gstc_gov_sa · decision · processed · 50 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-264969: قرار رقم (Z-2025-264969) الصادر في الاستثناف المقبكر رقم في الدعوي المقامه المستانفه من / (....) سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....) المستانف ضدها ضد/هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انا في يوم الخميس بتاريخ 2026/02/12 اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل المستكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026 مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / .... (....) الدكتور / .... (....) الاستاذ / .... (....) الوقايع وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 25/05/2025 م من / ....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 2023/10/12 م وترحيص المحامه رقم (....) , علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم ( Z-2024-261105 ) الصادر في الدعوي رقم ID-2025-64 والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: رفض اعتراض المدعيه في كافه البنود محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف فنقدم بالانحه استنافيه اطلاعات عليها الدايره وتصنت ما ملذصه التي: قيما يخش بند (عدم دسم دفعات مقدمه لشراء استثمار بمبلغ 313,356,213 ريال) فيكمن استثنافه في انه قام اضافه مصر تمويل الاصول للوعاء الزكوي في الاقرار وكذلك الهييه اضافته في الربط ويمثل (فرض مساهم بمبلغ 26,176,968 ريال), عليه فانه يطلب حسم الاستثمار من الوعاء تحقيقا لمبدا التوازن، كما يوضح ان البند عباره عن دفعات لشراء اصل ثابت، وكما هو مibين في الEihضاد رقم (7) من الEihضاحات المتممه للقوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-264969: قرار رقم (Z-2025-264969) الصادر في الاستثناف المقيد برقم المملكه ان العقار مازال قيد الانشاء ولم يكتمل بعد، اي ان قيود اليوميه تتمثل في اثبات قيمه (diagats (تم تمنفها طويله الاجل) وبمجرد اكتمال العقار سيتم اثبات قيمه الاستثمار كاملا (وذلك من (الناحيه المحاسبيه)، ويستند المكلف في حسم الدفعات الي احكام الفقره (ب/1) من الماده (الخامسه) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه. وفيما يخذ بند (عدم حسم استثمار في مساهمات عقاريه بملغ 1,200,000 (ب) فيكمن استينافه في انه قام اياضافه مصر تمويل الاصول للوعاء الزكي في الاقرار وكدلك الميه اضافته في الربط ويمتل (قرض مساقم بملغ 26,176,968 ريال) عليه فانه يطلب حسم الاستثمار من الوعاء تحقيقا لمبدا التوازن او عدم اضافه مبلغ التمويل، كما يوضح ان البند عباره عن دفعات لمشاريع عقاريه مع شركه سعوديه مسجله في الهييه (……) حامله الرقم المميز (……) ويشير المكلف الي ان الفقره (4) من الماده (5) لم تنس علي ان هذه الاستثمارات يجب ان تكون حصه في راس المال، وانما اكتفت بوجب خضعها للزكاه. وفيما يخش بند (عدم حسم الاستثمار في شركه (……) بملغ 1,021,000 (ريال) فيكمن استثنافه في ان هذه الاستثمارات تمثل استثمارات طويله الاجل وليست لغرض الاتجار او المضاريه، وباتالي فهي استثمارات واجبه الحسم عن الوعاء الزكي طبقا لانظمه الزكويه، حيث تعتبر الاستثمارات طويله الاعجل بمثابه ادوات الانتاج للمكلف كونها تستخدم بصفه اساسيه في تحقيق الايرادات; وباتالي يجب معاملتها كعروض قنيه غير خاضعه للركاه. كما اشار المكلف الي ان الفتاوي الشرعيه الصادره عن هييه كبار العلماء تقرق في كيفيه احتساب الزكاه علي الاستثمارات في الاوراق الماليه بناء علي نيه الاستثمار، فان كانت النيه مطلقه للمظاربه والاتجاره وجبت الزكاه في كامل قيمتها، ان كانت النيه للقنيه او الاستغلال فان الزكاه تكون في الارباح. ومما يؤكد ان نسبه المساعده الحقيقيه في هذه الاستثمارات هو اللقنيه؛ ان المفرسه فعليا لم تتخلق منها بالبيع في السنوات اللاحقه. كما افاد المكلف بان تلك الاستثمارات تم توبيها وفقا للوارد بالقوايم الماليه كاصول طويله الاجل; الامر الذي يثبت معه ان المكلف قد وثق نيته بان الغرض من اقتناء تلك الاستثمارات هو القنيه بغرض در الارباح الدوريه وليس للتربض والمصاربه بالسعار لتحقيق الارباح. كما اشرال الي ان حسم الاستثمارات في الاوراق الماليه من وعاء الزكاه لا يختلف شرعا اكانت تلك الاستثمارات في داخل المملكه او في خارجها متي ما كانت استثمارات طويله الاجل ولم تتوفر فيها نيه المتاجره لانها تعتبر عروض قنيه. وفيما يخش بند (تعديل صافي الربح الدفتري بفرق التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده بمدلغ 54,000 ريال) فيمكن استثناء في ان هذه المبالغ ميزه مقدمه لموظفي الشركه، حيث نص عقد العمل المبرم مع الموظفين علي تحمل الشركه لهذه التكلفه بالنيابه عنهم، وبما www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-264969: قرار رقم (Z-2025-264969) الصادر في الاستثناف المقيود برقم ان الشركه قد ابرمت عقد مع موظفها في هذا الخصوص فهي بذلك اسبحت ملزمه بسداده بالنيابه عن الموظف، وتتاكد وجهه نظر المكلف من خلال الضوابط الوارده في الفقره (1) من الماده (8) من لايحه جبايه الزكاه رقم (2216) لعام 1440 ه، حيث نصت علي ان تكون النقه فعليه ومؤيده بمسندات ثبوييه ومرتبطه بالنشاط؛ الامر الذي يënضح معه ان العبره بمستندات المصروف وارتباطه بالنشاط، عليه؛ وحيث ان العبره في اعتماد بند الرواتب بحصول الموظف علي راتبه دون غيره وان يكون هذا الراتب قد تم تحديده من خلال العقد المبرم بينهما وذلك بغض النظر عن تفاصيل الراتب الذي يحل عليه الموظف من راتب اساسي وبدل سكن ومزايا اخري، وبما ان الهييه قد تحققت من جديه وصحه تلك الرواتب اثناء الفحص، Amar الذي يثبت معه صحه هذه المبالغ; وعليه فان المكلف يطلب نقص قرار داره الفصل في البنود محل الستناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الخميس بتاريخ: 1447/08/24 ه الموافق: 2026/02/12 م، عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام لساعه 07:47 ص، بحضور اعضايها المدوله اسمافهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 وبعد الاطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الدعوي من اوراق ومسندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها ببحالتها الراهنه: فان الداره تقرر قفل باب المراهعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مسعتندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكلا لتقدميمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره اجرايه. وفي الموصوع، حيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (عدم حسم دفعات مقدمه لشراء استثمار بمبلغ 3,356,213 ريال) وحيث نتت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07 علي انه: "يحسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاير التجاريه البنود الاتيه: 1. صافي الاصول الثابنه وما في حكمها، ومنها - علي سبيل www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-264969: قرار رقم (Z-2025-264969) الصادر في الاستثناف المقيد برقم المثال لا الحصر- ما ياتي: ا-الاصول الثابته المقتناه لغير استخدامها في نشاط المكلف، وذلك بالقيمه الدفتريه الظاهره في القوايم الماليه. ب- دفعات لشراء اصول ثابته. ج- قطع الغيار والمواد غير المعده للبيع. د-الصول المموله للمستاجر في عقود التاجير الماليه في مشروعات البناء والتشغيل والتحويل (BOT) او مشروعات البناء والتملك والتشغيل (BOO) او مشاريع البناء والتملك والتشغيل ونقل ويفع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود اي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحه او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف بين الطرفين يمكن في اجراء الهييه المتمثل في استبعاد الدفعات المقدمه لشراء استثمار عقاري بMBLE (3,356,213) ريال من حسابات الوعاء والمسجل باسم احمد الشركاء باعتباره ليس من الاصل المعده للاستخدام في النشاط، في يطلب المكلف حسن البند وفقا للفقره (ب) من الماده (5) ، كما يدفع بانه تم اضافه مصر الدم وعليه يستلزم استبعاد البند تحقيق لمبدا التوازن. وحيث يجوز قسم الاصول باسم الشركاء من الوعاء الزكي بشرط ان تكون تلك الاصول مستخدمه في النشاط، وبالطلاع الدايره علي ملف الدعوي؛ تبين لها ان المكلف لم يقدم اي جديد يمكن الدول مع ما قرته الدايره مصدره القرار، حيث لم يثبت استخدام هذا الاستثمار في نشاط الشركه، كما لم يقم بالارد علي دفع الهييه المتضمن استبعاد الاستثمار في السنه الالحققه. ولا ينال من ذلك ما يدفع به المكلف بشان مصر التمويل المضاف حيث لم يقدم اي مستند للتاكد من صحه ما يتبعيه الام الري تنتهي معه الداره الي رفض استيناف المكلف وتايد قرار داره الفصل فيما يتعلق ب هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (عدم سم استثمار في مساهمات عقاريه بمبلغ المواد (1,200,000) وحيث نحت الفقره (4) من الماده (5) من الل估算 التنيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07 (بعد من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجاريه البنود التاليه: ... 4 - الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير الم태جره، اذا كانت تلك المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجابيه الزكاه بموجب الملاحظه. ولا تعد الاصل الموجره تمويليا في الدفاتر التجاريه للمؤجر استثمارا يحسم من وعاء الزكاه مها كان تبويها في القوايم الماليه، وكذلك لا تعد القروض المدينه او التمويل المساند او الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشيه المستثمر فيها www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-264969: قرار رقم: (Z-2025-264969) الصادر في الاستثناف المقيد برقم استثمارا يحسم من وعاء الزكاه". كما نصت الماده (18) من ذات اللايحه علي انه: "... ووقع عبء اثبات ححه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات حقه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف حته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله وال المعلومات متاحه لها".، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان النزاع يكمن في اجراء الهييه باستبعاد بند الاستثمار في مساهمات عقاريه بببلغ (1,200,000) ريال من حسويات الوعاء لكونها ليست حصه في راس مال الشركه المستثمر فيها، بين يطلب المكلف حسم البند وفققه (4) من الماده (5)، كما يدفع بانه تم اضافه مصر التمويل وعليه يستلزم استبعاد البند تحقيقيا لمبدا التوازن. وباطلاع الداره علي ملف الدعوي؛ تبين لها ان المكلف لم يقدم اي جديد يمكن العدول معه عما قرته الداره مصدره القرار، كما لم يقم بالرد علي ما اثارته الهييه بشان عدم وجود اي حصه للمكلف في الشركه المستثمر فيها "شركه" ... ولم يقدم ذلك القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها. ولا ينال من ذلك ما يطالب به المكلف من عدم اضافه مصر التمويل للاستثمار كونه قدم قيد الاستثمار; حيث ان الشراء تم في عام ٢٠٢٥م مما يعني ان مصر التمويل يخلف لوعاء باعتباره تم في حوزه الشركه لاكثر من (354) يوما; الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بها عند. 1,021,000 وحيث انه بخصوص استثناف المكلف بشان بند (عدم حسم الاستثمار في شركه .... بملغ 1,021,000 ريال) وحيث نت الفقره (5) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بال قرار الوازي رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07 (5) من الماده (5) من اللايحه التجاريه (5) وحيث تم نوع عالي انه: "يحسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفار التجاريه المnasي الوارد في القوايم الماليه لهذه الاستثمارات سواوع الربح ام لم يوزع، واذا لم يلزم المكلف (18) باحتسب واداع الزكاه وفقا لذلك فلا تسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاه". كما نعت الماده (18) من ذات اللايحه علي انه: "... يوقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وحي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف صحته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف بين الطرفين يكمن في اجراء الهييه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-264969: قرار رقم (Z-2025-264969) الصادر في الاستثناف المقيب برقم باستبعاد الاستثمار في شركه (....) لعدم التزام المكلف بما نحت عليه اللايحه بشان الاستثمارات الخارجيه من تقدمي المكلف للقوايم الماليه للشركه المستثمر فيها وما يفيد سداد الزكاه عن الاستثمار. وحيث يحق للمكلفين حسم الاستثمار الخارجي من الوعاء الزكوي وذلك بشطر ان يلترزم المكلف بما نحت عليه اللايحه بان يقوم بسداد الزكاه بموجب شهاده معده وفقا لاحكام اللايحه ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من وعاء الشركه المستثمره تجنيا للثني الزكاه، فان يقدم ما اشر اليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعاء الزكوي، وحيث لم يلترزم المستانف بما نحت عليه اللايحه; الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بها البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (تعديل طفي الربح الدفتري بفرق التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده بمدلع 54,000 ريال) وحيث نشت الفقره (4) الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 07/40/07 ه علي ان: "استثناء مها ورد في الماده (الثامنه) من اللايحه، لا يجوز قسم المصروفات الاتيه: 4- حصه العامل في صناديق التقاعد وصناديق الادخار، " كما نحت الماده (18) من ذات اللايحه علي انه: "... ويفع عبء اثبات حصه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات حصه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف حته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المياحه لها، "وبناء علي ما تقدم، وحيث ان النزاع يكمن في اجراء الهييه يرد مساهمات صاحب العمل في صناديق التقاعد النظاميه الزايده عن النسبه النظاميه الي صافي الربح وذلك استنادا لما نحت عليه الفقره (الرابعه) من الماده (التاسعه) من الثالثه، في حين يري المكلف ان هذه نفقات فعليه ومؤيده بالمستندات وهي ميزه مقدمه للموظفين ومثبته في عقود العمل. وبعد الطلاع علي ملف الدعوي، ووفق ما لم نحت عليه اللاتحه؛ فانه لا يجوز سم حصه العامل في صنديق التقاعد وصنديق الادخار، كما ان المكلف لم يقدم اي مستند يمكن معه الدول عما قررته الداره مصدره القرار، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بها البند. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2026-264969: رقم رقم (Z-2025-264969) الصادر في الاستثناف المقيد برقم اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه المكلف / (....) سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....) ID- (Z-2024-261105) صندرات في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام في الرقم (2025-64) (الموصوله رقم (Z-2024-261105) (الموصوله رقم (Z-2024-261105) (الموصوله رقم (Z-2024-261105) (المو扩容ه رقم (Z-2024-261105) (المو扩容ه رقم (Z-2024-261105) (المو扩容ه رقم (Z .م.م/2020/03/31 1 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حجم دفعات مقدمه لشراء 2 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حجم استثمار في مساهمات .(1,200,000 عقابه بمبلغ 1,200) 3 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حجم الاستثمار في شركه 4 - رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تعديل طاقي الربع الدقتري بفرق التامينات الاجتماعيه المحمله بالزياده بملغ ٤,000 (ر بال). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين... عضو عضو (.....) / (الدكتور) (.....) / (الاستاذ) رييس الدايره (.....) / (الدكتور) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه منالنظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام 2025/04/07 وتاريخ 10-2025-64 (Z-2024-261105) : الصادر في الدعوي رقم: المقامه معيه من / (....) سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....) معي عليها ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 07/04/2025م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المري، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 14/44/2026 كل من: الدكتور / (.....) رييسا الدكتور / (.....) عضوا الدكتور / (.....) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجركيه بالرقم اعلاه بتاريخ 2024/12/29 الوقايع تجاري رقم (ب) بموجب الوكاله رقم (2023/10/12 وتاريخ 12/30/2023) وترخيص المحاماه رقم (……) : تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي للفتره من 2019/04/01 الي 2020/03/31 م ال 2020/03/31 م ال 2020/03/31 م ال 2020/03/31 م ال 2020/04/01 م ال 04/01 م ال 04/01 م ال 04/01 م ال 04/01 م ال 04/01 م ال والمتمثل في الاتي: العبد الاول: عدم جسم دفعات مقدمه لشراء استثمار: تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم جسم دفعات مقدمه لشراء الاستثمار من الوعاء الزكي بمبلغ (336,213) ريال عن السنه المنتهيه في 31 مارس 2020م، حيث اوضحت بانه يمثل استثمارها في دفعات لشراء اصاب ثابت في الامارات لاغراض التاجير وتحقيق العوايد للشركه، وحسب ما هو ثابت في القوايم الماليه فان هذا العقار مازال قيد الانشاء ومسجل باسم احد الشركاء، وان الشريك قد تعهد بالتنازل عن هذا البناء عند اكتمال البناء، وبناء عليه يثبت من ذلك ان نيه الشركه هنا هي تحقيق العوايد من هذا الاستثمار، وان هذه الدفعات ما هي الا دفعات مقدمه لشراء الاستثمار وينطبق عليها احكام الفقره (ب/1) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه، كما اشرات المدينه الي ان الهييه قامت ايضافه القرض الثانوي من مساهم الذي تم تمويل الاستثمار المطلاب بحسمه به، وكما هو معلوم ان الدفعات لشراء اصول ثابته او استثمار يعتبر من عروض القنيه وتعتري اصل واجب الحسم لاغراض انتساب الزكاه. البند الثاني: عدم حسم استثمار في مساهمات عقاريه: تعترض المعديه علي اجراء المدعي عليه المتمثل في عدم حسم استثمار في مساهمات عقاريه من الوعاء الزكوي بملغ (1,200,000) ريال عن السنه المنتهيه في 31 مارس www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني pePUBLIC | الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 2025-04/07 وتاريخ 10-2025-64 (2-2024-261105) : الصادر في الدعوي رقم: م، حيث يتمل هذا الاستثمار في دفعات لمشاريع عقاريه مع شركه سعوديه مسجله لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك (....) وحيث لم تنص الفقره (4) من الماده (الخامسه) التي استندت عليها الهييه علي ان هذه الاستثمارات يجب ان تكون حصه في راس المال وانما اكتفت بوجوب خضعها للزكه؛ عليه تعلاب المدينه بحسم الاستثمار من الوعاء الزكي. البند الثالث: عدم سم الاستثمار في شركه (....) : تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم سم الاستثمار في شركه (....) من الوعاء الزكي بمبلغ (1,021,000) ريال عن السنه المنتهيه في 31 مارس 2020 م، حيث اوضحت المدينه عين هذا الاستثمارات تمثل استثمارات طويله الاجل وليست لفرض الاتجار وتم تبويها وفقا للوارد بالقوايم الماليه كاصول طويله الاجل، ان سم الاستثمارات في اوراق ماليه من وعاء الزكه لا يختلف شرعا اكانت تلك الاستثمارات في داخل المملكه او خارجها متي ما كانت استثمارات طويله الاجل ولم تتوفر فيها نيه المتجاره; وعليه تطالب المدينه بسمها من الوعاء الزكوي. البند الرابع: تعديل صافي الربح-dفتري بفرق التامينات الاجتماعيه محمله بالزياده: تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في تعديل صافي الربح بفرق التامينات الاجتماعيه محمله بالزياده بببلغ (54,000) ريال عن السنه المنتهيه في 31 مارس 2020 م، حيث اوضحت المدينه من هذه التكلفه هي ميزه مقدمه لموظفيها، ذلك ان عقد العمل المبرم معهم نص علي تحمل الشركه لهذه التكلفه بالنيابه، وعليه اسبعت الشركه ملزمه بسدادها بالنيابه عن الموظف، وبما ان الهييه قد تحفقت من جديه وصه تلك الرواتب اثناء الفحص، مما يثبت مع صحه هذه التكلفه; عليه تطالب المدينه بعد اضافه الفرق لصافي الربح. وبعرض لايحه الدعوي علي العدي عليه: اجابت بمذكره تثمنت فيما يتعلق بالبند الاول: عدم جسم دفعات مقدمه لشراء استثمار: بانها استبعدت بند "دفعات مقدمه لشراء استثمار عقاري" بمبلغ (3,356,213) من حسميات وعاء الزكاه لكونها ليست من الاصل المعده للاستخدم في الشط -وحده سكنيه في دبي -استثناء الي الفقره (1) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه، وبالاجتماع مع مملي المكلف خلال دراسه الاعتراض لم يتم تقديم اي اضافه عاما ورد بخطاب الاعتراض، وبنهايه الاجتماع طبعت الهييه من المكلف تقديم دراسه جيوي المشروع، وتفاصيل الوحده السكنيه بالامارات الذي يتعلق بالدفعات المقدمه لشراء الاستثمار بمبلغ (3,356,213) وقدم المكلف شهاده العقار بدبي باسم الشريف / (....) واقرار موقع من الشريف بملكيه العقار لصالح الشرخه، وبالالطلاع علي ما قدمه المكلف; يتضح ان الاستثمارات سالفه الذكر في واقع الحال هي لتملك وحده سكنيه في دبي من شركه (....) وعقد الشراء باسم احمد المساهمين والذي وعد بالتناول عن ملكيتها لصالح الشركه بعد استكمال الاقساط والتملك، الا انها لم تثقل للشركه ولا يوجد ايراد متحقق منها في قايمه الدخل وغير مستغله في نشاط المكلف، وقد تم استبعادها في السنه اللاحقه كما هو مشار اليه بقصاحه القوايم الماليه للعام التالي المتنتهي في 31/03/2021م، ووفقا لما ذكر اعلاه من وقايع واسباب: تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها برفض www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني PUBLIC | الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 2025-04/07 وتاریخ 04/07 (2-2024-261105) : الصادر في الدعوي رقم: اعتراض المكلف. وفيها يتعلق بالبند الثاني: عدم جسم استثمار في مساهمات عقاريه: ذكرت بانها استبعدت بند "استثمار في مساهمات عقاريه" بمبلغ (1,200,000) من حسويات وعاء الزكاه; لكونها ليست حصه في راس مال الشركه المستثمر بها استنادا الي الفقره (4) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه رقم (2216) وتاريخ 1440/07/07 علي رفض اعتراض المكلف استثناء الي الفقره (4) من الماده (الخامسه) من اللايه التنيذيه، وفيما يتعلق بالبند حسميات وعاء الزكاه لعدم تقدمي القوايم الماليه وعدم تقدمي ما يفيد سداد الزكاه عنه وذلك استثناء الي الفقره (5) من الماده (الخامسه) من اللايه التنيذيه رقم (2216) وتاریخ 07/07/07 انثاء مرحله الاعتراض لم يتم تقدم اي اضافات عما ورد بخطاب الاعتراض المقدم، وبنهايه الاجتماع طلبت الهييه من المكلف تقدمي القوايم الماليه ل (شركه) بالاضافه لاحtbساب الزكاه عن هذا الاستثمار او تقدم ما يثبت سداد الزكاه عنه، وافاد المكلف بعد التواصل معه هاتفيا بعد توفر القوايم الماليه للشركه وعدم جود احtbساب للزكاه: وعليه تم رفض الاعتراض استنادا الي الفقره (5) من الماده الخاصه من اللايحه التنفيذيه. وفيما يتعلق بالبند الرابع: تعديل صافي الربح لقدفتري بفرق التامينات الاجتماعيه محمله بالزياده: ذكرت بانها قامت برز "مساهمات صاحب العمل في صناديق التقاعد النظاميه الزايده عن النسبه النظاميه" الي صافي الربح استنادا الي الفقره (4) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه رقم (2216) وتاريخ 07/07/2025/04/07 (الاسعه) من اللايحه بالجدول الوارد بمذكرتها، وعليه تتمسك الهييه ياجراها فيما تم من معالجه حيث تم رد مصاريف التامينات الاجتماعيه المعلقه علي الحسابات والازايده عن الحد المسموح به استنادا الي الفقره (4) الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه. وفي يوم الاتيين الموافق (04/07/2025/04/07) عقدت الداره جستها ب حضور اعضايها المدوله اسمايهم اعلاه عبر الاتصال المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد في تمام الساعه: 03:00 م استنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللابان الزكويه والضريه والجمركه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2025/04/07) وهويه وطنيه رقم (....) و Wydيه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... وكتيلا عن المعديه بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 07/03/2025/04/07) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) ملك بالمصافه للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريه والجمارات بموجب التفويض رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (.... والضريبيه والجمكريه بتاريخ 03/10 2025/03/10 يتحمن الدول علي ما قدمته الهييه، و عرض علي الداره هذه المذكره. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني PeRUBLIC الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 04/07 وتاريخ 2025-64 (2-2024-261105): الصادر في الدعوي رقم: وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك; اجباب بانها تكتفي، وتطلب الامهال في حال قرت الداره قبول ما قدمته المدعيه في هذه الجلسه، وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبابا بالنفي، وعليه قرت الداره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) 142/36/03/14 ه- والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 01/06/2013 ه- وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ (01/15) ه- وتعديلاتها، والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ (11/06/2013) ه- وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (14/45/2014) ه- والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات في شان الربط الزكوي للفتره من 01/2019/04/01، وحدث ان هذا الزاع يعد من النزاعات الحاله ضمن اختصاص دوار لجنه الفصل الزكويه والضريه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه وجيش تبلغت المدعيه بنتجه الاعتراض بتاريخ 12/2017، وتقدمت بالدعيه البرابه الالكترونيه بتاريخ 12/2017، عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا لنحي الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه: فان الدايره تنتهي الي قبول الدعوي شكل. فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يمكن في اصدار المبعي عليها الربط الزكوي للفتره من 01/2019/04/01 م 2020/03/31 والتمتمل اعتراضها في الاتي: البند الاول: عدم سمح دفعات مقدمه لشراء استثمار: حيث تعترض المدييه علي اجراء المدعي عليهها المتمثل في عدم سم دفات مقدمه لشراء الاستثمار من الوعاء الزكوي بمبلغ (3,356,213) ريال عن السنه المنتهيه في 31 مارس 2020 م, في حين دفعت عليها بانها استبعدت بند "دفعات مقدمه لشراء استثمار عقاري" بملغ (3,356,213) ريال) من حسميات وعاء الزكاه لكونها ليست من الاصول المعده للاستخدام في النشاط -وحده سكنيه في دبي -وحيث نصت الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 07/07/07: "يحسم من وعاء الزكاه للمكف الذي يمسك الدانار التابيره النوه النوه: 1 - صافي الاصل النابنه وماها في نشاط المكلف، وذلك بالقيمه الدفتريه الظاهره في القوايم الماليه. ب- دفعات لشراء اصول ثابته. ج- قطع الغيار والمواد غير المعده للبيع. د- الاصول الممله www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني pePUBLIC | الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام قرار رقم: 2025/04/07 وتاریخ 10-2025-64 (2-2024-261105) : الصادر في الدعوي رقم: للمستاجر في عقود التاجير الماليه في مشروعات البناء والتشغيل والاتجويل (BOT), او مشروعات البناء والتشغيل والمالكه (BOOT), ونحوها من الصور المماليه ...", كما والتشغيل (BOO), او مشاريع البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكيه (BOOT), ونحوها من الصور المماليه ...", كما نعت الماده (18) من ذات اللايحه علي انه: "مع عدم الاغلال باحكام الماده (العالاشره) من اللايحه، علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه والبالغه العربيه - بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضادات التي تؤيدها، ويقع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحته او القيام بربط تقدميري وفقا لوجه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقوق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها... وبناء علي ما سبق، يتبين جواز حسم الاصول باسم الشركه من الوعاء الزكوي بشرط ان تكون تلك الاصول مستخدمه في النشاط مع تقدميم ما يثبت المبررات التي تحول دون نقل الملكيه لشركه، وبالطلاع علي ملف الدعوي؛ يتبين بان الخلاف يمكن في عدم حسم الاستثمار كونه مسجل باسم الشريف وغير مستخدم بالنشاط، عليه; ولما ان شرط الحسم غير متوفر، فانه لا يحق للمدعيه المطالبه بحسم الاستثمار، ولكن بما انها دفععت بكونه تم اضافه مصر التمويل، وحيث ان العبره في حسم عروض القنيه من وعاء الزكاه هو خروج الاموال من ذمه الشركه وليس في نقل الملكيه، وتحقيق لمبدا توازن الميزانيه حيث ان اي اصل ظاهر فيه فهو مومال من حقوق الملكيه او الالتزامات الداخله في الوعاء الزكوي، وحيث اوضحت المدعيه انها قامت اضافه مصر تمويل تلك الاصول الثابته الا انها لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها (المتمثله في قيود اليووميه للاصول الثابنه مع كشف حساب مصدر التمويل والاقرار الزكوي عن العام محل الخلاف، (الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المعدنيه. البند الثاني: عدم حس استثمار في مساهمات عقاريه: حيث تعترض المعديه علي اجراء المعدي عليهها المتمثل في عدم حس استثمار في مساهمات عقاريه من الوعاء الزكوي بمبلغ (1,200,000) ريال عن السنه المنتهيه في 31 مارس 2020م، في حين دفعت المعدي عليهها بانها استبعدت بند "استثمار في مساهمات عقاريه" بمبلغ (1,200,000) ريال) من حسويات وعاء الزكاه; لكونها ليست حصه في راس مال الشركه المستثمر بها. وحيث نفت الفقره (4) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 07/07/1400ه علي ان: "الاستثمارات في منشاه داخل المملكه لغير المناه، اذا كانت تلك المنشاه مسجله لدي الهييه، وتخضع لجابيه الزكاه بموجب اللايحه، ولا تعد الاصول المؤجره تمويليا في الدفاتر التجاريه للمؤجر استثمارا يحسم من وعاء الزكاه مهما كان تبويها في القوايم الماليه، وكذلك لا تعد القوض المدينه او التمويل المساند او الاضافي وما في حكمها الممنوحه للمنشاه المستثمر فيها استثمارا يحسم من وعاء الزكاه، كما نعت الماده (18) من ذات اللايحه علي انه: "مع عدم الاخلال باحكام الماده (العالشره) من اللايحه، علي كل مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه وباللغه العربيه - بالدفاتر التجاريه الضروريه لاتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني PUBLIC | الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام 2025/04/07 (Z-2024-261105): الصادر في الدعوي رقم: بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، ويفع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحقوق المرتبطه بالحاله والمعلومات الماتحه "وبناء علي ما سبق، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما احدوي عليه من مستندات ودفوع; يتبين بان المعديه لم تقدم القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها، بالاضافه الي انها لم تقدم بتقدم الاسباب لعدم تسجيل حصه الاستثمار في الشركه المستثمر فيها كما اشرات اليه المدعي عليهيا: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدييه. البند الثالث: عدم حسم الاستثمار في شركه (....) حيث تعترض المدييه علي اجراء المدعي عليهما المتمثل في عدم حسم الاستثمار في شركه (....) من الوعاء الزكوي بمبلغ (1,021,000) ريال عن السنه المنتهيه في 31 مارس 2020م، في حين دفعت المدعي عليه بانها استبعدت بند "...." (1,021,000) ريال من حسيات وعاء الزكاه لعدم تقديم القوايم الماليه وعدم تقديم ما يفيد سداد الزكاه عنه. وحيث نست الفقره (5) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2216) و t a r i k 7 0 7 / 0 7 / 0 7 ه علي انه: " يحسم من وعاء الزكاه لمكلف الذي يمسك الفاتر التجاريه البنود الاتيه: ... 5 الاستثمارات في منشاه خارج المملكه لغير المتجاره، بشرط ان يسدد المكلف زكاه هذه الاستثمارات للهييه بموجب شهاده معده وفقا لاحكام اللايحه ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، علي ان يكون الحد الادني لوعاء زكاه هذه الاستثمارات هو نصيب المكلف من صافي الربح المحاسبي الوارد في القوايم الماليه لهذه الاستثمارات سواء فuzz الربح لم يوزع، واذا لم يلترم المكلف باحtbساب واداء الزكاه وفقا لذلك فلا تجسم هذه الاستثمارات من وعاء الزكاه".، وحيث نعت الماده (18) من ذات اللايحه علي انه: "مع عدم الايثلال باحكام الماده (العاشره) من اللايحه، علي مكلف الاحتفاظ - داخل المملكه وباللغه العربيه - بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكها بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت حتها والبيانات والبيضارات التي تؤيدها، ويفع عبء اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(و) في حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف حته او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". "وبناء علي ما سبق، فانه يحق للمدعيه حس الاستثمار الخارجي من وعايها الزكوي وذلك بشرط ان تلتزم بما ورد فيه وهو ان تقوم بسداد الزكاه بموجب شهاده معده وفقا لاحكام اللاله ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من وعاء الشركه المستثمره تجبنا الثاني الزكاه، فان لم تقدم ما اشير اليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعاء الزكوي، وبعد الالطلاع www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني pePUBLIC | الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام 2025/04/07 وتاریخ 04-2025-64: قرار رقم: (Z-2024-261105) : الصادر في الدعوي رقم: علي ملف الدعوي، تبين ان المدعيه لم تقدم باحتساب الزكاه وسدادها للهييه عن ذلك الاستثمار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه. البند الرابع: تعديل صافي الربح الفدقتري بفرق التامينات الجامعيه محمله بالزياده: حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في تعديل صافي الربح بفرق التامينات الجامعيه محمله بالزياده بمبلغ (54,000) ريال عن السنه المنتهيه في 31 مارس 2020 م، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت برد مصاريف التامينات الاجتماعيه المحمله علي الحسابات والزايده عن الحد المسموح به. وحيث نصت الفقره (4) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه رقم (2216) وتاريخ 07/07/2020 (14:40) "انه: استثناء مبدا ورد في الماده (الثامنه) من اللايحه، لا يجوز حسم المصروفات الاتيه: 4- حصه العامل في صناديق التقاعد وصناديق الادخار". وبناء علي ما سبق، فان مساهمات صاحب العمل في صناديق التقاعد النظاميه تعد من المصاريف الغير جايزه الحسم وفق ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه، وبالاطلاع علي ملف الدعوي; يتبين ان المدعيه تطالب بحسم مساهماتها في صناديق التقاعد النظاميه، واستنادا للنص النظامي المذكور اعلاه فانه لا يجوز حسم مساهمات صاحب العمل في صناديق التقاعد النظاميه، مما يعني صحه اجراء المدعي عليها برد مصاريف التامينات الاجتماعيه الزايده عن الحد المسموح بها: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه. ولدهه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار رفض اعتراض المدعيه في كافه البنود محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار وللداره تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه، والذي من اطراف الدعوي استثناه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصح نهانيا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم استثنافها. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.... عضو رييس الدايره عضو (الدكتور/....) (الدكتور/....) (الدكتور/....) هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقف الالكتروني: الموقع 8001220000 : الرقم المجاني PUBLIC |