tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430673783 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-02-28 date_hijri=1444-08-07 document_type=ruling entity=document_number:6b2bd10c-a319-4466-b6cd-c4006fa4dd2a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٠٩٩٨٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها (مؤسسه (...) التجاريه) قامت بشراء بضاعه (عدد وادوات) من موكلتي/ المدعيه (شركه (...) للصناعه والتجاره) وذلك بموجب اتفاقيه تعامل بالاجل (مرفق ١) وبناء لهذا التعامل تبقت في ذمه المدعي عليها قيمه بضاعه بمبلغ قدره (٥١٥,٤١٥ ريال) خمسمايه وخمسه عشر الف واربعمايه وخمسه عشر ريال سعودي، وحيث ان مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها ثابته كتابه بموجب مصادقه الرصيد المؤرخ في ١٠/٠٣/٢٠٢١م بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق ٢)، ولم تتقدم المدعي عليها بالسداد حتي تاريخه. لذا تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بما يلي:١. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥١٥,٤١٥ ريال)خمسمايه وخمسه عشر الف واربعمايه وخمسه عشر ريال سعودي. ٢. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٦٨٤٢٣٠٧٦ المتضمنه ما نصه:" صاحب الهويه:(...) نبلغكم بتفعيل الجلسه المرييه للقضيه رقم: ٤٤٧٠٧٠٩٩٨٩ المقامه من: شركه (...) ضد: مؤسسه (...) التجاريه المحدده بتاريخ: ٠٧/٠٨/١٤٤٤ الساعه: ١٠:٣٠ صباحا ويمكنكم حضور الجلسه عبر بوابه ناجز: https://najiz.sa كما يمكنكم مشاهده اليه حضور الجلسات عبر الرابط التالي: https://youtu.be/hj٩YV٧qhg٧k" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال صحيفه الدعوي المقدمه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وحصر دعواه في الطلبات الوارده فيها ومرفقاتها لاثباتها -المتضمنه ماذكر بعاليه-، واضاف ان الاعمال المورده تتمثل في دريلات وصواريخ وهمرات للمدعي عليها لغرض اعمال المقاولات الانشاييه، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥١٥,٤١٥) خمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا؛ لقاء توريد مواد تتمثل في دريلات وصواريخ وهمرات للمدعي عليها لغرض اعمال المقاولات الانشاييه، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من طلب تعامل بالاجل صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما قدم نسخه من اصل مطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها-ختم حي-، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقرهه راي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب السجل رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥١٥,٤١٥) خمسمايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) صاحب السجل رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.