moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470076835 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته اجرت علي المدعي عليه معدات لمده واحد وثلاثين يوم (31)، بمبلغ قدره: اثنان وعشرون الف واربعمايه ريال (22,400)، ولم يسدد ثمنها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 5/4/1441ه، كما انضم المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: اثنان وعشرون الف واربعمايه ريال (22,400)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه دفع بطلب عدم قبول الدعوي حيث ان المؤسسه تحولت الي شركه، فطلبت منه الدايره ما يثبت تاريخ التحويل فقدم السجل التجاري رقم: (...)، فتبين انه صدر بعد خمس سنوات حسب ما ورد فيه، فطلبت منه الدايره رد موضوعي، فقدم ردا عبر محادثه التيمز ذكر فيه ان المدعيه لم تقدم بينه علي استحقاقها للمبلغ الذي ذكرت وجميع المستندات المقدمه منها ان صحت كلها تفيد طلب فتح حساب ولا يلزم من طلب فتح الحساب وجود مديونيه، وانه ينكر استلام المعدات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر تمسكه بما قدم من بينات، فسالت الدايره المدعي عليه عن صحه الختم المدون بطلب التوريد المرفق بملف الدعوي، فقرر بان الختم ختم مؤسسته الا ان هذا طلب تسعير وليس طلب توريد، وطلب مهله لتقديم الرد بشكل مفصل فامهلته الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه كما انضم المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره عبر النظام كرر فيها ما قدمه عبر برنامج التيمز في الجلسه السابقه، وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر اكتفايه بما قدم، فطلبت منه الدايره بينه اضافيه فطلب يمين المدعي عليه وبطلب يمين المدعي عليه وافق علي اداء اليمين، وبعد اعداد الصيغه اللازمه حلف قايلا: (اقسم بالله العظيم باني لم اتعاقد مع المدعيه علي استيجار المعده محل الدعوي ولم استلم المعده محل الدعوي ولم افوض احدا باستلامها وليس في ذمتي للمدعيه اي مبالغ او استحقاقات ماليه والله علي ما اقول شهيد)، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: اثنان وعشرون الف واربعمايه ريال (22,400)، مقابل تاجير المدعيه للمدعي عليه معدات ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: اثنان وعشرون الف واربعمايه ريال (22,400)، وبما ان المدعي عليه انكر صحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعواه طلب التاجير وعده فواتير، وبالاطلاع عليها تبين انها طلب تسعير وليس توريد، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه بينه اضافيه فقرر ان ليس لديه بينه اضافيه، وبما ان الدايره عرضت عليه يمين المدعي عليه، فقرر طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبما ان الدايره عرضت اليمين علي المدعي عليه، فادي المدعي عليه اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره وحسب الصيغه المعده، وبما ان الفقره الثالثه من الماده - السابعه والتسعون - من نظام الاثبات نصت علي ان: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي)، وكما نصت الماده - الثالثه بعد المايه - في فقرتيها الاولي والثانيه علي انه: (1- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- ذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه»، وللبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان الحكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين