tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530048696 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-03 date_hijri=1443-07-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7edcdff6-0203-494c-8a67-0267c9e17e38 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٨٣٤٣ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي المستعجله بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي وبقيدها الكترونيا واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله فيما تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغها عن طريق النظام وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان دعواه نصها كالاتي: ( ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد مقاوله بتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤٣ه الموافق ٠٧ / ٠٢ / ٢٠٢٢م وذلك لتشطيب (لياسه – دهانات – تبليط – كهرباء – تكييف – الامن والمراقبه ) المبني رقم (...) بسوق رقم (...) (سوق (...)) ولما كانت المدعي عليها لم تكمل الاعمال المتفق عليها حسب تقرير المكتب الهندسي المعين من قبل موكلي واداره السوق لذا نطلب من سماحتكم اثبات حاله الاعمال المنجزه والغير منجزه ابراء لذمه موكلتي)؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي ما يلي من:

الاسباب: حيث ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق وذلك اخذا بظاهر المستندات، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الطلب العاجل ينظر علي وجه السرعه اذا توفر فيه ركني الجديه والاستعجال، ركن الجديه يتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده (الثالثه) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه والماده (الخامسه بعد المايتين) من ذات النظام، وباطلاع الدايره علي اوراق المدعيه المقدمه من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابه له، كما ان مقدم الدعوي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشي وقوعه، او وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، مما يتبين معه عدم تحقق ركني الجديه والاستعجال في هذه الدعوي، وحيث نصت الماده (١٠١) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي ان: (يقدم طلب المعاينه بمذكره تتضمن الاتي: محل المعاينه، ومكانها، مبررات طلب المعاينه، واثرها في الدعوي، وصلتها بها، واي وثايق ذات صله ببيان محل المعاينه.)، وحيث نصت الماده: (١٠٧) من ذات الادله ما نصه: ( بالاضافه للبيانات المنصوص عليها نظاما، يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي المستعجله بالمعاينه واثبات الحاله الاتي: ا- دواعي النظر المستعجل، وان محل المعاينه يخشي ضياع معالمه، واحتمال ان يصبح محل نزاع امام القضاء.)، وبالتحقق من صحيفه الدعوي يظهر عدم تضمينها لما ورد في المادتين سالفه الايراد، كما يظهر انه قد تم معاينه الموقع من قبل خبير هندسي معتمد من قبل اداره السوق والمدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم: (٤٥٧٠٠٥٨٣٤٣)؛ لما هو موضح بالاسباب.