ncar · regulation · processed · 57 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (1610) وتاريخ 29/ 5 /1439ه تعميم قضايي علي كافه الجهات التابعه للوزاره فضيله/ حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اما بعد: فاشاره الي تعميم الوزاره (13/ت/5195) في 28/ 1 /1435ه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/ 1 /1435ه، بشان نظام المرافعات الشرعيه. واشاره الي الماده الثامنه عشره بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (تحدد لوايح هذا النظام الضوابط والاجراءات المتعلقه بقسمه الاموال المشتركه التي تدخل في اختصاصات المحاكم، بما في ذلك قسمه التركات واجراءات تعيين المصفي والتبليغ والاحضار والاعلان واخلاء العقار، وحيث صدر قرارنا رقم (1610) في 19/ 5 /1439ه بالموافقه علي لايحه قسمه الاموال المشتركه. لذا ارغب اليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وتجدون برفقه صوره من القرار واللايحه المشار اليهما. والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني قرار رقم (1610) وتاريخ 19/ 5 /1439ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فان وزير العدل، وبناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 1 /1435ه القاضي بالموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه، والذي نصت الماده (218) منه علي ان (تحدد لوايح هذا النظام الضوابط والاجراءات المتعلقه بقسمه الاموال المشتركه التي تدخل في اختصاص المحاكم بما في ذلك قسمه التركات واجراءات تعيين المصفي والتبليغ والاحضار والاعلان واخلاء العقار)، وبعد الاطلاع علي الماده (240) من نظام المرافعات الشرعيه، وعلي المحاضر المعده بشان مشروع لايحه قسمه الاموال المشتركه، وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء. يقرر ما يلي: - اولا: الموافقه علي لايحه قسمه الاموال المشتركه بالصيغه المرافقه لهذا القرار. ثانيا: يبلغ هذا القرار للجهات المختصه ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه. والله الموفق،،، وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني لايحه قسمه الاموال المشتركه الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فاكثر علي الشيوع، بموجب عقد او ارث او غيرهما. 2- دعوي القسمه: الدعوي التي يرفعها احد الشركاء طالبا حصته من المال المشترك. 3- الدايره: الدايره القضاييه التي تنظر دعوي القسمه. 4- النظام: نظام المرافعات الشرعيه. 5- منازعات القسمه: كل منازعه تتعلق بالمال محل دعوي القسمه، سواء اكانت مقامه من بعض الشركاء ام من غيرهم، كالمنازعه في ملكيه بعض المال المشترك، او اثبات دين علي المتوفي، او وصيه او وقف. 6- المهاياه: اقتسام المنافع بالزمان او المكان. 7- قسمه التراضي: مالا تجوز الا برضا الشركاء؛ لحصول ضرر فيها او رد عوض من احدهم علي الاخر. 8- قسمه الاجبار: ما لا ضرر فيها علي الشركاء ولا علي احدهم ولا رد عوض. 9- قايمه الجرد: البيان المعد من المصفي بجميع الاموال المشتركه ومالها وما عليها مع تقدير قيمه اعيانها. 10- المال المتحقق ملكيته للشركاء: هو المال الموثق بمستند نظامي او مالا يفتقر في اثبات ملكيته الي مستند نظامي مما هو تحت يد الشركاء او احدهم او غيرهم ولا ينازع فيه. الماده الثانيه: يراعي في قسمه المال المشترك المتضمن لنصيب قاصر، او غايب، او مفقود، او وقف، او وصيه في جميع مراحل القسمه او التصفيه الاحكام الخاصه المنصوص عليها في الانظمه. الماده الثالثه: للشركاء كاملي الاهليه ان يقتسموا المال المشترك بالطريقه التي يتفقون عليها بما لا يخالف الشريعه والانظمه، ثم يقدم الاتفاق للجهه المختصه لتوثيقه. الماده الرابعه: يجوز تجزيه دعوي القسمه بحسب انواع المال المشترك من عقار، او منقول، او نقد، او جزء من هذه الانواع، واحاله كل نوع باحاله مستقله، وتختص بها جميعا دايره واحده. الماده الخامسه: لاي شريك ان يرفع دعوي الي المحكمه المختصه بطلب اخلاء العقار المشترك ممن يضع يده عليه بغير حق، وعلي المصفي او الحارس القضايي - ان وجد بحسب المهام المسنده لهما - رفع هذه الدعوي. الماده السادسه: للشركاء اثناء دعوي القسمه ان يقتسموا منافع المال المشترك مهاياه حتي تتم القسمه، واذا تعذر الاتفاق علي ذلك فعلي الدايره ان تحكم به عند الاقتضاء. الماده السابعه: يتم التبليغ في دعاوي قسمه الاموال المشتركه وفقا لاحكام النظام، ويجوز ان يكون التبليغ بوساطه المصفي. الماده الثامنه: اذا استدعي الامر استجواب احد الخصوم في دعوي القسمه، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاظهار الحقيقه، فللدايره احضاره جبرا، مع مراعاه ما ياتي: 1- لا تامر الدايره باحضار الخصم جبرا الا بعد تخلف من تبلغ لشخصه او لغير شخصه او ظهر للدايره تهربه او تخفيه. 2- يكون الامر باحضار الخصم جبرا بالكتابه – مباشره - الي مركز الشرطه التي يقيم الخصم في نطاق اختصاصها، ولو كان خارج ولايه المحكمه. 3- في حال قبض علي الخصم قبل الموعد المحدد للجلسه فيحضر مباشره الي الدايره. 4- للدايره ان تكتب للجهه المختصه لوضع الممتنع عن الحضور علي قايمه القبض. 5- علي مركز الشرطه في حال عدم التمكن من القبض علي الخصم افاده الدايره بذلك قبل خمسه ايام من الموعد المحدد للجلسه ولا ذلك يمنع من احضاره، ولو بعد الموعد المحدد للجلسه. 6- للدايره - عند الاقتضاء- ان تضمن امرها باحضار الخصم جبرا توقيفه المده اللازمه التي يتمكن خلالها من احضاره علي ان لا تتجاوز خمسه ايام، وفي حال انقضاء المده دون احضاره، تقوم الجهه المختصه بالكتابه بشكل عاجل الي الدايره - او من يقوم مقامها - للتوجيه بشانه. الماده التاسعه: مع مراعاه احكام غياب الخصوم في النظام، لا تتوقف الدايره عن السير في دعوي القسمه لغياب احد الشركاء او امتناعه عن الحضور، وتامر بحفظ نصيبه لدي الجهه المختصه. الماده العاشره: تقتصر الدايره في نظرها دعوي القسمه علي الاموال المتحقق ملكيتها للشركاء، واذا اقتضت القسمه اكمال نواقص وثيقه التملك فيتولي المصفي ذلك - ان وجد - والا فللدايره الكتابه للجهه المختصه لاكمال النقص، او تفويض احد الشركاء بهذه المهمه تفويضا محددا، كما ان لاحد الشركاء من تلقاء نفسه تولي ذلك ولو لم يكن معه وكاله عن بقيه الشركاء سواء اكان الاشتراك عن طريق الارث ام غيره، ولا تتوقف قسمه الاموال الاخري علي انتهاء هذه المهمه. الماده الحاديه عشره: 1- تختص الدايره بنظر المنازعات بين الشركاء في المال المشترك ونظر دعوي الافصاح عن اعيان المال المشترك ووثايقه، وذلك ما لم يكن سبق اقامه النزاع لدي دايره مختصه. 2- ترفع المنازعات المقامه من غير الشركاء او من الشركاء ضد غيرهم وفقا للاحكام العامه للاختصاص النوعي والمكاني. الماده الثانيه عشره: لا تؤثر منازعات القسمه علي سير الدايره في نظر دعوي القسمه، وتفصل الدايره في المال المشترك غير المتنازع عليه مما تهيا للقسمه، فان تعذر ذلك او ظهر لها ان هذه المنازعات قد تؤدي الي استغراق المال المشترك، فتامر بوقف دعوي القسمه الي حين الفصل في منازعات القسمه. الماده الثالثه عشره: للدايره - عند الاقتضاء - ان تكتب الي الجهات المختصه او المشرفه علي تسجيل الاموال للافصاح عن الاموال المشتركه. الماده الرابعه عشره: اذا تعذر تقديم اصل وثيقه تملك المال المشترك الي الدايره، فتكتب للجهه التي صدرت منها لاستخراج نسخه بدلا عنها، وتعد هذه النسخه هي الاصل. الماده الخامسه عشره: للدايره تكليف قسم الاسناد القضايي فيها - ان وجد - بما ياتي خلال مده محدده لا تزيد علي شهرين: 1- التاكد من ارفاق صور من الوثايق اللازمه، مثل صك حصر الورثه، والولايه، والوكالات، ومطابقتها باصلها والختم عليها بذلك. 2- سؤال الشركاء عن الاموال المشتركه، والكتابه- عند الاقتضاء - الي الجهات المختصه او المشرفه علي تسجيل الاموال للافصاح عن الاموال المشتركه. 3- طلب صور وثايق تملك الاموال المشتركه، كصكوك العقارات، ورخص سير المركبات، والتاكد من مطابقتها لاصولها والختم عليها بذلك. 4- طلب الافاده عن سريان مفعول وثايق التملك. 5- اعداد قايمه بالاموال المشتركه، يدون فيها اوصاف الاموال، ومواقع العقارات، وارقام، وثايق التملك وتواريخها ومصدرها. ويعيد القسم الاوراق الي الدايره عند الانتهاء من الاعمال المكلف بها او انتهاء المده المحدده في كتاب الدايره، ايهما اسبق. الماده السادسه عشره: للدايره ان تندب خبيرا او اكثر؛ لاعداد بيان بالاموال محل القسمه، وبيان ما يقبل قسمه الاجبار منها وما لا يقبلها، وتعيين نصيب كل شريك مما يقبل قسمه الاجبار، ونحو ذلك مما تراه الدايره لازما. الماده السابعه عشره: مع مراعاه الاحكام المنظمه للتجزيه والفرز ان كان ضمن المال المشترك ما يمكن قسمته قسمه اجبار، اصدرت الدايره حكما مستقلا بقسمته وتسليم كل شريك نصيبه المعين منه، وتتولي جهات التوثيق اصدار وثايق التملك، فان كان المقسوم عقارا فتتولي كتابه العدل اصدار صكوك التجزيه او الفرز او الدمج، ولو كانت صكوك الملكيه صادره من المحكمه. الماده الثامنه عشره: تحكم الدايره ببيع مالا يمكن قسمته قسمه اجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه دون حاجه لتقييمه، ما لم يتفق الشركاء علي خلاف ذلك، ويقدم الحكم بالبيع بعد اكتسابه الصفه النهاييه الي دايره التنفيذ المختصه؛ لتنفيذه وفقا لنظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه. الماده التاسعه عشره: علي الدايره عند طلب احد الشركاء ان تصدر حكما وفقا لاحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد اذا ظهر لها حاجته للنفقه، علي ان يحتسب من نصيبه عند القسمه. الماده العشرون: علي الدايره ان تتخذ - عند الاقتضاء - جميع يجب بصفه مستعجله للمحافظه علي الاموال المشتركه وحراستها، ولها ان تعهد الي الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم بحفظ الاموال المشتركه المتنازع عليها حتي يفصل فيها. الماده الحاديه والعشرون: للدايره عند الاقتضاء ان تحكم باقامه مصف او اكثر علي الاموال المشتركه، ويكون اختياره باتفاق ذوي الشان جميعا، فاذا لم يتفقوا تولت الدايره اختيار مصف مرخص، فان تعذر ذلك اختارت الدايره من تراه، ويحدد الحكم ما علي المصفي من التزام، وماله من حقوق وسلطه، بما في ذلك تقدير اجرته وطريقه دفعها والمده اللازمه للتصفيه، علي ان لا يجمع له بين اجره التصفيه واجره السمسره، وتكون التصفيه تحت اشراف الدايره. الماده الثانيه والعشرون: اذا عين المورث وصيا، وجب ان تقر الدايره هذا التعيين في حدود ما يملك المورث الايصاء به شرعا، ولها ان تقيمه مصفيا للتركه ان انطبقت عليه الشروط، او تضم اليه مصفيا. الماده الثالثه والعشرون: اذا تعدد المصفون فعلي الدايره ان تبين في حكمها طريقه عملهم بما في ذلك تعيين الرييس واليه اتخاذ القرار، ما لم يصرح لهم بالعمل علي انفراد بحسب نوع المال او مكانه ونحو ذلك وفقا لما تحدده الدايره. الماده الرابعه والعشرون: للدايره - عند الاقتضاء - الزام المصفي باحضار كفيل غارم مليء او ضمان مصرفي بما يتناسب مع حجم التركه، تامينا لتعويض الاضرار الناشيه عن تفريطه او تعديه. الماده الخامسه والعشرون: اذا توفي المصفي او استقال وقبلت استقالته فتستمر التصفيه، وتقيم الدايره مصفيا يحل محله، ويجري الاستلام والتسليم بين المصفيين بوساطه محاسب قانوني مرخص له وباشراف الدايره. الماده السادسه والعشرون: اذا ترك المصفي التصفيه من تلقاء نفسه دون موافقه الدايره فتقيم مصفيا بدلا عنه، ويضمن المصفي التارك للتصفيه ما يترتب علي تركه للتصفيه من اضرار علي الاموال محل التصفيه. الماده السابعه والعشرون: للدايره ان تحكم بعزل المصفي واقامه غيره متي وجدت اسباب تسوغ ذلك، وفقا لاحكام القضاء المستعجل. الماده الثامنه والعشرون: تفتح الدايره حسابا مصرفيا او اكثر للمال المشترك الذي تحت التصفيه، وتودع فيه النقد وثمن ما يباع من المال المشترك، وللمصفي والحارس القضايي الايداع فيه، ولا يصرف من هذا الحساب الا بموافقه من الدايره مدونه في محضر الضبط وبموجب تحويل مصرفي او شيك موقع من رييس المحكمه وقاضي الدايره والمصفي. الماده التاسعه والعشرون: اذا لم يوجد حارس قضايي علي المال المشترك، فيتولي المصفي مهمه حراسته بمجرد اقامته، ما لم تقرر الدايره خلاف ذلك. الماده الثلاثون: تشمل اجره المصفي التكاليف اللازمه للتصفيه ما لم تقرر الدايره خلاف ذلك، ويكون للاجره والتكاليف اولويه علي الديون الاخري. الماده الحاديه والثلاثون: لا يجوز من وقت صدور الحكم باقامه المصفي ان يتخذ الداينون اي اجراء علي المال المشترك او يستمروا في ذلك الا في مواجهه المصفي، كما لا يجوز للشريك ان يتصرف بالمال المشترك، ولا ان يستوفي ما للمال المشترك من ديون او يقاص دينا عليه بدين المال المشترك. الماده الثانيه والثلاثون: علي المصفي تقديم تقارير في مواعيد دوريه تحددها الدايره، تشتمل علي بيان وضع المال المشترك وما طرا عليه من زياده او نقص، وتتضمن حسابا بواردات المال المشترك ومصروفاته، والملحوظات والتحفظات علي اعمال التصفيه والاسباب التي اعاقت العمل والاقتراحات وما تم انجازه وما لم يتم انجازه معززا بما يثبت ذلك من مستندات، وتطلع الدايره علي هذه التقارير وتامر باستيفاء نواقصها - ان وجدت - ثم تودع بعد اكتمالها في ملف القضيه، ولمن رغب من الشركاء الحصول علي نسخه منها. الماده الثالثه والثلاثون: يمثل المصفي المال المشترك ولا يتصرف باي تصرف يخل بحقوقه، كالاقرار بحق عليه، او التنازل عن حق له، او الصلح، او نحو ذلك، الا اذا كان مخولا بذلك بوكاله رسميه من الشركاء او من احدهم فيما يخصه. الماده الرابعه والثلاثون: للدايره - عند الاقتضاء - ان تامر المصفي بتوجيه اعلان لدايني المال المشترك ومدينيه يدعوهم فيه لان يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال مده لا تزيد علي شهر من تاريخ الاعلان. وينشر في الموقع الالكتروني للوزاره، او في اي وسيله اخري تراها الدايره. الماده الخامسه والثلاثون: يجب علي المصفي ان يقيد ما هو ثابت للمال المشترك او عليه من حقوق او ديون، وما يصل الي علمه عن ذلك من اي طريق كان، وعلي الشركاء ان يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ذلك، وللمصفي ان يستعين باهل الخبره في الجرد وفي تقدير قيمه الاموال المشتركه. الماده السادسه والثلاثون: دون الاخلال باحكام الاختصاص الدولي، اذا تبين للمصفي ان للشركاء اموالا تخص المال المشترك خارج المملكه، فان المصفي يمثلهم حينيذ، وعليه اتخاذ الاجراءات النظاميه لحفظ واداره تلك الاموال وتصفيتها، بما في ذلك نقل ما يمكن نقله منها الي المملكه اذا كان فيه مصلحه، وبيع مالا يمكن نقله وفقا للانظمه المعمول بها في الدوله التي يوجد فيها المال، وذلك مع مراعاه ما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدوليه. الماده السابعه والثلاثون: من استولي بطريق غير مشروع علي شيء من المال المشترك - ولو كان شريكا - او تعمد تعطيل دعوي القسمه او التصفيه، فيحال الي النيابه العامه لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه. الماده الثامنه والثلاثون: علي المصفي ان يودع لدي اداره المحكمه - خلال مده لا تزيد علي ثلاثه اشهر من اقامته - قايمه جرد تبين ما للمال المشترك وما عليه وتشتمل علي تقدير لقيمه اعيان المال المشترك، وعليه ايضا ان يخطر كل ذي شان بكتاب وفق اجراءات التبليغ المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه اللايحه، وللدايره مد هذا الموعد اذا وجد ما يسوغ ذلك. الماده التاسعه والثلاثون: 1- كل منازعه من ذي شان في صحه الجرد ادخالا او اخراجا ترفع وفقا لاجراءات رفع الدعوي بصحيفه تودع لدي اداره المحكمه التي تنظر في دعوي القسمه خلال الثلاثين يوما التاليه للابلاغ بايداع قايمه الجرد. وتقيد اداره المحكمه صحيفه المنازعه في يوم ايداعها، وتحال فورا الي الدايره. 2- اذا لم يسبق رفع المنازعه امام القضاء فعلي الدايره نظرها ان كانت ضمن اختصاصها النوعي والمكاني، والا افهمت المنازع - بمحضر يدون في الضبط - برفع منازعته امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الافهام، واذا لم يرفعها خلال هذه المده ولم تر الدايره موجبا للتوقف، او رفعها ولم يرد من المحكمه المختصه قرار بالحجز التحفظي بقدر موضوع النزاع، فتامر الدايره المصفي بالاستمرار في اجراءات التصفيه في موضوع المنازعه. الماده الاربعون: بعد انقضاء الموعد المحدد للمنازعه في قايمه الجرد يقوم المصفي بعد استيذان الدايره بوفاء ديون المال المشترك التي لم يقم في شانها نزاع، اما الديون التي نوزع فيها فتسوي بعد الفصل في النزاع نهاييا، مع مراعاه ما ورد في الماده الثامنه والعشرين من هذه اللايحه. وفي جميع الاحوال لا توفي الديون اذا كان من الشركاء قاصر، او غايب، او مفقود، او في المال المشترك وصيه، او وقف، الا بحكم نهايي. الماده الحاديه والاربعون: علي المصفي في حال عدم كفايه المال المشترك لوفاء الديون او في حال احتمال ذلك، ان يوقف تسويه اي دين، ولو لم يقم في شانه نزاع حتي يفصل نهاييا في جميع المنازعات المتعلقه بديون المال المشترك. الماده الثانيه والاربعون: يقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن ما يباع بسعر السوق من اوراقها الماليه، او من ثمن منقولاته بما يحقق سرعه الوفاء، فان لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما يكفي للوفاء من عقاراته. الماده الثالثه والاربعون: يعد المصفي نموذجا يبين فيه مقدار الدين وما يكفي من اعيان المال المشترك لوفايه، ويوقعه ويختمه بختمه الرسمي، ويقدم للدايره، وبعد اقرارها اياه تتولي اصدار قرار بذلك ويكون نهاييا واجبا لتنفيذ، ويتولي المصفي البيع وفق ما قررته الدايره وتحت اشرافها. الماده الرابعه والاربعون: 1- بعد تصفيه المال المشترك من الديون والوصايا ونحو ذلك، يتولي المصفي قسمته بين الشركاء بالتراضي، بما لا يخالف الشريعه والانظمه، ويصدق الاتفاق من الدايره، وتتولي جهات التوثيق من كتابات العدل وغيرها نقل الملكيات حسب الاختصاص. 2- اذا لم يتفق الشركاء علي قسمه التراضي فيعد المصفي بيانا بما يمكن قسمته قسمه اجبار والنصيب المعين منه لكل شريك، وبيانا بما لا يمكن قسمته قسمه اجبار، وفق احكام القسمه شرعا، ويستعين باهل الخبره عند الاقتضاء، وتصدر الدايره حكما مستقلا بتسليم كل شريك نصيبه المعين مما يمكن قسمته قسمه اجبار دون الاخلال بالاحكام المنظمه للتجزيه والفرز. 3- تحكم الدايره ببيع مالا يمكن قسمته قسمه اجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه، ما لم يتفق الشركاء علي خلاف ذلك، ويتولي المصفي البيع وفق ما تقرره الدايره في الحكم وتحت اشرافها. الماده الخامسه والاربعون: يكون المصفي مسؤولا عن التعويض عن الضرر الذي يصيب المال المشترك او الشركاء او غيرهم نتيجه تعديه او تفريطه. الماده السادسه والاربعون: اذا قسم المال المشترك ثم ادعي احد بدين علي المال المشترك او وصيه فيه او نحو ذلك، فينظر في الدعوي وفقا للاحكام العامه للاختصاص النوعي والمكاني. الماده السابعه والاربعون: لا تسري احكام هذه اللايحه علي الشركات الخاضعه لنظام الشركات. الماده الثامنه والاربعون: تصدر وزاره العدل الترخيص للمصفين، وفق قواعد تحدد احكام الترخيص لهم، والاشراف عليهم، وتصنيفهم، ووضع قوايم لترتيب اختيارهم.