moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥١٤٢٣٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)بالوكاله رقم (...) عن المدعي: (...)(...) الجنسيه]، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: كان المدعي يملك ٧٥% من شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) وفرعيها المقيدين في السجل التجاري برقم (...) ورقم (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه منشاه بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٣ه ومركزها الرييسي في (...)، والمدعي عليها تملك ٢٥% من الشركه المذكوره وفرعيها، وبعد ان وجد موكلي شخصا مستعدا بشراء الفرعين بمبلغ (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال اتفق مع المدعي عليها علي ان يتنازل لها عن حصته في الفرعين مقابل تنازلها عن كامل حصصها في المركز الرييسي للشركه. وقد تم ذلك بموجب اقرار تنازل من المدعي بصفته ممثلا للشركه محرر بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه الموافق ١٢/٦/٢٠٢٣م عن الفرعين لصالح المدعي عليها بما لها وما عليها من مستحقات. وبموجب اقرار تنازل من المدعي عليها بالتاريخ نفسه عن الفرعين للمدعو (...) مقابل ١.٣٠٠.٠٠٠ ريال. وقد وافقت المدعي عليها علي تعديل رخصه الاستثمار للشركه، وتم ذلك وصدر تعديل رخصه الاستثمار يتضمن ملكيه المدعي لكامل حصص الشركه. واستلمت المدعي عليها كامل القيمه الا انها رفضت بعد ذلك اثبات تنازلها عن حصتها لصالح المدعي. اطلب اثبات تنازلها عن حصتها للمدعي اعتبارا من تاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٩/٥/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر(...)بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال علي مذكرته المقدمه بتاريخ ٧/٥/١٤٤٥ه التي انتهي فيها الي انكار اتفاق موكلته مع المدعي علي ان تتنازل عن كامل حصصها في شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، وانكار الموافقه علي تعديل رخصه الاستثمار للشركه وان التعديل تم من خلال حساب المنشاه من صاحب الصلاحيه بالطلب المقدم برقم ٢٥١٠٣٩٤٤ وبما ان المدعي هو صاحب الصلاحيه ولديه كافه الصلاحيات لاداره الشركه حسبما هو مدون في عقد التاسيس والسجل التجاري، فهذا يؤكد بانه هو من شرع في تعديل الطلب علي رخصه الاستثمار دون ان يكون لموكلتي تدخل في ذلك، حسبما هو موضح في رساله وزاره الاستثمار المرفقه كما ان تنازل المدعي عن حصته في السجلات التجاريه رقم (...)، (...) لصالح المدعي عليها بما لها وما عليها من حقوق والتزامات، لم يحمل في طياته ما يشير الي انه سبق الاتفاق علي ان يكون مقابل تنازلها عن حصتها في السجل التجاري رقم (...) ولو كان ذلك صحيحا لكان هناك اثبات لهذا التنازل او ما يشير الي عدم سريان تنازله الا بعد تنازل المدعي عليها عن حصتها، اما وقد جاء تنازل المدعي خاليا من اي قيود او شروط، فهذا يؤكد عدم وجود اي اتفاق مسبق علي ذلك وان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا. فعقب وكيل المدعي بانه يطلب استجواب المدعي عليها فافهم موكلها بتبليغها بالحضور في الجلسه للاستجواب وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٣/٥/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضرت المدعي عليها اصاله ووكيلها السابق تعريفه وطلب وكيل المدعيه استجوابها علي اي اساس تم تحويل الفرعين لها فاجابت بان الشركه والفرعين كانت مملوكه للطرفين للمدعي ٧٥% ولها ٢٥% ثم ان المدعي نقل الفرعين فاصبحت ملكيتها لها بالكامل وفي اثناء ذلك باع بموافقتها الفرعين علي: (...) مقابل ١.٣٠٠.٠٠٠ ريال وانها اخذت الثمن وتم سداد قرض لبنك (...)وهو قرض شخصي بمبلغ مليون ريال عليها، وقرض شخصي علي المدعي بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال. واضافت ان زوجي هو وكيلي وهو الذي كان يتصرف. ثم حضر زوجها (...) بالوكاله (...) عن المدعي عليها، وقال: قرض (...) بمبلغ (١.٧٧٠.٠٠٠) ريال. واصبحت المديونيه المتبقيه لمصرف (...)(١.٠٩١.٠٠٠) ريال وهي تخص مديونيه كلا الطرفين وقد تم سدادها من الثمن المستلم. كما تم سداد مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال من مديونيه علي المدعي لصالح: (...). والباقي اخذته المدعي عليها. وبسؤاله كيف اصبحت المديونيه البالغه (١.٧٧٠.٠٠٠) ريال بمبلغ (١.٠٩١.٠٠٠) ريال اجاب بانه كان يسدد شهريا بتحويل من حساب شركه (...) . واضاف ان الفرعين كانت مستقله ومملوكه للمدعي عليها بالكامل، ثم طلب المدعي ضم الفرعين للشركه بقيمتها البالغه (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال وتم ضم الفرعين للشركه بنفس نسب الملكيه في الشركه الا ان المدعي لم يسدد اي مبلغ مقابل ذلك. ثم بعد ذلك تم الاتفاق علي نقل الفرعين باسم المدعي عليها ومن ثم بيعها علي (...) بمبلغ (١.٣٠٠.٠٠٠) ريال. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي تنازل المدعي عليها له بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه عن حصصها في شركه (...) للتجاره [س.ج (...)] البالغه ٢٥% من حصص الشركه مقابل تنازله لها عن حصته في فرعي الشركه، ويطلب اثبات ذلك، ولما كانت المدعي عليها قد انكرت التنازل، وقد اقر المدعي بان الاتفاق الذي يدعيه شفهي غير مكتوب، ولما كانت الماده الثامنه من نظام الشركات قد نصت علي التالي: يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس واي تعديل يطرا عليه مكتوبا والا كان العقد او النظام الاساس او التعديل باطلا ، وبما ان النظام قد اشترط لانعقاد البيع والتنازل عن الحصص في الشركات النظاميه توثيق ذلك بالكتابه؛ مراعاه لمصالح الناس وانتظام التعاملات وقطعا للتنازع، ولم يوجد ذلك، فان التنازل -علي فرض وجوده- غير معتبر ولا يترتب عليه اثر نظامي، ولهذه الاسباب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.