان الحجز قد تم دون سبب مشروع . **الماده التاسعه والسبعون: الحجز التنفيذي** لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي علي طايره وفاء لدين واجب الاداء الا بعد استيفاء جميع اجراءات الحجز التنفيذي علي اموال المدين الاخري الموجوده في المملكه وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الداين او الداينين . # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء **الرقم:** **التاريخ:** ١٤ه / / **المرفقات:** --- ## الفصل الرابع : صلاحيه الطايرات للطيران **الماده الثمانون : مراعاه الانظمه والقواعد الدوليه** مع مراعاه الاحكام الوارده في هذا الفصل تطبق الانظمه والمقاييس الفنيه الدوليه الوارده في معاهده شيكاغو وملاحقها التي اعتمدتها المملكه لتحقيق اعلي مستويات السلامه للطايرات والملاحه الجويه بما يتلاءم مع اعتبارات المحافظه علي البييه . **الماده الحاديه والثمانون : صلاحيه الطيران** 1. تصدر الهييه شهادات الصلاحيه للطيران للطايرات المسجله في المملكه ، ولها اعتماد اي شهاده صلاحيه طايره للطيران صادره من دوله اخري لطايره مسجله في المملكه وفقا للشروط التي تحددها اللايحه . 2. لا يجوز لاي طايره ان تطير في اقليم المملكه ما لم تكن لها شهاده صلاحيه للطيران ساريه المفعول صادره او معتمده من سلطه التسجيل المختصه ، ويجب الالتزام بالشروط والقيود الوارده في الشهاده ودليل الطيران الخاص بالطايره . 3. يجوز للهييه اعفاء الطايرات التي تقوم برحلات داخل المملكه لاغراض التجربه الفنيه او لاغراض اخري تحددها اللايحه من هذه الشهاده بشرط مراعاه القيود والشروط التي تحددها . **الماده الثانيه والثمانون : السجلات الفنيه للطايره ووزنها ومعداتها** يجب الاحتفاظ بسجلات فنيه لكل طايره مسجله في المملكه ، تدون فيها البيانات التي تحددها الهييه . --- (صفحه 42 من 88) (صفحه 43 من 88) الرقم التاريخ المرفقات المملكه العربيه السعوديه هييه الطيران المدني - ۲ - يجب ان يحدد وزن كل طايره تصدر او تعتمد لها الهييه شهاده صلاحيه للطيران ، وعلي المشغل ان يقوم باعداد جدول اوزان الطايره وفقا لما تحدده الهييه ، وان يحتفظ بهذا الجدول ولا يتصرف فيه الا باذن من الهييه . - ۳ - يجب تجهيز كل طايره مسجله في المملكه بالاجهزه والمعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهده شيكاغو . وتحدد اللايحه الشروط والمتطلبات اللازمه لذلك . الماده الثالثه والثمانون : التفتيش للتحقق من الصلاحيه للطيران للهييه تفتيش الطايره للتحقق من صلاحيتها للطيران ، وتعليق شهاده صلاحيه الطيران اذا لزم الامر ، واصدار التعليمات اللازمه لذلك ، وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللايحه . الماده الرابعه والثمانون : صناعه الطايرات وعمرتها وصيانتها في المملكه . مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه الاخري : - ۱ - لا يجوز صنع اي طايره او جزء منها في المملكه دون الحصول علي ترخيص مسبق بذلك من الهييه وفقا للانظمه والقواعد المطبقه ، وتحدد اللايحه الضوابط المنظمه لذلك . - ۲ - علي الجهات والاشخاص الذين يقومون بصيانه الطايرات وعمرتها ان يستحصلوا علي ترخيص مسبق بذلك وفقا للانظمه والقواعد المطبقه ، وتحدد اللايحه الضوابط المنظمه لذلك . # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: _______________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: _______________ ٣- تتحمل شركات ومؤسسات صناعه وصيانه الطايرات التكاليف والنفقات اللازمه لقيام الهييه باعمال المراقبه والمعاينه الضروريه. ## الفصل الخامس : مواصفات التشغيل **الماده الخامسه والثمانون**: حمل الوثايق والسجلات علي الطايره لا يجوز لاي طايره ان تعمل في اقليم المملكه اثناء رحله دوليه الا اذا كانت تحمل الوثايق والسجلات الواجب حملها طبقا لاحكام معاهده شيكاغو وملاحقها واي وثايق او سجلات اخري تحددها الهييه. **الماده السادسه والثمانون**: اعتماد مواصفات التشغيل لا يجوز لاي مشغل ان يبدا في تشغيل طايرته الا بعد اعتماد الهييه المواصفات التشغيل المعده من قبل المشغل، وتعد جزءا من الترخيص الممنوح له وتكون واجبه التطبيق، وللسلطه المختصه اعتمادها وتعديلها، وذلك وفقا لاحكام هذا النظام ولايحته. **الماده السابعه والثمانون**: دليل العمليات الجويه علي المشغل ان يعد دليلا للعمليات ولكل طايره يشغلها متضمنا مواصفات التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات، واعتماده من الهييه وفقا لما تحدده اللايحه. **الماده الثامنه والثمانون**: الرحلات التمهيديه لا يجوز للمشغل تشغيل اي خط جوي جديد، او مد خط قايم قبل اجراء رحله، او رحلات تمهيديه، ولا يجوز له فيها حمل اشخاص عدا الاشخاص اللازمين لتشغيل الطايره، ويجوز له حمل البريد، او (88) صفحه 45 من الرقم التاريخ : ١٤ه / / المرفقات :- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء البضايع اثناءها ، وللهييه اعفاء المشغل من اجراء هذه الرحلات اذا ما تاكد لها عدم الحاجه اليها الباب الخامس قواعد الجو الماده التاسعه والثمانون : تحديد قواعد الجو 1- تحدد الهييه قواعد الجو والانظمه المتعلقه بتحليق الطايرات والملاحه الجويه ، وحمايه الاشخاص والممتلكات علي السطح واستعمال الفضاء الجوي ۲- تحدد الهييه الطرق والممرات الجويه التي يجب ان تسلكها الطايرات داخل اقليم المملكه ٣- تحدد الهييه مسؤوليات قايد الطايره بخصوص قواعد الجو ، والحركه الجويه في المطارات وحولها ، واجازات وتعليمات المراقبه الجويه ، وما يجب عليه قبل الاقلاع لغرض القيام برحله معينه 4- تحدد اللايحه قواعد تحديد المجال الجوي وارتفاعات الطيران الماده التسعون : المناطق المحظوره ١- للهييه ان تحظر او تقيد تحليق الطايرات فوق : ا- مناطق معينه في اقليم المملكه لاسباب امنيه او لمتطلبات المصلحه العامه ب- اقليم المملكه كله او جزء منه في الاحوال الاستثناييه لاسباب تتعلق بالمصلحه العامه ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه ويعالمه مجلس الوزرز (صفحه 46 من 88) ١٤ه بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : / / المرفقات : ٢ - للهييه ان تحدد المناطق الخطره وتعلن عنها ، وتحدد اللايحه الاجراءات التي تتبع في حال الطيران فوق المناطق المحظوره ٣- تحدد الهييه الاعمال المحظوره التي يجب علي كل من مشغل الطايره وقايدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التي تصدرها في شانها ، والاجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها ، وفقا لما تحدده اللايحه الباب السادس الاجازات وتعليم الطيران الماده الحاديه والتسعون : اجازات هييه قياده الطايرات يشترط في من يعمل عضوا في هييه قياده اي طايره تعمل في اقليم المملكه ان يكون حايزا علي اجازه ساريه المفعول صادره عن دوله التسجيل وعن سلطه تسجيل العلامه العامه ، تراعي فيها المعايير التي نصت عليها المعاهدات الدوليه الماده الثانيه والتسعون : اجازات هييه قياده الطايرات الوطنيه يشترط في من يعمل عضوا في هييه قياده اي طايره مسجله في المملكه ان يكون حايزا علي اجازه ساريه المفعول تخوله القيام بواجباته ، صادره عن الهييه او معتمده منها الماده الثالثه والتسعون : الاستثناء من شرط حيازه الاجازات لا يجوز لغير حايز الاجازه المطلوبه ان يعمل كطيار في طايره مسجله في المملكه الا لتلقي التدريب ، او لاتمام الاختبار لغرض الحصول علي اجازه طيران ، او اعتمادها ، او تجديدها ، وبشرط ان المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ : ١٤ / / المرفقات :- يكون قايد الطايره حايزا علي الاجازات المطلوبه ، والا يوجد علي متن الطايره اثناء ذلك الا : ۱- شخص يعمل كاحد اعضاء طاقم الطايره -۲- مراقب او مفتش او ممتحن او اي شخص اخر تعتمده الهييه ويعني اصطلاح ( الاجازه المطلوبه ) الوارد في هذه الماده الاجازه او الاهليه التي تخول حايزها الحق في اداء الاعمال التي سيقوم بها علي هذه الطايره في هذه الرحله . **الماده الرابعه والتسعون : اصدار واعتماد الاجازات وتجديدها** تختص الهييه باصدار واعتماد وتجديد اجازات الطيران واجازات المراقبين الجويين واجازات الصيانه والاجازات الفنيه الاخري المتعلقه بجميع اعمال خدمات الطيران المدني ، كما لها الحق في استحداث اجازات اخري وفق الشروط التي تضعها ، علي الا تقل هذه الشروط باي حال عن المستويات المقرره دوليا ، وللهييه الحق في عدم اصدار او تجديد الاجازات ، ولها حق انهاء او تعليق اي اجازه ، لاسيما في حال مخالفه شروطها او مخالفه الانظمه والتعليمات ، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه . **الماده الخامسه والتسعون : سجل الطيران الشخصي** علي كل عضو في هييه قياده طايره مسجله في المملكه وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التاهيل – سواء لتعليم الطيران ، او اتمام اختباراته ، او الحصول علي احدي اجازاته او تجديدها – ان يحتفظ بسجل طيران شخصي . ويجب ان يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل مركز الاتصالات الاداريه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء بسم اله الرحمن الرحمه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : المرفقات : / / ١٤ه بيانات من الهييه ، ولا يجوز التصرف في هذا السجل الا باذن من الهييه الماده السادسه والتسعون : تعليم الطيران ١- لا يجوز لاي شخص ان يدرب شخصا اخر علي الطيران في المملكه لغرض اعداده للحصول علي اجازه طيران او تاهيله ما لم يكن المدرب حاصلا علي اجازه ساريه المفعول لقياده الطايره المستخدمه في التدريب صادره او معتمده من الهييه وان تتضمن هذه الاجازه صلاحيته للقيام بالتدريب المطلوب -۲ والاحوال التي يقوم فيها بالتدريب . مع مراعاه احكام الفقره (١) من هذه الماده واحكام الماده (الثالثه والتسعين) من هذا النظام ، لا يجوز لغير حايز علي اجازه الطيران المطلوبه ان يتمرن او يتدرب كطيار لطايره في اقليم المملكه الا اذا كان تحت اشراف مدرب معتمد وكانت الطايره بدون ركاب ٣- تحدد اللايحه شروط وضوابط تطبيق هذه الماده الماده السابعه والتسعون : معاهد التدريب علي الطيران . لا يجوز لاي معهد او اي جهه اخري مزاوله تعليم الطيران المدني ، او التدريب علي فنونه ، او ممارسه اي نشاط جوي اخر في المملكه الا بموجب ترخيص مسبق من الهييه ، ويحق للهييه تعليق ، او سحب الترخيص في حاله مخالفه شروطها ، او مخالفه الانظمه ديوان رياسه مجلس الوزراء صوره طبق الاصل) مركز الاتصالات الاداريه الممل …(49,487 more chars)